رد: اعينوني على التوبه بفتوى بالله عليكم - اغيثوني -ربحي الان حلال ام حرام - وما كفارة ما كان من تجاوز . وما حكمه اصلا؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمدزيدان
بارك الله فيكم ولكم وعليكم
انا معكم بإذن الله في هذا المنتدى جعله الله صرحا معينا ونصرا للإسلام
أبو جهاد الأنصاري - وكل من في المنتدى رجاء اعتباري أخ لكم واذا اردتم مني أي خدمات أو أعمال أقوم بها بدون مقابل إن شاء الله
وأرجو ترك الموضوع مفتوحا حتى اذا اراد احد الاعضاء النقاش والاستفاضة في كل مسألة -
هل من ردود اخرى في موضوع العمل الحكومي و موضوع شركة الفوركس وموضوع البنك الذي استخدمه فقط لتحصيل الارباح -؟
والى الامام ان شاء الله
|
السلام عليكم ورحمة الله
اهنئ اخانا بهذه التوبة فالتوفيق الئ التوبة هو فضل ومنة عظيمة تحتاج شكرا كثيرا لله تعالئ ان وفق عبده لها
نسال الله لك الثبات حتئ تلقاه
اعلم اخي الكريم أن التيسير من خصائص هذه الرسالة الخاتمة؛ فقد قال سبحانه وتعالى {الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلاَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُواْ بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواْ النُّورَ الَّذِيَ أُنزِلَ مَعَهُ أُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
وقال تعالئ { يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ..} وقوله {... وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ....}
وفي الحديث ان النبي صلئ الله عليه وسلم قال (إني لم أبعث باليهودية و لا بالنصرانية , و لكني بعثت بالحنيفية السمحة , )قال الألباني في “ السلسلة الصحيحة “ 6 / 1022 :أخرجه أحمد ( 5 / 266 ) و الطبراني في “ الكبير
وتامل معي اخي الكريم الحديث التالي
جاء في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه .
قال: "بينما نحن جلوس عند النبي -صلى الله عليه وسلم- إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت، قال: ((مالك؟))قال: وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم، وفي روايةٍ: أصبت أهلي في رمضان، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((هل تجد رقبةً تعتقها؟))قال: لا، قال: ((فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟))قال: لا، قال: ((فهل تجد إطعام ستين مسكيناً؟)) قال: لا، قال: فمكث النبي -صلى الله عليه وسلم- فبينا نحن على ذلك أوتي النبي -صلى الله عليه وسلم- بعرقٍ فيه تمر، والعرق: المكتل، قال: ((أين السائل؟)) قال: أنا، قال: ((خذها فتصدق به))فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله؟ فو الله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيتٍ افقر مني من أهل بيتي، فضحك النبي -صلى الله عليه وسلم- حتى بدت أنيابه، ثم قال: ((أطعمه أهلك))
هذا الرجل جاء عند النبي صلئ الله عليه يشكوا من عظم الذنب الذي ارتكبه فامره النبي عليه السلام ان يعتق رقبة وهذا إلزام بالكفارة، فاعتذر الرجل ثم امره النبي بصيام شهرين متتابعين علئ (وهذ يدل علئ عظم الذنب ) فاعتذر الصحابي بعدم القدرة علئ الصيام ثم امره النبي عليه السلام باطعام ستين مسكينا فاعتذر لشدة فقره ثم أوتي النبي -صلى الله عليه وسلم- بعرقٍ فيه تمر، والعرق المكتل، يعني زنبيل كبير فيه خمسة عشر صاع، فاعطاه للرجل وقال خذ فتصدق به فقال الرجل أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فو الله ما بين لابتيها -يريد الحرتين- أهل بيتٍ أفقر من أهل بيتي" قال: "فضحك النبي -عليه الصلاة والسلام-
فانظر الئ يسر الشريعة وسماحتها، وفضل نبيها وشرفه -عليه الصلاة والسلام0 وكيف ان الرجل جاء هالك ومهلك ويلزمه أمور، وأخيراً يرجع بزنبيل يكفيه مدة طويلة، يكفيه ويكفي أهله، جاء نادماً فرجع غانماً،
واعلم اخي الكريم ان المال المحرم نوعان
محرم لذاته
ومحرح في كسبه
فالمحرم لذاته كالمال المسروق والمغصوب والمختلس فهذا المال لايحل الانتفاع به فبعد التوبه عليه ان يعيده الئ صاحبة واذا تعذر رده الئ صاحبه عليه ان يتصدق به وتكون النية عن صاحبه
والمحرم كسبه كالتعامل بالربا وبيع الخمر والسجائر والزنا فهذا المال حرام علئ مكتسبه فقط وله ان يصرف هذا المال علئ زوجته وعياله وقالت طائفة من اهل العلم لايشترط ان يتصدق به
وبناء علئ ما ذكر بامكانكك ان تجتهد قدر استطاعتك وتتعترف علئ المال الذي كنت تكتسبه اهو من المحرم لذاته ام لكسبه ثم تتصرف بحسب ماذكر واذا كنت عاجز عن السداد فالتكليف يسقط مع العجز
اما التعامل مع البنوك الربوية فالذي يفتي فيه علمائنا بالحرمة
قال الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله
فالواجب على المسلمين الحذر من الربا وعدم المساهمة فيه لا في بنك فلان ولا بنك فلان، فجميع البنوك الربوية في الداخل والخارج يجب الحذر منها وعدم المساهمة فيها وعدم المعاملة معها، ووجود الشيء بين الناس لا يحله، فالخير موجود، والشر موجود والواجب الأخذ بالخير والحذر من الشر، ووجود الشر ليس بدليل على حله، بل يجب الحذر منه.
