عرض مشاركة واحدة
  #7  
قديم 2013-06-02, 09:39 PM
فتى الشرقيه فتى الشرقيه غير متواجد حالياً
محـــــــاور
 
تاريخ التسجيل: 2012-10-17
المكان: الرياض
المشاركات: 4,372
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فاتح خيبر مشاهدة المشاركة
عذرا محب الاسباط
ادري بيك شبل الكرار لاتحتاج مساعده
لكن حبيت اشاركك بالاجر

----------------------------------------------
رقم الحديث: 2608
(حديث مرفوع) حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا قُرَّةُ ، قَالَ : سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : كُنَّا بِالْمِرْبَدِ فَجَاءَ رَجُل أَشْعَثُ الرَّأْسِ بِيَدِهِ قِطْعَةُ أَدِيمٍ أَحْمَرَ ، فَقُلْنَا : كَأَنَّكَ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ ، فَقَالَ : أَجَلْ قُلْنَا : نَاوِلْنَا هَذِهِ الْقِطْعَةَ الأَدِيمَ الَّتِي فِي يَدِكَ ، فَنَاوَلَنَاهَا فَقَرَأْنَاهَا فَإِذَا فِيهَا مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ إِلَى بَنِي زُهَيْرِ بْنِ أُقَيْشٍ : " إِنَّكُمْ إِنْ شَهِدْتُمْ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَأَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ ، وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ ، وَأَدَّيْتُمُ الْخُمُسَ مِنَ الْمَغْنَمِ وَسَهْمَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّفِيَّ أَنْتُمْ آمِنُونَ بِأَمَانِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ " ،
فَقُلْنَا مَنْ كَتَبَ لَكَ هَذَا الْكِتَابَ ؟
قَالَ : رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

سنن ابي داوود
هذا الحديث يدل على ان النبي طلب الخمس من بني زهير من غير معارك
ماهو الخمس من المغنم
ماهي الأشياء التي أوجب الرسول صلى الله عليه وسلم فيها الخمس [[ غير خمس الغنائم في الحروب ]]
هل أخذ ألأئمة خمس المكاسب من المسلمين في حياتهم

لنرى ما يقوله علماء الشيعه عن أدلة خمس المكاسب
وما إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أو الأئمة ,, قد أخذوا خمس المكاسب من المسلمين [[[[ حقائق مؤلمة لكل الشيعه ]]]]
______________________________
مركز الأبحاث العقائديه
الاسئلة و الأجوبة » الخمس » الدليل في وجوب الخمس في أرباح المكاسب
ام بدر / الكويت
السؤال: الدليل في وجوب الخمس في أرباح المكاسب
أين حديث الرسول صلى الله عليه و آله و سلم في وجوب الخمس في ما زاد عن المؤنة ؟ مع العلم لقد اطلعت على أحاديث الائمة رضي الله عنهم ووجدت حديث الرسول عن الخمس في غنائم الحرب والركاز فقط ولم أجد روايات عن الامام علي كرم الله وجهه عن خمس في ما زاد عن المؤنة .

الجواب:
الأخت ام بدر المحترمة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قد روي عن الامام الصادق (عليه السلام) أنه قال : ( حديثي حديث أبي, وحديث أبي حديث جدّي, وحديث جدي حديث الحسين, وحديث الحسين حديث الحسن, وحديث الحسن حديث أمير المؤمنين, وحديث أمير المؤمنين حديث رسول الله, وحديث رسول الله (صلى الله عليه وآله) قول الله عزوجل ) .(راجع : الكافي 1/42, الوسائل 27/83 ح 33271).
والدليل على وجوب الخمس فيما يفضل عن مؤنة السنة له ولعياله من أرباح التجارات والصناعات والزراعات, هو قوله تعالى : (( واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه )) (الأنفال:41), والغنيمة اسم للفائدة, فكما يتناول هذا اللفظ غنيمة دار الحرب بإطلاقه يتناول غيرها من الفوائد.
وكذلك الدليل على الوجوب الأخبار المستفيضة عن أهل البيت (عليهم السلام) (أنظر الوسائل 9/499 الباب 8 من ابواب ما يجب فيه الخمس). وهذا الحكم مقطوع به في كلام فقهاء الشيعة, بل ادعى عليه العلامة في التذكرة والمنتهى الاجماع وتواتر الاخبار (التذكرة 1/252, المنتهى 1/548). وكما تعلمون, فان الأحكام الشرعية تعبدية, فاذا ثبت الحكم برواية صحيحة يجب الاتباع, فكيف بثبوته بالأخبار المتواترة .
ودمتم في رعاية الله
_____________________________________
الاسئلة و الأجوبة » الخمس » أدلّة وجوب الخمس في زمن النبي(صلى الله عليه و آله)
حسين ابراهيم محمد / البحرين
السؤال: أدلّة وجوب الخمس في زمن النبي(صلى الله عليه و آله)
أرجو منكم أن تدلوني على مصادر تثبت وجوب الخمس من زمن النبي وعدم اقتصاره على غنائم الحرب.ولكم وافر الشكر وعظيم الامتنان.

