أنصار السنة

أنصار السنة (https://www.ansarsunna.com/vb/index.php)
-   الفتاوى الشرعية (https://www.ansarsunna.com/vb/forumdisplay.php?f=12)
-   -   حكم الزواج إذا تم على نفقة المرأة وهي راضية بذلك طيبة به نفسها. (https://www.ansarsunna.com/vb/showthread.php?t=48346)

أبو عادل 2014-06-13 10:35 AM

حكم الزواج إذا تم على نفقة المرأة وهي راضية بذلك طيبة به نفسها.
 
[CENTER][FONT=Verdana][B][SIZE=5][FONT=Microsoft Sans Serif][URL="http://www.samysoft.net/forumim/basmla/gfjfghjfg.gif"][IMG]http://www.samysoft.net/forumim/basmla/gfjfghjfg.gif[/IMG][/URL][/FONT][/SIZE][/B][/FONT]
[/CENTER]
[FONT=Verdana][B][SIZE=5][FONT=Microsoft Sans Serif]
[/FONT][/SIZE][/B][/FONT][CENTER][FONT=Verdana][B][SIZE=5][FONT=Microsoft Sans Serif] [URL="http://www.samysoft.net/forumim/islamic1/1/ghdgdg.gif"][IMG]http://www.samysoft.net/forumim/islamic1/1/ghdgdg.gif[/IMG][/URL][/FONT][/SIZE][/B][/FONT]
[/CENTER]

[FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5][B] [COLOR=red]
[/COLOR][/B][/SIZE][/FONT][RIGHT] [FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5][B][U][COLOR=Red]السؤال:[/COLOR][/U][/B]

[/SIZE][/FONT][FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5]هل يجوز [URL="http://muntada.islammessage.com"]الزواج[/URL] [URL="http://muntada.islammessage.com"]على[/URL] [URL="http://muntada.islammessage.com"]نفقة[/URL] [URL="http://muntada.islammessage.com"]المرأة[/URL] وبرضاها ؟ [/SIZE][/FONT]


