عرض مشاركة واحدة
  #16  
قديم 2017-05-30, 07:32 PM
ابن الصديقة عائشة ابن الصديقة عائشة غير متواجد حالياً
عضو متميز بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2010-09-26
المكان: بلاد الله
المشاركات: 5,182
افتراضي


وأما إذا جئنا للأخ (فوزي فراج) اللاعب بالنار :
ففي مقالته بعنوان :

" تعريف الزواج كما ينص عليه القرآن :
إن كان قد نص عليه ! " بتاريخ 27- 2- 2009م :
فقد أبدع والله !!!!!!!!................
---
فقد قرأت له مقالة ًأخرى باسم :
" هذه صلاتي .. فهل تختلف كثيرا ًعنك ؟ " .........
ولاحظت أنه يقف في منطقة : بين القرآن والسُـنة !..
وذلك فقط : ليُعطي لنفسه مساحة ًأكبر للتلاعب في دين
الله عز وجل كما يشاء : مساحة ً: لا يجدها (أحمد صبحي)
بإنكاره للسُـنة !........
فـ (فوزي فراج) : يتعامل مع سُـنة النبي صلى الله عليه
وسلم وكأنها (قفص طماطم : وحاشاها) :
يأخذ مِنه ما يشاء : ويدع ما يشاء : وفق هواه ومزاجه
ومبلغه مِن العقل والتفكير !!!!!!....
وليس هذا ديدنه مع السُـنة فقط : بل : مع كل كتب
التفسير والتاريخ والسيرة فيما يبدو أيضا ً.......
---
لن أ ُطيل عليكم ....
فإذا رجعنا لمقال الأخ (فوزي فراج) : والذي أرجو له
توبة ًقبل الممات : لوجدنا في مقاله : جهلا ًبسُـنة النبي :
تماما ًكجهله بالقرآن في تعاميه عن أخطاء (أخيه) في
مقالة (البخاريون والقرآنيون) !!!!!!!!!!!...
----
أولا ً:
إن الأخ (فوزي فراج) : يُوصل لنا رسالة ًخبيثة ًفي مقاله
مفادها : أنه لا حاجة في الزواج : لا لشاهدين يشهدان
عليه ! ولا حتى لإشهار ! ولا حتى لأي نوع مِن التوثيق !

(وهي النقاط التي لم ينتبه لها كل مَن قام بالتعليق على
مقاله : لقلة عقولهم المعهودة : ولجهلهم : ولانشغالهم
أيضا ًبالفزورة التي ختم بها الأخ مقاله وسأذكرها لاحقا ً)
حيث سعى في سبيل إثبات ذلك (أي نفي الشهادة والإشهار)
باستخدام نظام (النتف) مِن القرآن والسُـنة وكتب التاريخ
والسيرة !!!!!!!!!!...
---
ثانيا ً:
وأما إذا أردت بيان (جهله) بالسُـنة والشرع : فقد أشار
في مقاله إلى : مجهولية كيفية زواج نبينا (محمد) صلى الله
عليه وسلم قبل البعثة بأمنا (خديجة) رضي الله عنها !...
حيث تعجب : أليس هذا زواجا ًرضيه الله تعالى لرسوله :
حتى قبل نزول القرآن واكتمال الشرع ؟!...............
وحتى قبل اختراع نظام (شهادة أو قسيمة الزواج) ؟!..
---
وبرغم أن كلام الأخ (فوزي) هنا : لا محل له مِن الإعراب !
إذ أننا بدورنا نسأله : ومِن أين علِمت أنت أصلا ًبأن النبي
قد تزوج امرأة ًاسمها (خديجة) ؟!!... فأقول لهذا المُدلس :
لقد كان لزواج النبي : مأدبة وإشهار : بل : وخطبة نكاح
أيضا ً: نقلتها لنا كتب السير والحديث (قالها عمه أبو طالب)
وحتى قصة الزواج نفسه : وتلميح (خديجة) رضي الله عنها
للنبي بذلك : نقلته لنا كتب السُـنة والسير أيضا ًبتفصيله !!..
