![]() |
جديد المواضيع |
للإعلان هنا تواصل معنا > واتساب |
منتدى السنة | الأذكار | زاد المتقين | منتديات الجامع | منتديات شباب الأمة | زد معرفة | طريق النجاح | طبيبة الأسرة | معلوماتي | وادي العرب | حياتها | فور شباب | جوابى | بنك أوف تك |
|
![]() |
|
أدوات الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
![]() بِسم اللهِ الرَّحمنِ الرَّحِيم السلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ و بركاتهُ:ــ (٢٥) الموعِظة الخامسة والعشرون:[زكاةُ الفِطرِ] الحمدُ للهِ وحدهُ، والصّلاةُ والسّلام على من لا نبيَّ بعدهُ، سيّدنا و نبيِّنا و شفِيعنا محمدٍ إِبنُ عبد الله وعلى آلهِ وصحبهِ ومن إهتدى بهديهِ وإقتدى بأثرهِ إلى يومِ الدين، وبعد:ــ إخواني و أخواتي في اللهِ: إن الله سُبحانهُ وتعالى شرع لنا في ختام شهرنا هذا أن نؤدوى زكاةُ الفِطرِ قبلَ صلاةِ العيد، وسأتحدثُ في هذهِ الموعظةُ بصيغة كاملة عن حُكْمها وحكمَتِها وجنسُها ومقدارُها ووقتُ وجوبِها ( إخراجِها ) ودفعُها ومكانَها. *فأمَّا حكمها فإنها فريضة ٌفرضها رسولُ اللهِ (صَلَّ اللهُ عليهِ وسَلَّم) على المسلمين، وما فرضهُ رسولُ اللهِ (صَلَّ اللهُ عليهِ وسَلَّم) أو أمرَ بِهِ فلهُ حُكمُ ما فرضهُ اللهُ تعالى أو أمر به، قال اللهُ سُبحانهُ وتعالى:(مَّن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ۖ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا) وقال سُبحانهُ وتعالى :(وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا). وهى فَريضةٌ على الكبيرِ والصغيرِ والذكرُ والأنثى والحُرُ والعبدُ من المسلمين، قال عبد الله بن عمر رضيَّ اللهُ عنهما: { فرض رسولُ الله (صَلَّ اللهُ عليهِ وسَلَّم) زكاةُ الفِطرِ من رمضان صاعاً من تَمرٍ أو صاعاً من شعيرٍ على العبدِ والحُرُ والذكرُ والأنثى والصغير والكبيرُ من المسلمين}. ولا تجبُ عن الحمل الذي في البطن إلَّا أن يتطوعَ بِها فلا بأس، فقد كانَ أميرُ المؤمنين عثمان رضيَّ اللهُ عنهُ يُخرجها عن الحملِ، ويجبُ إخراجها عن نفسهِ وكذلك عَمَّن تلزمهُ مؤونته من زوجةٍ أو قريبٍ إذا لم يستطيعوا إخراجها عن أنفسهم، فإن استطاعوا فالأولى أن يخرجوهاعن أنفسهم؛ لأنهم المخاطبون بها أصلاً، ولا تجبُ إلَّا على من وجدها فاضلةٌ زائدةٌ عَمَّا يحتاجهُ من نفقةِ يومُ العيد وليلتهُ، فإن لم يجد إلَّا أقل من صاعٍ أخرجهُ لقولهِ سُبحانهُ وتعالى:(فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِّأَنفُسِكُمْ).. *وأمَّا حكمتها فظاهرةٌ جداً، ففيها إحسانٌ إلى الفقراء وكفٌ لهم عن السؤالِ في أيام العيد؛ ليشاركوا الأغنياءَ في فرحهم وسرورهم بهِ ويكون عيداً للجميع، وفيها الإتصاف بِخُلقِ الكرمِ وحُبُّ المواساة، وفيها تطهيرُ الصائم مِما يحصلُ في صيامه من نقصٍ ولغوٍ وإثم، وفيها إظهار شُكر نعمةُ الله بإتمام صيامُ شهر رمضان وقيامهُ وفعل ما تَيَسَّر من الأعمالِ الصالحة فيه. وعن إبن عباس رضيَّ اللهُ عنهما قال:{ فرض رسولُ الله (صَلَّ اللهُ عليهِ وسَلَّم) زكاةُ الفَطرِ طُهْرة للصائمِ من اللغو والرفثِ وطعمةٌ للمساكين، فمن أدَّاها قبل الصلاةِ فهي زكاةٌ مقبولة، ومن أدَّاها بعد الصلاةِ فهي صدقةٌ من الصدقات} *وأمَّا جنس الواجب في الفطرة فهو طعام