.
.
.
.
في قتل مانع الزكاة
1- مسألة: و يقاتل مانع الزكاة حتى يؤديها وهو قول العلماء.
منتهى المطلب للحلي 8/ 6
2- و ثانيهما: ما يكون زاجرا عن الإصرار على القبيح، كقتل المرتد و المحارب، و قتال الكفار و البغاة و الممتنع عن الزكاة، و قتال الممتنعين عن إقامة شعائر الإسلام الظاهرة.
القواعد والفوائد للشهيد الأول 1/ 340
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية للفاضل المقداد ص304
3- و مانع الزكاة مستحلّا مرتدّ، و غيره يقاتل حتّى يدفعها.
الفوائد من القواعد للشهيد الثاني 1/ 501
4- الزكاة : هي أحد الأركان التي بني عليها الإسلام، و وجوبها من ضروريات الدين و منكرها مع العلم بها كافر، بل في جملة من الأخبار إن مانع الزكاة كافر.
منهاج الصالحين للخوئي 1/ 295 و منهاج الصالحين لفياض 2/ 5 و منهاج الصالحين للروحاني 1/ 313 و منهاج الصالحين للخرساني 2/ 329
5- مسألة: الردة في لغة العرب: ترك حق كان المرتدّ عليه مقيما متمسّكا به
ثم ذلك الحق المتروك، منه خروج عن الملة بالكفر، ومنه ترك حقّ مع المقام على الملة، كمنع الزكاة و نحو ذلك. وفي الاصطلاح الشرعي: إنما يطلق على القسم الأوّل. إذا ثبت هذا: فمانع الزكاة ليس بمرتد، و يجب قتاله حتى يدفع الزكاة، فإن دفعها و إلّا قتل.
هذا إذا منعها مع اعتقاد وجوبها عليه. أمّا مع الاستحلال لتركها، فإنه يكون مرتدا؛ لأنه ترك ما علم من الدين ضرورة ثبوته.
منتهى المطلب للحلي 15/ 223
6- الردة : هي الخروج عن الملة بالكفر و مانع الزكاة ليس بمرتد
و يجب قتاله حتى يدفعها فإن دفعها و إلا قتل إن كان محرما للترك و لو تركها مع التحليل للترك كان مرتد.
تحرير الاحكام للعلامة الحلي 1/ 155
7- الردة: فهي الخروج عن الملة بالكفر فمانع الزكاة ليس بمرتد ويجب قتاله حتى يدفع الزكاة فإن دفعها وإلا قتل, ولو منعها مستحلاً للمنع كان مرتداً.
تذكرة الفقهاء للعلامة الحلي 4/ 456
8- يقتل مانع الزكاة مستحلا، ويقاتل غيره حتى يدفعها.
معالم الدين في فقه آل ياسين شمس الدين الحلي 1/ 313
9- مانع الزكاة مستحلا يقتل، و غير مستحل يقاتل حتى يدفعها.
إرشاد الاذهان للحلي 1/ 352 و ايضاح الفوائد لفخر المحققين 1/ 396 و حاشية الارشاد للشهيد الثاني 1/ 503 و قواعد الاحكام للحلي 1/ 522 و فوائد القواعد للشهيد الثاني ص500 و جامع المقاصد للكركي 3/ 482 و غاية المراد للشهيد الأول ص503 الخ
10- للإمام المعصوم (ع) أو من نصبه قتال من منع الزکاة لا مستحلا حتی یدفعها.
مهذب الأحكام للسبزواري 15/ 206
11- وإن كان قد يقوى جواز مباشرة غيرهُ له أيضاً من الآمر بالمعروف الذي هو هنا المقاتلة مع التوقف عليها ، بــل لعله واجب مع التمكن.
جواهر الكلام للنجفي 15/ 13
.
.
.
.
في القتل والسرقة من أجل الخمس
1- نـقـول بحليتهما عند الأمن و عدم التقية جريا على الأخبار الدالة على كفرهم و الأخبار الدالة على أخذ مال الناصب و هي كثيرة، و قد فُسّر الناصب في جملة من الأخبار "بمن قدّم الجبت و الطاغوت" و من نصب للشيعة. فنقول حيثما أطلق الناصب في الأخبار يراد منه المخالف.
أحكام المتاجر المحرمة لكاشف الغطاء ص172 و مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) للعاملي 12/ 215
2- لو أمكن لأحد اغتيال شيءٍ من نفوس هؤلاء وأموالهم من غير استلزامه لضرر عليه أو على أحد إخوانه جاز له.
الشهاب الثاقب للمحقق البحراني ص266
3- (وحينئذ) فأكثر المخالفين على ما نرى داخلون في النواصب وقد روينا أخبارا كثيرة في جواز قتلهم واستباحة أموالهم بعد إخراج الخمس.
كشف الاسرار في شرح الاستبصار لنعمة الله الجزائري 2/ 215
4- وأما علي ما يظهر من الأخبار وعليه متقدمو علمائنا الابرار وجملة من متأخري المتأخرين في قرب هذا الاعصار من أن حكمهم حكم الحربي في جواز القتل ونحو ذلك من الاحكام.
الحدائق الناضرة للمحقق البحراني 19/ 264
.
.
.
.