عرض مشاركة واحدة
  #62  
قديم 2010-12-27, 02:16 PM
أبو ياسر عبد الوهاب أبو ياسر عبد الوهاب غير متواجد حالياً
عضو جاد بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2008-06-20
المكان: ولاية وهران بالجزائر
المشاركات: 423
افتراضي

فبعد هذا العرض السريع أقول مستعينا بالله عزوجل :
إنه ليس من شروط الإمامة السلامة من البدع إلا غذا كانت تخرج صاحبها عن ملة الإسلام ،وأهل السنة والجماعة لا يكفرون الخوارج ولا المعتزلة إلا بشروط وضعها أهل العلم كأن ينكر ضروريا من الدين أو أنكر المجمع عليه بين المسلمين ، فكيف يكفر كل مبتدع إذا دون إقامة الحجة عليه :

وفي فيض القدير: " والصواب عدم تكفير أهل الأهواء المتأولين، لأنهم لم يقصدوا اختيار الكفر، بل بذلوا وسعهم في إصابة الحق فلم يحصل ما زعموه فهم كالمجتهد المخطئ هذا الذي عليه محققو علماء الأمة"
وشيخ الإسلام ابن تيمية لم يكفر الخوارج عموما قال الإمام ابن تيمية‏:‏ ‏"‏ ولا يجوز تكفير المسلم بذنب فعله، ولا بخطأ أخطأ به، كالمسائل التي تنازع فيها أهل القبلة، فإن الله تعالى قال‏:‏ (‏آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللّهِ وَمَلآئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ‏‏، وقد ثبت في الصحيح أن الله تعالى أجاب هذا الدعاء وغفر للمؤمنين خطأهم‏.‏
والخوارج المارقون، الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب -أحد الخلفاء الراشدين- واتفق على قتالهم أئمة الدين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ولم يكفرهم علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وغيرهما من الصحابة، بل جعلوهم مسلمين مع قتالهم، ولم يقاتلهم علي رضي الله عنه حتى سفكوا الدم الحرام، وانحازوا على أموال المسلمين، فقاتلهم لدفع ظلمهم وبغيهم، لا على أنهم كفار، ولهذا لم يسب حريمهم، ولم يغنم أموالهم‏.‏
وإذا كان هؤلاء الذين ثبت ضلالهم بالنص والإجماع لم يكفروا، مع أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بقتالهم، فكيف بطوائف المختلفين الذين اشتبه عليهم الحق في مسائل غلط فيها من هو أعلم منهم‏؟‏ فلا يحل لأحد من هذه الطوائف أن تكفر الأخرى، ولا تستحل دمها ومالها، وإن كانت فيها بدعة محققة، فكيف إذا كانت المكفرة لها مبتدعة أيضا‏؟‏‏.‏
والأصل أن دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم محرمة من بعضهم على بعض، لا تحل إلا بإذن الله ورسوله‏.‏‏.‏ فقد أخرج البخاري رحمه الله عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطبهم في حجة الوداع قال‏:‏ ‏‏إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا وفي شهركم هذا‏‏، وقال صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏‏كل المسلم على المسلم حرام‏:‏ دمه وماله وعرضه‏‏‏.‏
وأهل السنة والجماعة يفرقون بين الحكم المطلق على اصحاب البدع بالمعصية أو الكفر وبين الحكم على شخص معين-ممن ثبت اسلامه بيقين-صدرت عنه بدعة من البدع؛ بإنه عاص أو فاسق أو كافر؛ فلا يحكمون عليه بذلك حتى يبين له الحق وذلك بإقامة الحجة وإزالة الشبهة، ولا يكفرون المعين إلا إذا تحققت فيه شروط وانتفت الموانع
ولأهل السنة والجماعة قاعدة؛(من ثبت إسلامه بيقين فلا زوال بشك)، وعلى ضوءها سار سلفنا الصالح، فكانوا ابعد الناس من التكفير، ولذلك لما سئل علي بن ابي طالب رضي الله عنه عن اهل النهروان (أكفارهم؟ قال: من الكفر فروا، فسئل؛ أمنافقون هم؟ قال: المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا، وأولئك يذكرون الله صباح مساء؛ وإنما هم أخواننا بغوا علينا)، اخرجه البيهقي في السنن الكبرى ج8 ص173، " انتهى
واختم هذه النقولات عن شيخ الإسلام، بنص قيم يبين فيه أن الرجل لا يعتبر مبتدعاً إلا بمخالفته أمراً مجمعاً عليه، أما الخلاف في مسائل الاجتهاد فلا تبديع فيه، يقول: (.. والبدعة التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء، ما اشتهر عند أهل العلم، بالسنة مخالفتها للكتاب والسنة، كبدع الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة......)
ويقول أيضاً: (من خالف الكتاب المستبين، والسنة المستفيضة، أو ما أجمع عليه سلف الأمة خلافاً لا يعذر فيه، فهذا يعامل بما يعامل به أهل البدع....)
رد مع اقتباس