اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الطواف
ماذا تقول عن هذه الروايات[/CENTER]
قال الكاتب: ولا بد لنا أن ننقل نصوصاً أخرى عن الأئمة عليهم السلام في إثبات تحريم المتعة: عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله رضي الله عنه عن المتعة فقال: (لا تُدَنِّسْ نفسَك بها) بحار الأنوار 100/318.
وهذا صريح في قول أبي عبد الله رضي الله عنه أَن المتعةَ تُدَنِّسُ النفْسَ، ولو كانت حلالاً لما صارت في هذا الحكم.
روى أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري في نوادره عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: ما تفعلها عندنا إلا الفواجر (1).
قال الكاتب: ولم يكتف الصادق رضي الله عنه بذلك بل صرح بتحريمها: عن عمار قال: قال أبو عبد الله رضي الله عنه لي ولسليمان بن خالد: ( قد حُرِّمَتْ عليكما المتعة ) فروع الكافي 2/48، وسائل الشيعة 14/450.
فقد روى الكليني عليه الرحمة في الكافي عن عدة من أصحابه، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، ومحمد بن الحسين جميعاً، عن الحكم بن مسكين، عن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام لي ولسليمان بن خالد: قد حرَّمتُ عليكما المتعة من قِبَلي ما دمتما بالمدينة، لأنكما تكثران الدخول عليَّ، فأخاف أن تؤخذا، فيقال: هؤلاء أصحاب جعفر (1).
قال الكاتب: وكان رضي الله يُوَبِّخُ أصحابه ويُحَذِّرُهُمْ من المتعة، فقال: أما يستحي أحدُكم أن يُرى في موضع فيحمل ذلك على صالحي إخوانه وأصحابه؟ الفروع 2/44، وسائل الشيعة 14/450.
قال الكاتب: ولهذا لم يُنْقَلْ أَن أحداً تمتع بامرأة من أهل البيت عليهم السلام، فلو كان حلالاً لفعلن، ويؤيد ذلك أن عبد الله بن عمير قال لأبي جعفر رضي الله عنه: ( يسرك أنَّ نساءَك وبناتك وأخواتك وبنات عمك يفعلن ؟ - أي يتمتعن - فأعرض عنه أبو جعفر رضي الله عنه حين ذكر نساءه وبنات عمه ) الفروع 2/42، التهذيب 2/186.
|
نسخ ولصق بدون دراية واليك الرد نسخ بنسخ ...
رد شبهة المخالفين باحتجاجهم
باحاديث من كتب الشيعة
قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: ( حَرّم رسول الله (ص) يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية، ونكاح المتعة ) انظر التهذيب 2/186، الاستبصار 3/142، وسائل الشيعة 14/441.
وأقول: هذه الرواية ضعيفة السند بعمرو بن خالد الواسطي، فإنه لم يوثَّق في كتب الرجال، واختُلف في مذهبه، فقيل: إنه من أهل السنة. والمشهور أنه من رؤساء الزيدية، وأغلب رواياته يرويها عن زيد بن علي، ومنها هذه الرواية.
ومن جملة رواة هذا الحديث الحسين بن علوان، وهو سُنِّي المذهب، وعبارة النجاشي في ترجمته موهمة تحتمل عود التوثيق فيها إليه أو إلى أخيه الحسن، ولا توثيق آخر له، ولهذا فنحن متوقفون فيه، وإن وثّقه بعض الأعلام، وضعَّفه بعض آخر.
والحاصل أن هذا الحديث اشتمل على راوٍ زيدي، وراوٍ آخر سُني المذهب، وكلاهما لم يثبت توثيقهما، وما قيل في توثيقهما ليس محلاً للاعتماد والوثوق.
ولو سلّمنا بصحة هذه الرواية فهي محمولة على التقية، وذلك لأن الأخبار المروية عن أئمة أهل البيت عليهم السلام الدالة على حلّية نكاح المتعة بلغت حد التواتر، فلا يمكن العمل بهذه الرواية الضعيفة، وطرح كل تلك الروايات المتواترة.
