عرض مشاركة واحدة
  #109  
قديم 2011-05-18, 02:13 AM
حزين على امتي حزين على امتي غير متواجد حالياً
عضو فعال بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2011-05-10
المشاركات: 128
افتراضي

يا اوراق المبعثرة قلل من اكل البيض سوف تصاب بانسداد معوي عما قريب

الاجابة على سؤالك في الصفحة 9 و نحن هنا في الصفحة 11 اضن ان البيض اثر على بصرك لكن اخوك يعمل على راحتك ليل نهار

لقد قمت بنقلها لك لهذه الصفحة حتي لا تتعب فبعد اكل كل هذا البيض على طول صفحتين كاملتين تحتاج الى راحة

تفضل يا ابن التوحيد



اقتباس:




http://www.youtube.com/watch?v=_BTYI...layer_embedded


http://www.youtube.com/watch?v=gOxKw...layer_embedded


http://www.youtube.com/watch?v=xOWhF...layer_embedded


فتوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي السعودية الراحل





فتاوي ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف ال الشيخ ، مفتي المملكة ورئيس القضاة والشؤون الإسلامية رحمه الله ، الطبعة الأولى 1399هـ ، جمع وترتيب وتحقيق محمد بن عبد الرحمن بن قاسم / فتوى رقم 1479 ، صفحة 208]
ما هو رأي (من يقول أنها إنتحار) في هذه الفتوى الصريحة للامام محمد بن إبراهيم في قتل النفس

اذا كانوا يعتبرون تفجير النفس وسط الأعداء انتحار وفاعله من أهل النار !! فماذا يقولون في الأسير الذي يقتل نفسه ؟!!
جواز قتل الأسير نفسه لعدم إفشاء الأسرار تحت التعذيب...



سئل الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله من بعض المجاهدين الجزائريين -إبان حرب التحرير- عن مسألة قتل الأسير لنفسه لمنع إفشاء الأسرار للأعداء ،

فأجاب :

الفرنساوون في هذه السنين تصلبوا في الحرب ويستعملون " الشرنقات" إذا استولوا على واحد من الجزائريين - ليعلمهم بالذخائر والمكامن –
ومن يأسرونه قد يكون من الأكابر ، فيخبرهمأأن في المكان الفلاني كذا وكذا ...
وهذه الإبرة تسكره إسكاراً مقيداً ، ثم هو مع هذا كلامه ما يختلط ، فهو يختص بما يبينه بما كان حقيقة وصدقاً ...

جاءنا جزائريون ينتسبون إلى الإسلام يقولون : هل يجوز للإنسان أن ينتحر مخافة أن يضربوه بالشرنقة ، ويقول : أموت أنا وأنا شهيد ، مع أنهم يعذبونه بأنواع العذاب ؟
فقلنا لهم : إذا كان كما تذكرون ، فيجوز ...
ومن دليله : " آمنا برب الغلام " .
وقول بعض أهل العلم : " إن السفينة ... ألخ " - إلا أن فيه التوقف ، من جهة قتل الإنسان نفسه ، ومفسدة ذلك أعظم من مفسدة هذا –
فالقاعدة محكمة ، وهو مقتول لا محالة







الشيخ حمود بن عقلاء الشعيبي
وكلامه كافي وشافي لما اورده من ادلة رحمه الله فلتتأمل !!





فضيلة الشيخ حمود بن عقلاء الشعيبي حفظه الله من كل سوء
يقوم المجاهدون في فلسطين والشيشان وغيرهما من بلاد المسلمين بجهاد أعدائهم والإثخان بهم بطريقة تسمى العمليات الاستشهادية .. وهذه العمليات هي ما يفعله المجاهدون من إحاطة أحدهم بحزام من المتفجرات، أو ما يضع في جيبه أو أدواته أو سيارته بعض القنابل المتفجرة ثم يقتحم تجمعات العدو ومساكنهم ونحوها ، أو يظهر الاستسلام لهم ثم يقوم بتفجير نفسه بقصد الشهادة ومحاربة العدو والنكاية به .

