عرض مشاركة واحدة
  #68  
قديم 2010-12-27, 06:18 PM
فتح الرحمن احمد محمد فتح الرحمن احمد محمد غير متواجد حالياً
محـــاور
 
تاريخ التسجيل: 2009-06-25
المشاركات: 801
افتراضي






جزاك الله خيرا اخي ابو ياسر علي هذا التوضيح وعلي هذه القواعد






واود ان اختم كلامي بذكر ملخص لمواقف السلف حول هذه المسالة



وهو مقتبس من كتاب ( موقف أهل السنة و الجماعة من أهل الأهواء و البدع )


للدكتور إبراهيم الرحيلي ( وهو كتاب نافع جدا في بابه )



واليكم الملخص يقول الدكتور ابراهيم الرحيلي حفظه الله



( وبتأمل مواقف السلف يجد أن لهم ستة مواقف من الائتمام بأهل البدع


: خمسة منها متعلقة بحكم صلاة المبتدع بحسب خمسة أحوال،


وموقف واحد من حكم الصلاة خلف مستور الحال. وها هو تحليل موجز بذلك:


فالموقف الأول: قولهم ببطلان الصلاة خلف المبتدع إن كان كافراً. وذلك لأن الكافر عمله فاسد لكفره،




فالصلاة خلفه لا تصح لفساد صلاته، لكن إن كان إمام جمعة ولا يمكن أداؤها إلا خلفه فإن السلف يؤدونها خلفه، ثم يعيدون،


وفي ذلك جمع بين مصلحتين : مصلحة إجابة النداء للجمعة كما في قوله تعالى :


(( يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ))،


فإن السلف يرون إجابة كل من دعا إليها ومصلحة أداء الصلاة بشروطها الصحيحة.


الموقف الثاني: قولهم بأداء الصلوات خلف المبتدع المعلن المسلم، ما لم يمكن أداؤها إلا خلفه، من غير إعادة،




فالأصل هنا أنه لا يصلى خلف المبتدع المعلن له جهراً وتأديباً،


لكن لما ترتب على ترك الصلاة خلفه مفسدة أعظم من مفسدة الصلاة خلفه: وهي تعطيل الصلوات في جماعة،


لم يدفع السلف مفسدة صغرى بمفسدة عظمى، بل وآثروا ارتكاب أخف الضررين، مالم يمكن دفعهما جميعاً،


وقالوا بالصلاة خلفه وشددوا على من ترك الصلاة خلفه هنا لذلك.


ثم لما كانت الحكمة من ترك الصلاة خلف المبتدع المعلن المسلم في حالة مالو أمكن أداؤها خلف غيره




: هي هجره وزجره، لا لفساد صلاته كما في حالة المبتدع الكافر، لم يقل السلف بإعادة الصلاة بعد أن تم أداؤها خلفه


تحقيقاً لأعظم المصلحتين، بل قالوا: من أعادها خلفه فهو مبتدع، وذلك لأن صلاته في نفسه صحيحة فالصلاة خلفه صحيحة.


والموقف الثالث: قولهم بكراهة الصلاة خلف المبتدع المعلن المسلم إن أمكن أداؤها خلف إمام عدل،




وأن الأولى أداؤها خلف الإمام العدل.


فهذا الموقف قد جمع بين مصلحتين:




مصلحة المبتدع بترك الصلاة خلفه ليرتدع عن بدعته، ومصلحة المأموم بإرشاده إلى الأكمل في صلاته وهو أداؤها خلف العدل.


ولما كانت الحكمة من ترك الصلاة خلف المبتدع هنا هو تحقيق هاتينا لمصلحتين، ف


إنه ليس على من صلى خلفه إعادة عند عامة السلف،


لأن غاية ما في الأمر أن المصلي خلف المبتدع هنا قد عطل تلك المصلحتين، وترك الأولى ولا تبطل صلاته بذلك.


والموقف الرابع: وهو قولهم بوجوب أداء الصلوات خلف المبتدع المسرإذا كان مسلماً ولم يمكن أداؤها إلا خلفه.



فالحكمة من ذلك تحقيق المصلحة بإقامة الجمع والجماعات وعدم تعطيلها،




وهذه المصلحة لا يعارض تحقيقها أي مصلحة أخرى كمصلحة هجر المبتدع وردعه،


إذ إن المبتدع هنا لا يشرع هجره ظاهراً، لأنه غير معلن لبدعته وحتى لو عارضتها تلك المصلحة،


فإنها لا تقدم عليها، كما تقدم بيانه في الحالة الثانية.


والموقف الخامس: وهو قولهم بأفضلية أداء الصلوات خلف الإمام العدل من أدائها خلف المبتدع المسر المسلم




في حالة الإمكان.وذلك لتحقيق مصلحة المأموم بإرشاده إلى الأكمل في صلاته وهو أداؤها خلف العدل.


والموقف السادس: وهو قولهم بأداء الصلاة خلف مستور الحال.
وذلك لانه لم يظهر منه ما يمنع من الصلاة خلفه والأصل في المسلمين العدالة،




كما أن في القول بجواز الصلاة خلفه دفعاً للحرج الواقع على الأمة باشتراط معرفة المأموم حال إمامه لتصح صلاته،


وما يترتب عليه من تفرقة للأمةوتعطيل للصلوات في جماعة وغيرها من المفاسد.


فظهر بهذا سلامة هذه المواقف وصحة هذه الأحكام للسلف الصالح في هذه المسألة




وأنها موافقة للمنهج الذي جاءت به الشريعة في جلب المصالح ودرء المفاسد على ما سبق من بيانه وتوضيحه.


من تحصيل أعظم المصلحتين إن لم يكن الجمع بينهما، ودفع الضررين إن لم يمكن دفعهما جميعاً.



وإن ما يجدرالتنبيه عليه أن ترك الصلاة خلف المبتدع المسلم




ليس مقصوداً لذاته وإنما هو وسيلة لتحقيق مطلب شرعي وهو الرجوع بهذا المبتدع إلى السنة، والإقلاع عن البدع،


فإن حقق ذلك المطلب الشرعي وإلا لم يكن مشروعاً بل قد يشرع التأليف للمبتدع


أحياناً بعد الصلاة خلفه وغيرها إن كان فيه تحقيق لذلك المطلب " أ.هـ













رد مع اقتباس