[align=justify]الأخ عبد السلام السلام عليكم وبعد :
قلت أن الأوامر والنواهى فيما نقلته من أحاديث هى فى النوافل وما أعرفه ان الأمر والنهى لا يكون إلا فى الواجبات المفروضات فأقوال مثل أوتروا ولا تدعن وصل وفصل لا يمكن أن تكون لغويا سوى أمور واجبة ممن أمر بها
ومع هذا لم تناقش الأحاديث المذكور فيها ذكر الصلاتين مع أنها موجود فى الكتب الستة المعتبرة
وحتى نخرج من حكاية الاختلاف فى النوافل التى هى ليست بنوافل للأمر والنهى فيها أذكركم بأحاديث صريحة تقول أن الله زاد المسلمين صلاة الوتر وصلاة ركعتين قبل الفجر وهذه هى النصوص منقولة من المكتبة الشاملة السنية :
2307) إن الله زادكم صلاة إلى صلاتكم فحافظوا عليها وهى الوتر (عبد الرزاق ، وابن أبى شيبة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده)
أخرجه عبد الرزاق (3/7 ، رقم 4582) ، وابن أبى شيبة (2/92 ، رقم 6858) .
2311) إن الله زادكم صلاة فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر الوتر الوتر (أحمد ، وابن قانع ، والباوردى ، والطبرانى ، والضياء عن أبى بصرة الغفارى)
أخرجه أحمد (6/7 ، رقم 23902) ، (6/397 ، رقم 27272) ، وابن قانع (1/150) ، والطبرانى (2/279 ، رقم 2167) ، قال الهيثمى (2/239) : رواه أحمد والطبرانى فى الكبير ، وله إسنادان عند أحمد أحدهما رجاله رجال الصحيح خلا على بن إسحاق السلمى شيخ أحمد وهو ثقة . وأخرجه أيضًا : الحاكم (3/684 ، رقم 6514) ، والحارث كما فى بغية الباحث (1/336 ، رقم 227) .
(2/314 ، رقم 452) ، وقال : غريب . وابن ماجه (1/369 ، رقم 1168) ، والطحاوى (1/430) ، والبغوى فى معجم الصحابة (2/258 ، رقم 611) ، ومحمد بن نصر فى الوتر كما فى مختصره للمقريزى (ص 24 ، رقم 3) ، وأبو نعيم فى المعرفة
(2/967 ، رقم 2492) ، والدارقطنى (2/30) ، والحاكم (1/448 ، رقم 1148)وقال : صحيح الإسناد . والبيهقى (2/477 ، رقم 4291) . وأخرجه أيضًا : الطبرانى (4/200 ، رقم 4136) ، وابن عدى (3/50 ، ترجمة 607 خارجة بن حذافة
العدوى) ، وقال : لا يعرف لإسناده سماع بعضهم من بعض سمعت ابن حماد يذكره عن البخارى ، ولا أعرف لخارجة غير هذا وهو فى جملة من يروى عن النبى ( حديثًا واحدًا .
وللحديث أطراف أخرى منها : ((لقد أمركم الله الليلة بصلاة)) ، ((إن الله زادكم صلاة)) .
