الموضوع
:
أعطاه عمه مبلغاً من المال للتبرع به ثم مات ، فماذا يفعل ؟
عرض مشاركة واحدة
#
1
2014-06-30, 01:26 PM
أبو عادل
عضو متميز بمنتدى أنصار السنة
تاريخ التسجيل: 2011-01-05
المكان: المملكة المغربية
المشاركات: 703
أعطاه عمه مبلغاً من المال للتبرع به ثم مات ، فماذا يفعل ؟
السؤال
من
الفتوى رقم (
216731
):
لدى عم قريب كان يضع مالا عندي ، يأخذ منه ويضيف مرة أخرى ، وهذا منذ أكثر من5 سنوات وكان لديه مشاكل مع أولاده ، وقال لي : لا تعطي
المال
لأولادي ، تبرع
به
، ومرت الأيام ، وخلال 48 ساعة توفي ، ماذا أفعل مع العلم
من
المال
لم يصل إلى ثلث ما تركه ، وفيما أنفقه ؟
الاجابة:
الحمد لله
أولاً :
إذا كان عمك أعطاك هذا
المال
ووكلك بالتبرع
به
، ولكنك تأخرت في ذلك حتى توفي ، فيلزمك التبرع
به
كاملا مهما كان قدره ؛ لأن هذا
من
باب تبرع الإنسان بجزء
من
ماله في حياته ، وهو سائغ مطلقاً .
وأما إذا كان قد وضع عندك
المال
على
سبيل الأمانة ، وكان يأخذ منه أحيانا ، ويضيف إليه أحيانا ، كما ذكرت ، وطلب منك التبرع بما يتبقى منه بعد وفاته ، فحينئذ : يكون حكمه حكم الوصية ؛ فإن تحققت فعلاً
من
من
هذا
المال
لا يبلغ ثلث تركة عمك ، فيلزمك التبرع
به
، وليس لك
من
ترده ، أو تعطيه لأولاده .
وأما إذا كان يزيد
على
الثلث ، فيلزمك التبرع بالثلث ، ورد الزائد إلى الورثة .
ثانياً :
إذا لم يحدد صاحب
المال
مصرفاً معيناً لتبرعاته ، فإنها تصرف للفقراء والمساكين .
قال ابن مفلح رحمه الله : " الْمَسَاكِين مَصْرِفُ الصَّدَقَاتِ ، وَحُقُوقُ اللَّهِ مِنْ الْكَفَّارَاتِ وَنَحْوِهَا ، فَإِذَا وُجِدَتْ صَدَقَةٌ غَيْرُ مُعَيَّنَةِ الصَّرْفِ : انْصَرَفَتْ إلَيْهِمْ " انتهى
من
" الفروع " (6/359) ، وينظر : " المغني " (8/211) .
وبما
من
عمك لم يحدد جهة معينة ، فإن هذا
المال
يجب صرفه للفقراء والمساكين .
والله أعلم .
موقع سؤال وجواب.
__________________
أبو عادل
مشاهدة ملفه الشخصي
البحث عن المشاركات التي كتبها أبو عادل