الأخ الكريم أبو عبيدة
حياكم الله :
أنا مش قادر أفهم إيه الغامض في ما كتبته لك في مسألة تشريع حد الزنا
ومع ذلك فتدبر يا أخي الكريم
حد الزنا كما أمر به الله تعالى
حد الزنا بعد نزول الإسلام هو الجلد (100) جلدة والدليل :
الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (2)النور
الأستثناءات لهذا الحد
1/ الأمة الغير متزوجة والتي تكره على البغاء (لا عقاب) والدليل :
....... وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ (33)النور
2/ الآمة المتزوجة عليها نصف العقوبة وهي (50) جلدة،،،، وسبب العقاب إن الله يحثها على الكفاح لعدم إتيان الفاحشة حتى لا تختلط الأنساب فهي متزوجة وقد تحمل من غير زوجها دون أن تدري إذا قامت بالفاحشة لذلك فإن الله عاقبها بنصف العقوبة حتى يدفعها أن تجاهد ضد الفاحشة والدليل :
.......... فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (25)النساء
أي نوع لم يرد إسمه في الإستثناءات فإنه يقع تحت حد الزنا الأصلي وهو الـ (100) جلدة
الرجل الحر إذا زنا .................................. 100 جلدة
المرأة الحرة متزوجة أو غير متزوجة إذا زنت ....... 100 جلدة
العبد إذا زنا ........................................ 100جلدة
وفي حالة اللعان - وهي حالة عدم وجود شهود غير الزوج - إذا اتهمت الزوجة بالزنا تقسم بالله أربع مرات أنها لم تفعل ، وفي هذه الحالة يدرأ عنها العقاب ،، فإذا كانت زانية فإن غضب الله يحل عليها
هذه هي أحكام الزنا كما جاءت في كتاب الله ،،، ألا وهي الجلد
وعلى السادة الذين يؤمنون بالرجم أن يأتوا لنا بالحكم من القرآن الكريم أو حتى بما يفيد وجود الرجم