عرض مشاركة واحدة
  #7  
قديم 2012-04-22, 01:34 AM
غرد الطير غرد الطير غير متواجد حالياً
عضو نشيط بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2012-04-09
المشاركات: 250
افتراضي

اليك الفتوى من كتاب المسائل المنتخبه للسيستاني:

النكاح » صيغة العقد غير الدائم
( مسألة 974 ) : اذا باشر الطرفان العقد غير الدائم بعد تعيين المدة والمهر فقالت المرأة ( زوجتك نفسي في المدة المعلومة على المهر المعلوم ) وقال الرجل من دون فصل معتد به ( قبلت التزويج ) صح العقد ولو وكلا غيرهما فقال وكيل المرأة: ( زوجت موكلك موكلتي أو زوجت موكلتي موكلك في المدة المعلومة على المهر المعلوم ) وقال وكيل الرجل من دون فصل معتد به ( قبلت التزويج لموكلي هكذا ) صح أيضاً.
(مسألة 955): إذا وكلا الغير في اجراء الصيغة لم تجز لهما الاستمتاعات الزوجية حتى النظر الذي لا يحل لهما قبل الزواج ما لم يطمئنا باجراء الوكيل عقد النكاح ولا يكفي مجرد الظن،
(مسألة 987): يحرم تزويج المرأة دواما ومتعة في عدتها من الغير رجعية كانت أو غير رجعية، فلو علم الرجل أو المرأة بانها في العدة وبحرمة التزويج فيها وتزوج بها حرمت عليه مؤبدا وان لم يدخل بها بعد العقد، وإذا كانا جاهلين بانها في العدة أو بحرمة التزويج فيها وتزوج بها بطل العقد، فان كان قد دخل بها في عدتها حرمت عليه مؤبدا أيضا والا جاز التزويج بها بعد تمام العدة
رد مع اقتباس