قال الشيخ الطوسي قدس سره في تهذيب الأحكام: فإن هذه الرواية وردت مورد التقية وعلى ما يذهب إليه مخالفو الشيعة، والعلم حاصل لكل من سمع الأخبار أن من دين أئمتنا عليهم السلام إباحة المتعة، فلا يحتاج إلى الإطناب فيه (1).
(1) تهذيب الأحكام 7/251.
http://www.shiaweb.org/books/llah_llhaq/pa32.html
" عمرو بن خالد الواسطي ":
ذكره الشيخ في الفهرست: 189 رقم 848 في باب الكنى قائلا: " أبو خالد الواسطي ابن عمرو بن خالد له كتاب ذكره ابن النديم " والظاهر ان كلمة " ابن " الواقعة بين " الواسطي " و " عمرو " زائدة - وقد وردت هذه الزيادة في معالم ابن شهر آشوب أيضا عند ذكر الرجل في: 140 رقم 979 في باب الكنى - فلاحظ. وعده في رجاله 131 رقم 69 من أصحاب الباقر عليه السلام قائلا: " عمرو بن خالد الواسطي بترى "، وقال في الاستبصار: 1 / 66 في ذيل الحديث 196 المروى عن محمد بن الحسن الصفار عن عبيدالله بن المنبه عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن على عن آبائه عن على عليهم السلام: " فهذا خبر موافق للعامة.. بين ذلك ان رواة هذا الخبر كلهم عامة ورجال الزيدية ". وذكره ابن حجر في تهذيب التهذيب: 8 / 24 رقم 41 قائلا: " عمرو بن خالد أبو خالد القرشى مولى بنى هاشم، أصله من الكوفة، انتقل إلى واسط، روى عن زيد بن على ابن الحسين عليهم السلام نسخة، وجعفر بن محمد بن على بن الحسين عليهم السلام و.. قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: متروك الحديث ليس بشئ، وقال الاثرم عن أحمد: كذاب يروى عن زيد بن على عن آبائه [ عليهم السلام ] أحاديث موضوعة، يكذب، وقال عباس الدوري عن يحيى بن معين: كذاب غير ثقة ولا مأمون.. ".
وقال الكشي (248) و (252): " محمد بن إسحاق، ومحمد بن المنكدر، وعمرو بن خالد الواسطي، وعبد الملك بن جريج، والحسين بن علوان الكلبي، هؤلاء من رجال العامة.
وقال الشيخ في الكنى من الفهرست (849): " أبو خالد بن عمرو بن خالد الواسطي: له كتاب، ذكره ابن النديم ". أقول وبالله التوفيق: الظاهر زيادة كلمة (ابن) في جملة ابن عمرو، والصحيح: أبو خالد عمرو بن خالد. وعده في رجاله في أصحاب الباقر عليه السلام (69)، قائلا: " عمرو بن خالد الواسطي، بتري ".
وقال في ذيل رواية رواها، عن محمد بن الحسن الصفار، عن عبيد الله بن المنبه، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام: وهذا الخبر موافق للعامة، (إلى أن قال): بين ذلك أن رواة هذا الخبر كلهم عامة ورجال الزيدية.
---------------------------------------------
وسئل أبو عبد الله عليه السلام عنه: ( كان المسلمون على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يتزوجون بغير بينة ؟ قال : لا )
انظرو اخواني الى هذا الحديث و كيف يبترونه
و الحديث الكامل
عن المعلى بن خنيس قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما يجزي في المتعة من الشهود؟ فقال: رجل وامرأتان يشهدهما. قلت: أرأيت إن لم يجدوا أحداً؟ قال: إنه لا يعوزهم. قلت: أرأيت إن أشفقوا أن يعلم بهم أحد، أيجزيهم رجل واحد؟ قال: نعم. قال: قلت: جعلت فداك، كان المسلمون على عهد النبي ژ يتزوجون بغير بيّنة؟ قال: لا ..
( انظر التهذيب 2/189).
