عرض مشاركة واحدة
  #16  
قديم 2015-02-17, 08:39 AM
أبو أروى الأنصاري أبو أروى الأنصاري غير متواجد حالياً
عضو فعال بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2014-09-23
المشاركات: 57
افتراضي

ولي على كاتب الموضوع مأخذين !!!
أولهما :
حديث أنه لا وصية لوارث لا تلغي الآية المقصودة في اعطاء نصيبا من الورثة لغير أصحاب الحقوق !!
ويعطى ابن الابن -وارجو التصحيح إن كنت مخطئا- قياسا على هذه الآية !!!
الحديث يتحدث عن المستحقين للارث اصل الشبة في الاية "ان ترك خيرا الوصية للوالدين" الوالدين مستحقين للارث
وقول النبي لاوصية لوارث اي لا تعطى الوصية للمستحقين للارث . .اما ان يوصي لغير الورثة
فهذا مباح بشرط ان لايزيد عن الثلث
ثم المأخذ الثاني فهو :
أن الحبس على المرأة المتزوجة نسخ في السنة بالرجم وليس بالجلد !!!!!!!!
وهذا شيء لا يتغاضى عنه !!!
من قال ان الاية تتحدث عن المراة المتزوجة ؟؟هل ورد في الاية ان الزانية متزوجة ؟؟
الاية تتحدث عن الزانية وعقوبتها الجلد اما المحصنة فهذا كلام اخر .
اما عن قولك ان الاية نسخت بالرجم اعطيني عالم واحد من اهل السنة قال هذا من السلف او الخلف حتى تعم الفائده .
بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير .اسف على التاخر اواجه مشكلة بسبب ضعف الانترنت عندنا ومن امس احاول ان اضف تعليقاتي .والله المستعان
رد مع اقتباس