4639- قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَقَدْ رُوِىَ مِثْلُ هَذَا فِى رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ بِإِسْنَادٍ أَصَحَّ مِنْ هَذَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنِى أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ جُنَاحٍ الْكُشَانِىُّ بِبُخَارَى مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُجَيْرٍ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الْخَلاَّلُ بِدِمَشْقَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدِّمَشْقِىُّ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلاَّمٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ أَبِى نَضْرَةَ الْعَبْدِىِّ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- :« إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ زَادَكُمْ صَلاَةً إِلَى صَلاَتِكُمْ ، هِىَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ ، أَلاَ وَهِىَ الرَّكْعَتَانِ قَبْلَ صَلاَةِ الْفَجْرِ ». {ج} قَالَ الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ لِى يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ بْنِ سَلاَّمٍ. وَمُعَاوِيَةُ بْنُ سَلاَّمٍ مُحَدِّثُ أَهْلِ الشَّامِ ، وَهُوَ صَدُوقُ الْحَدِيثِ ، وَمَنْ لَمْ يَكْتُبْ حَدِيثَهُ مُسَنَدَهُ وَمُنْقَطِعَهُ فَلَيْسَ بِصَاحِبِ حَدِيثٍ. وَبَلَغَنِى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ أَنَّهُ قَالَ : لَوْ أَمْكَنَنِى أَنْ أَرْحَلَ إِلَى ابْنِ بُجَيْرٍ لَرَحَلْتُ إِلَيْهِ فِى هَذَا الْحَدِيثِ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدِ بْنَ أَبِى بَكْرِ بْنِ أَبِى عُثْمَانَ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبِى يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ خُزَيْمَةَ يَقُولُ فَذَكَرَهُ فِى حِكَايَتِهِ لَهُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ بُجَيْرٍ.
24580- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِى أَبِى حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ - يَعْنِى ابْنَ الْمُبَارَكِ - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنِى ابْنُ هُبَيْرَةَ عَنْ أَبِى تَمِيمٍ الْجَيْشَانِىِّ أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ خَطَبَ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ إِنَّ أَبَا بَصْرَةَ حَدَّثَنِى أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « إِنَّ اللَّهَ زَادَكُمْ صَلاَةً وَهِىَ الْوِتْرُ فَصَلُّوهَا فِيمَا بَيْنَ صَلاَةِ الْعِشَاءِ إِلَى صَلاَةِ الْفَجْرِ ». قَالَ أَبُو تَمِيمٍ فَأَخَذَ بِيَدِى أَبُو ذَرٍّ فَسَارَ فِى الْمَسْجِدِ إِلَى أَبِى بَصْرَةَ فَقَالَ لَهُ أَنْتَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ مَا قَالَ عَمْرٌو قَالَ أَبُو بَصْرَةَ أَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-. معتلى 7787 مجمع 2/239 مسند احمد
27990- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِى أَبِى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هُبَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا تَمِيمٍ الْجَيْشَانِىَّ يَقُولُ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ يَقُولُ أَخْبَرَنِى رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ زَادَكُمْ صَلاَةً فَصَلُّوهَا فِيمَا بَيْنَ صَلاَةِ الْعِشَاءِ إِلَى صَلاَةِ الصُّبْحِ الْوَتْرُ الْوَتْرُ ». أَلاَ وَإِنَّهُ أَبُو بَصْرَةَ الْغِفَارِىُّ. قَالَ أَبُو تَمِيمٍ فَكُنْتُ أَنَا وَأَبُو ذَرٍّ قَاعِدَيْنِ - قَالَ - فَأَخَذَ بِيَدِى أَبُو ذَرٍّ فَانْطَلَقْنَا إِلَى أَبِى بَصْرَةَ فَوَجَدْنَاهُ عِنْدَ الْبَابِ الَّذِى يَلِى دَارَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فَقَالَ أَبُو ذَرٍّ يَا أَبَا بَصْرَةَ آنْتَ سَمِعْتَ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ « إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ زَادَكُمْ صَلاَةً صَلُّوهَا فِيمَا بَيْنَ صَلاَةِ الْعِشَاءِ إِلَى صَلاَةِ الصُّبْحِ الْوَتْرُ الْوَتْرُ ».
قَالَ نَعَمْ. قَالَ أَنْتَ سَمِعْتَهُ قَالَ نَعَمْ. قَالَ أَنْتَ سَمِعْتَهُ قَالَ نَعَمْ. معتلى 7787 مسند احمد
فهنا النصوص صريحة زادكم صلاة وبذلك أصبحت الصلوات سبع أو ست
بالقطع الرسول (ص) لا يمكن أن يكون قال هذه الأقوال المتناقضة ولإنما المعقول هو أن يقول الأقوال الموافقة للقرآن والتى تقول بوجود صلاتين فقط [/align]
|