(ملحوظة للعِلم : قراءة الفاتحة عند الخطبة أو النكاح بدعة :
لم يفعلها النبي ولا صحابته : إنما تحدثوا بكلام ٍعادي) ..
وهذه المأدبة والإشهار في الماضي (وحتى وقت قريب في
بلاد مثل السعودية والبادية حتى الآن) : كانت تقوم مقام
شهادة أو قسيمة الزواج : والتي قننتها الحكومات : لحفظ
الأنساب وحقوق الزوجية والمواريث رسميا ً........
ولا سيما مع خراب الذمم .. ولا سيما مع اتساع البلاد
وتباعدها وسهولة التنقل والترحال والسفر !!!!...
إلا أنه لا يسعني هنا : إلا أن أذكر له الحديث التالي عن
(عروة بن الزبير) عن خالته أمنا (عائشة) رضي الله عنها :
" أن النكاح كان في الجاهلية على أربعة أنحاء (أي أنواع) :
فكان منها نكاح الناس اليوم : يخطب الرجل إلى الرجل
وليته : فيُصدقها (أي المهر) ثم ينكحها .. ونكاح آخر :
كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت مِن طمثها : أرسلي إلى
فلان : فاستبضعي منه (أي تدعوه لجماعها) .. ويعتزلها
زوجها : ولا يمسها أبدا ً: حتى يتبين حملها مِن ذلك الرجل
الذي تستبضع منه !.. فإذا تبين حملها : أصابها زوجها إن
أحب .. وإنما يفعل ذلك : رغبة ًفي نجابة الولد .. فكان هذا
النكاح يُسمى نكاح الاستبضاع .. ونكاح آخر : يجتمع
الرهط دون العشرة : فيدخلون على المرأة : كلهم يصيبها :
فإذا حملت ووضعت ومر ليال بعد أن تضع حملها : أرسلت
إليهم !.. فلم يستطع رجلٌ منهم أن يمتنع : حتى يجتمعوا
عندها .. فتقول لهم : قد عرفتم الذي كان مِن أمركم ..
وقد ولدت : وهو ابنك يا فلان .. فتسمي مَن أحبت منهم
باسمه : فيُـلحق به ولدها !.. ونكاح رابع : يجتمع الناس
الكثير : فيدخلون على المرأة : لا تمتنع مِمَن جاءها : وهن
البغايا (أي محترفات الزنا) .. كـُن ينصبن على أبوابهن
رايات : تكن علما ًلِمن أرادهن : دخل عليهن .. فإذا حملت
فوضعت حملها : جمعوا لها .. ودعوا لهم القافة : ثم ألحقوا
ولدها بالذي يرون : فالتاطه : ودُعي ابنه : لا يمتنع مِن
ذلك !.. فلما بَعث الله ُمحمدا ًصلى الله عليه وسلم : هدم
نكاح أهل الجاهلية كله : إلا نكاح أهل الإسلام اليوم " ...
رواه أبو داود وصححه الألباني .........
ومِن هنا نعرف الإجابة على تساؤل الأخ (فوزي) : لماذا
لم يذكر القرآن تفاصيلا ًكثيرة ًفي الزواج : كما فعل
في الطلاق : فأقول : قد فعلت السُـنة ذلك : مثل اشتراط
موافقة الولي : واشتراط موافقة العروس على الزواج
حتى ولو كانت بكرا ً: وآداب الخاطب : وكيف لا يجوز
الخطبة على خاطب آخر ...... إلخ ....
وعلى هذا الفهم القرآني للسُـنة : وكما رأينا في الحديث
السابق لأمنا (عائشة) رضي الله عنها : فإن كل زواج
قام على الإحصان والإشهار وتجنب الزنا : فهو زواجٌ
صحيح : حتى ولو وقع مِن مشركين أو نصارى أو
غيرهم مِن الكفار ! ولهذا : لم يكن يُطلب مِن الأزواج
الذين يدخلون الإسلام : أن يعقدوا زواجا ًمِن جديد !!..
