![]() |
مشروعية_شرعية قتل مانع الزكاة و القتل والسرقة لأجل للخمس في كتب الامامية الاثنى عشرية الشيعة
[CENTER]
[SIZE=1][COLOR="#FFFFFF"] . . . .[/COLOR][/SIZE] [FONT=Arial][SIZE=5][COLOR="#000000"][B] [SIZE=6][COLOR="#0000FF"]في قتل مانع الزكاة[/COLOR][/SIZE] 1- مسألة: و يقاتل مانع الزكاة حتى يؤديها وهو قول العلماء. [SIZE=3]منتهى المطلب للحلي 8/ 6[/SIZE] 2- و ثانيهما: ما يكون زاجرا عن الإصرار على القبيح، كقتل المرتد و المحارب، و قتال الكفار و البغاة و الممتنع عن الزكاة، و قتال الممتنعين عن إقامة شعائر الإسلام الظاهرة. القواعد والفوائد للشهيد الأول 1/ 340 [SIZE=3]نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية للفاضل المقداد ص304[/SIZE] 3- و مانع الزكاة مستحلّا مرتدّ، و غيره يقاتل حتّى يدفعها. [SIZE=3]الفوائد من القواعد للشهيد الثاني 1/ 501[/SIZE] 4- الزكاة : هي أحد الأركان التي بني عليها الإسلام، و وجوبها من ضروريات الدين و منكرها مع العلم بها كافر، بل في جملة من الأخبار إن مانع الزكاة كافر. [SIZE=3]منهاج الصالحين للخوئي 1/ 295 و منهاج الصالحين لفياض 2/ 5 و منهاج الصالحين للروحاني 1/ 313 و منهاج الصالحين للخرساني 2/ 329[/SIZE] 5- مسألة: الردة في لغة العرب: ترك حق كان المرتدّ عليه مقيما متمسّكا به ثم ذلك الحق المتروك، منه خروج عن الملة بالكفر، ومنه ترك حقّ مع المقام على الملة، كمنع الزكاة و نحو ذلك. وفي الاصطلاح الشرعي: إنما يطلق على القسم الأوّل. إذا ثبت هذا: فمانع الزكاة ليس بمرتد، و يجب قتاله حتى يدفع الزكاة، فإن دفعها و إلّا قتل. هذا إذا منعها مع اعتقاد وجوبها عليه. أمّا مع الاستحلال لتركها، فإنه يكون مرتدا؛ لأنه ترك ما علم من الدين ضرورة ثبوته. [SIZE=3]منتهى المطلب للحلي 15/ 223[/SIZE] 6- الردة : هي الخروج عن الملة بالكفر و مانع الزكاة ليس بمرتد و يجب قتاله حتى يدفعها فإن دفعها و إلا قتل إن كان محرما للترك و لو تركها مع التحليل للترك كان مرتد. [SIZE=3]تحرير الاحكام للعلامة الحلي 1/ 155[/SIZE] 7- الردة: فهي الخروج عن الملة بالكفر فمانع الزكاة ليس بمرتد ويجب قتاله حتى يدفع الزكاة فإن دفعها وإلا قتل, ولو منعها مستحلاً للمنع كان مرتداً. [SIZE=3]تذكرة الفقهاء للعلامة الحلي 4/ 456[/SIZE] 8- يقتل مانع الزكاة مستحلا، ويقاتل غيره حتى يدفعها. [SIZE=3]معالم الدين في فقه آل ياسين شمس الدين الحلي 1/ 313[/SIZE] 9- مانع الزكاة مستحلا يقتل، و غير مستحل يقاتل حتى يدفعها. [SIZE=3]إرشاد الاذهان للحلي 1/ 352 و ايضاح الفوائد لفخر المحققين 1/ 396 و حاشية الارشاد للشهيد الثاني 1/ 503 و قواعد الاحكام للحلي 1/ 522 و فوائد القواعد للشهيد الثاني ص500 و جامع المقاصد للكركي 3/ 482 و غاية المراد للشهيد الأول ص503 الخ [/SIZE] 10- للإمام المعصوم (ع) أو من نصبه قتال من منع الزکاة لا مستحلا حتی یدفعها. [SIZE=3]مهذب الأحكام للسبزواري 15/ 206[/SIZE] 11- وإن كان قد يقوى جواز مباشرة غيرهُ له أيضاً من الآمر بالمعروف الذي هو هنا المقاتلة مع التوقف عليها ، بــل لعله واجب مع التمكن. [SIZE=3]جواهر الكلام للنجفي 15/ 13[/SIZE] [SIZE=1][COLOR="#FFFFFF"] . . . .[/COLOR][/SIZE] [SIZE=6][COLOR="#0000FF"]في القتل والسرقة من أجل الخمس[/COLOR][/SIZE] 1- [COLOR="#FF0000"]نـقـول بحليتهما[/COLOR] عند الأمن و عدم التقية جريا على الأخبار الدالة على كفرهم و الأخبار الدالة على أخذ مال الناصب و هي كثيرة، و قد فُسّر الناصب في جملة من الأخبار "بمن قدّم الجبت و الطاغوت" و من نصب للشيعة. فنقول حيثما أطلق الناصب في الأخبار يراد منه المخالف. [SIZE=3]أحكام المتاجر المحرمة لكاشف الغطاء ص172 و مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) للعاملي 12/ 215 [/SIZE] 2- لو أمكن لأحد[COLOR="#FF0000"] اغتيال شيءٍ من نفوس هؤلاء وأموالهم[/COLOR] من غير استلزامه لضرر عليه أو على أحد إخوانه جاز له. [SIZE=3]الشهاب الثاقب للمحقق البحراني ص266[/SIZE] 3- (وحينئذ) فأكثر المخالفين على ما نرى داخلون في النواصب وقد روينا أخبارا كثيرة في [COLOR="#FF0000"]جواز قتلهم واستباحة أموالهم[/COLOR] بعد إخراج الخمس. [SIZE=3]كشف الاسرار في شرح الاستبصار لنعمة الله الجزائري 2/ 215[/SIZE] 4- وأما علي ما يظهر من الأخبار وعليه متقدمو علمائنا الابرار وجملة من متأخري المتأخرين في قرب هذا الاعصار من أن حكمهم حكم الحربي في [COLOR="#FF0000"]جواز القتل[/COLOR] ونحو ذلك من الاحكام. [SIZE=3] الحدائق الناضرة للمحقق البحراني 19/ 264[/SIZE] [/B][/COLOR][/SIZE][/FONT] [SIZE=1][COLOR="#FFFFFF"] . . . .[/COLOR][/SIZE] [/CENTER] |
الساعة الآن »05:30 AM. |
Powered by vBulletin Copyright ©2000 - 2025 Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة - فقط - لأهل السنة والجماعة