عرض مشاركة واحدة
  #122  
قديم 2011-06-03, 07:43 PM
ابوصهيب الشمري ابوصهيب الشمري غير متواجد حالياً
محـــأور
 
تاريخ التسجيل: 2011-04-28
المشاركات: 924
افتراضي


بارك الله فيكم اخي الكريم see
وطالما انه اعتذر فاقبل اعتذاره واسال الله ان يهديه

واقول للدكتور عمر
استدلالك بالقران علئ وصف غيرك بالحمار لايصح
لان القران لم يلفظ كلمة حمار علئ الذين حملوا التوارة ثم لم يحملوها وانما قال (مثلهم كمثل الحمار )
وكذلك في الذي اته الله الايات ثم انسلخ عنها فقال تعالئ عنه (مثله كمثل الكلب ) ولم يقل عنه انه كلب
والكاف في الايتين الكريميتن للتشبيه ومن قواعد اللغة العربية المعروفة ان المشبه ليس كالمشبه فافهم ذلك !!


وقولك كيف تقول أين التفصّيل ؟؟؟؟؟ أنت بليد فى الأبجديات ..... (أحل لكم صّيد البحر) فهل لم تقرأ سورة المائدة ولا مرة واحدة فى حياتك ؟؟؟؟ حتى تسأل أين التفصّيل .!!!!!

فاقول انا اقرء سورة المائدة ولله الحمد بل واحفظها ظهرا عن غيب والاية الكريمة التي ذكرتها فيها حل صيد البحر وليس فيها حل ميتة الصيد
فاين وجه الاستدلال بالاية كيف اخذت منها حل ميتة البحر ؟؟




أزعُم أنّك لا تستطيع فهمّها ؟؟؟؟ ولا أساتذتك ؟؟؟؟ ولا القٌرآنيين أنّفسهم ؟؟؟؟؟
لآن قبلهاواللاتى يأتين الفاحشة من نِساءكمُ فاستشهدّوا عليهُن أربعة مِنّكمُ فإن شهدّوا فأمسكوهن فى البيوت حتى يتوفهن الموت أو يحعل الله لهُن سبيلا
فهذا حُكم ؟؟؟؟؟؟
واللذان ياتيانها منكم فاذوهما ؟؟؟؟ وهذا حُكم آخر......فكيف لنّوع واحد لهُ حُكمان !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

(الزانى والزانية فأجلدّوا كُل واحد مِنّهما مِئة جلدة )
الفاحشة فى الأولى حُكمها............................................ ..الحبس فى البيت
الفاحشة فى الثانية حُكمها ..............................................الأي ذاء فما نّوعهُ ؟؟؟؟ وكيفيتهُ
الفاحشة فى الثالثة حُكمها ................................................ مائة جلدة
فهل لك تتفضّل علينّا وتشرح لنّا ففى تِلك مُشكلة ومُعضّلة وفك آلغاز فماذا قال المصّدر الثانى فى هذهِ ؟؟؟؟؟ إن عجزت ولم تأتى بالحل فسوف تجّدهُ فى المصّدر الأول فعليك المُراجعة فقط .
خلى بالك المُستشرقين لاحظوا هذا ..................؟؟؟؟ وأعتبروه تنّاقُضّاً ......................؟؟؟؟ فماذا تقول لهم .................................................. ........تفضّل