وعلق الطوسي على ذلك بقوله: إنه لم يرد من ذلك النكاح الدائم بل أراد منه المتعة ولهذا أورد هذا النص من باب المتعة.
فإن هذا الخبر ليس فيه المنع من المتعة إلا ببيِّنة ، وإنما هو منبئ عما كان في عهد رسول الله (ص) أنهم ما تزوَّجوا إلا ببيِّنة ، وذلك هو الأفضل ، وليس إذا كان ذلك غير واقع في ذلك العصر دلَّ على أنه محظور، كما نعلم أن ههنا أشياء كثيرة من المباحات وغيرها لم تكن تستعمل في ذلك الوقت ، ولم يكن ذلك دلالة على حظره ، على أنه يمكن أن يكون الخبر ورد مورد الاحتياط دون الإيجاب، ولئلا تعتقد المرأة أن ذلك لا يحوز إذا لم تكن من أهل المعرفة.
-------------------------------------
عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عنه عن المتعة فقال: لا تدنس نفسك بـها (بحار الأنوار 100/318)
الجواب :
الرواية من النوادر ، يقول المولى الطهراني قدس سره : ( النوادر , عنوان عام لنوع من مؤلفات الأصحاب في القرون الأربعة الاولى للهجرة، كان يجمع فيها الأحاديث غير المشهورة أو التي تشتمل على أحكام غير متداولة أو استثنائية ومستدركة لغيرها )
وحتى أحسم الأمر بالنسبة لك
يقول الشيخ الشيخ المفيد رضي الله عنه في رسالة جوابات أهل الموصل ص 19 : ( وأما ما تعلق به أصحاب العدد في أن شهر رمضان لا يكون أقل من ثلاثين يومأ ، فهي أحاديث شاذة قد طعن نقاد الآثار من الشيعة في سندها ، وهي مثبتة في كتب الصيام ، في أبواب النوادر ، والنوادر هي التي لا عمل عليها )
---------------------------
وكان عليه السلام يوبخ أصحابه ويحذرهم من المتعة فقال: أما يستحي أحدكم أن يرى موضع فيحمل ذلك على صالحي إخوانه وأصحابه؟
( الفروع 2/44)
( وسائل الشيعة 1/450.)
الجواب
هذه الرواية ضعيفة السند
فإن من جملة رواتها صالح بن أبي حماد.
قال النجاشي في رجاله: صالح بن أبي حماد أبو الخير الرازي، واسم أبي الخير (زاذويه)، لقي أبا الحسن العسكري ، وكان أمره ملبساً، يعرف وينكر (1).
وقال ابن الغضائري: صالح بن أبي حماد الرازي أبو الخير، ضعيف (2).
1) رجال النجاشي 1/441.
(2) رجال ابن الغضائري، ص 70.
ومن جملة الرواة ابن سنان، وهو محمد بن سنان، بقرينة رواية صالح بن أبي حماد عنه في غير موضع (1)، وليست له رواية عن عبد الله بن سنان.
ومحمد بن سنان ضعيف على المشهور المنصور، فقد قال فيه النجاشي: وهو رجل ضعيف جداً لا يُعوَّل عليه، ولا يُلتفت إلى ما تفرد به، وقد ذكر أبو عمرو في رجاله، قال: أبو الحسن علي بن محمد بن قتيبة النيشابوري، قال: قال أبو محمد الفضل ابن شاذان: لا أحل لكم أن ترووا أحاديث محمد بن سنان (2).
وقال الشيخ الطوسي في الفهرست: محمد بن سنان، له كتب، وقد طُعن عليه وضُعِّف (3).
وقال ابن الغضائري: ضعيف غالٍ، يضع الحديث، لا يُلتَفَت إليه (4).
وعليه، فالحديث ضعيف السند، لا يُحتج به في شيء
(1) راجع الكافي 5/153 ، 305. الاستبصار 3/70.
(2) رجال النجاشي 2/208.
(3) الفهرست، ص 219.
(4) رجال ابن الغضائري، ص 92.