[B][FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5][U][COLOR=Red]الجواب:[/COLOR][/U][/SIZE][/FONT][/B]
[/RIGHT]
[FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5]
[/SIZE][/FONT] [FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5]الحمد لله
أولا :
أوجب الله سبحانه [URL="http://muntada.islammessage.com"]على[/URL] الرجل [URL="http://muntada.islammessage.com"]إذا[/URL] أراد [URL="http://muntada.islammessage.com"]الزواج[/URL] بالمرأة [URL="http://muntada.islammessage.com"]من[/URL] يدفع لها صداقا , فقال تعالى : ( وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ) النساء/ 4 ، قال القرطبي في تفسيره (5 /23 ) : " وَالْخِطَابُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ لِلْأَزْوَاجِ ، قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَقَتَادَةُ وَابْنُ زَيْدٍ وَابْنُ جُرَيْجٍ ، أَمَرَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى بِأَنْ يَتَبَرَّعُوا بِإِعْطَاءِ الْمُهُورِ نِحْلَةً مِنْهُمْ لِأَزْوَاجِهِمْ " انتهى .
وقال أيضا في تفسيره (5 / (24 : " هَذِهِ الْآيَةُ تَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الصَّدَاقِ لِلْمَرْأَةِ ، وَهُوَ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ " انتهى .
ثم أجاز الله سبحانه للمرأة [URL="http://muntada.islammessage.com"]من[/URL] تتنازل لزوجها [URL="http://muntada.islammessage.com"]عن[/URL] صداقها كله ، أو بعضه ، فقال تعالى : ( فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ) النساء/4.
قال القرطبي في تفسيره (5 /24 ) : " قَوْلُهُ تَعَالَى : ( فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً) مُخَاطَبَةٌ لِلْأَزْوَاجِ ، وَيَدُلُّ بِعُمُومِهِ عَلَى أَنَّ هِبَةَ الْمَرْأَةِ صَدَاقَهَا لِزَوْجِهَا ، بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا : جَائِزَةً ، وَبِهِ قَالَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ " انتهى .
وفي تشريع المهر وإلزام الأزواج [URL="http://muntada.islammessage.com"]به[/URL] حِكَم كثيرة , منها: [URL="http://muntada.islammessage.com"]من[/URL] [URL="http://muntada.islammessage.com"]إذا[/URL] المال المبذول [URL="http://muntada.islammessage.com"]من[/URL] الرجل لزوجته يدل [URL="http://muntada.islammessage.com"]على[/URL] شرف عقد النكاح ، وخطورته ومكانته , وهو إعزاز للمرأة وإكرام لها , ويمنع الرجال [URL="http://muntada.islammessage.com"]من[/URL] التلاعب بالنساء تزوجا وتطليقا , ولذا قال الكاساني رحمه الله : " لو لم يجب المهر بنفس العقد ، لا يبالي الزوج [URL="http://muntada.islammessage.com"]عن[/URL] إزالة [URL="http://muntada.islammessage.com"]إذا[/URL] الملك بأدنى خشونة تحدث بينهما ؛ لأنه لا يشق عليه إزالته ، لما لم يخف لزوم المهر ، فلا تحصل المقاصد المطلوبة [URL="http://muntada.islammessage.com"]من[/URL] النكاح ؛ ولأن مصالح النكاح ومقاصده لا تحصل إلا بالموافقة , ولا تحصل الموافقة إلا [URL="http://muntada.islammessage.com"]إذا[/URL] كانت [URL="http://muntada.islammessage.com"]المرأة[/URL] عزيزة مكرمة عند الزوج ، ولا عزة إلا بانسداد طريق الوصول إليها إلا بمال له خَطر [ أي : قيمة ] عنده ؛ لأن ما ضاق طريق إصابته ، يعِز في الأعين ، فيعز [URL="http://muntada.islammessage.com"]به[/URL] إمساكه ، وما يتيسر طريق إصابته ، يهون في الأعين ، فيهون إمساكه , ومتى هانت في أعين الزوج ، تلحقها الوحشة ، فلا تقع الموافقة ، فلا تحصل مقاصد النكاح " .
انتهى [URL="http://muntada.islammessage.com"]من[/URL] " بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع " (2 / 275) .
[URL="http://muntada.islammessage.com"]من[/URL] هنا يُعلم : [URL="http://muntada.islammessage.com"]من[/URL] المهر لا بد منه في النكاح ، ولو كان شيئا يسيرا , ويجوز للمرأة [URL="http://muntada.islammessage.com"]من[/URL] تتنازل عنه لزوجها بعد [URL="http://muntada.islammessage.com"]الزواج[/URL] , وقد سبق [URL="http://muntada.islammessage.com"]من[/URL] بينا في الفتوى رقم : ([URL="http://islamqa.info/ar/150813"]150813[/URL]) .
ثانيا :
أما [URL="http://muntada.islammessage.com"]من[/URL] تنفق [URL="http://muntada.islammessage.com"]المرأة[/URL] [URL="http://muntada.islammessage.com"]على[/URL] زوجها بعد [URL="http://muntada.islammessage.com"]الزواج[/URL] ، أو تعطيه مالا ، أو تتكفل له بالسكن ، أو تتحمل تكاليف الزفاف : فهذا لا حرج فيه , لكنه ولا شك يخدش [URL="http://muntada.islammessage.com"]من[/URL] مكانة الرجل ، ويضعف قوامته [URL="http://muntada.islammessage.com"]على[/URL] زوجته , فإن الله سبحانه جعل القوامة للرجل [URL="http://muntada.islammessage.com"]على[/URL] زوجته بأمور , منها: إنفاقه عليها , قال تعالى : ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ )النساء /34 , قال البغوي في تفسيره (2 / 207) : " قَوْلُهُ تَعَالَى : ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ) أَيْ : مُسَلَّطُونَ عَلَى تَأْدِيبِهِنَّ ، وَالْقَوَّامُ وَالْقَيِّمُ بِمَعْنًى وَاحِدٍ ، وَالْقَوَّامُ أَبْلَغُ ، وَهُوَ الْقَائِمُ بِالْمَصَالِحِ وَالتَّدْبِيرِ وَالتَّأْدِيبِ ، ( بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ) ، يَعْنِي : فَضَّلَ الرِّجَالَ عَلَى النِّسَاءِ ، بِزِيَادَةِ الْعَقْلِ وَالدِّينِ وَالْوِلَايَةِ ... ( وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ) يَعْنِي: إِعْطَاءَ الْمَهْرِ وَالنَّفَقَةِ " انتهى.
