عرض مشاركة واحدة
  #4  
قديم 2009-10-27, 05:21 PM
حفيد الصحابة حفيد الصحابة غير متواجد حالياً
عضو جاد بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2009-08-21
المكان: المغرب
المشاركات: 329
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم مريم السنية مشاهدة المشاركة
جزاكم الله خيرًا
ولكن لى سؤال: كثير من الفتيات الملتزمات هذة الايام يلبسن محبس الدبلة بدلا من الدبلة ،فهل هذا يجوز؟


بسم الله الرحمن الرحيم


الصلاة و السلام على رسولنا و على آله الطيبين و صحابته اجمعين .


اللهم ارض عن ابي بكر الصديق و عمر بن الخطاب و عثمان بن عفان و على بن ابي طالب و الحسن و الحسين و فاطمة الزهراء و عائشة بنت ابي بكر الصديق و حفصة بنت عمر بن الخطاب و على جميع الصحابة و امهات المؤمنين.



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
.



اختي الفاضلة المجاهدة

بداية اشكرك على هذا التواجد الطيب و التعقيب العطر.

لكن لم افهم ماذا تقصدين بمحبس الدبلة مصطلح اعتقد لاول مرة اسمع به.

بالنسبة لدبلة الخطوبة فالشيخ السحيم حفظه الله و العلامة الالباني رحمه الله كانا واضحان في تبيان علة عدم الجواز لبسها.

بصراحة تساهلنا في تقليد النصارى و اليهود و الكفرة عموما في كل شيء حتى اصبح شبابنا و نساءنا يُقلدونهم حتى في طريقة الاكل باستعمال الشوكة و السكين و طريقة تصفيف الشعر بل و حتى طريقة الكلام.

انسلخنا عن هويتنا الاسلامية و طمسوا تاريخ اجدادنا.

يقول أحد السلف الصالح: قف حيث وقفوا .

و آخر يقول :إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بدليل فافعل .فإن كل الخير في اتباعهم.



للاسف الشديد أن لبس دبلة الخطوبة اصبح من العرف و تقاليد المسلمين.

لكن اذا اصطدم العرف بالدين.

فالترجيح يكون بطبيعة الحال للدين .




و اليك فتوى للشيخ جبرين رحمة الله عليه.




الفتوى (10664) موضوع الفتوى الخلط بين الدين والعادات والعرف الاجتماعي والفارق بينها

السؤال : قد يكون من أسباب اختلاف الفتوى: الخلط بين الدين (الأحكام) والعادات والعرف الاجتماعي كيف يمكن لنا أن نضبط الفارق بين العرف والدين في إطار تعريف "السنة" عند المحدثين بأنها "أقواله وأفعاله وصفاته - صلى الله عليه وسلم - " ؟

الجواب

الاجابـــة قد عرف أن الشرع الشريف أقر كثيرًا من العادات والأعراف كما هي، وتدخل في بعضها للتحسين، وإزالة الضرر كتحريم الربا والغرر مع التمثيل له بصور كثيرة

والمنع من الغش والخداع ولو مع التراضي وبيع الثمار قبل الصلاح ووضع الجوائح إلخ، وقد أقر الناس على معاملاتهم في البيع والرهن والصلح والإجارة والوكالة والشركة والسلم وأدخل على بعضها شيئًا من التعديل فلهذا ذكروا قاعدة عند الفقهاء وهي أن الأصل في المعاملات الإباحة إلا ما دل عليه دليل وإن الأصل في العبادات المنع إلا ما دل عليه دليل أو ما دخل تحت قاعدة أصولية فمتى كان العرف والاصطلاح في الأمور المباحة فلا يقال بتحريمه كالأطعمة والأشربة والأكسية والمساكن والمراكب ونحوها لكن إذا كانت من شعارات الكفار والمبتدعة منع منها للنهي عن التشبه بالكفار و إذا كان العرف يخالف نصًا شرعيًا أو سنة صحيحة حرُم الرجوع إليه كتحاكم القبائل إلى عاداتهم بما فيه ضرر وزيادة على ما فرضه الشرع في الديات والعقوبات والمخالفات ولا شك أن السنة النبوية التي هي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته كافية في التحاكم إليها.






عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين رحمه الله











__________________
اللهُمَّ من شنَّ على المُجاهدينَ حرباً ، اللهُمَّ فأبطِل بأسه.ونكِّس رأسَه. واجعل الذُلَّ لِبَاسَه. وشرِّد بالخوفِ نُعاسَه. اللهُمَّ ممَن كانَ عليهم عينا ًفافقأ عينيه. ومن كانَ عليهِم أُذُناً فصُمَّ أُذُنيه. ومن كانَ عليهِم يداً فشُلَّ يَديْه. ومن كانَ عليهِم رِجلاً فاقطع رِجليْه.ومن كانَ عليهم كُلاًّ فخُذهُ أخذَ عزيزٍ مُقتدرٍ يا ربَّ العالمين.
رد مع اقتباس