احكام في النواصب
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
......نتتبع اهل التشيع في خطاهم.....
- التنقيح في شرح العروة الوثقى ج03 - تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الخوئي - الشيخ ميرزا علي الغروي - قسم 002
دولة بني اُميّة إنما كانت من جهة عدم علمهم بنجاسة الناصب في ذلك الزمان (1) وتوضيحه :
أنّ النواصب إنما كثروا من عهد معاوية إلى عصر العباسيين لأنّ الناس مجبولون على دين ملوكهم والمرؤوس يتقرّب إلى رئيسه بما يحبّه الرئيس ، وكان معاوية يسب أمير المؤمنين (عليه السلام) علناً ويعلن عداوته له جهراً ولأجله كثر النواصب في زمانه إلى عصر العباسيين . ولا يبعد أنهم (عليهم السلام) لم يبيّنوا نجاسة الناصب في ذلك العصر مراعاة لعدم تضيق الأمر على شيعتهم ، فانّ نجاسة الناصب كانت توقعهم في حرج شديد لكثرة مساورتهم ومخالطتهم معه أو من جهة مراعاة الخوف والتقية فانهم كانوا جماعة كثيرين ، ومن هنا أخّروا بيانها إلى عصر العباسيين حيث إنهم كانوا يوالون الأئمة (عليهم السلام) ظاهراً ولا سيما المأمون ولم ينصب العداوة لأهل البيت إلاّ قليل . وما ذكرناه هو السر في عدم اجتناب أصحابهم عن الناصب ، وأمّا الأئمة بأنفسهم فلم يظهر عدم تجنبهم عنهم بوجه ، ومعه لا مسوغ لرد ما ورد من الرواية في نجاستهم بمجرّد استبعاد كفره وأنّ الناصب لو كان نجساً لبيّنها الأئمة (عليهم السلام) لأصحابهم وخواصهم .
(1) وهم على طائفتين : فانّ منهم من يدعي أن الله سبحانه جسم حقيقة كغيره من الأجسام وله يد ورجل إلاّ أنه خالق لغيره وموجد لسائر الأجسام ، فالقائل بهذا القول إن التزم بلازمه من الحدوث والحاجة إلى الحيّز والمكان ونفي القدمة ، فلا إشكال في الحكم بكفره ونجاسته لأنه إنكار لوجوده سبحانه حقيقة . وأما إذا لم يلتزم بذلك بل اعتقد بقدمه تعالى وأنكر الحاجة فلا دليل على كفره ونجاسته وإن كان اعتقاده هذا باطلاً ومما لا أساس له .
ومنهم من يدّعي أنه تعالى جسم ولكن لا كسائر الأجسام كما ورد أنه شيء
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) كتاب الطهارة : 351 ، باب النجاسات (حكم المخالف) السطر 22 .
لا كالأشياء (1) فهو قديم غير محتاج ، ومثل هذا الاعتقاد لا يستتبع الكفر والنجاسة وأمّا استلزامه الكفر من أجل أنه إنكار للضروري حيث إنّ عدم تجسّمه من الضروري فهو يبتني على الخلاف المتقدم من أن إنكار الضروري هل يستلزم الكفر مطلقاً أو أنه إنما يوجب الكفر فيما إذا كان المنكر عالماً بالحال ، بحيث كان إنكاره مستلزماً لتكذيب النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) .
هذا ، والعجب من صدر المتألهين حيث ذهب إلى هذا القول في شرحه على الكافي وقال ما ملخّصه : إنّه لا مانع من التزام أنه سبحانه جسم إلهي ، فانّ للجسم أقساماً فمنها : جسم مادي وهو كالأجسام الخارجية المشـتملة على المادّة لا محالة . ومنها : جسم مثالي وهو الصورة الحاصلة للانسان من الأجسام الخارجيـة وهي جسم لا مادّة لها . ومنها : جسم عقلي وهو الكلِّي المتحقِّق في الذهن وهو أيضاً مما لا مادّة له بل وعدم اشتماله عليها أظهر من سابقه . ومنها : جسم إلهي وهو فوق الأجسام بأقسامها وعدم حاجته إلى المادّة أظهر من عدم الحاجة إليها في الجسم العقلي ، ومنها : غير ذلك من الأقسام ، ولقد صرّح بأن المقسم لهذه الأقسام الأربعة هو الجسم الذي له أبعاد ثلاثة من العمق والطول والعرض(2) . وليت شعري أن ما فيه هذه الأبعاد وكان عمقه غير طوله وهما غير عرضه كيف لا يشتمل على مادة ولا يكون متركباً حتى يكون هو الواجب سبحانه . نعم ، عرفت أن الالتزام بهذه العقيدة الباطلة غير مستتبع لشيء من الكفر والنجاسة ، كيف وأكثر المسلمين لقصور باعهم يعتقدون أنّ الله سبحانه جسم جالس على عرشه ومن ثمة يتوجهون نحوه توجه جسم إلى جسم مثله لا على نحو التوجه القلبي .
