حديث أكل الشاة صحيفة آية الرجم والرضاع في بيت عائشة لا يصح
السؤال :
هذا الحديث قام بنشره مسيحي في غرفة مناظرة جدلية ، وهو الحديث رقم : (1934) من كتاب سنن ابن ماجه " النكاح ". وهو يتعلق بماعز تأكل القرآن ، وقد تم نشره في غرفة مناظرات جدلية بين المسلمين والنصارى ، وأود أن أعرف القصة الكاملة لهذا الأمر وتاريخها ؟
الجواب
الحمد لله
أولا :
الكلام على الحديث محل السؤال يحتاج إلى شيء من التفصيل الحديثي المتخصص ، ولا يكفي فيه الجواب العام أو التحليل الاجتهادي المحض ، لذلك نرجو من السائل الكريم الاستفادة والعناية بطريقة التخريج التي سنوردها لهذا الحديث ، وبها يتبين حاله إن شاء الله .
الحديث مدار جميع طرقه وألفاظه على الإسناد الآتي :
عبد الله بن أبي بكر بن حزم ، عن عمرة بنت عبد الرحمن ، عن عائشة رضي الله عنها من كلامها موقوفا عليها .
وقد أخذه عن عبد الله بن أبي بكر جماعة من الرواة ، وقد كانت روايتهم على الأوجه الآتية :
الوجه الأول : يرويه يحيى بن سعيد الأنصاري ، ولفظه : ( نَزَلَ فِي الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ ، ثُمَّ نَزَلَ أَيْضًا خَمْسٌ مَعْلُومَاتٌ )
أخرجه الإمام مسلم في " صحيحه " (رقم/1452) وغيره ، ونلاحظ في هذه الرواية أنها لا تشتمل على شيء من قصة ماعز أو داجن تأكل شيئا من صحف القرآن الكريم .
الوجه الثاني : يرويه الإمام مالك رحمه الله ، ولفظه : ( كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ )
رواه مالك في " الموطأ " (كتاب الرضاع/حديث رقم17) ومن طريقه الإمام مسلم (1452) وغيره ، ونلاحظ ههنا أن رواية الإمام مالك عن عبد الله بن أبي بكر لا تشتمل أيضا على شيء من قصة ماعز أو داجن تأكل شيئا من المصحف ، وإنما زاد فيه الجملة الأخيرة : ( فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ )
الوجه الثالث : يرويه محمد بن إسحاق ، ولفظه : ( لَقَدْ أُنْزِلَتْ آيَةُ الرَّجْمِ ، وَرَضَعَاتُ الْكَبِيرِ عَشْرٌ ، فَكَانَتْ فِي وَرَقَةٍ تَحْتَ سَرِيرٍ فِي بَيْتِي ، فَلَمَّا اشْتَكَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَشَاغَلْنَا بِأَمْرِهِ ، وَدَخَلَتْ دُوَيْبَةٌ لَنَا فَأَكَلَتْهَا )
رواه الإمام أحمد في " المسند " (43/343)، وابن ماجة في " السنن " (رقم/1944) ولفظه : ( فَلَمَّا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَشَاغَلْنَا بِمَوْتِهِ دَخَلَ دَاجِنٌ فَأَكَلَهَا )
وهو كما ترى يشتمل على لفظ زائد وغريب عما رواه الإمامان الكبيران يحيى بن سعيد الأنصاري ومالك بن أنس رحمهما الله ، وهو ما يقصده السائل بسؤاله ، ففي الحديث أن داجنا – وهي الشاة التي يعلفها الناس في منازلهم - دخلت فأكلت الصحيفة التي تشتمل على آية الرجم وآية رضعات الكبير .
وهذه المخالفة كافية لدى المحدثين في الحكم على لفظ محمد بن إسحاق بالضعف والرد والشذوذ ، فالحديث الشاذ عندهم هو الحديث الذي يخالف فيه الراوي الثقة ما رواه الثقات الأحفظ منه أو الأكثر عددا ، وهي قاعدة عقلية سليمة ، إذ كيف ينفرد راو بألفاظ للحديث نفسه الذي يرويه آخرون من رواته ، وهم أكثر عددا ، أو أقوى حفظا وأعلى مرتبة ، أين كانوا عن تلك الزيادة أو المخالفة ، وهل من سبيل إلا نحو القاعدة لمعرفة مخالفات الرواة وغرائب حديثهم ومروياتهم ، وإذا لم يكن كذلك فكيف سيقنعنا ذلك المجادل بأن محمد بن إسحاق حفظ من حديث عائشة ما نسيه كل من يحيى بن سعيد الأنصاري ومالك بن أنس ، وهما أئمة هذا الشأن وأعلامه الكبار ، حتى قال سفيان الثوري رحمه الله : كان يحيى بن سعيد الأنصارى أجل عند أهل المدينة من الزهري ، وعده علي بن المديني أحد أصحاب صحة الحديث وثقاته ومن ليس فى النفس من حديثهم شيء ، وقال فيه أحمد بن حنبل : أثبت الناس ، وقال وهيب : قدمت المدينة فلم أر أحدا إلا وأنت تعرف وتنكر غير مالك ويحيى بن سعيد . انظر : " تهذيب التهذيب " (11/223)
فكيف إذا علمنا أن محمد بن إسحاق منتقَدٌ لدى بعض علماء الحديث ، وقد عهدت عليه بعض الأخطاء في مروياته ، وعهد عليه المخالفة لرواية الأئمة الثقات ، فمثله لا تقبل مخالفته ولا تفرده بالغرائب عن غيره من الحفاظ الثقات .