ومن هذه الآية الكريمة استنبط أهل العلم : [URL="http://muntada.islammessage.com"]من[/URL] الرجل [URL="http://muntada.islammessage.com"]إذا[/URL] عجز [URL="http://muntada.islammessage.com"]عن[/URL] الإنفاق [URL="http://muntada.islammessage.com"]على[/URL] زوجته ، سقطت قوامته عليها , وإذا سقطت قوامته عليها ، كان لها فسخ النكاح .
قال القرطبي في تفسيره (5 / 169) : " فَهِم العلماء [URL="http://muntada.islammessage.com"]من[/URL] قَوْلُهُ تَعَالَى: ( وَبِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ ) أَنَّهُ مَتَى عَجَزَ عَنْ نَفَقَتِهَا : لَمْ يَكُنْ قَوَّامًا عَلَيْهَا ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ قَوَّامًا عَلَيْهَا ، كَانَ لَهَا فَسْخُ الْعَقْدِ ، لِزَوَالِ الْمَقْصُودِ الَّذِي شُرِعَ لِأَجْلِهِ النِّكَاحُ ، وَفِيهِ دَلَالَةٌ وَاضِحَةٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ عَلَى ثُبُوتِ فَسْخِ النِّكَاحِ عِنْدَ الْإِعْسَارِ بِالنَّفَقَةِ وَالْكُسْوَةِ ، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ" انتهى.
ولذلك فإن [URL="http://muntada.islammessage.com"]إذا[/URL] الأمر - وهو إنفاق الزوجة [URL="http://muntada.islammessage.com"]على[/URL] زوجها بعد [URL="http://muntada.islammessage.com"]الزواج[/URL] وتحملها لتكاليف [URL="http://muntada.islammessage.com"]الزواج[/URL] عدا المهر - وإن كان جائزا ما دامت [URL="http://muntada.islammessage.com"]المرأة[/URL] [URL="http://muntada.islammessage.com"]راضية[/URL] [URL="http://muntada.islammessage.com"]بذلك[/URL] [URL="http://muntada.islammessage.com"]طيبة[/URL] [URL="http://muntada.islammessage.com"]به[/URL] نفسها , فإنا لا ننصح الزوج [URL="http://muntada.islammessage.com"]من[/URL] يفعل ذلك ، بل ننصحه ، إن كان ذا مال ، [URL="http://muntada.islammessage.com"]من[/URL] يتولى هو الإنفاق [URL="http://muntada.islammessage.com"]على[/URL] بيته وزوجته , وإن لم يكن له مال ، فعليه [URL="http://muntada.islammessage.com"]من[/URL] يعمل ليكسب المال ، ثم ينفق [URL="http://muntada.islammessage.com"]على[/URL] بيته وزوجته , فهذا أفضل عند الله , وأحسن للزوج , وأعون له [URL="http://muntada.islammessage.com"]على[/URL] قيامه [URL="http://muntada.islammessage.com"]على[/URL] زوجته , وفيه الأجر العظيم والثواب الكبير .
فقد أخرج مُسْلِمٌ ( 995 )عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا : ( دِينَارٌ أَنْفَقْته فِي سَبِيلِ اللَّهِ , وَدِينَارٌ أَنْفَقْته فِي رَقَبَةٍ , وَدِينَارٌ تَصَدَّقْت بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ , وَدِينَارٌ أَنْفَقْته عَلَى أَهْلِك , أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْته عَلَى أَهْلِك ).
وأخرج مُسْلِمٍ أيضا (994 ) وغيره عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَرْفُوعًا : ( أَفْضَلُ دِينَارٍ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ دِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى عِيَالِهِ , وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى دَابَّتِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ , وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ) ، قَالَ أَبُو قِلَابَةَ : بَدَأَ بِالْعِيَالِ . ثُمَّ قَالَ أَبُو قِلَابَةَ : وَأَيُّ رَجُلٍ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنْ رَجُلٍ يُنْفِقُ عَلَى عِيَالٍ صِغَارٍ ، يُعِفُّهُمُ اللَّهُ ، أَوْ يَنْفَعُهُمْ اللَّهُ بِهِ وَيُغْنِيهِمْ . "
وَفِي صحيح البخاري (1295) ، وصحيح مسلم (1628) عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه : " ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ وَإِنَّك لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إلَّا أُجِرْت عَلَيْهَا ، حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِيِّ امْرَأَتِك ) أَيْ فِي فَمِهَا .
وَفِي البخاري ( 55 ) ، ومسلم أيضا ( 1002 ) عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : ( إذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةً وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً ) .
والله أعلم . [/SIZE][/FONT][CENTER][FONT=Arial][FONT=Arial][FONT=Arial][FONT=Arial][SIZE=5][URL="http://www.n7n9.com/vb/mwaextraedit4/extra/95.gif"][IMG]http://www.n7n9.com/vb/mwaextraedit4/extra/95.gif[/IMG][/URL][/SIZE][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/CENTER]

[CENTER]
[RIGHT][CENTER][URL="http://islamqa.info/ar/216633"][B][FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5]موقع الإسلام سؤال وجواب.[/SIZE][/FONT][/B][/URL][/CENTER]
[/RIGHT]





[CENTER][URL="https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1.0-9/s403x403/10154446_703214599721604_8077302294660497327_n.jpg"][IMG]https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1.0-9/s403x403/10154446_703214599721604_8077302294660497327_n.jpg[/IMG][/URL][/CENTER]
[/CENTER]


الساعة الآن »01:05 PM.

Powered by vBulletin Copyright ©2000 - 2025 Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة - فقط - لأهل السنة والجماعة