الموضوع
:
لم اتصور بأن بيتكم ياوهابيه اوهن من بيت العنكبون
عرض مشاركة واحدة
#
64
2011-11-20, 07:00 PM
مقهور من الوهابية
عضو جديد بمنتدى أنصار السنة
تاريخ التسجيل: 2011-11-17
المشاركات: 40
رد: لم اتصور بأن بيتكم ياوهابيه اوهن من بيت العنكبون
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوتميم
كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم ، فجاء رجل من أهل اليمن ، فقال إن ثلاثة نفر من أهل اليمن أتوا عليا يختصمون إليه في ولد قد وقعوا على امرأة في طهر واحد ، فقال لاثنين طيبا بالولد لهذا ، فقالا لا ، ثم قال لاثنين طيبا بالولد لهذا ، فقالا لا ، ثم قال لاثنين طيبا بالولد لهذا ، فقالا لا ، فقال أنتم شركاء متشاكسون ، إني مقرع بينكم ، فمن قرع فله الولد وعليه لصاحبيه ثلثا الدية ، فأقرع بينهم ، فجعله لمن قرع له ، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أضراسه أو نواجذه
الراوي: زيد بن أرقم المحدث: ابن القيم - المصدر: أعلام الموقعين - الصفحة أو الرقم: 2/20
خلاصة حكم المحدث: في إسناده يحيى بن عبد الله الكندي الأجلح، ولا يحتج بحديثه
بالنسبة لكلام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى :
فأنت لدغت من حيث لاتحتسب لأنك مجرد آلة قص ولصق ولنقف مع هذه الشواهد من كلامه رحمه الله تعالى مع العلم أن حكمه على الحديث كما هومبين في الأعلى ..
الأولى :
وَأَمّا الْقُرْعَةُ فَقَدْ تُسْتَعْمَلُ عِنْدَ فُقْدَانِ مُرَجّحٍ سِوَاهَا مِنْ بَيّنَةٍ أَوْ إقْرَارٍ أَوْ قَافَةٍ ..
الثانية :
وليس ببعيد تعيين المستحق بالقرعة في هذه الحال
إذ هي غاية المقدور عليه من أسباب ترجيح الدعوى
ولها دخول في دعوى الأملاك المرسلة التي لا تثبت بقرينة ولا أمارة فدخولها في النسب الذي يثبت بمجرد الشبه الخفي المستند إلى قول القائف أولى وأحرى...
يقول الشوكاني في نيل الأوطار :
"إن حديث الإلحاق بالقرعة إنما يكون بعد انسداد الطرق الشرعية "
وبعد ذلك يكمل ويقول
:" وهكذا ثبت اعتبار القرعة في الشيء الذي وقع فيه التداعي إذا تساوت البينتان "
وبعد ذلك يبين
:"وقد قال بعضهم : إن حديث القرعة منسوخ "
وسؤالي لك :
ماهي طرق إثبات النسب عندكم يارافضة ؟؟
نأتي للرافضة وقولهم هل عندهم في تعيين القرعة فقدان المرجح سواها أما مباشرة عندما يزنى بنسائهم من قبل رجال الدين أو رجال الشوارع يهرعون للقرعة :ما رواه الشيخ بإسناده إلى الباقر (ع) قال: (بعث رسول الله (ص) عليّاً (ع) إلى اليمن فقال له ـ حين قَدِم ـ: حدّثني بأعجب ما ورد عليك! فقال: يا رسول الله أتاني قوم قد تبايعوا جارية فوطؤوها جميعاً في طهر واحد فولدت غلاماً واحتجّوا كلّهم يدعيه، فأسهمت بينهم فجعلته للّذي خرج سهمه وضمّنته نصيبهم، فقال رسول الله (ص): ليس من قوم تنازعوا ثمّ فوّضوا أمرهم إلى الله عزّ وجلّ إلاّ خرج سهم المحق)(8
المصدر :
http://www.alshirazi.com/compilation...ah/part2/2.htm
ياطبطبة حل هالأشكال الأن تحتج علينا وعلمائنا قالوا عند إنعدام المرجح أو فقدان القرينة البينة وأنتم أخذتموها مباشرة مثل عمك السستاني فهو أبن ثلاثة
الان اثبتنا بان يوجد عندكم بن القرعه ولم تستطيعو النكران
ثانيا
تقول :وَأَمّا الْقُرْعَةُ فَقَدْ تُسْتَعْمَلُ عِنْدَ فُقْدَانِ مُرَجّحٍ سِوَاهَا مِنْ بَيّنَةٍ أَوْ إقْرَارٍ أَوْ قَافَةٍ
ماادري متى تستخدم القرعه اكيد عند فقدان مرجح ولوكانو متفقين لماصار شكوى وخصام
لاحظ هذه الفتوى
بسم الله
السلام عليكم
هل صح عن شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم ، رحمهما الله ، أنهما قالا بجواز نسبة ابن الزنى لأبيه إن أقر به وعقد الزاني على من زنى بها ، وما توجيه ذلك إن صح ، وجزاكم الله خيرا
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيراً .
