
2012-04-22, 08:57 PM
|
|
عضو نشيط بمنتدى أنصار السنة
|
|
تاريخ التسجيل: 2012-04-09
المشاركات: 250
|
|
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوصهيب الشمري
من مصادر الرافضة ان الامام جعفر الصادق قال عن المتعه لما سئل عنها
(ماتفعله عندنا الا الفواجر) بحار الانوار 100/318
فالمعصوم يحرم ومرجعك السكستاني يبيح
فبقول من ياخذ الرافضي ؟
|
قال الامام الصادق عليه السلام ذلك لاصحابه تنزيها لهم واليك السبب من اهل البيت :
عن عمار الساباطي قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام) لي ولسليمان بن خالد:
قد حرمت عليكما المتعة من قبلي ما دمتما بالمدينة،
لأنكما تكثران الدخول علي، وأخاف أن تؤخذا، فيقال: هؤلاء أصحاب جعفر»
فالتحريم هنا تنزيهيا لمصلحة راها الامام وهو عين ما فعله عمر عند تحريمه لها
وهذا هوراي الامام الصادق في المتعه بشكل عام:
وعن علي بن ابراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، قال: جاء عبد الله بن عمرة الليثي إلى أبي جعفر، فقال: ما تقول في متعة النساء: قال: أحلها في كتابه، وعلى لسان نبيه (صلى الله عليه وآله)، فهي حلال إلى يوم القيامة.
فقال: يا أبا جعفر، مثلك يقول هذا، وقد حرمها عمر، ونهى عنها؟!.
فقال: وإن كان فعل؟!.
فقال: فإني أعيذك بالله من ذلك، أن تُحِلَّ شيئاً حرمه عمر!.
فقال له: أنت على قول صاحبك، وأنا على قول رسول الله (صلى الله عليه وآله) فهلم ألاعنك: أن الحق ما قال رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وأن الباطل ما قال صاحبك
عن علي بن ابراهيم، عن ابيه، عن محمد بن عيسى، عن يونس عن الحسين [الحسن] بن زيد، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «تحل الفروج بثلاث: نكاح الميراث، ونكاح بلا ميراث، ونكاح بملك يمين»
|