عرض مشاركة واحدة
  #53  
قديم 2011-01-13, 09:19 PM
علاء عبد الهادى علاء عبد الهادى غير متواجد حالياً
عضو جديد بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2010-12-30
المشاركات: 6
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صهيب مشاهدة المشاركة

كنت واثقا من البداية أنك من النوع عديم الكرامخة المعاند بلا دليل
من النوع الذي يعاند ويكذب ليثبت باطلا
وضعنا لك رابطين حققا أصحابهما في الحديثين
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=8406
http://www.dahsha.com/old/viewarticle.php?id=30758

ويأتي تافه مثلك ويقول:

الحق لست أدرى كيف أقولها لك وقد سمعتها من قبل ولكن !!!!!!!!!
شوف يا عالم يا جهبذ ..
تلك الروابط التى تطنطن حولها لا علاقة لها البته بموضوع الشهود والإشهار ...
الروابط تتحدث وطبقا لعناوينها عن ....
الرابط الأول:
التحقيق الجلي لحديث ((لا نكاح إلا بولي))
بسم الله الرحمن الرحيم
سبق وأن كانت هناك مشاركة لأخي أبي منصور -وفقه الله- حول تزويج المرأة لنفسها بدون إذن وليها وتطرق الإخوان إلى حديث لا نكاح إلا بولي ، وإتماما للفائدة أنقل لكم تخريج الحديث ...

قال شيخنا الشيخ مفلح -حفظه الله- في بحث له بعنوان (التحقيق الجلي لحديث لا نكاح إلا بولي) :

ولقد روى حديث "لانكاح إلا بولي" عن جماعة من الصحابة ذكر أسماءهم الحاكم في المستدرك،

الرابط الثانى:
حديث لا نكاح إلا بولي - رواية ودراية

د. صلاح الدين بن أحمد الإدلبي - المدرس بكلية الدراسات العربية والإسلامية بدبي

ملخص البحث

المرأة المسلمة الصالحة القانتة يخطبها الخاطب إلى وليها ، فيستأمرها الولي أو يستأذنها في أن يعقد لها عقد زواجها ، فإذا رضيت الخاطب زوّجها منه وليها ، ويمنعها الحياء أن تفكر بتزويج نفسها دون أن يعقد لها الولي أو من يأذن له .

ولكن هل من حقها أن تفعل ؟! وهل لها الحق في أن تزوج نفسها دون الولي كما لها الحق في أن تتصرف بأموالها ؟!

جمهور العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين على أنها لا تملك ذلك ، وأنه لا بد من الولي أو من يأذن له الولي في عقد النكاح ، وذهب نفر من أهل العلم إلى أنه يجوز لها ذلك إذا زوجت نفسها من كفء ، لكنه لا يستحب . ولكن ألم يأت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : (لا نكاح إلا بولي) ؟! فهل صح سنده وثبتت نسبته ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
أين إذا الإشهار والشهود بتلك الروابط يا فقيه عصرك !!؟؟؟؟؟

اقتباس:
ألم أقل لك أنك ابن زنا حتى تأتي بما يثبت أن علاقة أمك مع الرجل الذي تحمل اسمه مشهود بصحتها من القرآن
اقتباس:
غير ذلك فلست إلا ابن زنا
( وهذا ليس شتيمة)[/QUOTE]
أنت فعلا رجل سنى قوى الحجة ومحترم ......
لم يتبقى من الأمر سوى الشهود .. وسأوفر عليك الجهد وأبين لك مذهب الفقهاء فى المسألة

وحاصل الكلام ان الاحاديث المرفوعة في اشتراط الشاهدين للنكاح ضعيفة لا تتقوى بمجيئها من طرق كثيرة لانه لا يخلوا واحد من طرقها من ضعف شديد.
والى ان الاحاديث المرفوعة في اشتراط الشاهدين للنكاح ضعيفة قد انتهى بعض الأئمة كأحمد وابن المنذر [كما نقل عنهما غير واحد من أهل العلم ومنهم ابن عبد الهادي الحنبلي في تنقيح تحقيق أحاديث التعليق ( 2\150) والذهبي في تنقيح التحقيق (2/179) ] .
قال أحمد : لم يثبت في الشهادة شيء وقال ابن المنذر : الأحاديث في الشهادة لا تصح .
ومن بعدهما أبو العباس ابن تيمية ، قال : ليس في اشتراط الشهادة في النكاح حديث ثابت . [ مجموع الفتاوى (1/ 356) (32/35ـ 127) (33 / 93) ].
وقال العجلوني في كشف الخفاء (2/421) : " وباب لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل لم يصح فيه شئ ".
وقال العقيلي : وقد روى من غير هذا الوجه بإسناد أيضاً لين . الضعفاء الكبير ( 3 / 294 )
وقال أيضاً : وأما الشاهدان فالرواية فيها لين . الضعفاء الكبير ( 2 / 309 )
وقال أيضاً : قصة البغايا والشاهدين والمهر فلا يثبت فيه شيء مرفوع . الضعفاء الكبير ( 4 / 312 )
قال ابن المنذر : لا يثبت في الشاهدين في النكاح خبر . المغني ( 7 / 337 )
قال ابن عبد البر : وقد روي عن النبي صلى الله عليه و سلم ( لا نكاح إلا بولي وشاهدين عدلين ) من حديث ابن عباس وحديث أبي هريرة وحديث ابن عمر إلا أن في نقلة ذلك ضعفاً ، فلذلك لم أذكره . التمهيد ( 19 / 89 )

وكم من حديث كثرت رواته وتعددت طرقه وهو حديث ضعيف
....
بل قد لا يزيد الحديث كثرة الطرق إلا ضعفا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
وإن كان ذلك هو رأى الأئمة فى مسألة الإشهار والشهود .. فكيف تواتر العمل على الأخذ بهما
.................... ذلك ما سنبينه فيما يلى من مشاركات
رد مع اقتباس