فما حكم مثل هذه العمليات ؟ وهل يعد هذا الفعل من الانتحار ؟ وما الفرق بين الانتحار والعمليات الاستشهادية ؟ جزاكم الله خيرا وغفر لكم ..

الجواب ..
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد

قبل الإجابة على هذا السؤال لابد أن تعلم أن مثل هذه العمليات المذكورة من النوازل المعاصرة التي لم تكن معروفة في السابق بنفس طريقتها اليوم ، ولكل عصر نوازله التي تحدث فيه ، فيجتهد العلماء على تنـزيلها على النصوص والعمومات والحوادث والوقائع المشابهة لها والتي أفتى في مثلها السلف ، قال تعالى : ( ما فرطنا في الكتاب من شيء ) وقال عليه الصلاة والسلام عن القرآن : ( فيه فصل ما بينكم ) ، وان العمليات الاستشهادية المذكورة عمل مشروع وهو من الجهاد في سبيل الله إذا خلصت نية صاحبه وهو من انجح الوسائل الجهادية ومن الوسائل الفعّالة ضد أعداء هذا الدين لما لها من النكاية وإيقاع الإصابات بهم من قتل أو جرح ولما فيها من بث الرعب والقلق والهلع فيهم ،ولما فيها من تجرئة المسلمين عليهم وتقوية قلوبهم وكسر قلوب الأعداء والإثخان فيهم ولما فيها من التنكيل والإغاضة والتوهين لأعداء المسلمين وغير ذلك من المصالح الجهادية .

ويدل على مشروعيتها أدلة من القرآن والسنة والإجماع ومن الوقائع والحوادث التي تنـزّل عليها وردت وأفتى فيها السلف كما سوف نذكره إن شاء الله .

أولا : الأدلة من القرآن :
1 – منها قوله تعالى : ( ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤف بالعباد ) ، فإن الصحابة رضي الله عنهم أنزلوها على من حمل على العدو الكثير لوحده وغرر بنفسه في ذلك ، كما قال عمر بن الخطاب وأبو أيوب الأنصاري وأبو هريرة رضي الله عنهم كما رواه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان والحاكم ، ( تفسير القرطبي 2 / 361 ) .

2 – قوله تعالى : ( إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويُقتلون .. ) الآية ، قال ابن كثير رحمه الله : حمله الأكثرون على أنها نزلت في كل مجاهد في سبيل الله .

3 – قوله تعالى : ( واعدوا لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم ) ، والعمليات الاستشهادية من القوة التي ترهبهم .

4 – قال تعالى في الناقضين للعهود : ( فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون ) .

ثانيا : الأدلة من السنة :
1 – حديث الغلام وقصته معروفة وهي في الصحيح ، حيث دلهم على طريقة قتله فقتلوه شهيدا في سبيل الله ، وهذا نوع من الجهاد ، وحصل نفع عظيم ومصلحة للمسلمين حيث دخلت تلك البلاد في دين الله ، إذ قالوا : آمنا برب الغلام ، ووجه الدلالة من القصة أن هذا الغلام المجاهد غرر بنفسه وتسبب في ذهابها من أجل مصلحة المسلمين ، فقد علّمهم كيف يقتلونه ، بل لم يستطيعوا قتله إلا بطريقة هو دلهم عليها فكان متسبباً في قتل نفسه ، لكن أُغتفر ذلك في باب الجهاد ، ومثله المجاهد في العمليات الاستشهادية ، فقد تسبب في ذهاب نفسه لمصلحة الجهاد ، وهذا له أصل في شرعنا ، إذ لو قام رجل واحتسب وأمر ونهى واهتدى الناس بأمره ونهيه حتى قتل في ذلك لكان مجاهدا شهيدا ، وهو مثل قوله عليه الصلاة والسلام افضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر ) .

