حياكم الله
هي ثلاث مسائل أثرتها أيها الفاضل.
1- قلت أن الفعل إن كان في مسألة واحدة فهو كفر أصغر، فماذا إن كان في مسألتين؟
2- دللت على موضوع المسألة الواحد بفعل عمر

، فهل كفر عمر كفراً أصغراً؟
3- عند شيخ الإسلام مصطلح التبديل يعني نسبة القانون الوضعي للشريعة، في حين أنك تقول أن التبديل هو العمل بالقانون الوضعي، فمن سبقك من السلف في تعريف التبديل الذي ذكرت؟