الموضوع
:
ما حكم لبس الدبلة ؟؟...
عرض مشاركة واحدة
#
23
2009-10-28, 10:15 AM
عبدالرزاق
عضو متميز بمنتدى أنصار السنة
تاريخ التسجيل: 2009-06-24
المكان: أنصار السنة
المشاركات: 870
السلام عليكم :
من كلام الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله - فتاوى ورسائل الشيخ [4/89-91] عن دبلة الخطوبة :
الحمد لله.
أولاً: لا يخفى أن هذا الشئ لم يكن معهوداً لدى الناس في هذه البلدان، وإنما تسربت هذه العوائد من بعض البلدان المجاورة، ولا ينبغي الانصياع معهم وتقليدهم التقليد الأعمى بكل ما يأتون به سواء كان غثاً أو سميناً، مع أن هذا من قسم الغث الذي لا خير فيه ولا نفع يعود على الزوج ولا على الزوجة منه.
ثانياً: إن كانت هذه الدبلة الذي يلبسها الرجل من الفضة، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتماً من فضة، وقد اتخذها صلى الله عليه وسلم لمصلحة شرعيةً، وكتب عليه اسمه ( محمد رسول الله ) فمحمد سطر أسفل، ورسول سطر وسط، والله سطر أعلا، وأخذ العلماء من هذا أنه يجوز للرجل اتخاذ الخاتم من الفضة.
ثالثاً: أما إن كانت الدبلة من الذهب، فما كان منها في حق النساء فإن الشارع الحكيم أباح للنساء التحلي بما جرت به عادتهن، لأن المرأة خلقت ضعيفة ناقصة محتاجة إلى جبر نقصها بالتحلي والتبهى والتجمل للزوج، قال الله تعالى: (( أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ )) [الزخرف:18].
فيباح لها التحلي بما جرت به عادة نساء زمانها ولو كثر.
وما كان من ذلك في حق الرجال فقد ثبت في الأحاديث الصريحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه حرم الذهب على الرجال من أمته، ونهاهم عن استعماله، وغلظ في ذلك بقوله وفعله.
فمما ورد في قوله حديث علي رضي الله عنه قال: " رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حريراً فجعله في يمينه وأخذ ذهباً فجعله في شماله ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي " رواه أبو داود والنسائي، وفي الباب أحاديث كثيرة تركناها اختصاراً. ومما ورد من فعله حديث ابن عباس: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتماً من ذهب في يد رجل فنزعه وطرحه، وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيطرحها في يده. فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك وانتفع به، فقال: لا آخذه وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم " رواه مسلم.
وبما ذكرنا يظهر حكم لباس " دبلة الخطوبة " والتفصيل فيما إذا كانت من ذهب أو فضة، والفرق بين دبلة الرجل، ودبلة المرأة. والله أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
(صادرة عن الافتاء برقم 1982 - (في 22/7/1385هـ).
ومن كلام الشيخ عطية صقر :
خاتم الخطوبة أو الزواج له قصة ترجع إلى آلاف السنين، فقد قيل: إن أول من ابتدعها الفراعنة، ثم ظهرت عند الإغريق، وقيل إن أصلها مأخوذ من عادة قديمة، هي أنّه عند الخِطْبة توضع يد الفتاة في يد الفتى، ويضمهما قيد حديدي عند خروجهما من بيت أبيها، ثم يركب هو جواده وهي سائرة خلفه ماشية مع هذا الرباط حتّى يصلا إلى بيت الزوجية، وقد تطول المسافة بين البيتين. ثم أصبحت عادة الخاتم تقليدًا مرعِيًّا في العالم كله.
وعادة لبسها في بنصر اليسرى مأخوذة من اعتقاد الإغريق أن عرق القلب يمرُّ في هذا الإصبع، وأشد الناس حرصًا على ذلك هم الإنجليز وقيل: إن خاتم الخطوبة تقليد نصراني.
والمسلمون أخذوا هذه العادة، بصرف النظر عن الدافع إليها، وحرصوا على أن يلبسها الطرفان، ويتشاءمون إذا خُلعت أو غُيِّر وضعها، وهذا كله لا يُقِرُّه الدين.
