هنا بعض ادلة الخمس في ارباح المكاتسب
وما ذهب إليه أهل السنة من تخصيص الخمس بغنائم الحرب غير صحيح, وذلك :
فقد جاء في صحيح البخاري أن في الركاز الخمس, قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله) : (في المعدن جفبار وفي الركاز الخمس ) (صحيح البخاري : 2 / 159 / ط دار احياء التراث العربي) . والركاز هو الكنز الذي يستخرج من باطن الارض وهو ملك لمن استخرجه, ويجب فيه الخمس لأنه غنيمة.
كما أنّ الذي يستخرج العنبر واللؤلؤ من البحر يجب عليه اخراج الخمس لانه غنيمة . وبما أخرجه البخاري في صحيحه يتبين لنا أن الخمس لا يختص بغنائم الحرب .
ثانياً: خلاف المعنى اللغوي للغنيمة, فقد جاء في المنجد أن ( الغنيمة ما يؤخذ من المحاربين عنوة, المكسب عموماً )، وعلى هذا فكل مكسب فهو غنيمة, وعليه فالغنيمة تشمل أرباح المكاسب .
ثم لا يخفى عليك ان الشيعة اعتمدت في وجوب الخمس على الآيات والروايات الواردة عن أهل البيت (عليهم السلام) الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا, والذين هم عدل الكتاب لا يضل من تمسّك بهم ويأمن من يلجأ إليهم
|