عرض مشاركة واحدة
  #28  
قديم 2011-05-11, 11:04 PM
حفيد فائز القيرواني حفيد فائز القيرواني غير متواجد حالياً
عضو متميز بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2011-04-22
المشاركات: 591
افتراضي

ويواصل الخنزير ابن البغي تهريجه

وهروبه وحتى ننهي مع هذا الكلب

سألخص بهدوء هذه المرة لأنهي مع هذا الصهيوني
بداية وجبتالإشارة إلى أني سألأته أن يثبت شرفه من القرآن فوصفني بما هو أسوأ من الدابة: حينها قضى كل تعامل أخلاقي معه خاصة أنه يمثل عندي صهيونيا من أنجس النوعيات وسأبين
1 – بإمكانكم أن ترجعوا إلى مقالة زعيمهم في الرابط التالي عندما أباح للمسلمة الزواج من اليهودي والنصراني وحتى المجوسي


http://ansarsunna.com/vb/showthread.php?t=22637


ومنكرو السنة يعتبرون اليهود مسلمين وهذه خدمة لا يقدمها إلا خائن للدين والوطن
قال الله تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود
قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم
وهؤلاء تولوهم وبذلك وطبقا لما مر فهم عندي صهاينة ومن ألأد الأعداء ولذلك لا مجال للتعامل معهم بالحسنى
2 – فيما تعلق بالموضوع
فتح هذا الصهيوني الموضوع تيعا لسؤالي الذي طرحته عليه ليعلمنا حكم الحديث من الكتب غير المشهورة
وهنا نسجل
أ – أن سرق جهد غيره ولم يكلف نفسه حتى بالإشارة إلى المصدر وكان حمار قص ولصق : وكان المفروض بالإشراف أن يتصرفوا معه وفقا لما مكتوب في قوانين المنتدى ولم يفعلوا
ب – دلس وتخيرمنه ما يناسبه معتمدا حكم صاحب الموضوع ومهعملا أقوال العلمء الذين سيدعي لاحقا أنهم ربانيين وقد تجاهلهم في البداية
وقد بينا ذلك في المشاركة الثانية بإبراز رأيهم
بدلا من أن يرد على ما بيناه له تجاهل ومر ليدعي أن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج صفية بنت أخطب رضي الله عنها بدون شهود وقد بينا كذبه ( مع الملاحظة أنها رضي الله عنها تزوجها ولم تسلم بعد ولذلك جاز حكم ملك اليمين عليها)
هل توقف امره هنا؟
اتهمنا بالجهل بما سقنا من بعض ألأحاديث مع أنها من تحقيق موقع الدرر السنية وبعهذا فقد اثبت تهافته وهذيانه بما لا يفهم ولا يدرك
هل توقف عند هذه الحد ؟
أبدا مازال يهرج بل اتهمني بترك أقوال علماء سماهم ربانيين ونسي أنهم تجاهلهم بل طعن في من هم أفضل منهم : في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أنكر السنة وشكك في وثاقة نقلهم
والنكى من هذا كله أني اسأله كل مرة أن يثبت شرفه بدليل وقد خيرته حتى بالإعتماد على الشرائع الوضعية فلم يفعل ومازال يلف ويدور

الزواج بدون ولي ولا شهود، باطل باتفاق المذاهب الأربعة وذهب معظمهم إلى أن مكانه عند العقد.
1 - ابن قدامة في المغني: إن النكاح لا ينعقد إلا بشاهدين، هذا المشهور عن أحمد، وروي ذلك عن عمر وعلي، وهو قول ابن عباس وسعيد بن المسيب وجابر بن زيد والنخعي وقتادة والثوري والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي.
2 - قال صاحب المنهاج الشافعي: ولا يصح إلا بحضرة شاهدين
3 - قال السرخسي في المبسوط: وهو حنفي: بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا نكاح إلا بشهود. وبه أخذ علماؤنا رحمهم الله تعالى.
4 – وأخيرا قال الدسوقي " مالكي"قال الدسوقي على الشرح الكبير: الإشهاد على النكاح واجب، وكونه عند العقد مندوب زائد على الواجب، فإن حصل الإشهاد عند العقد فقد حصل الواجب والمندوب، وإن لم يحصل عند العقد كان واجبا عند البناء.
وإذا أٍدت أن نواصل مع العلماء الربانيين فنضع لهذا الصهيوني
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : -وقد سئل عن من تزوج امرأة بلا ولي ولا شهود؟ بعد أن ذكر أن هذا النكاح باطل باتفاق الأئمة- قال: لكن إذا اعتقدا هذا نكاحاً جائزا كان الوطء فيه وطء شبهة يلحق الولد فيه ويرث أباه، أما العقوبة فإنهما يستحقانها على مثل هذا العقد. انتهى."من الفتاوى الكبرى لابن تيمية الجزء الثاني والثلاثون"
هذه عقيدتنا فدعك منها ولست أنت من سيعلمنا ديننا .
بقيت الإشارة إلى الأحاديث النبوية التي اعتمدت لذلك
حديث لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ورد بطرق عديدة فيها الصحيح وفيها الضعيف والمقطوع والمرفوع
ورائدنا أن الحديث لا يقبل إلا إذا صح سنده وطابق متنه الشرع
وعليه ما عاد لهذا الصهيوني موضعا ليتكلم عنه
وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أُتي بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة، فقال: "هذا نكاح السر ولا أجيزه ولو كنت تقدمت فيه لرجمته. رواه الإمام مالك في الموطأ 2/535 رقم (1114)، والبيهقي في السنن الكبرى 7/126، والشافعي في مسنده ص 291، وسعيد بن منصور في سننه ص 186.
قال الترمذي 3/411: -بعد اخراجه لحديث (لا نكاح إلا ببينة) - "والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم ومن بعدهم من التابعين قالوا : لا نكاح إلا بشهود لم يختلفوا في ذلك من مضى منهم إلا قوما من المتأخرين من أهل العلم وإنما اختلف أهل العلم في هذا إذا شهد واحد بعد واحد فقال أكثر العلم من أهل الكوفة وغيرهم : لا يجوز النكاح حتى يشهد الشاهدان معا عند عقدة النكاح وقد رأى بعض أهل المدينة إذا أشهد واحد بعد واحد فإنه جائز إذا أعلنوا ذلك وهو قول مالك بن أنس وغيره هكذا قال إسحق فيما حكى عن أهل المدينة ".

وقال البغوي في شرح السنة 9/46: ذهب أكثر أهل العلم إلى أن النكاح لا ينعقد
إلا ببينة ، وليس فيه خلاف ظاهر بين الصحابة ومن بعدهم من التابعين
وبناء على هذا نقول لهذا الصهيوني : دع عنك التهريج والكلام عن العلماء الربانيين وأخبرنا عن سيدك شارون



وعليه ليس أمامك بعد الآن من خيارات لأن كل ما تتحدث فيه خارج عن الموضوع وهروب

ليس أمامك إلا أن تثبت لنا أن نكاح السر الذي تممت بين أمك ورجل من يهود المغرب تثبت نسبتك إلأيه أم إلى الرجل تدعي نسبك إلأيه الآن

توقف ولا تهرب

ولن أواصل معك إلا بعد أن تثبت لنا أن أمك لم تنجبك مكن سفاح


فالاثابت أن الصهاينة الذي وضعت نفسك خادما مطيعا لهم أنت ,امثالك بدأوا بالهجوم على إبطال السنة فإذا تحقق لهم ذلك انقلبوا ليفعلوا الفعل نفسه مع القرآن

وما بالرابط للخنزيثر أحمد صبحي منصور كاف لإثبات ذلك