اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة غريب مسلم
حياك الله أخي جند بيت المقدس، وأسأل الله أن يرزقني وإياك الصلاة في بيت المقدس، وأن يجعل خلاص بيت المقدس على أيدينا.
لو أطلقنا الكلام في تكفير كل من حكم بحكم وضعي لكفرنا أنفسنا قبل أن نكفر حكامنا، فقد درجت العادة في بعض العائلات في بلادي أن فرض ولي الأمر (الأب في المنزل) أنه على جميع أعضاء الأسرة القدوم إلى المنزل بعد صلاة العشاء مباشرة، ومن يتأخر فسيلقى توبيخاً شديداً، فهل هذا الحكم مما أنزل الله؟ الجواب لا، فهل كفر آباؤنا بوضعهم لهذا القانون وحكمهم به؟
.
|
اخي كريم أنت للاسف سقطت في قول الخوارج تكفير بالمعاصي لان الاب فقط قال لكم رجع بعد عشاء فاذا خالفته فانك عاصي مدني الان طاعة الولدين واجبة الا في حالة معصية الله
اما اذا شرع ابك مثلا او حكم بقانون اعراف المخالف لشرع الله فهذا كفر أكبر مخرج من الملة و الزمكم به
...........................................
اما حديث مسلم : و ان اخد مالك و جلد طهرك رواه مسلم في المتابعات و ليس في اصوله الصحيحة اقرأ مقدمة مسلم لتعرف هذا
رواية مسلم فيها الإنقطاع المعروف بين حذيفة و أبي سلام أما روايتي الحاكم ورواية الطبراني ففيهم أبو زيد بن سلام وهو سلام نفسه وليس أبو سلام وهو شخصية مجهولة لا يعرف له أصل وأما الجد فهو أبو سلام وحتى هو لم يسمع من حذيفة، وفيه عيوب أخرى،
لمزيد من الفائدة :
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=60584
اليك الحديث في صحيح البخاري :
المتفق عليه هو ما روى البخاري من حديث الخولاني رحمه الله حديث رقم 6557 من طريق أبا إدريس الخولاني أنه سمع حذيفة بن اليمان وفي البخاري برقم 3338 كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر قال نعم قلت وهل بعد ذلك الشر من خير قال نعم وفيه دخن قلت وما دخنه قال قوم يهدون بغير هديي تعرف منهم وتنكر قلت فهل بعد ذلك الخير من شر قال نعم دعاة إلى أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها قلت يا رسول الله صفهم لنا فقال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك
**************************
قال تعالى : ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) اية نزلن في اليهود كفار و وصفهم الله عز وجل بكفر مع ال التعربف و بطلم و الفسق و يقول علماء اصول العبرة بعموم الفط لا بخصوص السبب لان ( ومن ) تعني صيغة العموم و الكفر في الاية تعني كفر المخرج من الملة لانه لا توجد قرينة تصرفه الى كفر اصغر غير مخرج من الملة
مثلا سباب المسلم فسوق و قتاله كفر ) صحيح بخاري ومسلم هن الكفر اصغر لانه عندنا قرينة صرفته من كفر اكبر مخرج من الملة الى اضغر ودليل على ذالك : قتال المسلم للمسلم لا يعتبر كفرا مخرجا من الملة و يكفي في ذلك قول الله تعالى : وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۖ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۖ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (9) حجرات اي انهم المؤمنين رغم اقتتال