جديد المواضيع |
للإعلان هنا تواصل معنا > واتساب |
منتدى السنة | الأذكار | زاد المتقين | منتديات الجامع | منتديات شباب الأمة | زد معرفة | طريق النجاح | طبيبة الأسرة | معلوماتي | وادي العرب | حياتها | فور شباب | جوابى | بنك أوف تك |
|
|
أدوات الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
من الاعلم من علماء اهل السنة
سؤال يتردد في بالي
من هوالاعلم من علماء أهل السنة ولمن ترجع الناس الى اخذ الافتاء بعد تقدم الحياة العصرية وكيف نستدل باعلمية فلان على فلان أم ان الاعلم محض وهم عند اهل السنة الكرام أرجوا الاجابة مشكوريين |
#2
|
|||
|
|||
اقتباس:
سؤال من قوم سلموا رقابهم للجهلة من المراجع أهل السنة ليسوا من فصيلة الأدعياء والإفتاء له شروط إذا توفرت في المستفتى جاز له أن يفتي ونضع بعضا مما كتبه أحمد بن عبدالرحمن الرشيد الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد : أولاً : عرَّف أهل العلم الإفتاء بأنه : "الإخبار بحكم الله تعالى عن دليل شرعي". ولما كان الإفتاء بهذه المنزلة من الأهمية اشترط له العلماء شروطاً عديدة ، لا بد من توفرها فيمن أراد التصدي لهذا المنصب الخطير. والشروط – باختصار- هي : 1) ) الإسلام . (2) البلوغ. (4) العدالة .(3) العقل . وهذه الأربعة شروط لقبول فتواه والعمل بها ، وهي مجمعٌ على اشتراطها لذلك . قال ابن حمدان : " أما اشتراط إسلامه وتكليفه ( أي أن يكون بالغاً عاقلاً ) وعدالته فبالإجماع؛ لأنه يخبر عن الله تعالى بحكمه ، فاعتبر إسلامه وتكليفه وعدالته ؛ لتحصل الثقة بقوله ويُبنى عليه كالشهادة والروايـة " .(صفة الفتوى والمفتي والمستفتي : 13) . (5) الاجتهاد . وقد ذكر العلماء للمجتهد عدة شروطٍ ، منها ما هو محل وفاق ، ومنها ما هو محل خلاف ، وأهم هذه الشروط إجمالاً : (1) العلم بآيات الأحكام من القرآن الكريم . (2) العلم بأحاديث الأحكام من السنة الشريفة . (3) العلم باللغة العربية . (4) العلم بأصول الفقه . (5) العلم بمسائل الإجماع حتى لا يخالفها . وللعلماء كلام طويل حول تحقق هذه الشروط في المفتين قديماً وحديثاً ، وهل هذه الشروط معتبرة في حق كل مفتٍ ، أو أنها تشترط لما يُسمى بالمجتهد المطلق ؟ وهذه المسألة من المسائل المشكلة التي كثر الكلام حولها. ولمن أراد الاطلاع على كلام أهل العلم فيها، فعليه بالكتب التي تناولت هذه المسألة وما يتعلق بها ، ومن أهم هذه الكتب ما يأتي : (1) صفة الفتوى والمفتي والمستفتي ، لابن حمدان . (2) أدب المفتي والمستفتي ، لابن الصلاح . (3) كتاب الفقيه والمتفقه ، للخطيب البغدادي . (4) إعلام الموقعين عن رب العالمين ، لابن القيم . إضافةً إلى ما كتبه العلماء في مؤلفاتهم في أصول الفقه ، وذلك في كتاب الاجتهاد والتقليد، حيث يتطرقون لهذه المسألة بشيءٍ من التفصيل عندما يتكلمون عن شروط المجتهد ، أو عندما يتكلمون عن مسألة تجزؤ الاجتهاد ، ويعنون بهذه المسألة : هل من شرط الاجتهاد أن يكون الإنسان مجتهداً في جميع المسائل والأبواب ، أو يجوز أن يكون مجتهداً في بعضها دون بعض؟. ثانياً: إن الإنسان الذي يفتي الناس فيما يسألون عنه من أحكام الشريعة ويبين لهم أمور