[align=center]جوكر السلام أولا لا تتهم العلماء ولا تأخذك العزة بالإثم
ثانيا لا تقيد المسألة بما علمت وتترك مالم تعلم
ثالثا القضية ليست وليدة اليوم بل هي تاريخية ولها مناط عند العلماء المتقدمين منهم والمتأخرين
قال الشيخ عصام السناني حفظه الله :"والاستعانة بالكفار لمصلحة حماية بيضة الإسلام والمسلمين جائزٌ شرعاً ، وقد ذكرت هذه المسألة في أبواب الفقه لا في أبواب الاعتقاد على اعتبار أنها مسألة خلافية ، وحتى من اختار من العلماء عدم الاستعانة بالكفار لم يصم القائلين بها بموالاة الكفار أو بالتهوين من شأنها : فهذا ابن المنذر يذكر في كتابه (الأوسط:11/177)" {باب ذكر الاختلاف في المشرك يستعان به على العدو} ، ويختار عدم جواز الاستعانة بهم ، ثم يقول :"فإن استعان بهم إمام أعطوا أقل ما قيل ، وهو أن يرضخ لهم شيئاً ، إذ لا نعلم حجة توجب أن يسهم لهم"أ.هـ. قال سماحة الشيخ ابن باز(مجموع فتاوى ومقالات:7/364) : "ومما يجب التنبيه عليه أن بعض الناس قد يظن أن الاستعانة بأهل الشرك تعتبر موالاة لهم ، وليس الأمر كذلك فالاستعانة شيء والموالاة شيء آخر. فلم يكن النبي حين استعان بالمطعم بن عدي ، أو بعبد الله بن أريقط ، أو بيهود خيبر مواليا لأهل الشرك ، ولا متخذا لهم بطانة ، وإنما فعل ذلك للحاجة إليهم واستخدامهم في أمور تنفع المسلمين ولا تضرهم. وهكذا بعثه المهاجرين من مكة إلى بلاد الحبشة ليس ذلك موالاة للنصارى ، وإنما فعل ذلك لمصلحة المسلمين ، وتخفيف الشر عنهم. فيجب على المسلم أن يفرق ما فرق الله بينه ، وأن ينزل الأدلة منازلها ، والله سبحانه هو الموفق والهادي لا إله غيره ولا رب سواه"أ.هـ.
الخلاف في استعانة المسلمين بالكفار في القتال
اختلف الفقهاء في جواز الاستعانة بغير المسلمين في موطنين :
(الموطن الأول) : الاستعانة بهم على قتال أهل الحرب : فذهب الحنفية والشافعية والحنابلة في رواية مشهورة في مذهبهم ـ وهي رواية عن الإمام مالك ـ إلى جواز الاستعانة بغير المسلم عند الحاجة ، واشترط الشافعية والحنابلة أن يعرف الإمام حسن رأيهم في المسلمين ويأمن خيانتهم. وزاد الشافعي أن يكون بالمسلمين قلة وبالمشـركين كثرة مع كون حكم الإسلام هو الغالب عليهم ، وتكره الاستعانة بهم إذا كان حكم الشرك هو الظاهر. وأما المالكية فالرواية الأولى ما تقدم عن الإمام مالك بالجواز مطلقاً. والثانية : المنع مطلقاً ، لكن يجوز أن يكونوا في خدمات الجيش. والثالثة : وهي المعتمدة عندهم : منع الاستعانة بالمشرك , لكن لا يمنع إذا خرج من تلقاء نفسه. (الموطن الثاني) : الاستعانة بهم على قتال البغاة : فذهب المالكية والشافعية والحنابلة على تحريم الاستعانة بالكفار في قتال البغاة ; لأن القصد كفهم ، والكفار لا يقصدون إلا قتلهم. فإن دعت الحاجة إلى الاستعانة بهم جاز بشرط القدرة على كف المستعان بهم عن قتلهم. وأجاز الحنفية الاستعانة بهم على قتال البغاة ولو لم تكن هناك حاجة بشرط أن يكون حكم أهل العدل هو الظاهر ; لأن أهل العدل يقاتلون لإعزاز الدين , والاستعانة على البغاة بهم كالاستعانة عليهم بأدوات القتال. انظر : المغني لابن قدامة(13/98) ، التمهيد(11/123) ، والافصاح لابن هبيرة(2/286) ، والموسـوعة الفقهية (مفردة : الجهاد - الاستعانة بغير المسلمين على قتال العدو)