---
ثالثا ً:
وأما إذا نظرنا نظرة ً(منطقية) و(عقلية) : إلى دعوة
الأخ (فوزي فراج) إذا ما تحققت على أرض الواقع :
فهي تعني بكل بساطة : شيوع الزنا : تحت ستار الزواج
بمفهوم الأخ (فوزي) الفذ !!!!!!!!!!!!!!!...
فالمرأة : يزورها الرجل في بيتها يُجامعها ويتردد عليها !
وعندما يعلم أبوها أو أخوها ويُداهمهما فجأة :
تقول له بكل بساطة : إنه زوجها !!!!....
فيسأل الأب أو الأخ المسكين : أين ما يثبت زواجكما ؟!
)) هل هناك شهود : الجواب (على مذهب فوزي) : لا !...
)) هل حدث إشهار ؟!.. هل يعلم جيرانكم حتى في هذه
العمارة ؟!.. الجواب (على مذهب فوزي) : لا !.............
)) هل هناك قسيمة زواج : حتى ولو كانت زواجا ًعرفيا ً!
والجواب أيضا ً(على مذهب فوزي) : لا !...........
))))))) وأترك لكم تخيل ما يُمكن أن يحدث ساعتها !...
---
وهذه ببساطة : هي رسالة الأخ (فوزي) في مذهبه الذي
يرتضيه لنساء المسلمين ! أن تصير (الأعراض) : ألعوبة ً
بين الشباب والرجال والنساء والمراهقين والمراهقات !..
بدعوى الحُب والارتباط الروحي الذي يسمو حتى على كل
المواثيق والأعراف والقوانين الشرعية والوضعية !!!!...
فبالله عليكم :
هل مِثل هذا الفكر : يُمكن أن يكون (قرآنيا ً) ؟!!!!!!!!!!..
بل : وهل يُمكن ائتمان مثل هذا الكاتب : أن يتحدث بعد ذلك
في دين الله عز وجل ؟!....... فضلا ًعن إفتاء النساء ؟!
أم أنه أشبه بمَن قال الله تعالى فيهم :
" إن الذين يُحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا :
لهم عذابٌ أليمٌ : في الدنيا : والآخرة : والله يعلم : وأنتم
لا تعلمون " النور 19 ....
------
رابعا ً:
وأما بالنسبة لحل (فزورته) : والتي ألقاها في آخر مقاله :
لدفع أفكار قراء الموقع في اتجاه ما يُريد هو تأكيده :
فعلى طريقة الأفلام السينمائية الوهمية قال :
لو أن طائرة ًتحطمت : ولم ينج منها إلا رجل ٌوامرأة ٌ
على جزيرة .. وأرادا أن يتزوجا : فهل لا يصح زواجهما
إلا بشهادة شهود أو توثيق ؟!...
وأقول : تنتفي الحاجة للشيء والعمل به : إذا اختفى أصلا ً!
وتعود إذا عاد ! مثال : قد وضع الله تعالى (عتق الرقبة) :
كفارة ًلعددٍ مِن الذنوب في القرآن : مثل القتل الخطأ ..
ومثل الحنث في اليمين .. ومثل ظِهار الزوجات .. ومثل
بعض الذنوب الأخرى في السُـنة .......
والسؤال : إذا انتهى وجود العبيد في زمن ٍمِن الزمان
(كزمننا هذا) : فهل معنى ذلك : أن نلغي هذه الأحكام مَِن
كتاب الله عز وجل وسُـنة رسوله صلى الله عليه وسلم ؟!
أم أننا نقول (وهكذا يقول العقلاء) :
أن العمل بها توقف لانعدامها : ويعود العمل بها إذا عادت !
وعلى هذا يصنع هذا الرجل وتلكم المرأة إذا أرادا الزواج :
يتزوجان بلا شهودٍ ولا إشهار : لانعدام وجودهم أصلا ً......
----
وأما الدرجة الثانية مِن الفزورة : والتي أراد أن يؤكد بها
الأخ (فوزي) أكثر على مذهبه : فهو سؤاله : وماذا لو
كانت تلكم المرأة أصلا ًمتزوجة ؟!.. ماذا تفعل ؟!..
(وهذه والله مصيبة : إذا ربطتموها بموضوع المقالة !!) ..