2 – فعل البراء بن مالك في معركة اليمامة ، فإنه اُحتمل في تُرس على الرماح والقوة على العدو فقاتل حتى فتح الباب ، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة ، وقصته مذكورة في سنن البيهقي في كتاب السير باب التبرع بالتعرض للقتل ( 9 / 44 ) وفي تفسير القرطبي ( 2 / 364 ) أسد الغابة ( 1 / 206 ) تاريخ الطبري .

3 – حمل سلمة ابن الأكوع والأخرم الأسدي وأبي قتادة لوحدهم على عيينة بن حصن ومن معه ، وقد أثنى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال : ( خير رجّالتنا سلمة ) متفق عليه.، قال ابن النحاس : وفي الحديث الصحيح الثابت : أدل دليل على جواز حمل الواحد على الجمع الكثير من العدو وحده وان غلب على ظنه انه يقتل إذا كان مخلصا في طلب الشهادة كما فعل سلمة بن الأخرم الأسدي ، ولم يعب النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينه الصحابة عن مثل فعله ، بل في الحديث دليل على استحباب هذا الفعل وفضله فإن النبي عليه الصلاة والسلام مدح أبا قتادة وسلمة على فعلهما كما تقدم ، مع أن كلاً منهما قد حمل على العدو وحده ولم يتأنّ إلى أن يلحق به المسلمون اهـ مشارع الأشواق ( 1 / 540 ) .

4 – ما فعله هشام بن عامر الأنصاري لما حمل بنفسه بين الصفين على العدو الكثير فأنكر عليه بعض الناس وقالوا : ألقى بنفسه إلى التهلكة ، فرد عليهم عمر بن الخطاب وأبو هريرة رضي الله عنهما وتليا قوله تعالى ( ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضات الله .. ) الآية ، مصنف ابن أبي شيبة ( 5 / 303 ، 322 ) سنن البيهقي ( 9 / 46 ) .

5 – حمل أبي حدرد الأسلمي وصاحيبه على عسكر عظيم ليس معهم رابع فنصرهم الله على المشركين ذكرها ابن هشام في سيرته وابن النحاس في المشارع( 1 /545 ).

6 – فعل عبدالله بن حنظلة الغسيل حيث قاتل حاسراً في إحدى المعارك وقد طرح الدرع عنه حتى قتلوه ، ذكره ابن النحاس في المشارع ( 1 / 555 ) .

7 – نقل البيهقي في السنن ( 9 / 44 ) في الرجل الذي سمع من أبي موسى يذكر الحديث المرفوع : الجنة تحت ظلال السيوف . فقام الرجل وكسر جفن سيفه وشد على العدو ثم قاتل حتى قتل .

8 – قصة أنس بن النضر في وقعة أحد قال : واهاً لريح الجنة ، ثم انغمس في المشركين حتى قتل . متفق عليه

ثالثا : الإجماع :
نقل ابن النحاس في مشارع الأشواق ( 1 / 588 ) عن المهلب قوله : قد أجمعوا على جواز تقحم المهالك في الجهاد ، ونقل عن الغزالي في الإحياء قوله : ولا خلاف في أن المسلم الواحد له أن يهجم على صف الكفار ويقاتل وإن علم أنه يقتل .

ونقل النووي في شرح مسلم الاتفاق على التغرير بالنفس في الجهاد ، ذكره في غزوة ذي قرد ( 12 / 187 ) .

هذه الحوادث السبع السابقة مع ما نُقل من الإجماع هي المسألة التي يسميها الفقهاء في كتبهم مسألة حمل الواحد على العدو الكثير ، وأحيانا تسمى مسألة الانغماس في الصف ، أو مسألة التغرير بالنفس في الجهاد .