قال حنبل بن إسحاق : سمعت أبا عبد الله يقول : ابن إسحاق ليس بحجة .
وقال عبد الله بن أحمد : لم يكن – يعني أحمد بن حنبل - يحتج به فى السنن .
وقال أيوب بن إسحاق : سألت أحمد بن حنبل ، فقلت : يا أبا عبد الله ! ابن إسحاق إذا تفرد بحديث تقبله ؟ قال : لا ، والله إني رأيته يحدث عن جماعة بالحديث الواحد ، ولا يفصل كلام ذا من ذا .
وضعفه يحيى بن معين في إحدى الروايات عنه ، وقال النسائي : ليس بالقوي ، وقال الدارقطني : اختلف الأئمة فيه ، وليس بحجة ، إنما يعتبر به . انظر : " تهذيب التهذيب " (9/45)، وقد سبق الكلام على محمد بن إسحاق مفصلا في الفتوى رقم : (148009).
ومما يزيد الأمر وضوحا أيضا أن القاسم بن محمد تابع عبد الله بن أبي بكر في رواية الحديث من غير زيادة محمد بن إسحاق .
فروى الطحاوي في " شرح مشكل الآثار " (11/486) قال : حدثنا محمد بن خزيمة ، حدثنا الحجاج بن منهال ، قال : حدثنا حماد بن سلمة ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن القاسم بن محمد ، عن عمرة ، أن عائشة رضي الله عنها قالت : ( كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ سَقَطَ : أَنْ لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا عَشْرُ رَضَعَاتٍ، ثُمَّ نَزَلَ بَعْدُ : أَوْ خَمْسُ رَضَعَاتٍ )
فالخلاصة أن قصة الشاة التي أكلت صحيفة القرآن الكريم في بيت عائشة رضي الله عنها قصة ضعيفة لا تثبت .
يقول ابن قتيبة الدينوري رحمه الله :
" ألفاظ حديث مالك خلاف ألفاظ حديث محمد بن إسحاق ، ومالك أثبت عند أصحاب الحديث من محمد بن إسحاق " انتهى من " تأويل مختلف الحديث " (ص/443)
وقال محققو مسند الإمام أحمد :
" إسناده ضعيف لتفرد ابن إسحاق - وهو محمد - وفي متنه نكارة " انتهى من " طبعة مؤسسة الرسالة " (43/343)
ويقول الألوسي رحمه الله :
" وأما كون الزيادة كانت في صحيفة عند عائشة فأكلها الداجن ، فمن وضع الملاحدة وكذبهم في أن ذلك ضاع بأكل الداجن من غير نسخ ، كذا في الكشاف " انتهى من " روح المعاني " (11/140)
ويقول ابن حزم رحمه الله :
" صح نسخ لفظها ، وبقيت الصحيفة التي كتبت فيها - كما قالت عائشة - رضي الله عنها فأكلها الداجن ، ولا حاجة بأحد إليها ، وهكذا القول في آية الرضاعة ولا فرق ، وبرهان هذا : أنهم قد حفظوها كما أوردنا ، فلو كانت مثبتة في القرآن لما منع أكل الداجن للصحيفة من إثباتها في القرآن من حفظهم .
فبيقين ندري أنه لا يختلف مسلمان في أن الله تعالى افترض التبليغ على رسوله صلى الله عليه وسلم ، وأنه عليه الصلاة والسلام قد بلغ كما أمر ... فصح أن الآيات التي ذهبت لو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبليغها لبلغها ، ولو بلغها لحفظت ، ولو حفظت ما ضرها موته ، كما لم يضر موته عليه السلام كل ما بلغ فقط من القرآن " انتهى من " المحلى " (12/177) .
ويقول الباقلاني رحمه الله :
" وليس على جديدِ الأرض أجهلُ ممن يظُنُ أن الرسولَ والصحابةَ كانوا جميعا يُهملون أمرَ القرآن ويعدِلون عن تحفُظه وإحرازِه ، ويعوِّلون على إثباته في رقعةٍ تُجعَلُ تحتَ سريرِ عائشةَ وحدَها ، وفي رقاعٍ ملقاةِ ممتهَنةٍ ، حتى دخلَ داجنُ الحي فأكلَها أو الشاةُ ضاع منهم وتفقَت ودرسَ أثرُه وانقطعَ خبره !
وما الذي كان تُرى يبعثُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم على هذا التفريطِ والعجز والتواني ، وهو صاحبُ الشريعة ، والمأمورُ بحفظِه وصيانتِه ونصب الكَتَبةِ له ، ويَحضُرُه خَلْقٌ كثيرٌ متبتلون لهذا الباب ، ومنصوبون لكتبِ القرآن الذي يَنزِل ، وكتبِ العهودِ والصلح والأمانات وغير ذلك مما نزل ويَحدُثُ بالرسول خاصةً وبه حاجةٌ إلى إثباته ...