الجواب:
الأخ حسين المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لا يخفى عليك أيّها الأخ الكريم أن الاصل في تشريع الخمس هو قوله تعالى (( وَاعلَموا أَنَّمَا غَنمتم من شَيء فأَنَّ للَّه خمسَه وَللرَّسول وَلذي القربَى وَاليَتَامَى وَالمَسَاكين وَابن السَّبيل )) (لأنفال:41)
وقد ثبت في لغة العرب أن المراد بالغنيمة هو مطلق ما يحصل عليه الإنسان حتى ما يظفر به بيسر وسهولة من غير حرب وقتال (انظر معجم مقاييس اللغة لابن فارس 4: 397، والمفردات للراغب الأصفهاني: 366، واقرب الموارد للعلاّمة الشرنوني 4: 73، والمصباح المنير للغيومي 1: 47، وتاج العروس للزبيدي 9: 7، ولسان العرب للفيروز آبادي 15: 342).
وقد صرّح القرطبي في تفسيره (8: 4) بأن الآية تشمل - كما تقتضيه اللغة - مطلق الفوائد والأرباح وأنها غير مختصة بغنائم دار الحرب وذكرها لغنائم دار الحرب إنما كان من جهة بيان أحد المصاديق، وقد خصصها فقهاء أهل السنة بغنائم دار الحرب من جهة الاجماع . هذا ما أفاده القرطبي.
إلا إننا يمكن أن نناقش هذا الاجماع المدّعى بعد تصريحه - أي القرطبي - واعترافه بعموم اللفظ بأنه ما هو مدرك هذا الاجماع بل ما هي حجيّته: فالنقاش طويل في هذا الجانب، إلا إننا سنقتصر على القول هنا بأن دعوى الاجماع هذه لا تتم - ولا حجية لها - بعد ورود أحاديث شريفة توجب الخمس في الغنائم في غير حال الحرب، كقوله (صلى الله عليه وآله) فيما رواه البخاري وغيره: وفي (الركاز الخمس) والمراد بالركاز هو الكنز المستخرج من باطن الأرض.
وقد استفاد البعض من هذا الحديث ذاته وجوب الخمس في العنبر واللؤلؤ، فقد روى البخاري ايضاً عن الحسن قوله: (في العنبر واللؤلؤ الخمس فإنما جعل النبي (صلى الله عليه وآله) في الركاز والخمس ليس في الذي يصاب في الماء) (صحيح البخاري 2: 136).
وهناك جملة من الرسائل النبوية إلى زعماء القبائل والجماعات البعيدة , والنائية عن المدينة يذكر فيها النبي (صلى الله عليه وآله) لهؤلاء اشياءً يجب عليهم الوفاء بها ومنها: دفع خمس ما غنموا. وهذه فيها دلالة واضحة على استفادة مطلق الفائدة من مفهوم الغنيمة المراد دفع خمسها، فهي خطابات لاناس وأقوام عرب لم يخوضوا حروباً وايضاً لم يقيد النبي (صلى الله عليه وآله) في رسائله تلك خصوص غنائم دار الحرب، فتبقى الدلالة المطابقية لمضامين هذه الرسائل النبوية لما يفهمه العربي من كلمة غنيمة حينما يخاطب بها يكون هو مطلق الفائدة لا غير. ويمكن لكم في هذا الجانب مراجعة ما كتبه النبي (صلى الله عليه وآله) لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن، قال: ((بسم الله الرحمن الرحيم هذا عهد من النبي رسول الله لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن، أمره بتقوى الله في أمره كله وأنه يأخذ من المغانم خمس الله وما كتب على المؤمنين الصدقة من العقار عشر ما سقى البعل وسقت السماء)) (تاريخ مدينة دمشق 45: 480 فتوح البلدان للبلاذري 1: 84)، وبمضمون هذا الكتاب كتب النبي (صلى الله عليه وآله) لجهينة بن زيد مع عمرو بن مرة وايضاً لشرحبيل بن كلال ونعيم بن كلال وحارث بن كلال روؤساء قبيلة رعين ومعافر وهمدان وما كتبه (صلى الله عليه وآله) لسعد هذيم من قضاعة وإلى جذيم حين بعث إليهما كتاباً واحداً يعلّمهم فيه فرائض الصدقة ويأمرهم أن يدفعوا الصدقة والخمس إلى رسوله، وهم بطبيعة الحال لم يخوضوا حرباً أو يشنوا هجوماً على أحد. وهناك رسائل أخرى كان النبي (صلى الله عليه وآله) قد بعثها لملوك حمير ولبني ثعلبة بن عامر ولغيرهم تتناول هذا المعنى (انظر طبقات ابن سعد 1: 27، وأسد الغابة 3: 38، وتنوير الحوالك في شرح موطأ مالك 1: 157، تاريخ الطبري 2: 381، 388، البداية والنهاية 5: 8. تاريخ ابن خلدون 2: 54).