فالحاصل أن الربا من المحرمات والواجب الحذر من ذلك والبعد عن ذلك، والتواصي بترك ذلك، وعن قريب إن شاء الله تزول البنوك الربوية من هذه المملكة، فقد وافق خادم الحرمين الشريفين على إيجاد البنوك الإسلامية، وسيغني الله بها عن هذه البنوك وتزول إن شاء الله من هذه البلاد.
http://www.binbaz.org.sa/mat/199
وافتئ بحرمتها الشيخ الالباني رحمه الله
عندما سئل عن التعامل معها
فقال
بديهي أنه لا يجوز للمسلم أن يتعامل مع البنك الذي يتعاطى الربا، ثم ذكر أدلة تحريم ذلك... إلى أن قال: أما ما جاء في آخر السؤال: هل يجوز إيداع المال في البنك مع عدم أخذ الفائدة؟ قال الشيخ: أستغفر الله، لا أريد أن أدعوها فائدة لأنه يدخل فيما أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم:
http://www.islamweb.net/fatwa/index....twaId&Id=45513
وسئل الشيخ ابا اسحاق الحويني حفظه الله
عن ارباح المصارف الاسلامية
فقال
من أراد أن يأكل الحلال فليبتعد عن كل البنوك
انظر السؤال رقم 10
http://www.alheweny.jeeran.com/fatawa/fat_new.htm
وكذا التعامل مع الفوركس
فقد افتئ المجمع الفقهـي الإسلامـي، برابطـة العالم الإسلامي،
القرار الأول:
بشأن المتاجرة بالهامش
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه. أما بعد:
فإن مجلس المجمع الفقهـي الإسلامـي، برابطـة العالم الإسلامي، في دورته الثامنة عشرة المنعقـدة بمكـة المكرمة، فـي الفترة من 10-14/3/1427هـ، الـذي يوافقه 8-12إبريل 2006م، قد نظر في موضوع : ( المتاجرة بالهامش )، والتي تعني : ( دفع المشتري ] العميل [ جزءاً يسيراً من قيمة ما يرغب شراءه يسمّى]هامشاً[، ويقوم الوسيط ] مصرفاً أو غيره [، بدفع الباقي على سبيل القرض، على أن تبقى العقـود المشتراة لدى الوسيط، رهناً بمبلغ القرض ).
وبعد الاستماع إلى البحوث التي قدمت، والمناقشات المستفيضة حول الموضوع، رأى المجلس أن هذه المعاملة تشتمل على الآتي:
(1) المتاجرة ( البيع والشراء بهدف الربح )، وهذه المتاجرة تتم غالباً في العملات الرئيسة، أو الأوراق المالية ( الأسهم والسندات )، أو بعض أنواع السلع، وقد تشمل عقود الخيارات، وعقود المستقبليات، والتجارة في مؤشرات الأسواق الرئيسة.
(2) القرض، وهو المبلغ الذي يقدمه الوسيط للعميل مباشرة إن كان الوسيط مصرفاً، أو بواسطة طرف آخر إن كان الوسيط ليس مصرفاً.