والرسولُ عليه السلامُ منصوبٌ للبيان وحِياطةِ القرآنِ وحفظِ الشريعةِ فقط ، لا حرفةَ له ولا شيءَ يقطعُه من أمورِ الدنيا غيرُ ذلك إلا بنَصَبٍ يعود بنُصرةِ الدين وتوكيدِه ، ويثبِتُ أمرَ القرآن ويُشِيدُه ، وكيف يجوزُ في العادةِ أن يذهبَ على هؤلاءِ وعلى سائرِ الصحابةِ آيةُ الرضاع والرجمِ فلا يحفظها ويذكرها إلا عائشةُ وحدَها ، لولا قلةُ التحصيلِ والذهابِ عن معرفةِ الضروراتِ ، وما عليه تركيبُ الفِطَرِ والعادات .
فقد بان بجملةِ ما وصفناه من حالِ الرسولِ والصحابةِ أنه لا يجوزُ أن يذهبَ عليهم شيءٌ من كتاب الله تعالى قلَّ أو كَثرُ ، وأنّ العادةَ تُوجِبُ أن يكونوا أقربَ الناسِ إلى حفظِه وحراستِه وما نزلَ منه وما وقع وتاريخهِ وأسبابهِ وناسخِه ومنسوخِه " انتهى باختصار من " الانتصار للقرآن " (1/412-418)
وعلى كل حال فالواجب على المسلم دوام الوعي واليقظة ، فلا يصدق كل مدع ، ولا يتبع كل إشاعة أو خرافة أو قصة تحكى هنا أو هناك ، خاصة في غرف الحوار ومواقع المنتديات ، حيث يدخل إليها العالم والجاهل ، والصادق والكاذب ، والمخلص والمنافق الحاقد ، وهذا ما يقتضي التحري والتثبت دائما ، بسؤال أهل العلم ، والتفتيش في كتب الإسلام الموثوقة ، وهي كثيرة منتشرة والحمد لله ، يقول الله عز وجل : ( وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ) الإسراء/36.
ولمزيد فائدة يمكنكم مراجعة جواب السؤال رقم : (22029) ، (106399)
والله أعلم .
موقع إسلام و جواب ..
************************************************** ****
رضاع الكبير
د. ناصر بن محمد الماجد
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
السؤال
ممكن تشرح الحديث؛ لأنه التبس عليَّ رضاع الكبير، حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف، حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت:"لقد نزلت آية الرجم ورضاعة الكبير عشراً، ولقد كان في صحيفة تحت سريري، فلما مات رسول الله –صلى الله عليه وسلم- وتشاغلنا بموته دخل داجن فأكلها".
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
الحديث الذي يشير إليه السائل قد أخرجه ابن ماجة (1944) والدارقطني (4/181) وأحمد (36316) وأبو يعلى (8/64)، وهو ضعيف؛ لأن إسناده يدور على محمد بن إسحاق وقد عنعن، كذلك الحديث في متنه نكارة؛ لأن ما ثبت عن عائشة –رضي الله عنها- فيما رواه مسلم (1452) وغيره ليس فيه تخصيص الرضاعة بالكبير، فقد أخرج مسلم (1452) وغيره عنها أنها قالت:"كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله –صلى الله عليه وسلم- وهن فيما يقرأ من القرآن" قال النووي –رحمه الله- يوضح المعنى:"وقولها: فتوفي رسول الله –صلى الله عليه وسلم- وهن فيما يقرأ" هو بضم الياء، ومعناه: أن النسخ بخمس رضعات تأخر إنزاله جداً حتى أنه توفي رسول الله –صلى الله عليه وسلم- توفي وبعض الناس يقرأ خمس رضعات ويجعلها قرآناً متلواً لكونه لم يبلغه النسخ لقرب عهده، فلما بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك وأجمعوا على أن هذا لا يتلا" وعلى هذا فلا يشكل أن يكون الداجن –لو ثبت- قد أكل تلك الصحيفة؛ لأنها من القرآن المنسوخ تلاوته.
************************************************** ****
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
السؤال :
هل كانت هناك آية في القرآن تسمى آية رضاعة الكبير وإنها نسخت تلاوة وبقيت حكماً ، وبذلك أصبح موضوع إمكانية أن ترضع المرأة الرجل الكبير ممكناً ؟
الاجابة :
ليس في القرآن آية في حق رضاع الكبير ، ولا أنها نُسِختْ ، وإنما الذي كان في القرآن أن التحريم بالرضاع يكون بعشر رضعات ، ثم نُسِخ إلى خمس رضعات مُحرِّمات ، وهذا مما نُسِختْ تلاوته ، وبقي حكمه .
قالت عائشة رضي الله عنها : كان فيما أُنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يُحرِّمن ، ثم نُسِخن بخمس معلومات . رواه مسلم .
والله تعالى أعلم .
|