بل وتوجد في البخاري رواية ترشد الى عدم اختصاص الخمس بغنائم الحرب فقط بل أنها تشمل مطلق ما يغنمه الأنسان ويربحه من مكاسب مادية، وهو ما يمكن استفادته منها بشيء قليل من التأملز والرواية تقول: ((ان وفد عبد القيس لما أتوا النبي (صلى الله عليه وآله) قال: من القوم، أو من الوفد؟ قال: ربيعة قال: مرحباً بالقوم أو الوفد غير خزايا ولا ندامى فقالوا: يا رسول إنّا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مصر فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة وسألوه عن الاشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن اربع أمرهم بالايمان بالله وحده (الى قوله) وان تعطوا من المغنم الخمس)) (المصدر 1: 19).
فالنبي (صلى الله عليه وآله) بحسب هذه الرواية - لم يطلب من بني عبد القيس ان يدفعوا خمس غنائم الحرب، كيف وهم لا يستطيعون الخروج من حيّهم إلا في الوقت الذي تتوقف فيه الحروب بين القبائل العربية وهي الأشهر الحرم، وايضاً لم يعلّق أو يقيد هذا الفرض عليهم بقيد او شرط حصول حرب لهم مع أحد، إذ لم يرد في الفاظ هذا الحديث شيء من هذا القبيل، مع أنه كان ينبغي عند بيان الأحكام المشروطة أو المقيدة بقيد ان يذكر قيدها أو شرطها معها وخاصة ان هذه هي المهمة الرئيسية للنبي (صلى الله عليه وآله) كما يدل عليه قوله تعالى: (( وَأَنزَلنَا إلَيكَ الذّكرَ لتبَيّنَ للنَّاس مَا نزّلَ إلَيهم )) (النحل:44)، فعندئذ يكون عدم ذكره (صلى الله عليه وآله) لقيد دفع خمس الغنائم لخصوص دار الحرب وليس لمطلق الفائدة المادية - مع فرض أنه هو المقصود - اخلال منه(صلى الله عليه وآله) بالواجب المناط به .. وهو مما لا يمكن المصير إليه.. اضافة الى أن مسألة اخراج الخمس من الغنائم الحربية أمر منوط بالنبي (صلى الله عليه وآله) ونائبه في الحرب، فتوجيه مثل هذا الحكم مع كون آلية تطبيقه مقتصرة على افراد معينين يتنافى والكلام وفق مقتضى الحال الذي تعارفت عليه العرب في بلاغتها، إذ القوم لم يسألوا النبي (صلى الله عليه وآله) سوى أن يخبرهم بقول فصل عن الأمور التي ينتفعون بها ويأخذون منها ويدعون من ورائهم إليها، فكان الاجدر به (صلى الله عليه وآله) فيما لو فرض اختصاص الخمس بغنائم الحرب - أن يقتصر في كلامه معهم على التكاليف المباشرة دون غيرها، وهو ما يقتضيه واقع حالهم وسؤالهم؟!
فهذه الملاحظات المهمة وغيرها تلزم الاستفادة بأن المراد بالخمس من المغنم في الرواية انما هو خمس مطلق المغنم ومطلق الفائدة المادية لا خصوص غنائم الحرب.
هذا ما يمكننا بيانه لكم من مصادر أهل السنة حول هذه المسألة وبهذا الشكل المختصر وإلا فيمكن التوسعة في البحث من جوانب أخرى.
وأما بيان المسألة من مصادر أهل البيت (عليهم السلام) فهي أوضح وأجلى لاتفاق الشيعة الإمامية على وجوب اخراج خمس مطلق الفائدة المادية فالمسألة عندهم لا تحتاج إلى كثير بيان في اثبات ادلتها في هذا الجانب!
ودمتم في رعاية الله
----------------------------------
حيدر / الكويت
السؤال: أدلة وجوب الخمس في أرباح المكاسب
ما هي الدلائل الشرعية على وجوب الخمس من القرآن الكريم وكتب السنة والشيعة حيث انه لا يوجد عند السنة الا الزكاة لانه ذكر بالقرآن الكريم وشكراً ؟