(3) الربا، ويقع في هذه المعاملة من طريق ( رسوم التبييت )، وهي الفائدة المشروطة على المستثمر إذا لم يتصرف في الصفقة في اليوم نفسه، والتي قد تكون نسبة مئوية من القرض، أو مبلغاً مقطوعاً.
(4) السمسرة، وهي المبلغ الذي يحصل عليه الوسيط نتيجة متاجرة المستثمر (العميل) عن طريقه، وهي نسبة متفق عليها من قيمة البيع أو الشراء.
(5) الرهن، وهو الالتزام الذي وقعه العميل بإبقاء عقود المتاجرة لدى الوسيط رهناً بمبلغ القرض، وإعطائه الحق في بيع هذه العقود واستيفاء القرض إذا وصلت خسارة العميل إلى نسبة محددة من مبلغ الهامش، ما لم يقم العميل بزيادة الرهن بما يقابل انخفاض سعر السلعة.
ويرى المجلس أن هذه المعاملة لا تجوز شرعاً للأسباب الآتية:
أولاً:
ما اشتملت عليه من الربا الصريح، المتمثل في الزيادة على مبلغ القرض، المسماة (رسوم التبييت)، فهي من الربا المحرم، قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ ) (البقرة:278-279).
ثانياً:
أن اشتراط الوسيط على العميل أن تكون تجارته عن طريقه، يؤدي إلى الجمع بين سلف ومعاوضة (السمسرة)، وهو في معنى الجمع بين سلف وبيع المنهي عنه شرعاً في قول الرسول ? : " لا يحل سلف وبيع … " الحديث رواه أبو داود (3/384) والترمذي (3/526) وقال : حديث حسن صحيح. وهو بهذا يكون قد انتفع من قرضه، وقد اتفق الفقهاء على أن كل قرض جر نفعاً فهو من الربا المحرم.
ثالثاً:
أن المتاجرة التي تتم في هذه المعاملة في الأسواق العالمية غالباً ما تشتمل على كثير من العقود المحرمة شرعاً، ومن ذلك :
1. المتاجرة في السندات، وهي من الربا المحرم، وقد نص على هذا قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة رقم (60) في دورته السادسة.
2. المتاجرة في أسهم الشركات دون تمييز، وقد نص القرار الرابع للمجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته الرابعة عشرة سنة 1415هـ على حرمة المتاجرة في أسهم الشركات التي غرضها الأساسي محرم، أو بعض معاملاتها ربا.
3. بيع وشراء العملات يتم غالباً دون قبض شرعي يجُيز التصرف.
4. التجارة في عقود الخيارات وعقود المستقبليات، وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة رقم (63) في دورته السادسة، أن عقود الخيارات غير جائزة شرعاً، لأن المعقود عليه ليس مالاً ولا منفعة ولا حقاً مالياً يجوز الاعتياض عنه.. ومثلها عقود المستقبليات والعقد على المؤشر.
5. أن الوسيط في بعض الحالات يبيع ما لا يملك، وبيع ما لا يملك ممنوع شرعاً.
رابعاً:
لما تشتمل عليه هذه المعاملة من أضرار اقتصادية على الأطراف المتعاملة، وخصوصاً العميل ( المستثمر ) وعلى اقتصاد المجتمع بصفة عامة. لأنها تقوم على التوسع في الديون، وعلى المجازفة، وما تشتمل عليه غالباً من خداع وتضليل وشائعات، واحتكار ونجش وتقلبات قوية وسريعة للأسعار، بهدف الثراء السريع والحصول على مدخرات الآخرين بطرق غير مشروعة، مما يجعلها من قبيل أكل المال بالباطل، إضافة إلى تحول الأموال في المجتمع من الأنشطة الاقتصادية الحقيقية المثمرة إلى هذه المجازفات غير المثمرة اقتصادياً، وقد تؤدي إلى هزات اقتصادية عنيفة تلحق بالمجتمع خسائر وأضراراً فادحة.
ويوصي المجمع المؤسسات المالية باتباع طرق التمويل المشروعة التي لا تتضمن الربا أو شبهته، ولا تحدث آثاراً اقتصادية ضارة بعملائها أو بالاقتصاد العام كالمشاركات الشرعية ونحوها، والله ولي التوفيق.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
http://www.themwl.org/Fatwa/default....&cidi=158&l=AR
__________________
ما كان لله دام واتصل *** وما كان لغيره انقطع وانفصل
|