أنصار السنة

أنصار السنة (https://www.ansarsunna.com/vb/index.php)
-   شهر رمضان عام 1446 هـ (https://www.ansarsunna.com/vb/forumdisplay.php?f=16)
-   -   (٢٢) الموعِظة الثانية والعِشرون:[الزكاة] (https://www.ansarsunna.com/vb/showthread.php?t=117562)

معاوية فهمي إبراهيم مصطفى 2025-03-22 12:38 PM

(٢٢) الموعِظة الثانية والعِشرون:[الزكاة]
 
[SIZE="5"][CENTER][COLOR="Purple"]
[COLOR="Black"]بِسم اللهِ الرَّحمنِ الرَّحِيم
السلامُ عليكم و رحمةُ اللهِ و بركاتهُ :ــ[/COLOR]
(٢٢) الموعِظة الثانية والعِشرون:[B][SIZE="7"][COLOR="Red"][ الزكاة ][/COLOR][/SIZE][/B]
[B][U][SIZE="6"][COLOR="red"]الحلقة الأولى عن الزكاة ( وجوبها )[/COLOR][/SIZE][/U][/B]
الحمدُ للهِ وحدهُ، والصّلاةُ والسّلام على من لا نبيَّ بعدهُ، سيّدنا و نبيِّنا و شفِيعنا محمدٍ إِبنُ عبد الله وعلى آلهِ وصحبهِ ومن إهتدى بهديهِ وإقتدى بأثرهِ إلى يومِ الدين، وبعد:ــ
إِخواني و أَخواتي في الله: كما أنَّ موضوعُ الزكاةِ موضوعٌ طويل و يحتاجُ إلى كتابة ووقت كثير لذ أحبتتُ أن أجزأه الى أقسام متفرقة، لكي لا أطيل عليكم ففي هذه الموعظة سأطرق باب وجوبها و للحديث بقية في المواعظ التابعة إن شاء الله .
[B][U][SIZE="6"][COLOR="red"]وجوب الزكاة[/COLOR][/SIZE][/U][/B]
يقول المولى عزَّ و جلَّ في كتابهِ الكريم " وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَذَٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ " وقال تعالى:[I][SIZE="6"][COLOR="red"] " وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ"[/COLOR][/SIZE][/I]والأيات في وجوبِ الزكاةِ كثيرة .
وأمَا الأحاديث فمنها ما في صحيح مسلم عن عبدُ اللهِ بن عّمر رضيَّ اللهُ عنهما عن النبيَّ صَلَّ اللهُ عليهِ وسَلَّم قال : [SIZE="6"][COLOR="DarkGreen"][B]( بُنيَ الإِسلامُ على خمسة : على أن يُوحَدَ الله وإقامِ الصلاة وإيتاءِ الزكاة وصيام رمضان والحج لمن إستطاع إليهِ سبيلا)،[/B][/COLOR][/SIZE] فقال رجل : ( الحجُ وصِيامُ رمضان )؟ قال : لا ( صيامُ رمضان والحج ) وهكذا سمعتهُ من رسولِ اللهِ صَلَّ اللهُ عليهِ وسَلَّم ، وفي رواية : [B][SIZE="6"][COLOR="darkgreen"]( شهادةُ أن لا إله إلَّا الله وأنَّ محمداً رسولُ الله .... ) الحديث بمعناهُ .[/COLOR][/SIZE][/B]
[B][U][SIZE="6"][COLOR="Red"]*فالزكاة[/COLOR][/SIZE][/U][/B] أحدُ أركانِ الإِسلام ومبانيهِ العِظَام ، وهي قرينةُ الصلاة في مواضع كثيرة من كتاب الله عزَّ وجلَّ وقد أجمعَ المسلمونَ على فرضيتها إجماعاً قطعياً فمن أنكرَ وجُوبها مع علمهِ فهو كافرٌ خارجٌ عن الإسلام ومن بخلَ بِها أو إنتقصَ منها شيئاً فهو من الظالمينَ المعرضين للعقوبةِ والنِكال .
[B][U][SIZE="6"][COLOR="red"]** وتجبُ الزكاة في أربعةِ أشياء **:[/COLOR][/SIZE][/U][/B]
[B][U][SIZE="6"][COLOR="red"]الأول :[/COLOR][/SIZE][/U][/B] الخارجُ من الأرضِ من الحبوبِ والثِمار لقولهِ تعالى: [I][SIZE="6"][COLOR="Red"]" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ "[/COLOR][/SIZE][/I] وقولهُ سبحانه و تعالى:[I][SIZE="6"][COLOR="red"]" وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ "[/COLOR][/SIZE][/I] وأعظم حقوق المال الزكاة ، وقال النبيَّ صَلَّ اللهُ عليهِ وسَلَّم [B][SIZE="6"][COLOR="DarkGreen"]( فِيما سقت السماءُ أو كان عثرياً العُشر وفيما سُقيَّ بالنضحِ نِصفُ العُشر)[/COLOR][/SIZE][/B] رواهُ البخاري.