الجواب:
الأخ حيدر المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من المواضيع المختلف فيها بين الشيعة والسنة هو إخراج الخمس من أرباح المكاسب, وكل ما حصلوا عليه من أموال طيلة سنتهم, بعد الاتفاق بينهم على وجوب الخمس في غنائم الحرب, لصريح الآية الكريمة : (( واعلموا أنّما غنمتم من شيء فأنّ لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله ... )) (الانفال:41), ولصريح قول رسول الله (صلى الله عليه وآله) : (أمركم بأربع : الإيمان بالله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدّوا لله خمس ما غنمتم ) (صحيح البخاري : 4/44) .
فالشيعة - إمتثالاً لأمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) - يخرجون خمس أرباح مكاسبهم وما حصلوا عليه من أموال طيلة سنتهم, ويفسّرون معنى الغنيمة بكل ما يكسبه الإنسان من أرباح بصفة عامّة .
أمّا أهل السنة فقد أجمعوا على تخصيص الخمس بغنائم الحرب فقط, وفسّروا قوله تعالى : (( واعلموا أنّما غنمتم من شيء ... )) يعني ما حصّلتم عليه في الحرب .
وما ذهب إليه أهل السنة من تخصيص الخمس بغنائم الحرب غير صحيح, وذلك :
أولاً: أخرجوا في صحاحهم فرض الخمس في غير غنائم الحرب, ونقضوا بذلك تأويلهم ومذهبهم .
فقد جاء في صحيح البخاري أن في الركاز الخمس, قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله) : (في المعدن جفبار وفي الركاز الخمس ) (صحيح البخاري : 2 / 159 / ط دار احياء التراث العربي) .
والركاز هو الكنز الذي يستخرج من باطن الارض وهو ملك لمن استخرجه, ويجب فيه الخمس لأنه غنيمة.
كما أنّ الذي يستخرج العنبر واللؤلؤ من البحر يجب عليه اخراج الخمس لانه غنيمة . وبما أخرجه البخاري في صحيحه يتبين لنا أن الخمس لا يختص بغنائم الحرب .
ثانياً: خلاف المعنى اللغوي للغنيمة,
فقد جاء في المنجد أن ( الغنيمة ما يؤخذ من المحاربين عنوة, المكسب عموماً )، وعلى هذا فكل مكسب فهو غنيمة, وعليه فالغنيمة تشمل أرباح المكاسب .
ثم لا يخفى عليك ان الشيعة اعتمدت في وجوب الخمس على الآيات والروايات الواردة عن أهل البيت (عليهم السلام) الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا, والذين هم عدل الكتاب لا يضل من تمسّك بهم ويأمن من يلجأ إليهم .
ودمتم في رعاية الله
---------------------------------------
الآن السؤال الأهم ,,, والجواب الطامة الكبرى