(1) القائلون بالجبر إن التزموا بتوالي عقيدتهم من إبطال التكاليف والثواب
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ورد مضمونه في الكافي 1 : 81 ذيل الحديث 5 .
(2) شرح اُصول الكافي : 273 .
(1) قد وقع الكلام في نجاسة الفرق المخالفة للشيعة الاثني عشرية وطهارتهم . وحاصل الكلام في ذلك أن انكار الولاية لجميع الأئمة (عليهم السلام) أو لبعضهم هل هو كانكار الرسالة يستتبع الكفر والنجاسة ؟ أو أن إنكار الولاية إنما يوجب الخروج عن الايمان مع الحكم باسلامه وطهارته ؟ فالمعروف المشهور بين المسلمين طهارة أهل الخلاف وغيرهم من الفرق المخالفة للشيعة الاثني عشرية ، ولكن صاحب الحدائق (قدس سره) نسب إلى المشهور بين المتقدِّمين وإلى السيد المرتضى وغيره الحكم بكفر أهل الخلاف ونجاستهم وبنى عليه واختاره ، كما أنه بنى على نجاسة جميع من خرج عن الشيعة الاثني عشرية من الفرق (3) .
وما يمكن أن يستدل به على نجاسة المخالفين وجوه ثلاثة : الأول : ما ورد في الروايات الكثيرة البالغة حد الاستفاضة من أن المخالف لهم (عليهم السلام) كافر(4) وقد ورد في الزيارة الجامعة : «ومن وحّده قبل عنكم» (5) فانه ينتج بعكس النقيض
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) إيجاب السب للكفر إنما هو لاستلزامه النصب .
(2) لاحظ الأسفار 1 : 71 .
(3) الحدائق 5 : 175 .
(4) ففي بعضها «إن الله جعل علياً علماً بينه وبين خلقه ليس بينه وبينهم علم غيره ، فمن تبعه كان مؤمناً ومن جحده كان كافراً ومن شك فيه كان مشركاً . وفي آخر «علي باب هدى من خالفه كان كافراً ومن أنكره دخل النار» إلى غير ذلك من الأخبار فان شئت فراجع الوسائل 28 : 343 / أبواب حد المرتد ب 10 ح 13 ، 14 وغيرهما .
(5) البلد الأمين للكفعمي : 302 .
أن من لم يقبل منهم فهو غير موحّد لله سبحانه فلا محالة يحكم بكفره . والأخبار الواردة بهذا المضمون وإن كانت من الكثرة بمكان إلاّ أنه لا دلالة لها على نجاسة المخالفين ، إذ المراد فيها بالكفر ليس هو الكفر في مقابل الاسلام وإنما هو في مقابل الايمان كما أشرنا إليه سابقاً ، أو أنه بمعنى الكفر الباطني وذلك لما ورد في غير واحد من الروايات من أن المناط في الاسلام وحقن الدماء والتوارث وجواز النكاح إنما هو شهادة أن لا إله إلاّ الله وأن محمداً رسوله ، وهي التي عليها أكثر الناس (1) وعليه فلا يعتبر في الاسلام غير الشهادتين ، فلا مناص معه عن الحكم باسلام أهل الخلاف وحمل الكفر في الاخبار المتقدِّمة على الكفر الواقعي وإن كانوا محكومين بالاسلام ظاهراً ، أو على الكفر في مقابل الايمان ، إلاّ أن الأوّل أظهر إذ الاسلام بني على الولاية وقد ورد في جملة من الأخبار أن الاسلام بني على خمس وعدّ منها الولاية(2) ولم يناد أحد بشيء منها كما نودي بالولاية ، كما هو مضمون بعض الروايات(3) فبانتفاء الولاية ينتفي الاسلام واقعاً ، إلاّ أن منكر الولاية إذا أجرى الشهادتين على لسانه يحكم بإسلامه ظاهراً لأجل الأخبار المتقدِّمة .