----------------------------------
عن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام لي ولسليمان بن خالد: قد حرمت عليكم المتعة (فروع الكافي 2/48) (وسائل الشيعة 14/450).
يا اخواني الموالين
هذا الحديث ايضا قام المدلسين ببتره و الاحتجاج به علينا
اليم الحديث كاملا
فقد روى الكليني عليه الرحمة في الكافي عن عدة من أصحابه، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، ومحمد بن الحسين جميعاً، عن الحكم بن مسكين، عن عمار قال: قال أبو عبد الله لي ولسليمان بن خالد: قد حرَّمتُ عليكما المتعة من قِبَلي ما دمتما بالمدينة، لأنكما تكثران الدخول عليَّ، فأخاف أن تؤخذا، فيقال: هؤلاء أصحاب جعفر (1 ).
(1) الكافي 5/467
وكما يتضح بأن الجزء المبتور يبين اسباب نهيه عليه السلام لهذا الرجل عن المتعة
----------------------------------------
قال الطوسي « واما ما رواه أحمد بن محمد عن ابى الحسن عن بعض اصحابنا يرفعه إلى ابي عبد الله عليه السلام قال: لا تتمتع بالمؤمنة فتذلها. فهذا حديث مقطوع الاسناد شاذ، ويحتمل ان يكون المراد به إذا كانت المرأة من اهل بيت الشرف فانه لا يجوز التمتع بها لما يلحق اهلها من العار ويلحقها هي من الذل ويكون ذلك مكروها دون ان يكون محظورا» (تهذيب الأحكام للطوسي7/253).
و هم يحتجون علينا في الحديث اعلاه
بكلام الطوسي
و ليس بلحديث
بالاضافة الى انه مقطوع الاسناد
أما الان أليك المتعة من كتبكم
نكاح المتعة في السنة :
في باب نكاح المتعة من صحيحي مسلم والبخاري ومصنفي عبد الرزاق وابن ابي شيبة ومسند احمد وسنن البيهقي وغيرها عن عبد الله بن مسعود ، قال : كنا نغزو مع رسول الله ( ص )
ليس لنا نساء . فقلنا : ألا نستخصي ؟ فنهانا عن ذلك ، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالتوب إلى اجل ، ثم قرأ عبد الله " يا ايها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين " المائدة - 87 3 .
في صحيحي البخاري ومسلم ومصنف عبد الرزاق واللفظ لمسلم عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الاكوع قالا : خرج علينا منادي رسول الله ( ص ) فقال : ان رسول الله قد اذن لكم ان تستمتعوا يعني متعة النساء
صحيح مسلم ص 1022 ح 1405 ، وفي البخاري 3 / 164 باب نهي رسول الله عن نكاح المتعة
----------------------
في صحيح مسلم ومسند احمد وسنن البيهقى. عن سبرة الجهني قال : أذن لنا رسول الله ( ص ) بالمتعة . فانطلقت انا ورجل إلى امرأة من بني عامر . كأنها بكرة عيطاء فعرضنا عليها
انفسنا . فقالت : ما تعطي ؟ فقلت : ردائي . وقال صاحبي ردائي . وكان رداء صاحبي اجود من ردائي . وكنت أشب منه . فإذا نظرت إلى رداء صاحبي اعجبها . وإذا نظرت الي
اعجبتها . ثم قالت : انت ورداؤك يكفيني . فمكثت معها ثلاثا . ثم ان رسول الله ( ص ) قال " من كان عنده شئ من هذه النساء التي يتمتع ، فليخل سبيلها "
صحيح مسلم كتاب النكاح ح 1406 ص 1024 ، وسنن البيهقي 7 / 202 و 203 ، ومسند احمد 3 / 405 وبعده قال : ففارقتها . والبكرة الفتية من الابل أي الشابة القوية والعيطاء الطويلة العنق في اعتدال وحسن قوام
--------------------------------------------------
في مسند الطيالسي عن مسلم القرشي قال : دخلنا على اسماء بنت ابي بكر فسألناها عن متعة النساء فقالت : فعلناها على عهد النبي ( ص ) 2 .