الاسئلة و الأجوبة » الخمس » هل أخذ الائمة الاوائل الخمس، ومن أول إمام أوجب خمس المكاسب؟
علي / ايران
السؤال: هل أخذ الائمة الاوائل الخمس، ومن أول إمام أوجب خمس المكاسب؟
هل الامام علي ،الامام الحسن ،الامام الحسين عليهم السلام اخذوا الخمس من المسلمين؟
من اول امام اوجب الخمس في المکاسب؟
الجواب:
الأخ علي المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لا نعرف ما الوجه في تخصيص السؤال عن هؤلاء الأئمة الثلاثة (عليهم السلام) في أخذهم للخمس من عدمه!
فإن كان المقصود هو الاستبيان عن مشروعية الخمس، فالأدلة المتظافرة أكدت ذلك وألزمت المسلمين به.
وإن كان المقصود ان هؤلاء الأئمة (عليهم السلام) أخذوا الخمس بلحاظ كونهم حكاماً تنفيذين , فالمعلوم ان الحاكم التنفيذي الوحيد الذي بسطت له الأمور من أئمة أهل البيت (عليهم السلام) هو الإمام علي (عليه السلام) فقط, وأمّا الإمام الحسن (عليه السلام) فقد اضطربت معه الأمور, والحسين (عليه السلام) حاله معلوم عندكم..
وعلى أية حال فقد دلت الأخبار والآثار المروية عن الفريقين على أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قد أخذ الأخماس أيام خلافته, وكانت تجبى إليه ويأخذها ثم يردها إلى أصحابها ليصرفوها أو يجيزهم في الصرف على الفقراء.
فمن ذلك ما رواه البيهقي في (السنن 4: 156, 157) : أن رجلاً سقطت عليه جرة من دير بالكوفة فأتى به علياً (عليه السلام), فقال: أقسمها أخماساً, ثم قال خذ منها أربعة أخماس ودع واحداً, ثم قال: في حيّك فقراء ومساكين, قال: نعم. قال (عليه السلام): (خذها فأقسمها فيهم). (انتهى).
ومن ذلك ما رواه الصدوق في (الفقيه) بإسناده قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال: يا أمير المؤمنين أصبت مالاً أغمضت فيه أفلي توبة؟ قال (عليه السلام): إئتيني خمسه فأتاه بخمسه, فقال (عليه السلام): هو لك إن الرجل إذا تاب تاب ماله معه. (وسائل الشيعة باب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 3). وفي مضمون هذين الخبرين أخبار أخرى يمكنكم مراجعتها في كتاب (الخمس/ للسيّد علي السبزواري ص 179, 180).
وأمّا سؤالكم عن أول إمام أوجب خمس المكاسب، فإن الظروف القاهرة التي جرت على أئمة أهل البيت (عليهم السلام) وشيعتهم بعد مقتل الحسين (عليه السلام) منعت الشيعة من الاتصال بأئمتهم على يسر وحرية , فلم يتسن السؤال عن أمثال هذه المسائل الخطيرة والمهمة , وذلك لما للمسألة المالية ومواردها من شأن خطير وتبعات كبيرة في الجانب السياسي، لذا كان الناس يخشون الكلام فيها وكان الأئمة يتحاشون الجواب الصريح عنها, واستمرت الحال على هذا المنوال حتى قرب العهد بسقوط الدولة الأموية، فتمكن الناس من الاتصال بأئمة الهدى (عليهم السلام), وتسنى للأئمة الاجابة الواضحة عن هذه المسائل المالية الخطيرة.
ومن هنا تجد ان أكثر الأسئلة وأجوبتها عن خمس المكاسب توجهت إلى الإمام الصادق (عليه السلام) ومن بعده من الأئمة حيث سمح لهم الجو العام بالتصدي لبيان مثل هذه المسائل.
وهذا لا يعني أن الخمس في المكاسب لم يكن واجباً في زمن رسول الله (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) بعده إلى زمن الإمام الصادق (عليه السلام), بل ان الروايات الدالة على وجوب الخمس في المكاسب لم تصلنا من الأئمة (عليهم السلام) قبل الإمام الصادق. فلاحظ
ودمتم في رعاية الله

============================================
هل أجاب المركز
بدليل صريح بين واضح عن أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم والأئمة ,, خمس المكاسب من المسلمين ؟؟؟ !!!
رد مع اقتباس