ذكر القرطبي في تفسيره ان الاية فيها ثمان مسائل

الأولى : لما ذكر الله تعالى في هذه السورة الإحسان إلى النساء وإيصال صدقاتهن إليهن ، وانجر الأمر إلى ذكر ميراثهن مع مواريث الرجال ، ذكر أيضا التغليظ عليهن فيما يأتين به من الفاحشة ، لئلا تتوهم المرأة أنه يسوغ لها ترك التعفف .
الثانية : قوله تعالى : " واللاتي " اللاتي جمع التي ، وهو اسم مبهم للمؤنث ، وهي معرفة ولا يجوز نزع الألف واللام منه للتنكير ، ولا يتم إلا بصلته ؛ وفيه ثلاث لغات كما تقدم . ويجمع أيضا " اللات " بحذف الياء وإبقاء الكسرة ؛ و " اللائي " بالهمزة وإثبات الياء ، و " اللاء " بكسر الهمزة وحذف الياء ، و " اللا " بحذف الهمزة . فإن جمعت الجمع قلت في اللاتي : اللواتي ، وفي اللاء : اللوائي . وقد روي عنهم " اللوات " بحذف الياء وإبقاء الكسرة ؛ قاله ابن الشجري . قال الجوهري : أنشد أبو عبيد :
من اللواتي والتي واللاتي زعمن أن قد كبرت لدات
واللوا بإسقاط التاء . وتصغير التي اللتيا بالفتح والتشديد ؛ قال الراجز ( العجاج ) :
بعد اللتيا واللتيا والتي إذا علتها نفس تودت
وبعض الشعراء أدخل على " التي " حرف النداء ، وحروف النداء لا تدخل على ما فيه [ ص: 74 ] الألف واللام إلا في قولنا : يا الله وحده ؛ فكأنه شبهها به من حيث كانت الألف واللام غير مفارقتين لها . وقال :
من أجلك يالتي تيمت قلبي وأنت بخيلة بالود عني
ويقال : وقع في اللتيا والتي ؛ وهما اسمان من أسماء الداهية .
الثالثة : قوله تعالى : يأتين الفاحشة الفاحشة في هذا الموضع الزنا ، والفاحشة الفعلة القبيحة ، وهي مصدر كالعاقبة والعافية . وقرأ ابن مسعود " بالفاحشة " بباء الجر .
الرابعة : قوله تعالى : من نسائكم إضافة في معنى الإسلام وبيان حال المؤمنات ؛ كما قال واستشهدوا شهيدين من رجالكم لأن الكافرة قد تكون من نساء المسلمين بنسب ولا يلحقها هذا الحكم .
الخامسة : قوله تعالى : فاستشهدوا عليهن أربعة منكم أي من المسلمين ، فجعل الله الشهادة على الزنا خاصة أربعة تغليظا على المدعي وسترا على العباد . وتعديل الشهود بالأربعة في الزنا حكم ثابت في التوراة والإنجيل والقرآن ؛ قال الله تعالى : والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة وقال هنا : فاستشهدوا عليهن أربعة منكم . وروى أبو داود عن جابر بن عبد الله قال : جاءت اليهود برجل وامرأة منهم قد زنيا فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ائتوني بأعلم رجلين منكم فأتوه بابني صوريا فنشدهما : كيف تجدان أمر هذين في التوراة ؟ قالا : نجد في التوراة إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة رجما . قال : فما يمنعكما أن ترجموهما ؛ قالا : ذهب سلطاننا فكرهنا القتل ؛ فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشهود ، فجاءوا فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة ؛ فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجمهما . وقال قوم : إنما كان الشهود في الزنا أربعة ليترتب شاهدان على كل واحد من الزانيين كسائر الحقوق ؛ إذ هو حق يؤخذ من كل واحد منهما ؛ وهذا ضعيف ؛ فإن اليمين تدخل في الأموال واللوث في القسامة ولا مدخل لواحد منهما هنا .
[ ص: 75 ] السادسة : ولا بد أن يكون الشهود ذكورا ؛ لقوله : منكم ولا خلاف فيه بين الأمة . وأن يكونوا عدولا ؛ لأن الله تعالى شرط العدالة في البيوع والرجعة ، وهذا أعظم ، وهو بذلك أولى . وهذا من حمل المطلق على المقيد بالدليل ، على ما هو مذكور في أصول الفقه . ولا يكونون ذمة ، وإن كان الحكم على ذمية ، وسيأتي ذلك في " المائدة " وتعلق أبو حنيفة بقوله : أربعة منكم في أن الزوج إذا كان أحد الشهود في القذف لم يلاعن . وسيأتي بيانه في " النور " إن شاء الله تعالى .
السابعة : قوله تعالى : فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت هذه أول عقوبات الزناة ؛ وكان هذا في ابتداء الإسلام ؛ قاله عبادة بن الصامت والحسن ومجاهد حتى نسخ بالأذى الذي بعده ، ثم نسخ ذلك بآية " النور " وبالرجم في الثيب . وقالت فرقة : بل كان الإيذاء هو الأول ثم نسخ بالإمساك ، ولكن التلاوة أخرت وقدمت ؛ ذكره ابن فورك ، وهذا الإمساك والحبس في البيوت كان في صدر الإسلام قبل أن يكثر الجناة ، فلما كثروا وخشي قوتهم اتخذ لهم سجن ؛ قاله ابن العربي .
الثامنة : واختلف العلماء هل كان هذا السجن حدا أو توعدا بالحد على قولين :
أحدهما : أنه توعد بالحد ، والثاني : ( أنه حد ) ؛ قاله ابن عباس والحسن . زاد ابن زيد : وأنهم منعوا من النكاح حتى يموتوا عقوبة لهم حين طلبوا النكاح من غير وجهه . وهذا يدل على أنه كان حدا بل أشد ؛ غير أن ذلك الحكم كان ممدودا إلى غاية وهو الأذى في الآية الأخرى ، على اختلاف التأويلين في أيهما قبل ؛ وكلاهما ممدود إلى غاية وهي قوله عليه السلام في حديث عبادة بن الصامت : خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم . وهذا نحو قوله تعالى : ثم أتموا الصيام إلى الليل فإذا جاء الليل ارتفع حكم الصيام لانتهاء غايته لا لنسخه . هذا قول المحققين المتأخرين من الأصوليين ، فإن النسخ إنما يكون في القولين المتعارضين من كل وجه اللذين لا يمكن الجمع بينهما ، والجمع ممكن بين الحبس والتعيير والجلد والرجم ، وقد قال بعض العلماء : إن الأذى والتعيير باق مع الجلد ؛ لأنهما لا يتعارضان بل يحملان على شخص [ ص: 76 ] واحد . وأما الحبس فمنسوخ بإجماع ، وإطلاق المتقدمين النسخ على مثل هذا تجوز . والله أعلم .



