
2014-08-10, 11:09 PM
|
|
مشرف قسم حوار الملاحدة
|
|
تاريخ التسجيل: 2013-07-20
المكان: بيت المقدس
المشاركات: 6,173
|
|
السلام عليكم
أولا الأخ يوسف نور أحببت أن أعلق على أن الكتاب مفصل
فمن التفسير :
[gdwl](وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا ) مبينا فيه أمره ونهيه ، يعني : القرآن ،
وقيل : مفصلا أي خمسا خمسا وعشرا وعشرا [/gdwl]
ومن تفصيل-تبيين- الكتاب أن نتبع رسول الله وتعليمه وبلاغه !!!
فقول الرسول -والمأمورون في تفصيل الكتاب اتباعه- هو توضيح وتبيين لمقاصد كتاب الله عز وجل ودينه!
على كل ؛ فليس هذا مقصد الموضوع !!!
مقصد الموضوع هناك آيات وينقصها حكم (أحكام ) !!!!
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة youssefnour
الأخ الكريم أبو عبيده
تحياتي
أنت تقول :
[gdwl]وهنا سيد يوسف نور فتتلاعب بمعنى كلمة المحصنة !!! وذلك من أجل دعم تجنيكم اللا صادق مع سنة الرسول [IMG]file:///C:\Users\YOUSSE~1\AppData\Local\Temp\msohtml1\01\c lip_image001.gif[/IMG]!!!
والمحصنة عرفا وشرعا ولغة فهي المتزوجة !!!
والمحصنة أصلها من الحصن !!!
فالزواج بمثابة حصن للمرأة من كل سوء وحصن للحياة الطيبة !
فهنا ذكر الله المحصنات (وليس لأول مرة) في حكم خاص !!!
وهنا فلو أردنا تطويع كلمة الإحصان لهوانا ! لأصبحت كما يهوى البعض التي تسكن في الحصن !!!!![/gdwl]
أخي الكريم تعريف المحصنة لن أتعرض له الآن ، ولكنى سأناقشه معك في موضوع خاص بالأدلة والبراهين،،،، فتعريفك للمحصنه إنها الزوجه هو جزء من الكل،،،
|
وكي أكون منصفا معك ومع نفسي ومع الحقيقة فأنقل لك تعريف المحصنة من التفسير والسنة (تفسير بن كثير) :
( أن ينكح المحصنات المؤمنات ) أي الحرائر .
( محصنات ) أي : عفائف عن الزنا لا يتعاطينه; ولهذا قال : ( غير مسافحات ) وهن الزواني اللاتي لا يمتنعن من أرادهن بالفاحشة .
(أحصن ) :وقيل : المراد به هاهنا : التزويج . وهو قول ابن عباس ، ومجاهد ، وعكرمة ، وطاوس ، وسعيد بن جبير ، والحسن ، وقتادة وغيرهم . ونقله أبو علي الطبري في كتابه " الإيضاح " عن الشافعي ، فيما رواه أبو الحكم بن عبد الحكم عنه وقد رواه ليث بن أبي سليم ، عن مجاهد أنه قال : إحصان الأمة أن ينكحها الحر ، وإحصان العبد أن ينكح الحرة . وكذا روى ابن أبي طلحة عن ابن عباس ، رواهما ابن جرير في تفسيره ، وذكره ابن أبي حاتم عن الشعبي والنخعي .
وذهب الجمهور :
إن الأمة إذا زنت فعليها خمسون جلدة ، سواء كانت مسلمة أو كافرة ، مزوجة أو بكرا ، مع أن مفهوم الآية يقتضي أنه لا حد على غير المحصنة ممن زنا من الإماء !!!!!
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة youssefnour
وقد ذكرت أنا إن المحصنة له ثلاث معاني في الآية الكريمة في سورة النساء رقم (25 ) والتي تعرضت لثلاث معاني للمحصنة. من أحد هذه المعاني هو الزوجة ، وقد قلت ذلك في ردى رقم (76) وقلت فيه بالنص :
|
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة youssefnour
" ونلاحظ إن الإحصان جاء فى الموضع الأول بمعنى "الحرية" ، وفى الثانى بمعنى "العفة" وفى الموضع الثالث بمعنى "النكاح"
راجع ردي يا أخى الكريم فقد قرأته حضرتك على عجل ولم تلاحظ ذلك
|
صدقت ! وأنا نظرت لمشهور المعنى !!! وقد بين من التفسير المقاصد الثلاث التي ذكرت أنت !!!
