اسرار سفاح المتعه
اسرار سفاح المتعه
مُعاشرهالاُنثي, امرأه متزوجه او عذراء , او من عبده النار , او رضيعه , او زانيه مرضاةللرب , ومن يقارف ذلك له اجر وثواب , ومن لم يفعل كان عليه إثم !! فالله- في زعمِهم – قد أباح للشيعه الزنا تعويضا لهُم عن تحريم الخمر , تعالي الله عما يصفون , وفيشريعه الشيعه من يُنكر نِكاح المُتعه فهو كافر مُرتد . يجوّز الشيعه الأثنا عشرِيهمُعاشره الفاجرة والزآنيه والمُجوسية والمشركة بل والمتزوجه , ويعتبرون ذلك مرضاةللرب ومأجُور عليها كُل من اقترفها , ووضعوا حديثا ونسبوة إلي النبي يقول : منتمتّع مرة أمِن سخط الجبار , ومن تمتّع مرتين حُشر مع الأبرار , ومن تمتع ثلآث مراتزآحمني في الجنان (كتاب من لا يحضره الفقيه -3-366تفسير منهاج الصادقين 2: 495 ) فمقارفته هذا الزنا ينتهي بصاحبهإلي الجنّه ومُجاوره الأنبياء فيها–( كتاب من لا يحضره الفقيه 3: 366 ) وقالوا إن من خرج من الدُنيا ولم يتمتّع (أي زواج المتعة ) جآء يومالقيامه وهو أجذع –أي مقطُوع العضو ( تفسير منهاج الصادقين 2: 495 ) والمنكُوحه بهذا الزوآج مغفُور لها . ويسمُون ذلك زوآج المُتعه أومُتعه النساء وهو نِكاح المرأة لأجل محدُود ثم إخلاء سبيلها بإنقضائه ويصحُ عِندهمهذا الزواج بأن يقُول الرجل لإمرأة : متعيني نفسك بكذآ من الدراهم مُده كذا , فتقولله : متعتك نفسي أو يقول لها : اتزوجك مُتعه كذا وكذا يوم بكذا وكذا درهما , نكاحاغير سفاح علي كتاب الله !!! وسُنه نبيه !! – إذا لم تستحي فافعل مآ شِئت – وعلي أنلآ ترثيني ولآ أرثك وعلي أن تعتدي خمسه واربعُون يوما , وقال بعضهم : حيضه ( الوسائل 14/467ح 4 )ويجوز ان يشترط عليها وعليه الإتيان ليلا أونهارا وان يشترط المره او المرات مع تعيين المُده بالزمان (السرائر 2/ 623وتحرير الوسيله 2/260) ويجُوز ان يتمتع الرجل مرة واحده بشرط ( الوسائل 14/ 479 – 480 باب 25 ) وادني ما يدفع لأمرأه المُتعه لقاء التمتُعبها هو كف من بر . وانظُر كيف هانت المرأه في نظرِهم وهي الأم والأخت والأبنه . سُئل ابو عبد الله (الإمام جعفر الصادق) ما ادني ما يتزوج الرجل به المُتعه ؟ قال : كف من بر يقول لها : زوجيني نفسك مُتعه , علي ان لا ارثك ولا ترثيني . كما يُبيحالشيعه الجعفريه إستعاره الفرج اي استعاره فروج النساء بينهم . وهذا مختلف عن زواجالمُتعه , فهو استعارة بالمعني الحرفي !!!! وقد احلّت بعض الفرق الشيعيه شيوُعالنساء – مثل القرامطه – ولكنهم لم يزعموا انه زواج , وإنما انفرد بهذا الشيعهالجعفرية ( الاثنا عشريه ) دون غيرهم إذ اباحوا هذا الزنا واسموه زواجا خلافا لجميعطوائف المسلمين والشيعه . ونكاح المتعه عند من اباحه ان يتفق الرجل والمراه علي مدهمعلومه فإذا انقضت المده بانت منه بطلاق , ولم تكن عليها عده ولم يلحق به ولد إنكان منها , ولم يجب لها عليه نفقه ولم يتوارثا , وهذا هو الزنا المتعارف الذي لا شكفيه( دعائم الاسلام للقاضي المغربي 2/229 ) ويرون انهبامكان الرجل ان يتزوج بمن شاء من النساء ولو باكثر من الف امرأه ( الاستبصار للطوسي 3: 143 تهذيب الاحكام 7: 259 ) ويمكن الزواج منالمراه وإن كانت متزوجه !! او طفله صغيره لم تبلغ الحلم بحيث لا يقل عمرها عن عشرسنين ( الاستبصار للطوسي 3: 145 – الكافيفي الفروع 5: 463 ) . او التمتع بالبكر ولو من غير اذن وليها ومن غير شهودايضا (شرائع