في مسند احمد وغيره عن ابي سعيد الخدري ، قال : كنا نتمتع على عهد رسول الله ( ص وآله ) بالثوب 3 .
وفي مصنف عبد الرزاق : لقد كان أحدنا يستمتع بملء القدح سويقا 4 .
وفي صحيح مسلم ومسند احمد وغيرهما واللفظ للاول قال عطاء قدم جابر بن عبد الله معتمرا . فجئناه في منزله . فسأله القوم عن أشياء . ثم ذكروا المتعة . فقال : نعم استمتعنا على عهد رسول الله ( ص ) وابي بكر وعمر 5 .
وفي لفظ احمد بعده : " حتى إذا كان في آخر خلافة عمر . "
وفي بداية المجتهد : ونصفا من خلافة عمر ثم نهى عنها عمر الناس 6 .
2 ) الطيالسي ح 1637 .
3 ) مسند احمد ج 3 / 22 ، وفي مجمع الزوائد 4 / 264 رواه احمد والبزار .
4 ) المصنف لعبد الرزاق 7 / 458 .
5 ) صحيح مسلم كتاب النكاح ح 1405 ص 1023 ، وبشرح النووي 9 / 183 ،
ومسند احمد 3 / 380 ورجال احمد رجال الصحيح وابو داود في باب الصداق تمتعنا على عهد رسول الله وابي بكر ونصفا من خلافة عمر ثم نهى عنها عمر ، وراجع عمدة القاري للعيني 8 / 310 .
6 ) بداية المجتهد لابن رشد 2 / 63
وبسنده عن أبي نضرة قال: كنت عند جابر بن عبد الله، فأتاه آتٍ فقال: ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين. فقال جابر : فعلناهما مع رسول الله (ص) ، ثم نهانا عنهما عمر، فلم نَعُدْ لهما (1).
وأخرج أحمد في المسند عن جابر قال: متعتان كانتا على عهد النبي (ص)، فنهانا عنهما عمر رضي الله تعالى عنه فانتهين(2).
وفي رواية أخرى عن جابر بن عبد الله قال : تمتعنا متعتين على عهد النبي (ص) : الحج والنساء، فنهانا عمر عنهما فانتهينا (3).
للمزيد عن تحريم المتعة
راجع الرابط التالي
http://www.shiaweb.org/books/llah_llhaq/pa31.html
المتعة في كتاب البخاري و سبب تحريمها
ما أخرجه البخاري في صحيحه من كتاب التفسير في باب قوله تعالى: «وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة» ، عن عمران بن الحصين أنه قال: «نزلت المتعة في كتاب الله، ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم ينزل قرآن يحرمها ولم ينه عنها حتي مات، قال رجل برأيه ما شاء قال محمد (يعني البخاري) يقال عمر» (صحيح البخاري: 3/71) .
وأخرج البخاري أيضاً في باب قوله تعالى : «يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم » ، من كتاب التفسير عن اسماعيل عن قيس عن عبدالله ـ ابن مسعود ـ قال: كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وليس معنا نساء، فقلنا ألا نستخصي فنهانا عن ذلك فرخص لنا بعد ذلك أن نتزوج المرأة بالثوب، ثم قرأ عبدالله: «يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم» (صحيح البخاري: 3/74) .
عن أبي نضرة عن جابر (رضي الله عنه ) قال قلت: إن ابن الزبير ينهى عن المتعة وان ابن عباس يأمر به, قال: على يدي جرى الحديث تمتعنا مع رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) ومع أبي بكر (رضي الله عنه ) فلما ولي عمر خطب الناس فقال: إن رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) هذا, وان القرآن هذا القرآن, وانهما كانتا متعتان على عهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وانا أنهى عنهما واعاتب عليهما: أحدهما متعة النساء ولا أقدر على رجل تزوج امرأة إلى أجل الا غيبته بالحجارة والاخرى: متعة الحج. (سنن البيهقي/ 7 ص2 6).