هذه المسألة خِلافية بين أهل العلم ، وقد أطال ابن القيم رحمه الله في منافشتها في زاد المعاد ، ولِشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية كلام حول هذه المسألة في الفتاوى .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : واخْتَلَف العلماء في اسْتِلْحَاق ولد الزنا إذا لم يكن فراشا على قولين ، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ألْحَق ابن وليدة زمعة بن الأسود بِزمعة بن الأسود وكان قد أحْبَلَها عتبة بت أبي وقاص ، فاختصم فيه سعد وعبد بن زمعة ، فقال سعد : ابن أخي عَهِد إليّ أن ابن وليدة زمعة هذا ابني ، فقال عبد : أخي وابن وليدة أبي وُلِدَ على فراش أبي ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : هو لك يا عبد بن زمعة ، الولد للفراش وللعاهر الْحَجَر . احْتَجِبِي منه يا سودة ، لما رأى من شبهه البيِّن بِعتبة ، فجعله أخاها في الميراث دون الحرمة .
وقال في الفتاوى الكبرى : في اسْتِلْحَاق الزاني ولَده إذا لم تكن المرأة فراشا قَولان لأهل العلم . اهـ .
وعَقَد ابن القيم فصلا في ذِكْر حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في اسْتِلْحَاق ولد الزنا وتوريثه .
ثم ذَكَر ابن القيم ما حَكَم به علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الجماعة الذين وَقَعُوا على امرأة في طهر واحد ثم تنازعوا الولد ، فأقْرَع بينهم فيه ، ثم بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فضحك ولم يُنْكِره .
ثم
أوْرَد ما رواه أبو داود والنسائي بإسناد كلهم ثقات
إلى عبدِ خير عن زيد بن أرقم قال : أُتِيَ علي بن أبي طالب بثلاثة وهو باليمن وقَعُوا على امرأة في طهر واحد ، فسأل اثنين : أتُقِرَّان لهذا بالولد ؟ قالا : لا ، حتى سألهم جميعا ، فَجَعل كلما سأل اثنين قالا : لا ، فأقْرَع بينهم ، فألْحَق الولد بالذي صارتْ عليه القرعة ، وجَعَل عليه ثلثي الدية . قال فَذَكَر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فَضَحِك حتى بَدَتْ نَواجذه .
ثم أشار ابن القيم إلى اختلاف الفقهاء في هذا الْحُكم ؛ فذهب إليه إسحاق بن راهويه ، وقال : هو السُّنَّة في الولد ، وكان
الشافعي يقول به في القديم
، وأما الإمام أحمد فسئل عن هذا الحديث ، فَرَجّح عليه حديث القَافَة ، وقال : حديث القافة أحبّ إليّ .
قال ابن القيم : وهاهنا أمران :
أحدهما : دخول القرعة في الـنَّسَب .
والثاني : تَغريم مَن خَرَجَتْ له القرعة ثِلثي دية وَلَدِه لِصاحبيه .
وأما القُرعة فقد تُستعمل عند فقدان سواها من بينة أو إقرار أو قافة ، وليس ببعيد تَعيين الْمُسْتَحِقّ بالقُرعة في هذه ، إذ هي غاية المقدور عليه من أسباب ترجيح الدعوى ، ولها دخول في دعوى الأملاك الْمُرْسَلَة التي لا تَثبت بِقرينة ولا أمَارة ، فدخولها في الـنَّسَب الذي يثبت بْمُجَرّد الـشَّـبَه الْمُسْتَنِد إلى قول القائف أولى وأحرى .
انظر لمالون بالوردي كلهم ثقات لاتقول ضعيف الاجلح
http://al-ershaad.com/vb4/showthread.php?t=3952
مقهور من الوهابية
مشاهدة ملفه الشخصي
إرسال رسالة خاصة إلى مقهور من الوهابية
البحث عن المشاركات التي كتبها مقهور من الوهابية