الموضوع: البهايم والسنة
عرض مشاركة واحدة
  #4  
قديم 2020-04-14, 06:18 PM
موحد مسلم موحد مسلم غير متواجد حالياً
عضو متميز بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2018-07-19
المشاركات: 1,547
افتراضي رد: البهايم والسنة

نأتي لمسألة الرضاع قال الرافضي
منهاج الصالحين - السيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٢٦٧
(مسألة 1270): لو عقد ذو الزوجات الثلاث على اثنتين مرتبا بطل الثاني ولو عقد عليهما دفعة لم يبعد أن يكون له الخيار في تعيين أيتهما شاء وكذا الحكم في تزويج الأختين.
(الثاني) من أسباب التحريم: الرضاع.
(مسألة 1271): يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب إذا كان اللبن ناتجا من ولادة عن وطء صحيح وإن كان عن شبهة، يوما وليلة. أو ما أنبت اللحم وشد العظم أو كان خمس عشرة رضعة كاملة من الثدي.
(مسألة 1272): يشترط في التحريم برضاع يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة أن لا يفصل بينها برضاع آخر، ولا يقدح الفصل بذلك فيما أنبت اللحم وشد العظم.
(مسألة 1273): لا يقدح الفصل بين الرضعات بالأكل والشرب للغذاء في الرضاع بخمس عشرة رضعة وفيما أنبت اللحم وشد العظم ولكن يقدح ذلك في رضاع يوم وليلة فلو أكل أو شرب الرضيع للغذاء شيئا آخر لم يحرم الرضاع.
(مسألة 1274): لا يبعد كفاية عشر رضعات كاملة في التحريم إذا لم يتخلل بينها شئ حتى الأكل والشرب.
(مسألة 1275): يشترط في حصول التحريم بالرضاع أن يكون في الحولين بالنسبة إلى المرتضع دون ولد المرضعة فالرضاع بعد مضي الحولين على المرتضع لا أثر له، ويعتبر أن يكون اللبن لفحل واحد من امرأة واحدة، فلو


نقول له وهذا ابسط الاقوال ما هو الدليل على مذهبك هنا على ان المحرم من الرضاع هو خمس عشرة رضعه
لايوجد نص في القران يدل على هذا فمن افتريت هذا القول

مذاهب اهل السنة الحديث عندهم صحيح يحرم من الرضاع ما يحرم النسب واختلفوا في عدد الرضعات فمنهم من حرم بمصة واحدة ومنهم بخمس ومنهم اكثر فانتم ان لم تأخذوا بقول مذهب اخذتم بالثاني
يعني ان لم تقلدوا مالك قلدتم احمد وان لم تقلدوا الشافعي قلدتم الاحناف وهكذا في كل المسائل
رد مع اقتباس