وروي أيضاً بصورة ثالثة: ( عن جابر بن عبد الله، قال: تمتعنا متعتين على عهد النبي (صلى الله عليه وسلم): الحج والنساء, فنهانا عمر عنهما فانتهينا. (أخرجه أحمد في مسنده ج3/ص 356- 363) بطريقين احدهما طريق عاصم صحيح رجاله كلهم ثقات بالاتفاق.
وعن عمر أنه قال في خطبته: متعتان كانتا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وأنا أنهى عنهما واعاقب عليهما: متعة الحج ومتعة النساء. (أحكام القرآن للجصاص ج1/ 352 وج2 ص191, تفسير القرطبي 2 ص392).
وقال الراغب في (المحاضرات 2 ص 94): قال يحيى بن أكثم لشيخ بالبصرة: بمن اقتديت في جواز المتعة ؟ قال بعمر بن الخطاب رضي الله عنه,قال كيف وعمر كان أشدّ الناس فيها؟! قال لان الخبر الصحيح أنه صعد المنبر فقال: أن الله ورسوله قد أحلا لكم متعتين واني محرمهما عليكم واعاقب عليهما فقبلنا شهادته ولم نقبل تحريمه.
فهذه الأحاديث وغيرها تدل على مخالفة صريحة لعمر لحلية المتعة في زمن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم ) وزمن أبي بكر!!
زواج المتعة في القران الكريم
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحَرِّمُواْ طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ المُعْتَدِينَ
أخرج مسلم في صحيحه عن قيس قال: سمعت عبد الله (1) يقول: كنا نغزو مع رسول الله (ص) ليس لنا نساء، فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك، ثم رخّص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل، ثم قرأ عبد الله: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحَرِّمُواْ طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ المُعْتَدِينَ ).
(1) أخرج الطحاوي هذا الحديث في شرح معاني الآثار 3/24 عن عبد الله بن مسعود، وهو المراد به في حديث مسلم.
فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضة ولا جناح عليكم في ما تراضيتم به من بعد الفريضة ان الله كان عليما حكيما - النساء 24 .
1 - روى عبد الرزاق في مصنفه عن عطاء : ان ابن عباس كان يقرا : " فما استمتعتم به منهن - إلى اجل - فاتوهن اجورهن " 2 .
2 - في تفسير الطبري عن حيبب بن ابي ثابت قال اعطاني ابن عباس مصحفا فقال : هذا على قراءة ابي قال : وفيه فما استمتعتم به منهن - إلى اجل مسمى 3 .
3 - في تفسير الطبري عن ابي نضرة بطريقين ، قال : سألت ابن عباس عن متعة النساء ، قال : أما تقرأ سورة النساء قال : قلت : بلى . قال : فما تقرأ فيها " فما استمتعتم به منهن إلى اجل مسمى " قلت لو قرأتها كذلك ما سألتك قال فانها كذلك .
4 - عن ابي نضرة قال : قرأت هذه الآية على ابن عباس " فما استمتعتم به منهن " قال ابن عباس " إلى اجل مسمى " قال : قلت : ما اقرؤها كذلك . قال : والله لانزلها الله كذلك . ثلاث مرات .
5 - عن عمير وابي اسحاق ان ابن عباس قرأ " فما استمتعتم به منهن إلى اجل مسمى " .
6 - عن مجاهد " فما استمتعتم به منهن " قال : يعنى نكاح المتعة .
7 - عن عمرو بن مرة انه سمع سعيد بن جبير يقرأ " فما استمتعتم به منهن إلى اجل مسمى " .
8 - عن قتادة قال : في قراءة ابي بن كعب " فما استمتعتم به منهن إلى اجل مسمى " .
2 ) المصنف 7 / 497 و 498 باب المتعة تأليف عبد الرزاق بن همام الصنعاني مولى حمير ، ( 126 - 211 ه ) ط . 1390 - 1392 ه من منشورات المجمع العلمي ببيروت - اخرج حديثه اصحاب الصحاح الست راجع ترجمته في الجمع بين رجال الصحيحين وتقريب التهذيب . وراجع بداية المجتهد لابن رشد 2 / 63 .
