عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 2015-07-04, 01:57 PM
حسين شوشة حسين شوشة غير متواجد حالياً
داعية إسلامى
 
تاريخ التسجيل: 2013-07-10
المشاركات: 360
افتراضي المسح على الخفين سؤال وجواب

بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

أقول وبالله التوفيق
بأن الاسلام دين اليسر لا العسر ويتضح ذلك في كثير من الاحكام الفقهية من هذه الأحكام (المسح على الخفين )
فقد أرخص النبي بالمسح على الخفين للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن
ونتحدث عن المسح على الخفين في نقاط
ما يمسح عليه :
أ – الخُف : ما يُلبس في الرِّجل من جلد ، وجمعه خفاف وأخفاف .
ب - الجورب : ما يُلبس في الرِّجل مطلقاً ، وجمعه جوارب .
ت - جرموق : خف قصير يُلبس على خف آخر .
3- هل الجورب والجرموق يأخذان نفس حكم الخف في المسح ؟؟
نعم
4-ما المدة التي يجوز للمسلم المسح على الخفين فيها ؟؟

للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن
ما الدليل على على ذلك ؟؟

حديث علي رضي الله عنه جعل رسول الله صلى الله عليه و سلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. رواه مسلم.

متي تبدأ مدة المسح ؟؟
تبدأ مدة المسح من أول مسح بعد الحدث، على القول الصحيح ، مثاله: توضأ ثم لبس الخف قبل المغرب، ثم بعد المغرب أحدث ثم توضأ للعشاء ثم مسح على الخف، فهذا أول مسح له بعد الحدث ، فيحسب مدة 24 ساعة من حين مسحه إن كان مقيمًا و72 ساعة إن كان مسافرًا.
وفي هذا المثال لو أنه لم يحدث بعد المغرب لكنه جدد الوضوء للعشاء ومسح على الخف، فمسحه هنا ليس بعد الحدث لأنه على طهارة، فلا يبدأ بحساب المدة من هذا المسح.

ما الدليل على جواز المسح على الخفين ؟؟
حديث الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ، فَقَالَ: يَا مُغِيرَةُ خُذِ الإِدَاوَةَ؛ فَأَخَذْتُهَا، فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى تَوَارَى عَنِّي؛ فَقَضَى حَاجَتَهُ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَأْمِيَّةٌ، فَذَهَبَ لِيُخْرِجَ يَدَهُ مِنْ كُمِّهَا فَضَاقَتْ، فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ أَسْفَلِهَا، فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ فَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ ثُمَّ صَلَّى أخرجه البخاري في: 8 كتاب الصلاة: 7 باب الصلاة في الجبة الشأمية
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 96 حديث الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه، قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي سَفَرٍ، فَقَالَ: أَمَعَكَ مَاءٌ قُلْتُ: نَعَمْ؛ فَنَزَلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ، فَمَشَى حَتَّى تَوَارَى عَنِّي فِي سَوَادِ اللَّيْلِ، ثُمَّ جَاءَ، فَأَفْرَغْتُ عَلَيْهِ الإِدَاوَةَ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ مِنْ صُوفٍ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُخْرِجَ ذِرَاعيْهِ مِنْهَا، حَتَّى أَخْرَجَهُمَا مِنْ أَسْفَلِ الْجبَّةِ، فَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ أَهْوَيْتُ لأَنْزِعَ خُفَّيْهِ، فَقَالَ: دَعْهُما فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طاهِرَتَيْنِ فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا أخرجه البخاري في: 77 كتاب اللباس: 11 باب جبة الصوف في الغزو
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 96


ما الشروط التى يجب أن تتوافر في الخفين أو الجوربين ليصح المسح عليهما؟؟
الشرط الأول: أن يكون لابساً لهما على طهارة، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة: "دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين".

الشرط الثاني: أن تكون الخفان أو الجوارب طاهرة، فإن كانت نجسة فإنه لا يجوز المسح عليها، ودليل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى ذات يوم بأصحابه وعليه نعلان فخلعهما في أثناء صلاته، وأخبر أن جبريل أخبره بأن فيهما أذى أو قذراً، وهذا يدل على أنه لا تجوز الصلاة فيما فيه نجاسة، ولأن النجس إذا مُسح عليه بالماء تلوث الماسح بالنجاسة.

الشرط الثالث: أن يكون مسحهما في الحدث الأصغر لا في الجنابة أو ما يوجب الغسل، ودليل ذلك حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفراً أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن، إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم"، فيشترط أن يكون المسح في الحدث الأصغر، ولا يجوز المسح في الحدث الأكبر لهذا الحديث الذي ذكرناه.

الشرط الرابع: أن يكون المسح في الوقت المحدد شرعاً، وهو يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر
الشرط الخامس :لا بد من أن يكونا ساترين. صفيقين، ويمسح مع الخروق اليسيرة على الصحيح.

الشرط السادس :أن لا يكونا مغصوبين .
الشرط السابع :أن لا يكونا من مُحرَّم كجلد كلب أو خنـزير .
الشرط الثامن :أن يستر محل الفرض ، وهو تجاوز الكعبين .والكعبين هما العظمتان البارزتان الفاصلتان بين القدم والساق


ماكيفية المسح ؟؟

عند البيهقي ، عن المغيرة - رضي الله عنه - : أنه كان يمسح باليد اليمنى على الرِّجل اليمنى مفرجة الأصابع ، واليسرى على اليسرى .
هذه هي الطريقة الصحيحة ؛ والسنة : أَنْ يبدأ من أول أصابع القدم حتى أول الساق مرة واحدة .

لو اقتصر بالمسح على الخفين بيدٍ واحدة جاز ذلك .

لو مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى في لحظة واحدة جاز وصح مسحه .

هل يمسح أعلى الخف فقط؟؟
يمسح أعلى الخف فقط ومن قال بمسح أسفل الخف جانبه الصواب


فقد ثبت عن علي -رضي الله عنه - ما يناقض ذلك بإسناد صحيح :
(( لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلاه ))

وهو موقوف على علي -رضي الله عنه -

ما حكم من خلع الخفين وهو على وضوء ؟؟
يغسل رجليه فقط ووضؤه صحيح

هذا والله أعلم

وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
رد مع اقتباس