الاحكام لنجم الدين الحلي 2: 186 تهذيبالاحكام 7: 254) وقالوا باباحه الاتيان من الدبر ( الاستبصار للطوسي 3: 243 , تهذيب الاحكام 7: 514 ) ويزعم الشيعه ان عله اباحه نكاح المتعه هو ان الله شدد عليهم بتحريمالخمر فكانت اباحه المتعه عوضا عن تحريم الخمر , فزعموا ان ابا عبد الله قال : انالله تبارك وتعالي حرم علي شيعتنا المسكر من كل شراب وعوضهم عن ذلك بالمتعه ( اخرجها العاملي فيوسائله 14/ 438وانظرهذا الحديث في (صحيح من لا يحضره الفقيهللبهبودي ص 288 ) , اي احل لهم الزنا مقابل تحريم الخمر . يقولاللهتعالي(وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْحَافِظُونَ )المؤمنون5 (إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَامَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْغَيْرُ مَلُومِينَ )المؤمنون6( فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءذَلِكَفَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ )المؤمنون7وهذا يبطل بصوره قطعيه نكا حالمتعه , فلم يطلق النكاح الا علي زوجه او ملك يمين , وأمرأه المتعه ليست بزوجه , ونكاح المُتعه لو كان زواجا صحيحا لتعلقت به احكام الزواج الواردة في القرآنكالطلاق والإرث , والعِده والنفقه .. ووفقا لما يزعمون أنه فقه ائِمتهم المعصومينفإنهم يعدّون المنكوحه متعه أمرأة مستأجره (وسائل الشيعه اليتحصيل مسائل الشريعه –كتاب النكاحباب 4 -14/ 446- 447 ) ولآ يجمع المُسلم بين اكثر من أربع زوجات , ولكن يمكن للشيعي الجعفريأن يتمتع بأكثر من الف من النساء فهن في ملته ( مُستأجرات ) فيزعمون ان جعفر الصادققال : تزوج منهن الفا فإنهن مستأجرات ومآ دامت إمرأه المُتعه مُستأجره , فلا ترث . سأل احدهم أبا عبد الله : كيف اقول لها إذا خلوت بها ؟ قال : تقول : أتزوجك مُتعهلآ وارثه ولا مورُوثة كذا وكذا يوما ( الوسائل باب 18 – باب صيغهالمُتعهوما ينبغي فيها من الشروط ! ح1 ) ويزعمونأن ابا جعفر قال : إن امرأه المتعه ليست من الأربع لأنها لآتُطلق ولآ ترث وإنما هيمُستأجره , وصاحب الأربع نسوه يتزوج منهُن مآ شاء بغير ولي ولا شهُود . ولمآ كانتإحدي آليات من وقفوا وراء التحريف هو تبني الرأي ونقيضه معا ورُبما في كتاب واحدوعلي لسان نفس الفقيه, فإنك تجد في كُتب جميع فرق الشيعه من يُنكر هذا النوع منالزواج فعن ابي عبد الله ( جعفر الصادق إمام الاثني عشريه ) في المُتعه قال : مآيفعله عِندنا الآ الفواجر( ابنادريس فيسرائرة ص 483 والوسائل 14/ 456, وبحار الانوار100/318) وهو من ساقوا علي لِسانه ظُلما وبُهتانا احاديث إباحهالمُتعه . ويُجوزّون لرجُل المُتعه ان ينكح المُشركه (الزرادشتيه ) واليهوديهوالنصرانيه (باب حكم التمتع بالكتابيه – الوسائل 14/ 462/ ح4) وا لمجوسيه ( المصدرالسابق ح5)ويجوز ان يتمتعبالبكر دون ان يفتض بِكارتها !! فيزعمُون ان أبا عبد الله يقول : لآ بأس ان يتمتعبالبكر ما لم يفض اليها كراهيه العيب علي اهلها . وقال لهم احدهم : جاريه بكر بينابويها تدعوني الي نفسها سرا من ابويها فأفعل ذلك ؟ قال : نعم واتق موضع الفرج , قال : قلت : فان رضيت بذلك , قال : وإن رضيت فانه عار علي الابكار . وساله آخر عنالتمتع بالابكار فقال : هل جعل ذلك إلا لهن فليستترن وليستعففن !!