هذا كلّه مضافاً إلى السيرة القطعية الجارية على طهارة أهل الخلاف ، حيث إنّ المتشرِّعين في زمان الأئمة (عليهم السلام) وكذلك الأئمة بأنفسهم كانوا يشترون منهم اللّحم ويرون حلية ذبائحهم ويباشرونهم ، وبالجملة كانوا يعاملون معهم معاملة
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) منها ما رواه سماعة عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «قلت له : أخبرني عن الاسلام والايمان أنهما مختلفان ؟ فقال : إنّ الايمان يشارك الاسلام والاسلام لا يشارك الايمان ، فقلت : فصفهما لي ، فقال : الاسلام شهادة أن لا إله إلاّ الله والتصديق برسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) به حقنت الدماء وعليه جرت المناكح والمواريث وعلى ظاهره جماعة الناس» وفي بعضها «إن الاسلام ما ظهر من قول أو فعل وهو الذي عليه جماعة الناس من الفِرق كلها وبه حقنت الدماء وعليه جرت المواريث وجاز النكاح» الكافي 2 : 25 / 1 ، 5 وغيرهما من الأخبار .
(2) الوسائل 1 : 13 / أبواب مقدمة العبادات في أكثر أحاديث ب 1 .
(3) اشتمل على ذلك جملة من الأحاديث وقد أورد روايتين منهما في الوسائل 1 : 18 / أبواب مقدمة العبادات ب 1 ح 10 ، 1 مقطعاً وهما روايتا أبي حمزة والفضيل .
الطهارة والاسلام من غير أن يرد عنهم ردع .
الثاني : ما ورد في جملة من الروايات من أن المخالف ناصب(1) وفي بعضها : «أن الناصب ليس من نصب لنا أهل البيت ، لأنك لا تجد أحداً يقول : أنا اُبغض محمّداً وآل محمّد ولكن الناصب من نصب لكم وهو يعلم أنكم تتولونا وأنكم من شيعتنا»(2) .
والجواب عن ذلك أن غاية ما يمكن استفادته من هذه الأخبار أن كل مخالف للأئمة (عليهم السلام) ناصبي إلاّ أن ذلك لا يكفي في الحكم بنجاسة أهل الخلاف ، حيث لا دليل على نجاسة كل ناصب ، فان النصب إنما يوجب النجاسة فيما إذا كان لهم (عليهم السلام) وأما النصب لشيعتهم فان كان منشؤه حبّ الشيعة لأمير المؤمنين وأولاده (عليهم السلام) ولذلك نصب لهم وأبغضهم فهو عين النصب للأئمة (عليهم السلام) لأنه إعلان لعداوتهم ببغض من يحبهم ، وأما إذا كان منشؤه عدم متابعتهم لمن يرونه خليفة للنبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) من غير أن يستند إلى حبهم لأهل البيت (عليهم السلام) بل هو بنفسه يظهر الحب لعلي وأولاده (عليهم السلام) فهذا نصب للشيعة دون الأئمة (عليهم السلام) إلاّ أن النصب للشيعة لا يستتبع النجاسة بوجه ، لما تقدّم من الأخبار والسيرة القطعية القائمة على طهارة المخالفـين ، فالنصب المقتضي للنجاسة إنما هو خصوص النصب للأئمة (عليهم السلام) .
الثالث : أن أهل الخلاف منكرون لما ثبت بالضرورة من الدين وهو ولاية أمير المؤمنين (عليه السلام) حيث بيّنها لهم النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وأمرهم بقبولها ومتابعتها وهم منكرون لولايته (عليه السلام) وقد مرّ أن إنكار الضروري يستلزم الكفر والنجاسة .
وهذا الوجه وجيه بالاضافة إلى من علم بذلك وأنكره ، ولا يتم بالاضافة إلى جميع أهل الخلاف ، لأن الضروري من الولاية إنما هي الولاية بمعنى الحب والولاء
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) كمكاتبة محمد بن علي بن عيسى وغيرها من الأخبار المروية في الوسائل 9 : 490 / أبواب ما يجب فيه الخمس ب 2 ح 14 .
(2) الوسائل 9 : 486 / أبواب ما يجب فيه الخمس ب 2 ح 3 .
ــ[80]ــ
وأمّا مع النّصـب أو السّبّ للأئمـة الّذين لا يعتقـدون بإمامتـهم فهم مثل سـائر النّواصب (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وهم غير منكرين لها بهذا المعنى ، بل قد يظهرون حبّهم لأهل البيت (عليهم السلام) وأمّا الولاية بمعنى الخلافة فهي ليست بضرورية بوجه وإنما هي مسألة نظرية ، وقد فسّروها بمعنى الحب والولاء ولو تقليداً لآبائهم وعلمائهم ، وإنكارهم للولاية بمعنى الخلافة مستند إلى الشبهة كما عرفت ، وقد أسلفنا أنّ إنكار الضروري إنما يستتبع الكفر والنجاسة فيما إذا كان مستلزماً لتكذيب النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) كما إذا كان عالماً بأن ما ينكره مما ثبت من الدين بالضرورة وهذا لم يتحقّق في حق أهل الخلاف ، لعدم ثبوت الخـلافة عندهم بالضرورة لأهل البيت (عليهم السلام) نعـم ، الولاية بمعنى الخلافة من ضروريات المذهب لا من ضروريات الدين .