قال النووي في شرح مسلم باب ثبوت الجنة للشهيد ( 13 / 46 ) قال : فيه جواز الانغمار في الكفار والتعرض للشهادة وهو جائز بلا كراهة عند جماهير العلماء . اهـ ، ونقل القرطبي في تفسيره جوازه عن بعض علماء المالكية ( أي الحمل على العدو ) حتى قال بعضهم : إن حمل على المائة أو جملة العسكر ونحوه وعلم وغلب على ظنه أنه يقتل ولكن سينكي نكاية أو يؤثر أثرا ينتفع به المسلمون فجائز أيضا ، ونقل أيضا عن محمد بن الحسن الشيباني قال : لو حمل رجل واحد على الألف من المشركين وهو وحده لم يكن بذلك بأس إذا كان يطمع في نجاة أو نكاية في العدو ، تفسير القرطبي ( 2 / 364 ) .

ووجه الاستشهاد في مسألة الحمل على العدو العظيم لوحده وكذا الانغماس في الصف وتغرير النفس وتعريضها للهلاك أنها منطبقة على مسألة المجاهد الذي غرر بنفسه وانغمس في تجمع الكفار لوحده فأحدث فيهم القتل والإصابة والنكاية .


وقائع وحوادث تنـزل عليها العمليات الاستشهادية :

أولا مسألة التترس :
فيما لو تترس جيش الكفار بمسلمين واضطر المسلمونالمجاهدون حيث لم يستطيعوا القتال إلا بقتل التُرس من المسلمين جاز ذلك ، قال ابنتيمية في الفتاوى ( 20 / 52 ) ( 28 / 537، 546) قال : ولقد اتفق العلماء على أن جيشالكفار إذا تترسوا بمن عندهم من أسرى المسلمين وخيف على المسلمين الضرر إذا لميقاتلوا فإنهم يقاتلون وإن أفضى ذلك إلى قتل المسلمين الذين تترسوا بهم .. اهـ ،وقال ابن قاسم في حاشية الروض ( 4 / 271 ) قال في الإنصاف : وإن تترسوا بمسلم لميجز رميهم إلا أن نخاف على المسلمين فيرميهم ويقصدالكفار وهذا بلا نزاع . اهـ

ووجه الدلالة في مسألة التترس لما نحن فيه أنه يجوز للتوصل إلى قتل الكفارأن نفعل ذلك ولو كان فيه قتل مسلم بسلاح المسلمين وأيدي المسلمين ، وجامع العلةوالمناط أن التوصل إلى قتل العدو والنكاية به إنما يكون عن طريق قتل التُرس منالمسلمين فحصل التضحية ببعض المسلمين المتترس بهم من أجل التوصل إلى العدو والنكايةبه ، وهذا أبلغ من إذهاب المجاهد نفسه من العمليات الاستشهادية من أجل التوصل إلىالعدو والنكاية به ، بل إن قتل أهل التُرس من المسلمين أشد لأن قتل المسلم غيره أشدجرما من قتل المسلم لنفسه ، لأن قتل الغير فيه ظلم لهم وتعدٍ عليهم فضرره متعد وأماقتل المسلم نفسه فضرره خاص به ولكن اُغتفر ذلك في باب الجهاد وإذا جاز إذهاب أنفس مسلمة بأيدي المسلمين من أجل قتل العدو فإن إذهاب نفس المجاهد بيده من أجل النكايةفي العدو مثله أو أسهل منه ، فإذا كان فعل ما هو أعظم جرما لا حرج في الإقدام عليهفبطريق الأولى ألا يكون حرجا على ما هو أقل جرما إذا كان في كليهما المقصد هو العدووالنكاية لحديث : إنما الأعمال بالنيات .

وفي هذا رد على من قال في مسألةالانغماس والحمل على العدو أن المنغمس يُقتل بأيدي الكفار وسلاحهم ! فنقول ومسألةالتترس يقتل بأيدي المسلمين وسلاحهم ومع ذلك لم يعتبروا قتل المسلمين المتترس بهممن باب القتل الذي جاء الوعيد فيه .

ثانيا : مسألة البيات :
ويقصد بهاتبيت العدو ليلا وقتله والنكاية فيه وإن تضمن ذلك قتل من لا يجوز قتله من صبيانالكفار ونسائهم ، قال ابن قدامة : يجوز تبييت العدو ، وقال أحمد : لا بأس بالبياتوهل غزو الروم إلا البيات ، وقال : لا نعلم أحداً كره البيات . المغني مع الشرح ( 10 / 503 ) .

