عرض مشاركة واحدة
  #6  
قديم 2013-01-07, 10:47 PM
أبو-ذر-الغفارى أبو-ذر-الغفارى غير متواجد حالياً
محـــاور
 
تاريخ التسجيل: 2011-10-27
المشاركات: 267
افتراضي

اقتباس:
شيخ الإسلام ابن تيمة رحمة الله عليه لا يشترط الاستحلال للتكفير بالحكم بما انزل الله
حسنا ومن قال هذا الكلام
والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافرا باتفاق الفقهاء)."
فلو أنك أكملته والإنسان متى حلّل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافراً مرتداً باتفاق الفقهاء، وفي مثل هذا نزل قوله على أحد القولين : ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ [المائدة:44] ؛ أي: المستحل للحكم بغير ما أنزل الله".)مجموع الفتاوى
الشيخ يقول اى المستحل للحكم بغير ما أنزل الله فتقولون هو لم يشترط الإستحلال بل يقصد عدم الإستحلال ولم تأتوا بنص واحد له يقول فيه ذلك صراحة
وأيضا من قال هذا
ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر.فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر.فإنه ما من أمة إلا وهي تأمر بالحكم بالعدل.وقد يكون العدل في دينها ما يراه أكابرهم.بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعادتهم التي لم ينزلها الله كسواليف البادية(أي عادات من سلفهم) وكانوا الأمراء المطاعون ويرون أن هذا الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة وهذا هو الكفر.فإن كثير من الناس أسلموا ولكن لا يحكمون إلا بالعادات الجارية التي يأمر بها المطاعون.فهؤلاء إذا عرفوا أنه يجوز لهم الحكم بما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك. بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار)) من منهاج السنة

وهذا تعريف شيخ الإسلام بن تيمية للإستحلال (المستحل للشيء هو الذي يأخذه معتقدا حله)"الفتاوى الكبرى

اقتباس:
1- قوله : "الشرع المنزل من عند الله تعالى وهو الكتاب والسنة الذي بعث الله به رسوله، فإن هذا الشرع ليس لأحد من الخلق الخروج عنه، ولا يخرج عنه إلا كافر" مجموع الفتاوي : 11/262.

2- قوله : " ومعلوم أن من أسقط الأمر والنهي الذي بعث الله به رسله فهو كافر باتفاق المسلمين واليهود والنصارى" مجموع الفتاوي : 8/106.



وهل شيخ الإسلام هنا ذكر الحكم بغير ما أنزل الله أم أراد جحود الأمر والنهى والشرع الذى هو كفر اكبر فلو لم يكن هذا المعنى الخاص هو الذى أراده شيخ الإسلام فلماذا يحمل كلامه على الحكام ؟ فهو يقول الخروج على الشرع فلماذا لا تقولون إن شيخ الإسلام يقول أن كل خروج عن الشرع كفر؟
اقتباس:
3- قوله : "ومن لم يلتزم حكم الله ورسوله فهو كافر" منهاج السنة النبوية (5/ 84).
اقتباس:
1- قوله : "فمن لم يلتزم تحكيم الله ورسوله فيما شجر بينهم فقد أقسم الله بنفسه أنه لا يؤمن وأما من كان ملتزما لحكم الله ورسوله باطنا وظاهرا لكن عصى واتبع هواه فهذا بمنزلة أمثاله من العصاة" منهاج السنة النبوية (5/ 84).
نفس التلبيس السابق هل شيخ الإسلام يريد من لم يلتزم أى يأبى أن يذعن للشرع مثل أبو طالب الذى عرف الحق لكنه أبى أن يذعن له أم أن شيخ الإسلام يريد أن يقول أن كل من لم يلتزم بشئ من الشرع فهو كافر ؟
قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى عن تارك الصلاة(وتكفير تارك الصلاة هو المشهور المأثور عن جمهور السلف من الصحابة والتابعين . ومورد النزاع هو فيمن أقر بوجوبها والتزم فعلها ولم يفعلها )
لاحظ التزم فعلها ولم يفعلها أى أنه يقصد بالإلتزام الإذعان وهو أمر قلبى وليس عملى
ثم يقول بعدها بقليل (لا يجحد وجوبها ، لكنه ممتنع من التزام فعلها كبراً أو حسداً أو بغضاً لله ورسوله ، فيقول: اعلم أن الله أوجبها على المسلمين ، والرسول صادق في تبليغ القرآن ، ولكنه ممتنع عن التزام الفعل استكباراً أو حسداً للرسول ، أو عصبية لدينه ، أو بغضاً لما جاء بهالرسول ، فهذا أيضاً كفر بالاتفاق ، فإن إبليس لما ترك السجود المأمور به لم يكن جاحداً للإيجاب ، فإن الله تعالى باشره بالخطاب ، وإنما أبى واستكبر وكان من الكافرين ا.هـ فلاحظ أنه لم يجعل ترك الالتزام الفعلي مكفراً لذاته ، بل لما احتف به اعتقاد كفري ، وهو الكبر والحسد أو بغض الله ورسوله



