اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو جهاد الأنصاري
أخيراً ؟؟؟؟؟؟
ألزمك بعدها أن تعترف بأنك محاور غشاش. حيث أنك لم تذكر أصل الشرح ودمجته مع نص الحديث من البخارى لتوهم القارئ أن هذا الكلام موجود فى صحيح البخارى. رغم أنه مجرد كلام ( لأحد ) الفقهاء فى كتاب آآآآآآآخر تماماً بل نقله شارح صحيح البخارى على صيغة التضعيف بقوله ( قال بعض الناس ) فلم يذكر اسم صاحب الكلام ، ليبين أنه مجرد كلام مرسل. رغم أن الكلام توجيهه الشرعى سليم ولا غبار عليه.
الآن ألزمك أن تعترف بأنك غشاش ايها الغشاش.
|
عزيزي انا لست غشاش ولم اغش هذا البخاري هو من قالها وليست من الشارح وبامكانك الرجوع للبخاري
انا لاني نقلت من الشرح قلت نعم نقلت من الشرح لكن ماكتبته هو من قول البخاري
وهذا نص البخاري
باب في النكاح
6567 حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا الثيب حتى تستأمر فقيل يا رسول الله كيف إذنها قال إذا سكتت وقال بعض الناس إن
لم تستأذن البكر ولم تزوج فاحتال رجل فأقام شاهدي زور أنه تزوجها برضاها فأثبت القاضي نكاحها والزوج يعلم أن الشهادة باطلة فلا بأس أن يطأها وهو تزويج صحيح
ومالون بالاحمر افضل مثال لايحتاج لذكر مثال اخر