ولا تجبُ الزكاةُ فيهِ حتى يبلغ نِصاباً وهو خمسةُ أوسق لقوِل النبيَّ صَلَّ اللهُ عليهِ وسَلَّم :[B][SIZE="6"][COLOR="darkgreen"]( ليس في حبٍ ولا ثمرٍ صدقةٌ حتى يبلغَ خمسةُ أوسق[/COLOR][/SIZE][/B]) رواهُ مسلم ، [U][B][SIZE="6"][COLOR="Red"]والوسق هو ستون صاعاً بصاعِ النبيَّ صَلَّ اللهُ عليهِ وسَلَّم [/COLOR][/SIZE][/B][/U]فيكون النصابُ ثلاثُ مائة صاعٍ بصاعِ النبيَّ صَلَّ اللهُ عليهِ وسَلَّم الذي تبلغُ زادهُ بالبرِ الجيّد ألفين وأربعين جراماً أي كيلوين وخمسي عشر الكيلو ، فتكون زِنةُ النِصاب بالبر الجَيّد ست مائة وأثني عشر كيلو( ٦١٢) كغم... ولا زكاةَ فيما دُونِها أي أقلُ من ذلك.
[B][U][SIZE="6"][COLOR="red"]الثاني : [/COLOR][/SIZE][/U][/B]بهيمةُ الأنعامِ وهي الإبل والغنم ــــــ ضأناً كانت أم معزاً ــــــ إذا كانت سائِبة وأعدت للدر أي الحلب والنسل وبلغت نصاباً وأقل النصاب من الإبلِ خمسٌ وفي البقرِ ثلاثونَ وفي الغنمِ أربعون .
[B][U][SIZE="6"][COLOR="red"]والسائِبة[/COLOR][/SIZE][/U][/B] هي التي ترعى الكلأ النابت بدون بذر آدمي .
[B][U][SIZE="6"][COLOR="red"]الثالث : [/COLOR][/SIZE][/U][/B]الذهبٌ والفِضّة من أيةِ حالٍ كانت لقولهِ تعالى: [I][SIZE="6"][COLOR="red"] " وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ "[/COLOR][/SIZE][/I] والمراد بكنزها عدم إنفاقها في سبيلِ الله وأعظم الإنفاق في سبيل الله إنفاقها في الزكاة وتجبُ الزكاةُ في الذهبِ والفضّة سواء كانت نقوداً أو تبرا أو حيا.
ولا تجب الزكاة في الذهبِ حتى يبلغَ نِصاباً و نِصابُ هو عشرون ديناراً ، حتى يبلغ عشرون ديناراً لأن النبيَّ صَلَّ اللهُ عليهِ وسَلَّم قال في الذهب : [B][SIZE="6"][COLOR="DarkGreen"]( ليسَ عليكَ شيء حتى يكون لكَ عشرونَ ديناراً )[/COLOR][/SIZE][/B] والمراد بالدينارِ الإسلامي الذي يبلغ وزنهُ مثقالاً ووزنُ المثقال هو أربعة غرامات وربع... فيكون نِصابُ الذهبِ خمسةٌ وثمانينَ غراماً يعادلُ أحدُ عشر جنيها سعودياً وثلاثةُ أسباع جنيها
ءولا تجب الزكاة في الفضة حتى تبلغَ نصاباً وهو خمس أواق لقول النبيَّ صَلَّ اللهُ عليهِ وسَلَّم وهو خمس أواق
[B][U][COLOR="Red"]الرابع :[/COLOR][/U][/B] بما تجب في الزكاة : عُروض التجارة وهيَّ كلُ ما أعدّهُ للتكسب والتجارة من عقارٍ وحيوان وطعام وشراب وسيارات وغيرها من أصنافِ المالِ فيقومها كلُ سنةٍ بما تسوي عندَ رأسي الحول أي السنة ويخرج رُبع عُشر قِيمتها سواءً كانت قيمتها بقدر ثمنها.
و للزكاةِ بقية في الموعظ المُقبلة إن شاء الله.
[COLOR="Black"]إِعداد و تحضير الفقير إلى رحمةِ الله ،
أخيكم في الله: معاوية فهمي.[/COLOR]
[I][COLOR="Red"]وكلُ عامٍ و الأُمَّةُ الإِسلامية بخير.[/COLOR][/I]
§§§§§§§§§§§§
[/COLOR][/CENTER][/SIZE]


الساعة الآن »02:28 AM.

Powered by vBulletin Copyright ©2000 - 2025 Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة - فقط - لأهل السنة والجماعة