صحيح محمد مسلم عن ابي جعفر عليهالسلام انه سئل عن سباع الطير والوحش - حتى ذكر له - القنافذ والوطواط والحمير والبغال والخيل
فقال :
ليس الحرام إلا ما حرم الله في كتابه وقد نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله يوم خيبر عن اكل لحوم الحمير ، وانما نهاهم من اجل ظهورهم أن يفنوه ، وليست الحمر بحرام ثم قال : اقرأ هذه الاية : (قل لا أجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فانه رجس أو فسقا اهل لغير الله به).
والوطواط : الخفاش .
تفسير العياشي 2_382