الآدميين من تمرٍ أو بُرٍّ أو رز أو زبيب أو أقط أو غيرهما من طعامِ بني آدم، فعن إبن عمر رضيَّ اللهُ عنهما قال: {فرض رسولُ الله (صَلَّ اللهُ عليهِ وسَلَّم) زكاةُ الفطرِ من رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير وكان الشعير يومذاك من طعامهم كما قال أبو سعيد الخدري رضيَّ اللهُ عنهُ {كنا نُخْرِج يوم الفطر في عهد رسولُ الله (صَلَّ اللهُ عليهِ وسَلَّم) صاعاً من طعام وكان طعامُنا الشعير والزبيب والأقطِ والتمر}. فلا يجزئ إخراج طعام البهائم لأن رسولُ الله(صَلَّ اللهُ عليهِ وسَلَّم) فرضها طعمة للمساكين لا للبهائم. ولا يجزئ إخراجها من الثياب والفرش والأواني والأمتعة وغيرها مما سوى طعام الآدميين؛ لأن النبيُّ (صَلَّ اللهُ عليهِ وسَلَّم) فرضها من الطعام فلا تتعدى ما عيَّنه الرسول ( صَلَّ اللهُ عليهِ وسَلَّم). ولا يجزئ إخراج قيمة الطعام؛ لأنَّ ذلك خلاف ما أمر به رسول اللهِ (صَلَّ اللهُ عليهِ وسَلَّم) وقد ثبت عنهُ (صَلَّ اللهُ عليهِ وسَلَّم) أنَّه قال:{من عمِلَ عملاً ليس عليهِ أمرنا فهو رَدٌّ} وفي رواية: {من أحدثَ في أمرنا هذا ما ليسَ منهُ فهو ردّ} ومعنى رَدّ: مردود، ولأن إخراج القِيمة النقديّة مخالفٌ لعملِ الصحابة رضيَّ اللهُ عنهم، حيث كانوا يخرجونها صاعاً من طعام، وقد قال رسولُ الله(صَلَّ اللهُ عليهِ وسَلَّم){عليكم بسنتي وسنةِ الخلفاءِ الراشدين المهديين من بعدي}ولأنَّ زكاةُ الفِطرٌ عبادة ٌمن جنسٍ معين فلا يجزئ إخراجها من غير الجنس، كما لا يجزئ إخراجها في غيرِ الوقتِ المُعين، ولأنَّ النبيّ (صَلَّ اللهُ عليهِ وسَلَّم) عينها من أجناسٍ مختلفة وأقيامها مختلفة غالباً، فلو كانت القيمة معتبرة لكان الواجب صاعاً من جنسِ وما يُقابل قيمتهُ من الأجناسِ الأخرى، ولأنَّ إخراج القيمة يُخْرِج الفطرة عن كونها شعيرةٌ ظاهرة إلى كونها صدقةٌ خفية، فإن إخراجها صاعاً من طعامٍ يجعلها ظاهرةٌ بين المسلمين معلومةٌ للصغير والكبيرِ يشاهدون كَيْلها وتوزيعها ويتعارفونها بينهم بخلافِ ما لو كانت دراهم يُخْرِجها الإنسان خفيةٌ بينهُ وبينَ الآخذ. *وأمَّا مقدار الفطرة فهو صاعٌ بصاع النبيّ (صَلَّ اللهُ عليهِ وسَلَّم) الذي يبلغُ وزنهُ بالمثاقيل أربعمائة وثمانين مثقالاً من البرِ الجيد، وبالغرامات كيلوين اثنين وخُمُسَيْ عُشْر كيلو من البِرِ الجيد، أي *وأمَّا وقت وجوب الفطرة فهوغروب الشمس ليلة العيد، فمن كان من أهل الوجوب حينذاك وجبت عليه وإلا فلا، وعلى هذا فإذا مات قبل الغروب ولو بدقائق لم تجب الفطرة، وإن مات بعده ولو بدقائق وجب إخراج فطرته، ولو وُلِدَ شخص بعد الغروب ولو بدقائق لم تجب فطرته، لكن لا بأس بإخراجها كما سبق، وإن ما يُعادل الفين و أربعة مائة غرام. *وإنما كان وقتُ وجوبها غروبِ الشمسِ من ليلةِ العيدلأنَّه الوقت الذي يكون به الفطر من رمضان، وهي مضافةٌ إلى ذلك فإنَّهُ يقال: زكاةُ الفِطرِ من رمضان. وأمَّا زمنُ دفعها فلهُ وقتان: وقتُ فضيلةٌ ووقتُ جواز. *فأما وقتُ الفضيلة: فهو صباحِ العيد قبل الصلاة لحديث أبي سعيد الخدري رضيَّ اللهُ عنهُ قال: { كُنّا نُخْرِج في عهدِ النبيُّ (صَلَّ اللهُ عليهِ وسَلَّم) يوم الفطر صاعًا من طعام } وعن إبن عمر رضيَّ اللهُ عنهما { أنَّ النبيُّ (صَلَّ اللهُ عليهِ وسَلَّم) أمرَ بزكاةِ الفِطرِ أن تؤدى قبلَ خروجِ الناسِ إلى الصلاة } ولذلكَ كانَ من الأفضلِ تأخيرُ صلاةِ العيدِ يومُ الفطر ليتسع الوقت لإخراجِ الفطرة. *وأمَّا وقتُ الجوازِفهو قبلُ العيدِ بيومٍ أو يومين، فعن نافع قال: كانَ ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير حتى إن كان يعطي عن بنِيَّ، وكان يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يُعْطَوْن قبل الفطر بيوم أو يومين. ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد، فإن أخَّرّا عن صلاةِ العيد بلا عذرٍ لم تُقْبَلَ منهُ لأنّهُ خلافُ ما أمر بهِ رسولُ اللهِ (صَلَّ اللهُ عليهِ وسَلَّم) وقد سبق من حديثِ إبن عباس رضيَّ اللهُ عنهما {أنَّ من أدَّاها قبلَ الصلاة فهي زكاةٌ مقبولة، ومن أدَّاها بعد الصلاة فهي صدقةٌ من الصدقات. أمَّا إن أخرّها لعذرٍ فلا بأس، مثل أن يصادفهُ العيد في البَر ليس عندهُ ما يدفع منهُ أو ليس عندهُ من يدفعُ إليهِ، أو يأتي خبر ثبوت العيد مفاجئاً بحيثُ لا يتمكن من إخراجها قبلَ الصلاة، أو يكونُ معتمداً على شخص معيّن في إخراجها فينسى أن يُخْرِجها فلا بأس أن يُخرجها ولو بعدَ العيد لأنَّهُ معذورٌ في ذلك. والواجبُ أن تصِلُ إلى مُستحقها أو وكيلهُ في وقتها قبلَ الصلاة، فلو نواها لشخصٍ ولم يصادفهُ ولا وكيلهُ وقت الإِخراج فإنَّه يدفعها إلى مُستحقٌ آخر ولا يؤخرها عن وقتها. *وأمَّا مكانُ دفعها فتدفع إلى فقراءِ المكانِ الذي هو فيهِ وقتُ الإخراج سواءً كان محلُ إقامتهِ أو غيرهِ من بلادِ المسلمين، لاسيما إن كان مكاناً فاضلاً كمكةِ المُكرّمة أو المدينة، أو كان فقراؤهُ أشدُ حاجة، فإن كان في بلدٍ ليس فيها من يُدفع إليهِ، أو كان لا يعرفُ المُستحقين فيه وَكَّلَ من يدفعها عنهُ في مكانٍ مُستحِقٍّ. *والمُستحقونَ لزكاةِ الفِطرِ هم الفقراءُ، ومن عليهم ديون لا يستطيعون وفاءها فيُعْطَوْن منها بقدرِ حاجتهم، ويجوزُ توزيع الفِطرة على أكثر من فقيرٍ، ويجوزُ دفع علب من الفِطر إلى مسكينٍ واحد؛ لأن النبيُّ(صَلَّ اللهُ عليهِ وسَلَّم) قَدَّر الواجب ولم يُقدّر من يُدْفَع إليهِ، وعلى هذا لو جمعَ جماعة فِطرَهم في وعاءٍ واحدٍ بعد كيلها وصاروا يدفعون منهُ بلا كيل ثانٍ أجزأهم ذلك، ولكن ينبغي إخبار الفقير بأنَّهم لا يعلمون مقدار ما يدفعون إليهِ لئلا يغتر بهِ فيدفعهُ عن نفسهِ وهو لا يدري عن كيلهِ، ويجوزُ للفقيرِ إذا أخذ الفِطرة من شخص أن يدفعها عن نفسهِ أو أحدٍ من عائلته إذا كالها أو أخبرهُ دافعها أنَّها كاملةٌ ووثِقَ بقولهِ. هذا ما أمر بهِ الله و فرضهُ رسولهُ (صَلَّ اللهُ عليهِ وسَلَّم) ولا تقولوا فلانٌ من الناسِ قال كذا و كذا، فكل نفسٍ بما كسبت رهينة. إِعداد و تحضير الفقير إلى رحمةِ الله ، أخيكم في الله: معاوية فهمي. وكلُ عامٍ و الأُمَّةُ الإِسلامية بخير. §§§§§§§§§§§§ |
![]() |
أدوات الموضوع | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | الأقسام الرئيسية | مشاركات | المشاركة الاخيرة |
(٢٥) الموعظة الخامسة والعشرين:[أجود ما كان في رمضان] | معاوية فهمي إبراهيم مصطفى | شهر رمضان عام 1446 هـ | 1 | 2024-04-04 10:37 PM |
(١٥) الموعِظة الخامسة عشر: [ إستغلال الشهر بالطاعات ] | معاوية فهمي إبراهيم مصطفى | شهر رمضان عام 1446 هـ | 0 | 2024-03-25 11:49 AM |