وقولك
هنّصّدق هذا الكلام مُؤقتاً ؟؟؟؟
(فإذا أحصّنّ فإن أتين بِفاحشة فعليهن نّصّف ما على المُحصّنّات من العذاب ) خلى بالك نّفس الفاحشة وفى السابق حُكمان ؟؟؟؟ وظهر حُكم ثالث (نّصّف العذاب)
ياللا ياشاطر فهمنّا إزاى تُنّصّف الرجم ؟؟؟؟؟
بس أوعى تِهرب خليك مُحاور جيد . .................................................. .................................................. ....تفضّل . الهروب مش فى صّالحك




اجاب عن الاية الكريمة الجصاص وغيره من اهل العلم
ومما ذكره طالما ان الرجم لايتجزء اذا يصار الئ الجلد
وقد اطال القرطبي في تفسيره للاية الكريمة واقتبس منه ما نحن بصدده

التاسعة عشرة : قوله تعالى : فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب أي الجلد ويعني بالمحصنات هاهنا الأبكار الحرائر ؛ لأن الثيب عليها الرجم والرجم لا يتبعض ، [ ص: 128 ] وإنما قيل للبكر محصنة وإن لم تكن متزوجة ؛ لأن الإحصان يكون بها ؛ كما يقال : أضحية قبل أن يضحى بها ؛ وكما يقال للبقرة : مثيرة قبل أن تثير . وقيل : المحصنات المتزوجات ؛ لأن عليها الضرب والرجم في الحديث ، والرجم لا يتبعض فصار عليهن نصف الضرب . والفائدة في نقصان حدهن أنهن أضعف من الحرائر . ويقال : إنهن لا يصلن إلى مرادهن كما تصل الحرائر . وقيل : لأن العقوبة تجب على قدر النعمة ؛ ألا ترى أن الله تعالى قال لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم : يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين فلما كانت نعمتهن أكثر جعل عقوبتهن أشد ، وكذلك الإماء لما كانت نعمتهن أقل فعقوبتهن أقل . وذكر في الآية حد الإماء خاصة ، ولم يذكر حد العبيد ؛ ولكن حد العبيد والإماء سواء ؛ خمسون جلدة في الزنى ، وفي القذف وشرب الخمر أربعون ؛ لأن حد الأمة إنما نقص لنقصان الرق فدخل الذكور من العبيد في ذلك بعلة المملوكية ، كما دخل الإماء تحت قوله عليه السلام : من أعتق شركا له في عبد . وهذا الذي يسميه العلماء القياس في معنى الأصل ؛ ومنه قوله تعالى : والذين يرمون المحصنات الآية . فدخل في ذلك المحصنين قطعا ؛ على ما يأتي بيانه في سورة " النور " إن شاء الله تعالى .

التاسعة عشرة : قوله تعالى : فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب أي الجلد ويعني بالمحصنات هاهنا الأبكار الحرائر ؛ لأن الثيب عليها الرجم والرجم لا يتبعض ، [ ص: 128 ] وإنما قيل للبكر محصنة وإن لم تكن متزوجة ؛ لأن الإحصان يكون بها ؛ كما يقال : أضحية قبل أن يضحى بها ؛ وكما يقال للبقرة : مثيرة قبل أن تثير . وقيل : المحصنات المتزوجات ؛ لأن عليها الضرب والرجم في الحديث ، والرجم لا يتبعض فصار عليهن نصف الضرب . والفائدة في نقصان حدهن أنهن أضعف من الحرائر . ويقال : إنهن لا يصلن إلى مرادهن كما تصل الحرائر . وقيل : لأن العقوبة تجب على قدر النعمة ؛ ألا ترى أن الله تعالى قال لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم : يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين فلما كانت نعمتهن أكثر جعل عقوبتهن أشد ، وكذلك الإماء لما كانت نعمتهن أقل فعقوبتهن أقل . وذكر في الآية حد الإماء خاصة ، ولم يذكر حد العبيد ؛ ولكن حد العبيد والإماء سواء ؛ خمسون جلدة في الزنى ، وفي القذف وشرب الخمر أربعون ؛ لأن حد الأمة إنما نقص لنقصان الرق فدخل الذكور من العبيد في ذلك بعلة المملوكية ، كما دخل الإماء تحت قوله عليه السلام : من أعتق شركا له في عبد . وهذا الذي يسميه العلماء القياس في معنى الأصل ؛ ومنه قوله تعالى : والذين يرمون المحصنات الآية . فدخل في ذلك المحصنين قطعا ؛ على ما يأتي بيانه في سورة " النور " إن شاء الله تعالى .

ولمن اراد مزيدا من البيان فليراجع الرابط التالي
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&surano=4&ayano=25 #docu



وقد ذكرت يا استاذ عمر انك تصلي الصلوات الخمس


حيث قلت
هذا السؤال كان موجهاً لغيرى !!!!! أما أنّا فأصّلى خمس ؟؟؟؟ ومن القًرآن ؟؟؟ومن الكّون ؟؟؟؟ ومن النّاس ؟؟؟؟ ومن العُرف .
وفى السابق وضّحت ذلك .فأسترح لم أعرفها من المصّدر الثانى.



مادليلك ان الصلوات خمس من القران ومن الكون والناس والعرف
وهل القران احالك الئ الكون والناس والعرف لتاخذ صلاتك منهم ؟
ذكرت في المشاركة 117 الادلة التي تامر باتباع النبي عليه السلام
فهل انت ممن يتبعون النبي عليه السلام ويعزروه ويوقروه وكيف ؟