عرض مشاركة واحدة
  #182  
قديم 2016-06-10, 04:32 PM
أبو بلال المصرى أبو بلال المصرى غير متواجد حالياً
عضو متميز بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2013-11-08
المشاركات: 1,528
افتراضي

يستحل أكثر علماء الشيعة إتيان الزوجة من الدبر وبعضهم يفتى بحله فى الصيام (سبحان الله )
جاء عندهم
اتيان الزوجة في الدبر
حكمه في المذهبين الإمامي والإسماعيلي
الاسم : م . م الدولة : السعودية
العمر : 35 سنة الرتبة العلمية : جامعي السؤال ما هو حكم اتيان الزوجة من الدبر في المذهبيـن الشيعـي الامامـي والاسماعيلـي ؟

الجواب الأخ المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد ، اختلف الحكم عند الامامية في جواز الوطء بالدبر فالأكثر على جواز الوطء على كراهة شديدة ، والبعض اختار التحريم ، وسبب ذلك لاختلاف الأدلة ، فمنها من أجازت ذلك ومنها من شددت على التحريم .
أما أدلّة المجوّزين فهو رواية عبد الله بن أبي يعفور : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها ، قال عليه السلام : لا بأس إذا رضيت ، قلت فأين قول الله عزّ وجل (فأتوهنّ من حيث أمركم الله) ؟ قال عليه السلام : هذا في طلب الولد ، فاطلبوا الولد من حيث أمركم الله ، انّ الله عزّ وجل يقول (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم) . راجع وسائل الشيعة باب 73 من أبواب مقدمات النكاح حديث 2 هذه بعض ادلّة المجوزين ، واحتجوا انّ كلمة ( انّى ) في الآية مكانية يعني فأتوانساؤكم في أي مكان شئتم ، اضافة الى اطلاقات جواز التمتع في المرأة فإنها غير مقيدة .
أما القائلون بالتحريم فاستدلوا برواية معمر بن خلاد
المصدر
http://www.holykarbala.net/books/aqa...stions/21.html
وهذا مما يبين صحة مذهب السنة ومروياتها وخطأ مذهب الشيعة ومروياته لأنه جائت أحاديث السنة بتحريم هذا الفعل وهو موافق للقرآن فأحاديث وافقت القرآن أصح من أحاديث خالفته
كيف هذا؟؟
قال تعالى عن الحيض (ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء فى المحيض ) (ولا تقربوهن حتى يطهرن )
فلو كان الإتيان من الدبر حلال لأرشد الله به فى حال الحيض بل هو أشد حرمة من الإتيان فى الحيض لأن الله حرم الإتيان فى الحيض وعلل الحرمة بأنه أذى ومعلوم أن الأذى الحاصل للزوج والزوجة من الإتيان فى الدبر أشد من الأذى الحاصل لهما من الإتيان فى الحيض فالله تعالى قال عن الوالدين (فلا تقل لهما أف) فقياس الأولى يحرم الشتم والضرب كذلك حرم الله الحيض لأنه أذى فمن باب أولى الدبر لأنه أشد أذى أذى معنوى للزوج والزوجة وأذى حسى للزوجة فقد أثبت الطب حدوث شروخ ونزيف فى هذا الموضع بسبب هذا القذر
أما الأية التى يستدل بها على حله فهى حجة عليهم وهى قوله تعالى «نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم» فالاية تتكلم عن إتيان الحرث والحرث موضعه القبل لا الدبر فالأية تتكلم عن القبل لا الدبر فالاية فيها قرينة على أنى شئتم أى مقبلات ومدبرات بشرط أن يكون فى موضع الحرث القبل فلا تدل الأية على ما يريدون فدلت الأية وآية الحيض على على تحريم الدبر ووضحها وبينها أحاديث السنة الصحيحة
: عن جابر رضى الله عنه قال:
((كانت اليهود تقولك إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول! فنزلت: نساؤكم حرثٌ لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم [فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : مقبلة ومدبرة إذا كان ذلك في الفرج] )). البخاري ومسلم والنسائي.

وحديث ((لا ينظر الله إلى رجلٍ يأتي امرأته في دبرها )). النسائي والترمذي وابن حبان وسنده حسن، وحسنه الترمذي، وصححه ابن راهويه.

وحديث ((ملعون من يأتي النساء في محاشّهن. يعني : أدبارهن )).ابن عدي بسند حسن.

فوضح وبان أن أحاديث السنة أصح من أحاديث الشيعة لأنها موافقة للقرآن ومن ثَم المذهب كله
رد مع اقتباس