وأدلة الفريقين في جواز الاستعانة بالكفار ما يلي :
أدلة المانعين : استدل المالكية بحديث رواه مسلم وأصحاب السنن عَنْ عَائِشَةَ أن النَّبِيُّ قال لمشرك : "فَارْجِعْ فَلَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكٍ". وهذا فيه اختلاف مع غرابة في إسناده ، ولعل البخاري اجتنب إخراجه لذلك ، واكتفى الترمذي بالحكم على الحديث بقوله : "حسن غريب" ، وعامة العلماء ـ ومنهم مسلم ـ تلقوه بالقبول لرواية الإمام مالك الحديث كما هي عادة المحدثين في أسانيد أهل المدينة ، وله شاهدان ضعيفان.
أدلة القائلين بالجواز للحاجة وهي كثيرة :
(الدليل الأول) : دخول قبيلة خزاعة في حلف النبي وفيهم مشركون ، وقاتلوا مع النبي قريش عام الفتح ، قال سماحة الشيخ ابن باز(فتاوى ومقالات:6/172) :"ولا شك أن الاستعانة بغير المسلمين في الدفاع عن المسلمين وعن بلادهم وحمايتها من كيد الأعداء أمر جائز شرعاً ، بل واجب محتم عند الضرورة إلى ذلك لما في ذلك من إعانة للمسلمين وحمايتهم من كيد أعدائهم وصد العدوان المتوقع عنهم ... وكانت خزاعة مسلمها وكافرها في جيش النبي في غزوة الفتح ضد كفار أهل مكة"أ.هـ.
(الدليل الثاني) : روى أحمد وأبو داود بإسناد صحيح قال النبي : "سَتُصَالِحُونَ الرُّومَ صُلْحًا آمِنًا ، فَتَغْزُونَ أَنْتُمْ وَهُمْ عَدُوًّا مِنْ وَرَائِكُمْ ، فَتُنْصَرُونَ وَتَغْنَمُونَ وَتَسْلَمُونَ" ، ذكره ابن حبان في باب {ذِكْرِ الإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ مُصَالَحَةِ المُسْلِمِيْنَ الرُّوْمَ} ، والمجد في "المنتقى" في باب {ما جاء في الاستعانة بالمشركين} ، قال سماحة الشيخ ابن باز (فتاوى ومقالات:6/185) مبيناً جواز استعانة المسلم بكافر ليدفع شـر كافر آخر أو مسلم معتد : "وصح عنه أنه قال : "إنكم تصالحون الروم صلحا آمنا ثم تقاتلون أنتم وهم عدوا من ورائكم" فهذا معناه الاستعانة بهم على قتال العدو الذي من وراءنا"أ.هـ.
(الدليل الثالث) : شهود كثير من المشركين غزوة حنين مع النبي في جيش ، كما روى مسلم في "صحيحه" عَنْ صَفْوَانَ بنِ أُمَيَّةَ قَالَ : وَاللَّهِ لَقَدْ أَعْطَانِي رَسُولُ اللَّهِ مَا أَعْطَانِي وَإِنَّهُ لأَبْغَضُ النَّاسِ إِلَيَّ ، فَمَا بَرِحَ يُعْطِينِي حَتَّى إِنَّهُ لأَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ". قال الحافظ ابن حجر (6/179) وذكر نسخ حكم عدم الاستعانة بالكافر : "وحجة النسخ شهود صفوان بن أمية حنيناً مع النبي وهو مشرك ، وقصته مشهورة في المغازي"أ.هـ.
