عرض مشاركة واحدة
  #7  
قديم 2013-12-15, 02:57 AM
أبو إلياس أبو إلياس غير متواجد حالياً
عضو فعال بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2013-01-05
المكان: أرض الله
المشاركات: 89
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمر ايوب مشاهدة المشاركة
لما يسالني احدهم عن نفسي ساقول له انا ابن شرعي و الدليل ((عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله :(لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وما كان من نكاح غير ذلك فهو باطل) ))
اما الاية فلم تاتي بجديد فهي لم تحدد الشهود و حتى اذن الولي لم تحدده في الزواج
أبو موسى الأشعري حبر من الأحبار شرع لك في الدين ما لم ينزل به الله سلطانا!
وحاشا أن يضاهي كلامه كلا الله تعالى!

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمر ايوب مشاهدة المشاركة
لو كان المقصود هو العقد المكتوب لكان قال ( الذي بيده عقد النكاح ) و لكنه قال ( الذي بيده عقدة النكاح ) و هكذا يسقط استدلالك ، فالذي بيده عقدة النكاح هو الزوج لانه هو الذي بيده ان يطلق ( فمت بغيضك )
لا العقدة مكتوبة لأنها تنص على الفريضة التي فرضها الزوج على نفسه لزوجته :

وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

والذي بيده عقدة النكاح هو من يكلف بتسجيل العقود يعني القضاء، فإذا مات الشاهدان كيف سنعرف الفريضة التي فرضها الزوج على نفسه! تماما كما في الدين!

ومن سيموت بغيضه هو أنت :)

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمر ايوب مشاهدة المشاركة
حتى من يزني فهو يدفع للتي زنى بها ثمنا
فالمهر ليس بدليل على انهما تزوجا و مع ذلك ففي منهجي تجد الدليل على المهر و دليلي هو الاية ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ) ارايت كيف ان منهجي متكامل
1_ المهر ليس بدليل و مع ذلك ففي منهجي تجد الدليل على المهر و دليلي هو الاية ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ) ارايت كيف منهجي متكامل
المهر ليس هو الزواج، الزواج لا يتم إلا بعقد مكتوب يحصن المرأة عند الطلاق يفرض على الرجل إعطائها ما فرض لها عن الزواج، والمهر شرط من شروط الزواج لا غير.

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمر ايوب مشاهدة المشاركة
2_الاية التي اعطيتها كدليل على وجود العقد لم نجد فيها ما يدل وجود العقد مكتوب او شفهي عند الزواج
كلا نجد فيها ما يدل على ذلك، وهو نصف الفريضة، كيف سنعرف ما هو نصف الفريضة إذا مات الشاهدان؟

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمر ايوب مشاهدة المشاركة
و من (1) و (2) نستنتج انك لازلت ابن زنا
اين هو العقد في منهجك ؟؟ لا يوجد ، اذن فليس من حقك ان تلزمني بان اتيك بشيء لا يوجد عندك
إبن الزنا هو أنت الذي لا تملك أمك عقدا ينص على ما لها من حقوق عند الطلاق!
بالدارجة ولد قحبة (حتى تعترف بالعقد) uعندها سأسحب كلامي!

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمر ايوب مشاهدة المشاركة
حسب منجي يوجد شهود و ولي امر اما المهر فليس بدليل و قد بينت هذا و مع ذلك قدمت لك اعلاه دليل المهر و ساعيده لك (( ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ))
و حسب منهجك فلا يوجد شهود و ولي امر و لا عقد نكاح
حسب كلام الله تعالى : يجب إذن الأهل، يجب المهر، ويجب العقدة التي تنص على حقوق المرأة وتحصنها! غير ذالك فهو زنا وأنت إبن زنا إن لم تعترف به :)

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمر ايوب مشاهدة المشاركة
الخلاصة :
حسب منهجي يوجد : ولي الامر و شاهدين و المهر
حسب منهجك : لا يوجد لا عقد و لا ولي امر و لا شاهدين ، لا يوجد الا المهر و المهر ليس بدليل
حسب دين الله تعالى يوجد عقد ومهر وإذن الأهل.
وحسب منحج أربابك يوجد ولي أمر وشاهدين ومهر وهذا في نظري زنا لأنه لا يوجد ما يحصن أمك في حال مات الشاهدين!

يعني بالمختصر المفيد أنت إبن زنا إلى أن تعترف بعقد النكاك :)
رد مع اقتباس