اقتباس:
وما دام شيخ الإسلام لا يشترط الاستحلال للتكفير بتبديل الشرع فمعنى ذالك أن قوله في النص المذكور : "أي هو المستحل للحكم بغير ما أنزل الله" ليس المراد منه اشتراط الاستحلال وإنما المراد منه بيان أن هذا التبديل الذي وقع منه علامة على وجود الاستحلال .
اقتباس:


ففي الغالب لا يقع هذا النوع من التبديل إلا من الشخص المستحل الذي يرى أنه يسعه الخروج على شريعة النبي صلى الله عليه وسلم .

وأما من يرى وجوب الحكم بما أنزل الله فلا يمكن أن يقع منه هذا النوع من التبديل , وهذا هو ما أراد شيخ الإسلام التنبيه عليه


هذا والله اضطراب عظيم هل شيخ الإسلام لا يشترط الإستحلال أم أنه يشترط الإستحلال فى الحكم بغير ما أنزل الله ولكنه يعتبر التبديل قرينة على الإستحلال ؟

يا عباد الله الفعل الذى فى حد ذاته كفر أكبر كالسجود للصنم والإستهزاء بآيات الله ودعاء الأموات وما إلى ذلك لا يشترط فيه الإستحلال
والفعل الذى ليس فى حد ذاته كفر أكبر يشترط فيه الإستحلال فإن كان شيخ الإسلام يعتبر التبديل أو التشريع العام مثلا قرينة على الإستحلال كما حاول الكاتب تحريف كلام شيخ الإسلام الصريح فهذا يجعل الحكم بغير ما أنزل الله ليس كفرا أكبر أيضا لأنه لو كان كذلك لما صح أن يشترط فيه الإستحلال بقرينة أو بغير قرينة فهو هنا ينقض كلامه السابق أن شيخ الإسلام لم يشترط الإستحلال فجعله يشترطه لكن يحكم علي فاعله بالقرينة لا بتصريح صاحبه

واما مسألة الحكم على الكفر الباطن بالقرينة فلو كان هذا مقبولا من أحد لقبل من أسامة رضى الله عنه
بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة ، قال : فصبحنا القوم فهزمناهم ، قال : ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم ، قال : فلما غشيناه قال : لا إله إلا الله ، قال : فكف عنه الأنصاري ، فطعنته برمحي حتى قتلته ، قال : فلما قدمنا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : فقال لي : ( يا أسامة ، أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله ) . قال : قلت : يا رسول الله ، إنما كان متعوذا ، قال : ( أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله ) . قال : فما زال يكررها علي ، حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم .
الراوي: أسامة بن زيد المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 6872

اقتباس:

(والصحيح أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين الأصغر والأكبر بحسب حال الحاكم، فإنه إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة وعدل عنه عصياناً مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة فهذا كفر أصغر، وإن اعتقد أنه غير واجب وأنه مخير فيه مع تيقنه بأنه حكم الله فهذا كفر أكبر، وإن جهله وأخطأه فهذا مخطئ له حكم المخطئين) مدارج السالكين (1/337).

قلت : وليس من شرط تكفير الحاكم بغير ما أنزل الله أن يكون مستحلا للحكم بغير ما أنزل ولا جاحدا لوجوبه بل المناط في ذالك هو مجرد الترك ولا عبرة بالاعتقاد .



سبحان الله العظيم
اقتباس:
إن الحكم: يعني الحكم بين الناس في القضاء والفصل بينهم في مسائل النزاع وسياسة أمور الرعية من طرف الحكام .

فمفهوم الحكم محصور في ما يصدر من القاضي والحاكم على وجه الإلزام لعموم الرعية .

والحكم في النصوص الشرعية لا يرد إلا على هذا المعنى وقد ورد ذالك في أكثر من مئة موضع في كتاب الله .

والخطاب بوجوب الحكم بما أنزل الله موجه إلى القاضي والإمام الحاكم، وبقية الناس غير داخلين فيه
من أين له بهذا التقيد ؟
بل الآية عامة ولا يجوز تخصيص العام إلا بدليل فكل معصية هى حكم بغير ما أنزل الله وكل من حكم فى شيء فهو حاكم حتى لو كان الأمر حقير
قال شيخ الإسلام بن تيمية
وكل من حكم بين اثنين فهو قاض سواء كان صاحب حرب أو متولى ديوان أو منتصبا للاحتساب بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر حتى الذى يحكم بين الصبيان فى الخطوط فإن الصحابة كانوا يعدونه من الحكام )الفتاوى
__________________
 
مجموعة ورينا نفسك على الفيسبوك
رد مع اقتباس