ووجه الدلالة أنه إذا جاز قتل من لا يجوز قتله من أجل النكايةفي العدو وهزيمته فيقال : وكذلك ذهاب نفس المجاهد المسلم التي لا يجوز إذهابها لوذهبت من أجل النكاية جائز أيضا ، ونساء الكفار وصبيانهم في البيات قتلوا بأيدي منلا يجوز له فعله لولا مقاصد الجهاد والنيات .

الخلاصة ..
دل ما سبق على أنه يجوزللمجاهد التغرير بنفسه في العملية الاستشهادية وإذهابها من أجل الجهاد والنكاية بهمولو قتل بسلاح الكفار وأيديهم كما في الأدلة السابقة في مسألة التغرير والانغماس ،أو بسلاح المسلمين وأيديهم كما في مسألة التترس أو بدلالةٍ تسبب فيها إذهاب نفسهكما في قصة الغلام ، فكلها سواء في باب الجهاد لأن باب الجهاد لما له من مصالحعظيمة اُغتفر فيه مسائل كثيرة لم تغتفر في غيره مثل الكذب والخداع كما دلت السنة ،وجاز فيه قتل من لا يجوز قتله ، وهذا هو الأصل في مسائل الجهاد ولذا أُدخلت مسألةالعمليات الاستشهادية من هذا الباب .

أما مسألة قياس المستشهد في هذهالعمليات الاستشهادية بالمنتحر فهذا قياس مع الفارق ، فهناك فروق بينهما تمنع منالجمع بينهما ، فهناك فرق بين المنتحر الذي يقتل نفسه جزعا وعدم صبر أو تسخطا علىالقدر أو اعتراضا على المقدور واستعجالا للموت أو تخلصا من الآلام والجروح والعذابأو يأسا من الشفاء بنفس خائفة يائسة ساخطة في غير ما يرض الله وبين نفس المجاهد فيالعملية الاستشهادية بنفس فرحة مستبشرة متطلعة للشهادة والجنة وما عند الله ونصرةالدين والنكاية بالعدو والجهاد في سبيله لا يستوون، قال تعالى ( أفنجعل المسلمينكالمجرمين مالكم كيف تحكمون ) وقال تعالى ( أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهمكالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون ) وقال تعالى ( أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون ) .

نسأل الله أن ينصر دينه ويعزجنده ويكبت عدوه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

أملاه
أ. حمود بن عقلاءالشعيبي
2/2/1422هـ


يمكنك متابعة المزيد في هذا الموضوع

http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=105747

ثانيا انت ذكرت معاهد فللمعاهد شروط لذمي شروط فهل جلبتها لنا حتي نحدد هل يوجد عندنا معاهدين ام لا

هل وصلك الجواب انا اطلب منك ان تجاوب على الاسئلة التي طرحت عليك
يا اخي ان كنت لا تعرف فهذا ليس بعيب انا هنا انتظر اذهب الى لجنة الافتاء الدائمة وقل لهم هناك احد الجوارج في منتدي انصار السنة يريد جواب على هذه الاسئلة ولم اجد لها جواب فهل اجد عندكم جواب
لن تجد عندهم جواب



نسيت

شكر على تسميتك لي بالغبي قد اكرمتني ببعض الحسنات اخذها منك يوم القيامة

الاخت سلفية و باقي جميع الاخوة و الاخوات الذي يفكرون بترك الساحة يعربد فيه اخونا اوراق مبعثرة

اياكم و الانسحاب و احتسبوا اجركم على الله لسنا وحدنا من يشارك في هذا الموضوع هناك زوار و هناك اعضاء يتابعون في الموضوع و يبحثون على الحقيقة و نحن معهم نبحث عن الحقيقة واضن انك يا اوراق مبعثرة بعيد كل البعد عن الحقيقة