
عنوان الفتوى
التأذين والاقامة في أذن المولود
المفتي الشيخ المحدث/ عبدالعزيز بن مرزوق الطريفي
رقم الفتوى 15833
تاريخ الفتوى 13/6/1427 هـ -- 2006-07-09
تصنيف الفتوى الفقه-> قسم الأحوال الشخصية-> كتاب أحكام المولود-> باب بدع ومخالفات
السؤال ما صحة التأذين والاقامة في أذن المولود؟
الجواب
الحديث في أذان المولود لا يصحّ
فقد أخرجه أحمد في مسنده وأبو داود في سننه والترمذي والبزار في مسنده والطبراني في معجمه والبيهقي في الشعب وعبدالرزاق في مصنفه من طريق عاصم بن عبيدالله عن عبيدالله بن أبي رافع عن أبيه قال:
رأيت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أذّن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة. وفي اسناده عاصم بن عبيدالله قال أبو حاتم: منكر الحديث مضطرب الحديث ليس له حديث يعتمد عليه،
وضعفه ابن معين وقال البخاري : منكر الحديث.
وأخرجه أبو يعلى عن حسين قال قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم):
من ولد له ولد فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى لم تضره أم الصبيان،
وفيه مروان بن سالم الغفاري وهو متروك.
وأخرج البيهقي في الشعب من طريق الحسن بن عمرو عن القاسم بن مطيب عن منصور بن صفية عن أبي معبد عن ابن عباس أن النبي (صلى الله عليه وسلم)
أذن في أذن الحسن بن علي يوم ولد فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى.
وهذا منكر، فالحسن بن عمرو كذبه البخاري.
ولا يثبت في استحباب الأذان في أذن الصبي حديث.
شبكة نور الإسلام