اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة النغموش
انت قلت يا أخي بنعم
بس ما هي الاسس التي او الادلة
التي تربط الزنا با زواج المتعة
|
مادمت ادخلتني في الحوار لا بأس وسأجيبك وتحمل النتائج
الحمد لله " المتعة " - أو " الزواج المؤقت " – هو أن يتزوج الرجل المرأةَ إلى أجل معيَّن بقدر معلوم من المال .
والأصل في الزواج الاستمرار والدوام ، والزواج المؤقت – وهو زواج المتعة – كان مباحاً في أول الإسلام ثم نُسخت الإباحة ، وصار محرَّماً إلى يوم الدين .
عن علي رضي الله عنه : " أن رسول الله صلى الله وسلم نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر ." وفي رواية : " نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية ."
رواه البخاري ( 3979 ) ومسلم ( 1407 ) .
وقد جعل الله تعالى الزواج من آياته التي تدعو إلى التفكر والتأمل ، وجعل تعالى بين الزوجين المودة والرحمة ، وجعل الزوجة سكناً للزوج ، ورغَّب في إنجاب الذرية ، وجعل للمرأة عدة وميراثاً ، وكل ذلك منتفٍ في هذا النكاح المحرَّم .
والمرأة المتمتع بها عند الرافضة – الشيعة وهم الذين يقولون بجوازه – ليست زوجة ولا أمَة ، وقد قال تعالى :
{ والذين هم لفروجهم حافظون . إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين } المؤمنين / 5 – 7 .
وقد استدل الرافضة لإباحة المتعة بما لا يصلح دليلاً ومنه :
أ. قول الله تعالى : { فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة } النساء / 24 .
فقالوا : إن في الآية دليلاً على إباحة المتعة ، وقد جعلوا قوله تعالى { أجورهن } قرينة على أن المراد بقوله د
{ استمتعتم } هو المتعة .
والرد على هذا : أن الله تعالى ذكر قبلها ما يحرم على الرجل نكاحه من النساء ، ثم ذكر ما يحل له في هذه الآية ، وأمر بإعطاء المرأة المزوَّجة مهرها .
وقد عبَّر عن لذة الزواج هنا بالاستمتاع ، ومثله ما جاء في السنَّة من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " المرأة كالضِّلَع إن أقمتَها كسرتَها ، وإن استمتعتَ بها استمتعتَ بها وفيها عوج " رواه البخاري ( 4889 ) ومسلم ( 1468 ) .
وقد عبَّر عن المهر هنا بالأجر ، وليس المراد به المال الذي يُدفع للمتمتَّع بها في عقد المتعة ، وقد جاء في كتاب الله تعالى تسمية المهر أجراً في موضع آخر وهو قوله : { يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن } ، فتبيَّن أنه ليس في الآية دليل ولا قرينة على إباحة المتعة .
ولو قلنا تنزلاًّ بدلالة الآية على إباحة المتعة فإننا نقول إنها منسوخة بما ثبت في السنة الصحيحة من تحريم المتعة إلى يوم القيامة .
ب. ما روي عن بعض الصحابة من تجويزها وخاصة ابن عباس .
والرد وهذا من اتباع الرافضة لأهوائهم فإنهم يكفرون أصحاب النبي رضي الله عنهم ثم تراهم يستدلون بفعلهم هنا ، وفي غيره من المواضع .
فأما من ثبت عنه القول بالجواز فهم ممن لم يبلغهم نص التحريم ، وقد رد الصحابة رضي الله عنهم ( ومنهم علي بن أبي طالب وعبد الله بن الزبير ) على ابن عباس في قوله بإباحة المتعة .
فعن علي أنه سمع ابن عباس يليِّن في متعة النساء فقال : مهلا يا ابن عباس فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية .
رواه مسلم ( 1407 ) .
وللمزيد يرجى مراجعة أجوبة الأسئلة و ( 1373 ) و ( 2377 ) و ( 6595 ) .
والله أعلم
[/CENTER]