أي يستعففن عنالفاحشه بالفاحشه . وسأله ثالث عن التمتع من البكر إذا كانت بين أبويها بلا إذنابويها قال : لا بأس ما لم يفتض ما هناك لتعفّ بذلك , وللبالغه الرشيده أن تُمتعنفسها , وليس لوليها إعتراض بكرا كانت او ثيباٍ علي الاشهر , ويكره ان يتمتع ببكرليس لها اب فان فعل فلا يفتضها وليس بمحرم( الشرائع 2/ 306وتبصرهالمتعلمين في احكام الدين) وقال الطوسي : ولا بأس ان يتزوج الرجل متعه بِكرا ليس لها أب من غير ولّي ويدخل بها فإن كانتالبكر بين أبويها وكانت بالغا وقد بلغت حد البلوُغ وهو تسع سنين الي عشر جاز لهالعقد عليها من غير اذن ابيها إلا انه لآ يجوز لهُ ان يفضي اليها والافضل الآيتزوجها إلا باذن ابيها علي كل حال (النهايه للطوسي ص490 ) ولآ نفقه ولا عده لأمرأه المتعه ( الوسائل باب انه لا نفقه عليارجل في المتعه 14/495-496ح1) ويجوز في زواجالمُتعه اشتراط عدم الفض !! سُئل ابو عبد الله عن رجل جاء الي إمرآه فسألها انتُزوجه نفسها فقالت : اُزوجك نفسي علي ان تلتمس مني مآ شئت من نظر والتماس وتنالمني ما ينال الرجُل من اهله الا أن لا تدخل فرجك في فرجي وتتلذذ بما شئت !! فإنياخاف الفضيحه قال : ليس له الا ما اشترط( الوسائل باب جوازاشتراطالاستمتاع بما عدا الفرج )!! في المتعهفيلزم الشرط ,( الوسائل -15/45باب 36) وعن علي ابن ابي طالب : ان رسول الله صلي الله عليه وسلم نهي عن مُتعهالنساء يوم خيبر . إن غير المسلم يقارف الزنا والدعارة ولكنه يعرف ان ذلك مُخالفللخُلق الكريم , ولآ يرضاه لإهله . تُري ما قول غيرالمسلمين في دين يحض علي مقارفهالزنا بل يُثيب خير الجزاء من يتروعلي البكر والمتزوجه والرضيعه . جاء في مجلهالشراع الشيعيه : ان رفسنجاني انتقد وجود ربع مليون لقيط في ايران بسبب زواج المتعه, وانه هدد بالغائه بسبب مشاكله (مجله الشراع – العدد 684السنهالرابعهص4 ) وقد وصفت مدينه مشهد الشيعيهالايرانيه حيث شاعت ممارسه المتعه بأنها المدينه الاكثر انحلالا علي الصعيدالاخلاقي في آسيا( انظرالمتعه لشهلاحائري ص39 ) ومن العجيب ان تجد في كُتب الشيعه الاثني عشريه شهاده علي ابنابي طالب بتحريم نكاح المُتعه . يروي شيخهم الطوسي في كتابه الاستبصار والتهذيب عنعلي انه قال : حرم رسول الله صلي الله عليه وسلم عن نكاح المُتعه عام خيبر ( الروض النضير شرحمجموع الفقه الكبير 4/ 23 ) وقد زعم الشيعه ان رسول الله صلي الله عليه وسلم وعليا رضي الله عنهتمتعا والعياذ بالله . فقد روي شيخهم المُفيد في كتابه المُتعه قال : يروي الفضلالشيباني بإسناده الي الباقر أن عبد الله بن عطاء المكي سألهُ عن قوله تعالي (وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِأَزْوَاجِهِ حَدِيثاً)فقال : إن رسول الله صلي الله عليه وسلم تزوج بالحُرهمُتعه فأطلع علي بعض نسائه فأتهمتهُ بالفاحشه !! فقال : إنه لي حلآل إنه نكاح بأجلفأكتميه (خلاصه الايجاز في المتعه ص24-25والوسائل 14/440 ح22من كتاب النكاح , من ابواب المتعه ) وروي ابنبابويه القمي – الملقب عندهم بالصدوق !!!!!! – في الفقيه قال الصادق : إني لأكرهالرجُل أن يمُوت وقد بقيت عليه خِله من خِلال رسول الله صلي الله عليه وسلم لميأتها فقُلت : فهل تمتّع رسول الله صلي الله عليه وسلم ؟؟ قال : نعم وقرأ هذهالايه(وَإِذْ أَسَرَّالنَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثاً )حتي ثَيِّبَتٍ وَ أَبْكاراً -- (الوسائل14/ 442 والفقيه 2 15,1 جواهرالكلام 30/151- 152وكاشف الغطاء في اصل الشيعه واصولهاص177 والفكيكي فيكتابه المُتعه تحت عنوان تفسير آيه مُتعهالنساء ص 47 وهامش كتابالمحجه البيضاء للكاشاني 3/ 765-77) سأل رجل ابن عمر –رضي الله عنهما – عن مُتعه النساء فغضب وقال : ماكنا علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم بزنائين ولآ مُسافحين ثم قال : والله لقدسمِعت رسوُل الله صلي الله عليه وسلم يقول : ليكونن قبل يوم القيامه المسيح الدجالوثلاثون كذابا أو اكثر من ذلك ( اخرجه سعيد بن منصور في سنه (851)ص252وابو يعلي الموصلي في مسنده 10 /69 واحمد 2/ 95واسناده حسن ---انظر الفتح الرباني للساعاتي 16/191 وانظرمسند احمد 8/58 شرحووضع الفهارس احمد شاكر ) ويزعُم الشيعه الجعفريه أن النبي لم يُحرم المتعه وإنما عمر بن الخطاب هو من فعلذلك ,والحقيقه ان عُمر رضي الله عنه نهي لنهي الرسول صلي الله عليه وسلم , فالشيعهيدّعوُن ان المتعه استمرت بعهد الرسول وابي بكر وجزء من عهد عُمر , وان عُمر هوالذي حرم المتعه . وعندما اراد بعض المسلمين الجُدد. مُمارسه المُتعه لجهلهمبتحريمها أعلن عُمر مجددا تحريمها , فهو لم يُحرمها وانما عاود الاعلان عن حُرمتهالمن لم يكن يعرف من المسلمين الجُدد. والثابت عن عُمر انه قال : ما بال رجالينكحوُن هذه المُتعه وقد نهي رسول الله صلي الله عليه وسلم عنها الآ وأني لآ اوُتيبأحد نكحها الا رجمته . وكان اليهود والفُرس وغيرهم في ما قبل الاسلام يمارسوُن هذاالنوع من النكاح وقد تسرّب الي المُجتمع الجاهلي في الجزيره , فنكاح المُتعه كانمعروُفا في اول ايام الإسلام إذ عرِفهُ العرب عن اليهود والفُرس كما قُلنا , ولميكُن النبي ليُحرّمه بنفسه من دون ان يأمُره الله بذلك وفي التوقيت الذي يقررهُالله , فقد كان القرآن يُربي اُمه ويعالجها من اوضاع ترسّخت فيها لآماد طويله , وماكان النهي عن المخالفات التي درجوا عليها ليثُمر ما لم تحظ نفوسهم ببعض الإيمانالذي يُعينهم علي الصدع بالامر . فالتدرج في التحريم وتوقيت هذا التحريم امرآنمُهمّان . وقد تم تحريم الخمر بالتدريج حتي يألف العرب الامتناع عنها , كما تأخرتوقيت تكسير اصنام الكعبه حتي فتح مكه . وانتظر النبي أمر الله في تحريم المُتعهوهذا الانتظار ليس من قبيل الإباحه بل هو عفو حتي تخرج النفوس من جاهليتها وهو منقبيل الترك حتي تستأنس القلوب بالإيمان ويترك العرب عادات الجاهليه وهم من شاعبينهم اتخاذ الاخدان ومقارفه جميع انواع الزنا .وحان تحريمه لما نز ت الآياتالكريمه (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْحَافِظُونَ )المؤمنون5(إِلَّا عَلَىأَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُمَلُومِينَ )المؤمنون6 (فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَفَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ)المؤمنون7وهذه الآيات الثلاث مذكوره في القرآن الكريم مرتين : مرهفي سُوره المؤُمنين , الآيات ,5,6,7 ومره في سُوره المعارج الآيات 29, 30 , 31فألاصل في الفروُج- الحُرمه- والتحليل استثناء ,فما سكت عنه فهوحرام , فقولهتعالي : ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ) هذا هو الاصل , اي الحُرمه (الا ) هذا هو الاستثناء ومحله ازواجهم أو ما ملكتأيمانهم , هذا هو المستثني من التحريم , وهو نوعان من النكاح ما عداهما حرام , ثميُحرم الله