ولكن المعنى الأخير !!! لاحظ جيدا !!! وأن المعنى الزواج !!!!!!!!!!!!!!!!!!
فما حكم الله عليهن ؟؟؟؟؟؟ نصف ما على المحصنات !!! فهنا المعنى على من يعود؟؟؟؟؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة youssefnour
وبتعريفك في إن المحصنة هي فقط "المتزوجة" ، فقد أوقعت نفسك في مشكلة لا أعلم كيف ستخرج منها ؟!!!!
فتدبر معي ما أوقعت نفسك فيه :
يشرع الله تعالى في سورة النساء عقاب الأمة التي تأتي بفاحشة بعد أن تتزوج بنصف عقاب المتزوجة من الحرائر :
فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ،
وهنا أتسائل :
إن كان عقاب الآمة التي تزوجت ثم أتت بفاحشة هو نصف عقاب المتزوجة وذلك بنص قرآني(فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ) فإذا كانت المحصنة عقابها الرجم كما يقول مذهبكم الموقر (أهل السنة) فما هو نصف الرجم؟!!
|
ولماذا السُنّة إذا ؟؟؟؟؟
وأليست لتعليم الكتاب وتفصيل أمور الدين !!!
فالحكم ذكرته لك أعلاه وهو :
وذهب الجمهور :
إن الأمة إذا زنت فعليها خمسون جلدة ، سواء كانت مسلمة أو كافرة ، مزوجة أو بكرا ، مع أن مفهوم الآية يقتضي أنه لا حد على غير المحصنة ممن زنا من الإماء !!!!!
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة youssefnour
ثم أزيدك يا أخي الكريم
يقول الله تعالى في سورة الطلاق
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)
|
لاحظ نهاية الآية !!!!(لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا) !!!!!!
وفي سورة النساء :( أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ) !!!
والسبيل جعله الله في السنة المطهرة !!!
وكما تعلمنا الصلاة من السنة !!! ففي السنة تفصيل وتبيين لأحكام كثيرة !!!
الحد على العاصي التائب يكون له كفارة !!! ويكون رادعا لبناء المجتمع النظيف الطيب !! والذي ينشأ الأجيال الكريمة السليمة والمعافاة !!![
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة youssefnour
[SIZE=5]
ثم أنت تقول :
[gdwl]والرسول [IMG]file:///C:\Users\YOUSSE~1\AppData\Local\Temp\msohtml1\01\c lip_image001.gif[/IMG]نفذ الحكم الأخف !!! والله أنزل الحكم الأغلظ !!![/gdwl]
وهذا ما تسائلت عنه ،،،فالأمر العام أن يضع الله الحكم المغلظ،،، والرسول المنفذ قد ينفذ الحكم الأقل حسب الحالة التي أمامه،،،،، أما أن يكون التشريع الإلهي هو الحكم الأخف ،،،، فمن أين يأتي الرسول بالتشريع الأغلظ،،،، صف لي حالة واحدة في القرآن الكريم أمر الله تعالى بحكم مخفف،،، ثم نفذ الرسول حكم أغلظ ،،،،، حالة واحدة فقط ،،، مجرد حالة واحدة فقط ،،،، لن تجد !!!!!!!
|
هذا الحكم الذي نتحدث عنه !!! فالحكم الأولي(للمتزوجة) الذي أنزله الله في كتابه الحبس ثم قال الله أنه سينزل حكما آخر!!!
وجاء الرجم من السنة للمتزوج من رجل أو إمرأة!!!
وهنا اذكرك بما أوردت في ردك السابق !!!
أن الله سيهدينا سنن الذين من قبلنا !!!
فللرسل -إذا- سنن !!!!!!
[
لا أدري لماذا تفصل هذا عن هذا ؟؟؟؟؟
فموضوعنا يعتمد جوابه على تعليم وتبيين الرسول !!!!
|