اخي محمود بارك الله فيك ما هكذا تورد الابل
فنحن هنا اخوة نتناصح فيما بيننا ونلتزم بحقوق الاخوة
واخونا الطواف جزاه الله خيرا نظن به خيرا
نحسبه كذلك والله حسيبه
اما بخصوص ردك اخي محمود فاقول
اولا :- اخي اين الاحتمال هنا فانا اقول لم يرد ان النبي صلي الله عليه وسلم امره بالاعادة للركعة التي ادركها بالركوع
وتاخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز في حق النبي صلي الله عليه وسلم
ثانيا :-الاحتمالت هذه واردة في معني قوله صلي الله عليه وسلم (( ولا تعد )) اما الاعتداد بالركعة فلم يامره النبي صلي الله عليه وسلم باعادة الركعة
ثالثا :- مارايك في قوله صلي الله علي وسلم (( لا تعد ))
والي ماذا يعود النهي فيها ؟؟
رابعا :- تعجبت اخي من قولك ( ليس فى الحديث اشارة الى ادراك الركعة من قريب ولا من بعيد )!!!
كيف ذلك وقد اشار اليها كثيرا من علماء السلف وبينوا ان هذه الحديث فيه دليل علي ادراك الركعة بادراك الركوع
( ولم يكن حرص أبي بكرة على الركوع دون الصف إلا لإدراك الركعة
وكذلك كل من أمر بالركوع دون الصف من الصحابة ومن بعدهم أنما أمر به لإدراك الركعة
ولو لم تكن الركعة تدرك به لم يكن فيه فائدة بالكلية )
واليك هذا الكلام النفيس للعلامة ابن رجب ( وارجو قراته بتمعن لفائدته العظيمه ) وهو في كتاب فتح الباري
(باب إذا ركع دون الصف )
حدثنا موسى بن إسماعيل : ثنا همام ، عن الأعلم - وهو : زياد - ، عن الحسن ، عن أبي بكرة
أنه انتهى إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو راكع ، فركع قبل أن يصل إلى الصف
فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - ، فقال : ((زادك الله حرصاً ولا تعد )) .
قال ابن رجب رحمه الله:
وقد استدل بهذا الحديث على مسألتين .
المسألة الأولى :
من أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك الركعة ، وإن فاته معه القيام وقراءة الفاتحة .
وهذا قول جمهور العلماء ، وقد حكاه إسحاق بن راهويه وغيره إجماعا من
العلماء . وذكر الإمام أحمد في رواية أبي طالب أنه لم يخالف في ذلك أحد من أهل الإسلام
هذا مع كثرة اطلاعه وشدة ورعه في العلم وتحريه .
وقد روي هذا عن عليٍ وابن مسعود وابن عمر وزيد بن ثابتٍ وأبي هريرة
- في رواية عنه رواها عبد الرحمن بن إسحاق المديني ، عن المقبري ، عنه .
وذكر مالك في ((الموطأ )) أنه بلغه عن أبي هريرة، أنه قال
: من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة .
وهو قول عامة علماء الأمصار .
الي ان قال رحمه الله
(وقد أجاب البخاري في (( كتاب القراءة)) عن حديث أبي بكرة بجوأبين :
أحدهما : أنه ليس فيه تصريح بأنه اعتد بتلك الركعة .
والثاني : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهاه عن العود إلى ما فعله .
فأما الأول ، فظاهر البطلان ، ولم يكن حرص أبي بكرة على الركوع دون الصف إلا لإدراك الركعة
وكذلك كل من أمر بالركوع دون الصف من الصحابة ومن بعدهم أنما أمر به لإدراك الركعة
ولو لم تكن الركعة تدرك به لم يكن فيه فائدة بالكلية ، ولذلك لم يقل منهم أحد : أن من ادركه ساجداً فأنه يسجد حيث أدركته السجدة
ثم يمشي بعد قيام الإمام حتى يدخل الصف ، ولو كان الركوع دون الصف للمسارعة إلى متابعة الإمام فيما لا يعتد به من الصلاة ،
لم يكن فرق بين الركوع والسجود في ذلك .
وهذا أمر يفهمه كل أحد من هذه الأحاديث والآثار الواردة في الركوع خلف الصف
فقول القائل : لم يصرحوا بالاعتداد بتلك الركعة هو من التعنت والتشكيك في الواضحات ،
ومثل هذا إنما يحمل عليه الشذوذ عن جماعة العلماء، والأنفراد عنهم بالمقالات المنكرة عندهم .
فقد أنكر ابن مسعود على من خالف في ذلك ، واتفق الصحابة على موافقته ، ولم يخالف منهم أحدٌ ،
إلا ما روي عن أبي هريرة ، وقد روي عنه من وجه أصح منه أنه يعتد بتلك الركعة .
واما الثاني ، فإنما نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أبا بكرة عن الإسراع إلى الصلاة
كما قال : ((لا تأتوها وأنتم تسعون )) ، كذلك قاله الشافعي وغيره من الأئمة ،وسيأتي الكلام على ذلك فيما بعد - إن شاء الله تعإلى .
وكان الحامل للبخاري على ما فعله شدة إنكاره على فقهاء الكوفيين أن سورة الفاتحة تصح الصلاة بدونها في حق كل أحدٍ
فبالغ في الرد عليهم ومخالفتهم ، حتى التزم ما التزمه مما شذ فيه عن العلماء ، واتبع فيه شيخه ابن المديني
ولم يكن ابن المديني من فقهاء أهل الحديث ، وأنما كان بارعا في العلل والأسانيد .
وقد روي عن النبي ، أن (( من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة )) ، من حديث أبي هريرة
وله طرق متعددة عنه . ومن حديث معاذ وعبد الرحمن بن الأزهر وغيرهم . وقد ذكرناها مستوفاة في (( كتاب شرح الترمذي )) .