(الدليل الرابع) : استعانة النبي بدروع صفوان بن أمية وهو مشرك ، قال الإمام الشافعي (الأم:4/372) : "واستعان رسول الله في غزاة حنين سنة ثمان بصفوان بن أمية وهو مشرك"أ.هـ. وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز (مجموع فتاوى ومقالات:6/109) : "وقال يوم بدر : لا أستعين بمشرك ، ولم يقل لا تستعينوا ، بل قال : لا أستعين لأنه ذلك الوقت غير محتاج لهم ، والحمد لله معه جماعة مسلمون ، وكان ذلك من أسباب هداية الذي رده حتى أسلم. وفي يوم الفتح استعان بدروع من صفوان بن أمية وكان على دين قومه"أ.هـ.
(الدليل الخامس) : استعانة النبي بالمنافقين في غزواته خاصة في يوم أحد والخندق والمصطلق: روى البخاري ومسلم قصة انخذال المنافقين عن النبي فَنَزَلَتْ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ". قال الشيخ السعدي : "لما أمروا بالقتال وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ قَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أي : ذبًا عن دين الله وحماية له وطلباً لمرضاة الله أَوِ ادْفَعُواْ عن محارمكم وبلدكم إن لم يكن لكم نية صالحة"أ.هـ. وقال الصنعاني (سبل السلام:1/199): "ويجوز الاستعانة بالمنافق إجماعاً لاستعانته بعبد الله بن أبيّ وأصحابه"أ.هـ.
(الدليل السابع) : استعانة النبي في هجرته بدليل عَلَى دِينِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ كما روى البخاري فِي {بَاب اسْتِئْجَارِ الْمُشْرِكِينَ عِنْدَ الضَّرُورَةِ} ، قال سماحة الشيخ ابن باز (مجموع فتاوى ومقالات:6/109) مبينًا جواز الاستعانة بغير المسلمين : "واستعان بعبد الله بن أريقط في سفره وهجرته إلى المدينة - وهو كافر - لما عرف أنه صالح لهذا الشيء وأن لا خطر منه في الدلالة"أ.هـ.
(الدليل الثامن) : استجارة النبي بمطعم بن عدي لما رجع من الطائف وخاف أهل مكة فحماه ، قال سماحة الشيخ ابن باز (مجموع فتاوى ومقالات:6/109) : "فاستجار بالمطعم وهو من كبارهم في الكفر وحماه لما دعت الضرورة إلى ذلك ، وكان يعرض نفسه عليه الصلاة والسلام على المشركين في منازلهم في منى يطلب منهم أن يجيروه حتى يبلغ رسالة ربه عليه الصلاة والسلام على تنوع كفرهم"أ.هـ.
(الدليل التاسع) : روى البخاري : "إِذْ جَاءَ بُدَيْلُ بْنُ وَرْقَاءَ الْخُزَاعِيُّ فِي نَفَرٍ مِنْ قَوْمِهِ مِنْ خُزَاعَةَ ـ وَكَانُوا عَيْبَةَ نُصْحِ رَسُولِ اللَّهِ " ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية (مجموع الفتاوى:4/114) : "وكانت خزاعة عيبة نصح رسول الله مسلمهم وكافرهم ، وكان يقبل نصحهم وكل هذا في الصحيحين ، وكان أبو طالب ينصر النبي ويذب عنه مع شركه ، وهذا كثير فإن المشركين وأهل الكتاب : فيهم المؤتمن كما قال تعالى وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لاَّ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلاَّ مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآئِماً"أ.هـ.