والمهم أن نعرف حكم لبسها.
أما اللبس في حد ذاته فليس محرمًا حيث لم يرد نص في التحريم، ولم يقصد التشبُّه بالكفّار، فالتشبه ممنوع وبخاصة إذا كان في معنى ديني لا يرضاه الإسلام، ثم نقول: إن كانت الدّبلة من فضة فلا بأس بها للرجال والنساء، أما إن كانت من ذهب فهي حرام على الرجال حلال للنساء، وذلك لعدة أحاديث وردت في ذلك، منها حديث رواه الترمذي بإسناد حسن " حُرِّم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثِهم" وحديث مسلم " ونَهانا عن خواتِم ـ أو عن تختم ـ بالذَّهب " وحديثه أيضًا " يعمد أحدكم إلى جمرة نار فيجعلها في يده"؟ وذلك عندما رأى خاتمًا من ذهب في يد رجل، فنزعه فطرحه.
ومن أراد التوسُّع في معرفة تاريخ الدبلة والباعث عليها والعبارات المكتوبة عليها وغير ذلك فليرجع إلى الجزء الأول من كتابنا " موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام " .
ومن كلام ابن عثيمين :
دبلة الخطوبة عبارة عن خاتم ، والخاتم في الأصل ليس فيه شي إلا أن يصحبه اعتقاد كما يفعله بعض الناس ، يكتب اسمه في الخاتم الذي يعطيه مخطوبته ، وتكتب اسمها في الخاتم الذي تعطيه إياه ، زعما منهما أن ذلك يوجب الارتباط بين الزوجين ، ففي هذا الحال تكون هذه الدبلة محرمة ، لأنها تعلق بما لا أصل له شرعا ولا حسا ، كذلك أيضا لا يجوز في هذا الخاتم أن يتولى الخاطب إلباس مخطوبته ، لأنها لم تكن له زوجة بعد ، فهي أجنبية عنه إذ لا تكون زوجة إلا بالعقد .
وأحال مركز الفتوى بجماعة أنصار السنة المحمدية في مصر على كلام الشيخ السابق هنا :
http://www.elsonna.com/DisFatwa.asp?FatwaId=277
ومن كلامه أيضاً :
( إذا كانت مصحوبة باعتقاد ، فهي حرام بلا شك .
وعلامة كونها مصحوبة باعتقاد : أن بعض الناس يكتب اسم الزوج على دبلة زوجته ، واسم الزوجة على دبلة الزوج ، وهذا يدل على أن هناك عقيدة ، وأن كون اسم زوجته بيده واسمه بيد زوجته ، معناه : الاقتران ، ولهذا إذا قلنا لبعض الناس الذين عليهم دبل من الذهب : هذا حرام ، ويجب خلعها ، قالوا : إني إذا خلعتُه تزعل الزوجة ، نعم ، هذا يدل على أن هناك عقيدة .
فإذا كان لبسها مصحوبًا بعقيدة فلا شك أنه حرام .
وإذا لم يكن به عقيدة فقد يقال : إنه حرام ؛ لأن أصله من النصارى ، فيكون منشؤه منشأً محرَّمًا ، وفيه تَشَبُّه .
وقد يقال : إنه لما شاع بين المسلمين صار غير خاص بالنصارى ، فيكون من جنس الألبسة التي تكون أصلها عند غير المسلمين ، ثم تشيع فيهم وفي المسلمين ، فيزول التَّشَبُّه . ولا شك أن عدمها أولى فيما أرى ) .
مفرغ من مادة صوتية بعنوان :
" جلسات رمضانية " لعام ( 1410 هـ )
__________________
الموسوعة الميسرة في الاديان والمذاهب والاحزاب المعاصرة
حوار ساخن بين الشيخ محمد العريفي والرافضي علي الكوراني
عبدالرزاق
مشاهدة ملفه الشخصي
إرسال رسالة خاصة إلى عبدالرزاق
البحث عن المشاركات التي كتبها عبدالرزاق