عرض مشاركة واحدة
  #26  
قديم 2010-08-26, 09:14 AM
aslam aslam غير متواجد حالياً
عضو متميز بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2010-07-08
المشاركات: 803
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اسراء مشاهدة المشاركة



اتمنى ان اكون عند حسن الضن يا اخوتي الكرام
الاجوبة
1)الايام التي اقمنا فيها هي ثمانية ايام والله اعلم
2)شرب الرجل نصف القدح ثم رعف في الباقي مثلا كسيلان الدم فيه فاصبح الماء المتبقي في القدح حرام
3)الحبر اوما يسمى باللهجة المغربية( الدواية)
4)الرجلان اللدان صعدا الى سطح المنزل احدهما عبدا مملوكا للاخر وتكمن القصة ان العبد متزوج من ابنة سيده فلما سقط السيد من السطح ومات خرمت على العبد زوجته لانه اصبح من ضمن الممتلكات حيث تحول العبد من زوج الى شيئ يورث فاصبح ملك ابنة السيد بالوراثة لا زوجا لها ولان الاسلام يحرم مثل هذا الزواج
5)اسم الثلاثي قد حظر يدافع عنه البشر (الشرف)
6)العصب
7)الشيئ الذي يستطيع الاعمى ان يراه هو الحلم لان الاعمى يمكن ان يحلم ويرى اشياء في منامه بواسطة العقل اما العين فهي عبارة عن مستقبل حسي فقط
8)الشيئ الذي ان لبسته ما لمسته وان لمسته ما لبسته هو الكفن لان الميت عندما يلبس له الكفن يكون قد مات وبالتالي لا يلمسه فقط يلبس له اما عن الشخص الذي يلمسه دون ان يلبسه فهو اما الخياط الذي يخيط الكفن او الشخص الذي يلبس الميت الكفن
9)صلاة الجمعة
10)مرض الحمى او ما يسمى بالمغربية السخونة وهذا بيت من ابيات الشاعر الكبير المتنبي
11) في هذه النازلة لدينا الزوجة والابن والابنة
اولا ناخد;

الزوجة

فنصيب الزوجة من الميراث إذا كان للميت فرع وارث هو الثمن، قال تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء: 12}. ولا فرق بين كون الفرع المذكور ذكرا أو أنثى ابنا أو ابن ابن أوبنتا أوبنت ابن، قال الدردير: والثمن لها أو لهن بفرع لا حق بالزوج من ولد أو ولد ابن ذكرا أو أنثى منها أو من غيرها.وفي هذه النازلة الزوجة لديها الفرع الوارث وهما الابن والابنة ادا للزوجة ثمن ما ترك الهالك.وهنا في هذه النازلة نعطي للزوجة28000ريال
الابن
بالاعتماد على الاية الكريمة للدكر مثل خظ الانثيين نعطيه من نصيب ما ترك الهالك 56000
البنت
ميراث البنت بالتعصيب فقط وبالفرض فقط .
فترث بالتعصيب بشرط أن يكون للميت ابن . للذكر مثل حظ الانثيين وترث بالفرض بشرط أن لا يكون للميت ابن ويعطى لها النصف ، وللثنتين فأكثر الثلثان .
وفي هذه النازلة يوجد الابن ادا ترث في ابيها بالتعصيب ونعطيها ما تبقي من الارث ويكن نصيبها من ما ترك الهالك هو42000







وهذه الأنصبة قد قسمها الله عز وجل فلا يجوز لأحد أي يغيّر فيها شيئاً ولا أن يحرم وارثاً ولا أن يدخل من ليس بوارث ولا أن يُنقِص وارثاً شيئاً من نصيبه ولا أن يزيد وارثاً فوق نصيبه الشرعي
. والله أعلم ان كنت على صواب وصلى الله على نبينا محمد .

[type=186368]متميزة دائماً[/type]
__________________
إسلام
رد مع اقتباس