قال الشيخ الألباني رحمه الله في صفة الصلاة
نسخ القراءة وراء الإمام في الجهرية
( البخاري ) وكان قد أجاز للمؤتمين أن يقرؤوا بها وراء الإمام في الصلاة الجهرية حيث كان ( في صلاة الفجر فقرأ فثقلت عليه القراءة فلما فرغ قال :
( لعلكم تقرؤون خلف إمامكم ) قلنا نعم هذا يا رسول الله قال :
( لا تفعلوا إلا [ أن يقرأ أحدكم ] بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها ) .
( مالك والحميدي والبخاري في جزئه ) ثم نهاهم عن القراءة كلها في الجهرية وذلك حينما ( انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة ( وفي رواية : أنها صلاة الصبح ) فقال :
( هل قرأ معي منكم أحد آنفا ؟ ) فقال رجل : نعم أنا يا رسول الله فقال : إني أقول : ( ما لي أنازع ؟ ) . [ قال أبو هريرة : ] فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم - فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة - حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم [ وقرؤوا في أنفسهم سرا فيما لا يجهر فيه الإمام ] ) .
وجعل الإنصات لقراءة الإمام من تمام الائتمام به فقال :
( مسلم وأبو عوانة ) ( إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا )
كما جعل الاستماع له مغنيا عن القراءة وراءه فقال :
( ابن أبي شيبة والدارقطني ) ( من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة ) هذا في الجهرية .
و لمزيد من الفوائد انظر إرواء الغليل، الأحاديث 500، 501 و 506