ما عداهما بقوله الصريح (فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُالْعَادُونَ )المؤمنون7فكل فرج دُونهما حرام . فلو كانت المُتعه حلالا لذكرهاكأن يقول (وليستمتع )لآ أن يقول ( وليستعفف ) . وفي سوره النساء جاء قوله تعالي(فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَالنِّسَاء مَثْنَىوَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةًأَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) النساء 3وهذا هو الزواج الدائم , ثم قال( فَإِنْخِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَامَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ) فجعل مجال التخيير محصُورا في الافراد ونكاح الأمه , ولو كانت المتعه مشروعه لجعلهاموضعا للاختيار فهي اذن حرآم . ثم جاء قوله تعالي بعد ذكر مُحرمات النكاح( وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَنتَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَااسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّأُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً) الي قوله تعالي (وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْطَوْلاً أَن يَنكِحَالْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّا مَلَكَتْأَيْمَانُكُم)وانظر كيف لا يتورعون عن تحريف آيات القرآن من اجل اثباتضلالهم : يروي شيخهم القمي في تفسيره ما نصه بالحرف : فمن استمتعتم به منهن إلي (أجل مسمي ) --- مزيده وليست من القرآن –فآتوهن أجورهن فريضة, قال الصادق – حسبزعمهم : فهذه الايه دليل علي المتعه ( القمي في تفسيره 1/136 ) ويرون أن ذكر لفظ الاستمتاع بدلا من الزواج – ولفظ الأجور بدلا منالمهور . يدل علي جواز المتعه لان الاجر غير المهر وإتيان الاجر بعد الاستمتاع , ولكن ما لايجب إغفاله حتي نفهم مراد الآيه الكريمه وهو ان صدرها يتحدث عمن يباحنكاحهن من النساء المحصنات , وذلك بعد ان ورد في الايه التي قبلها المحرمات منالنساء فكأن الآيه إذن في النكاح , ومعناها فإذا استمتعتم بنكاح النساء ممن يحلنكاحهن فادفعوا إليهن مهورهن , والمهر في النكاح يسمي أجرا , قال تعالي : (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَاللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ) اي مهُورهن , وكون المهر إنما يكون قبل الاستمتاع لآيعارضه باقي النص لأنه علي طريقه التقديم والتأخير وهو جائز في اللغه ويكون المعنيفآتوهن أجورهن إذا استمتعتم بهن أي إذا أردتم ذلك كما في قوله تعالي : إذا قمتم اليالي الصلاه فأغسلوا0000 أي اذا أردتم القيام الي الصلاه ولو كان نكاح المتعه مباحافي المجتمع الإسلامي إبان عهد النبي لصرح الله به في كتابه ولذكر مشروعيته ,وفصلاحكامه كما هو حال الزواج من الحرائر والإماء , فمن غير المعقول أن يسكت القرآن عنهذا الامر العظيم في حين ورد فيه ذكر نكاح الإماء ثماني مرات والله يعلم أن هذاالنوع من الزواج سيزول بالغاء الرق . ويزعم الشيعه أن جعفر الصادق قال : إن المتعهمن ديني ودين آبائي , فالذي يعمل بها يعمل بديننا , والذي ينكرها ينكر ديننا بل انهيدين بغير ديننا , وولد المتعه افضل من ولد الزوجه الدائمه , ومُنكر المُتعه كافرمُرتد ( منهجالصادقين , للملا فتح الله الكاشاني –ص356 )
ولله الامر من قبل ومنبع
|