3 ) في تفسير الآية بتفسير الطبري 5 / 9 . ( * )
9 - عن شعبة عن الحكم قال سألته عن هذه الآية امنسوخة هي قال : لا .
اخرجنا الاحاديث ( 2 - 9 ) من تفسير الطبري واوجزنا بعضها .
10 - وفي احكام القرآن للجصاص ايضا وردت رواية ابي نضرة وابى ثابت عن ابن عباس وحديث قراءة ابي بن كعب 1 .
11 - روى البيهقي في سننه الكبرى عن محمد بن كعب . ان ابن عباس قال : كانت المتعة في اول الاسلام وكانوا يقرؤن هذه الاية " فما استمتعتم به منهن إلى اجل مسمى " 2 .
12 - وفي شرح النووي علي صحيح مسلم : وفي قراءة ابن مسعود فما استمتعتم به منهن إلى اجل . . . 3
13 - وفي تفسير الزمخشري : وقيل نزلت فيه المتعة التي كانت ثلاثة أيام . . . وقال : سميت متعة لاستمتاعه بها . وقال : وعن ابن عباس هي محكمة يعنى لم تنسخ ، وكان يقرأ " فما استمتعتم به منهن إلى اجل مسمى " 4 .
14 - قال القرطبي : وقال الجمهور : المراد نكاح المتعة الذي كان في صدر الاسلام وقرأ ابن عباس وابي وابن جبير " فما استمتعتم به منهن إلى اجل مسمى فآتوهن اجورهن " 5 .
15 - وفي تفسير ابن كثير : وكان ابن عباس وابي بن كعب وسعيد بن جبير والسدي يقرؤن " فما استمتعتم به منهن إلى اجل مسمى فآتوهن اجورهن فريضة " وقال مجاهد : نزلت في نكاح المتعة 6 .
16 - وفي تفسير السيوطي حديث ابي ثابت وابى نضرة ورواية قتادة وسعيد بن جبير عن قراءة ابي وحديث مجاهد والسدي ، وعطاء عن ابن عباس وحديث الحكم ان الاية غير
منسوخة وعن عطاء عن ابن عباس انه قال : وهي التي في سورة النساء فما استمتعتم به منهن إلى كذا وكذا من الاجل على كذا وكذا قال : وليس بينهما
وراثة فان بدا لهما ان يتراضيا بعد الاجل فنعم وان تفرقا فنعم . . .
هذه ادلة من القران الكريم
و معها تفاسير اهل السنة
اقتباس:
اولا انا لست ناصبي من هو الناصبي اليس الناصبي هو الذي يكره اهل البيت عليهم السلام انا لا اكرة اهل البيت هذه كذبة اولة وفي رمضان وانا لست وهابي والعياذ بالله وهابي احذف حرف الياء ما ذا يكون وهاب زود حرف ال = الوهاب الوهاب اذا لم تعرف هو من اسماء الله الحسنة مثل عبد الوهاب وصفتونا بصفات اللوهية والعياذ بالله ونحن براء منكم هذه كذبة ثانية وفي رمضان نكمل فانت تفضل ان تزوج اختك للخنازير هههههه بارك الله فيك هههههههه
انت قتلت الشرف لك الشرف والعرض ان هان زوج اختك متعة للخنازير هههههه بارك الله فيك
بارك الله بابناء المتعة الذين مستعدون بان يزوجو خواتهم و عرضهم للخنازير
لكن لا تنسى ان تقول لخواتك وعرضك انك مستعد ان تزوجهم للخنازير زين
وشكرا على صراحتك
|
حلوة هاي أنت مو وهابي ؟ لعد أنت شنو أشعري:لا: ولا على اي مذهب انت فأذا كنت سني فأذكر جرائم يزيد ومعاوية وبعدها نعرفك اذا كنت وهابي اواسني:مهارة:...
أما الامثال تضرب ولا تقاس وضربنا الخنزير كمثل فضلناه عليك تعرف لماذا ؟؟؟التكملة يعرفها العاقل -------
|