اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو جهاد الأنصاري
جزاكما الله خيرا..
نعم البغي هو الزنا بأجر أو استئجار الفروج..
عفانا الله وإياكم

|
حياك الله أخي أبو جهاد
والحقيقة أنك فصلت في نقطة وجب التفصيل بها.
ونحن نعلم الآية التي تنهى عن البغاء، وتنذر الذين يتحايلون على الدين والمنافقين من مخالفة أمر الله تعالى، حيث نزلت آية في عبدالله بن سلول حيث كان يكره على البغاء، اخزاه الله.
والحقيقة انه كان بيع الأماء شائعا حينها.
والسؤال هنا : هل اولى شراء الأمة أو نكاحها كما ورد في سورة النساء؟
ونحن نعلم أنه من اقتنى امة بشراء أو سبي وجب عليه الاستبراء من انها ليست بحامل، وذلك بحيضة، او ان تفصح الأمة انها قد استبرأت ولم يطئها بعد الاستبراء بحلال أحد.
وننقل هذه الفتوى عن الشيخ الفوزان الفتوى التالية:
ففي الملخص الفقهي للشيخ الفوزان: ويحرم على الحر المسلم أن يتزوج الأمة المسلمة؛ لأن ذلك يفضي إلى استرقاق أولاده منها؛ إلا إذا خاف على نفسه من الزنى، ولم يقدر على مهر الحرة، أو ثمن الأمة، فيجوز له حينئذ تزوج الأمة المسلمة؛ لقوله تعالى: {ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات} إلى قوله: {ذلك لمن خشي العنت منكم}.