(الدليل العاشر) : اتخاذ النبي عيناً مأموناً ففي صحيح البخاري "وَبَعَثَ عَيْنًا لَهُ مِنْ خُزَاعَةَ" ، قال ابن القيم (زاد المعاد:3/267) في فوائد قصة الحديبية : "ومنها : أن الاستعانة بالمشرك المأمون في الجهاد جائزة عند الحاجة ؛ لأن عينه الخزاعي كان كافراً إذ ذاك ، وفيه من المصلحة أنه أقرب إلى اختلاطه بالعدو وأخذه أخبارهم"أ.هـ.
فأدلة القائلين بالجواز تدور على قاعدة أن الكفار ليسوا على درجة واحدة في العداوة ، ففيهم المحارب ، وفيهم المعاهد والمستأمن معصوم الدم. وفيهم الخائن الغادر ، وفيهم المأمون صاحب النصح : قال شيخ الإسلام رحمه الله (مجموع الفتاوى:4/114) : "وكما تجوز معاملتهم على الأرض كما عامل النبي يهود خيبر ، وكما استأجر النبي هو وأبو بكر لما خرجا من مكة مهاجرين ابن أريقط رجلاً من بني الديل هادياً خريتاً ـ والخريت الماهر بالهداية ـ ، وائتمناه على أنفسهما ودوابهما ، ووعداه غار ثور صبح ثالثة. وكانت خزاعة عيبة نصـح رسول الله مسلمهم وكافرهم ، وكان يقبل نصحهم وكل هذا في الصحيحين ، وكان أبو طالب ينصر النبي ويذب عنه مع شركه ، وهذا كثير فإن المشركين وأهل الكتاب : فيهم المؤتمن كما قال تعالى وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لاَّ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلاَّ مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآئِماً[آل عمران:75] ، ولهذا جاز ائتمان أحدهم على المال ، وجاز أن يستطب المسلم الكافر إذا كان ثقة نص على ذلك الأئمة كأحمد وغيره ، إذ ذلك من قبول خبرهم فيما يعلمونه من أمر الدنيا وائتمان لهم على ذلك ، وهو جائز إذا لم يكن فيه مفسدة راجحة مثل ولايته على المسلمين وعلوه عليهم ونحو ذلك"أ.هـ.
ولذا فالقول الراجح هو قول من جمع بين الأدلة ، وذلك بحمل المنع على غير الحاجة أو الخوف من غدر الكافر ، والجواز على الحاجة وحصول المصلحة المتحققة مع الأمن من غدرهم وغلبتهم ، أو لغير ذلك من أوجه الجمع التي قررها المحققون من الأئمة : قال الإمام الشافعي(الأم:4/261) : "الذي روى مالك كما روى رد رسول الله مشركًا أو مشركين في غزاة بدر وأبى أن يستعين إلا بمسلم ، ثم استعان رسول الله بعد بدر بسنتين في غزاة خيبر بعدد من يهود بني قينقاع كانوا أشداء ، واستعان رسول الله في غـزاة حنين سنة ثمان بصفوان بن أمية وهو مشرك. فالرد الأول : إن كان لأن له الخيار أن يستعين [بمشرك] أو يرده كما يكون له رد المسلم من معنى يخافه منه أو لشدة به ، فليس واحد من الحديثين مخالفًا للآخر. وإن كان رده لأنه لم ير أن يستعين بمشرك ، فقد نسخه ما بعده من استعانته بمشركين ، فلا بأس أن يستعان بالمشركين على قتال المشركين إذا خرجوا طوعًا"أ.هـ. وقال سماحة الشيخ ابن باز (مجموع فتاوى ومقالات:7/363) : "وأما الاستعانة ببعض الكفار في قتال الكفار عند الحاجة أو الضرورة : فالصواب أنه لا حرج في ذلك إذا رأى ولي الأمر الاستعانة بأفراد منهم ، أو دولة في قتال الدولة المعتدية لصد عدوانها ؛ عملاً بالأدلة كلها. فعند عدم الحاجة والضرورة لا يستعان بهم ، وعند الحاجة والضرورة يستعان بهم على وجه ينفع المسلمين ولا يضرهم
[/align]
|