ولكني أقول مع هذا :
لقد وضع علماء المسلمين أحكاما ًلكل شيءٍ تقريبا ً(وهي
كتب العِلم التي تصفونها تارة ًبالتراث : وتارة ًبالصفراء) ..
أقول :
قد نص علماء الأمة أن الزوج الغائب (كالمجاهد الذي
اختفت أخباره في الحرب ولم يعد إلى أهله) :
فإن زوجته بالخيار : إن أرادت أن تبقى على ذمته رجاء
عودته يوما ًما : أو استبقاءً لمحبته : فلها ذلك ..
وأما إن أرادت الانفصال عنه بالطلاق للضرر أو خشية
الفتنة : فلها أيضا ًذلك : بعد فترة يُحددها القاضي المسلم :
(أقلها أربعة أشهر وعشرا ً: بسبب العدة وكفترة الظهار) :
يقوم بعدها بتطليقها : ويُشهد الناس على ذلك .........
فإذا تزوجت مِن رجل ٍآخر : وعاد زوجها الأول فجأة :
فهي زوجة الآخر ... وطليقة الأول : ولا تحل له ....
إلا أن يُطلقها الآخر : أو أن يموت عنها .. فساعتها :
يمكنها الرجوع للأول ...........
---
وعلى هذا : يكون حل هذه الفزورة مِن فوازير العم
(فوزي) : أن المرأة على الجزيرة : تتربص بنفسها
فترة ًإذا كانت متزوجة : لا تقل عن أربعة أشهر وعشرا ً..
وربما زادتها لأكثر مِن ذلك إذا أرادت : ثم بعدها : لها أن
تتحلل مِن زواجها الأول بطلقة مخافة الضرر أو الفتنة :
وتتزوج الرجل الذي معها إذا اتفقا على ذلك .......
---
وأما الفزورة الأخيرة هنا : فهي قول العم (فوزي) :
وماذا لو كان الناجين : رجلين وامرأة ؟!.. ماذا يفعل
الرجلان : إذا ما أراد كلٌ مِنهما الزواج بالمرأة ؟!....
وأقول : برغم كراهة بعض العلماء لطرح هذه الافتراضات
الفقهية الوهمية (والتي قلما تحدث على أرض الواقع) :
حيث كرهوا كلمة : (أرأيت لو حدث كذا وكذا .. أرأيت لو
وقع كذا وكذا) ... إلا أن البعض الآخر : عدّ ذلك حلولا ً
فقهية : قد تنقذ بالفعل مَن قد يقع في مثل هذه المواقف
مستقبلا ًرغم غرابتها (كالإمام أبي حنيفة رحمه الله) ..
وعلى ذلك أقول :
لو حدث ذلك : وأراد كلٌ مِن الرجلين الزواج بالمرأة :
فلا يجوز لها الزواج إلا بأحدهما ... وأما كونها تتنقل
بينهما : فهو مِن الزنا !!!!.. ويُمكنها أن تختار بينهما :
لأن الأصل في الإسلام : موافقة المرأة على الزوج : وذلك
كما أخبرنا رسولنا الكريم (وليس كما يكذب الحاقدون
على السُـنة) .. فلها أن تختار بينهما إذا أرادت :
ولو حتى بإجراء قرعة .............
---
وأما فكرة أن يتزوجها كلٌ مِنهما لفترة : ثم يُطلقها :
ليتزوجها الآخر : وهكذا : ففيها نظر : لتشابهها مع
زواج المتعة المنهي عنه (لتحديده بزمن) ..
ولكن : ومع الضرورات : قد تباح المحظورات .....
فلو افترضنا اتفاقهم على ذلك : تجنبا ًلقتال الرجلين على
المرأة : فليُراعَىَ في ذلك حدود الدين مِثل : فترة العدة بعد
كل طلاق : لحفظ الأنساب وعدم اختلاطها إذا وقع حمل !
والله تعالى أعلى وأعلم ......................
----


يتبع لكشف فضائح وحقيقة هؤلاء ألشرذمة ألمنحرفون
مثيروا للفتن ومنافقون
رد مع اقتباس