هذا كلّه بالاضافة إلى أهل الخلاف . ومنه يظهر الحال في سائر الفرق المخالفين للشيعة الاثني عشريّة من الزيـدية والكيسـانية والاسماعيلية وغـيرهم ، حيث إن حكمهم حكم أهل الخلاف لضرورة أنه لا فرق في إنكار الولاية بين إنكارها ونفيها عن الأئمة (عليهم السلام) بأجمعهم وبين إثباتها لبعضهم ونفيها عن الآخرين (عليهم السلام) كيف وقد ورد أن من أنكر واحداً منهم فقد أنكر جميعهم (عليهم السلام) (1) وقد عرفت أن نفي الولاية عنهم بأجمعهم غير مستلزم للكفر والنجاسة فضلاً عن نفيها عن بعض دون بعض .
فالصحيح الحكم بطهارة جميع المخالفين للشيعة الاثني عشرية وإسلامهم ظاهراً بلا فرق في ذلك بين أهل الخلاف وبين غيرهم وإن كان جميعهم في الحقيقة كافرين ، وهم الذين سمّيناهم بمسلم الدنيا وكافر الآخرة .
(1) أمّا مع النصب فلما تقدّم تفصيله ، وأما مع السـب فلأجل أنه لا إشـكال في نجاسة الساب لأحدهم (عليهم السلام) فيما إذا نشأ سبّه عن نصبه لأهل البيت (عليهم السلام) لأنّ السب حينئذ بعينه نصب وإعلان للعـداوة والبغضاء في حـقِّهم (عليهم
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ورد نحوه في الوسائل 28 : 348 / أبواب حدّ المرتد ب 10 ح 29 ، الكافي 1 : 373 ح 8 .
ــ[81]ــ
[ 201 ] مسألة 4 : مَن شكّ في إسلامه وكفره طاهر ، وإن لم يجر عليه سائر أحكام الاسلام (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السلام) وقد مرّ أنّ الناصب نجس ، وأمّا إذا لم يكن سبّه لأجل النصب كما إذا كان موالياً للأئمة ومحبّاً لهم إلاّ أ نّه سبّهم لداع من الدواعي ففي استلزام ذلك الحكم بنجاسته إشكال ، حيث إن الساب لهم (عليهم السلام) وإن كان يقتل بلا كلام إلاّ أن جواز قتله غير مستتبع لنجاسته ، فانه كم من مورد حكم فيه بقتل شخص من غير أن يحكم بنجاسته كما في مرتكب الكبيرة ، حيث إنه يقتل في المرة الثالثة أو الرابعة ولا يحكم بنجاسته ، فمقتضى القاعدة طهارة الساب في هذه الصورة وإن كان بحسب الواقع أبغض من الكفّار .
(1) إذا شككنا في إسلام أحد وكفره فتارة نعلم حالته السابقة من الاسلام أو الكفر ولا ينبغي الاشكال حينئذ في جريان استصحاب إسلامه أو كفره ، وبه نرتب عليه آثارهما كالحكم بطهارته وإرثه وجواز مناكحته ووجوب دفنه وغيرها من الآثار المترتبة على إسلامه أو الحكم بنجاسته وغيرها من الآثار المترتبة على كفره ، وهذا كما إذا علمنا بتولده من مسلمين أو من مسلم وغير مسلم فانه حينئذ ممن نعلم باسلامه لأجل التبعية لوالديه أو لأشرفهما ، وقد ذكرنا أن الكفر في مثله يتوقف على جحوده وإنكاره فاذا شككنا في جحوده فلا مناص من الحكم باسلامه بالاستصحاب . وكذا الحال في من علمنا بتولده من كافرين لأن نجاسته متيقنة حينئذ من أجل تبعيّته لوالديه ، وقد عرفت أن الاسلام في مثله يتوقف على أن يعترف بالوحدانية والنبوّة ، فإذا شككنا في أنه اعترف بهما أم لم يعترف فلا بد من استصحاب كفره والحكم بترتب آثاره عليه .
واُخرى نجهل بحالته السابقة ونشك في إسلامه وكفره بالفعل ، ومقتضى القاعدة في هذه الصورة طهارته من دون أن نرتب عليه إسلامه ولا شيئاً من آثاره كوجوب دفنه وجواز مناكحته ، والوجه في ذلك أن تقابل الكفر والاسلام وإن كان من تقابل العدم والملكة ، والأعدام والملكات من قبيل الاُمور العدمية ، إلاّ أنها ليست عدماً
|