دينهم يقوم بعمل مهم جداً، وهو من أهم الأعمال وأعظمها ، ولما كان هذا العمل بهذه المنزلة، كان من الواجب معرفة هذا الشخص الذي يؤدي هذا العمل ، ولا بد من اتصافه بالعلم والتقوى والورع ونحو ذلك من الصفات الحسنة ، وهذا الأمر يُعرف من شهادة الناس له وثنائهم عليه ، فالناس كما قال الرسول - صلى الله عليه وسلم -:"أنتم شهداء الله في الأرض...." الحديث رواه البخاري (1367)، ومسلم (949) من حديث أنس –رضي الله عنه-، ولا شك أن تزكية العلماء لطالب العلم وشهادتهم له باستحقاق منصب الفتوى دليلٌ أكيد على صلاحية هذا الإنسان للقيام بهذا العمل العظيم . ثالثاً: أما بالنسبة لمن تدرج في العلم عن طريق الكتب ولم يجلس في حلقات العلم، فإنه وإن أصاب علماً كثيراً بهذه الطريقة، إلا إنه قد يحصل له الخلل والخطأ من حيث لا يدري، فإنه قد يفهم الشيء على خلاف ما هو عليه، وقد تستغلق عليه بعض الأمور المشكلة فلا يجد من يفتحها عليه، وقد يتجه إلى كتب تضر أكثر مما تنفع، وغير ذلك من المحاذير التي تنتفي إذا أخذ العلم عن أهله. ولذلك فإن السلف الصالح ومن بعدهم لم يتلقوا العلم عن طريق الكتب فقط، وإنما أخذوا العلم عن أهله، حيث جلسوا عند العلماء وتتلمذوا على أيديهم، وهم في ذلك يقتدون بالصحابة - رضي الله عنهم -، إذ كانوا يلازمون النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذون العلم عنه، وكذلك الأمر بالنسبة للتابعين، حيث لازموا الصحابة - رضي الله عنهم - حتى فقهوا في الدين، وبلغوا ذروة الكمال في العلوم الشرعية. وقد تكلم الشاطبي رحمه الله عن هذه المسألة ، ثم قال بعد أن قرر هذا الأمر : " …وحسبك من صحة هذه القاعدة أنك لا تجد عالماً اشتهر في الناس الأخذ عنه إلا وله قدوة اشتهر في قرنه بمثل ذلك ، وقلما وُجِدت فرقةٌ زائغة ولا أحدٌ مخالف للسنة إلا وهو مفارق لهذا الوصف . وبهذا الوجه وقع التشنيع على ابن حزم االظاهري ، وأنه لم يلازم الأخذ عن الشيوخ ولا تأدب بآدابهم ، وبضد ذلك كان العلماء الراسخون كالأئمة الأربعة وأشباههم " (الموافقات1/66-67) . ولا يُفهم من هذا الكلام أن طالب العلم لا يلتفت إلى الكتب ولا يطَّلع على ما فيها، كلا ليس هذا هو المقصود، ولكن المقصود أن الأصل أن طالب العلم يلازم العلماء ويأخذ عنهم، ومع هذا فإنه يطَّلع على الكتب التي كتبها أهل العلم ويقرأ ما فيها، وإذا أشكل عليه شيءٌ أو استغلق عليه فهمه سأل أهل العلم عنه، وبهذا يحصل له الأخذ عن العلماء المتقدمين والمعاصرين، فيأمن من الغلط والخطأ، وقد أشار الشاطبي إلى هذا المعنى ، حيث قال : إن العلم لا بد أن يؤخذ من أهله، وهذا الأخذ له طريقان ، هما : (1) المشافهة ، وهي أنفع الطريقين وأسلمهما . (2) مطالعة كتب المصنفين ومدوني الدواوين، فإنه نافع في بابه بشرطين : أ – أن يحصل للمطَّلع من فهم مقاصد ذلك العلم المطلوب ، ومعرفة اصطلاحات أهله ، ما يمكنه من فهم ذلك العلم . ب – أن يتحرى كتب المتقدمين من أهل العلم المراد، فإنهم أفضل من غيرهم من المتأخرين.ثم أخذ في شرح هذه الأمور وبيان المراد منها. والمقام هنا لا يحتمل التفصيل، فمن أحب الاطلاع على كلامه في هذه المسألة فليرجع إلى كتاب الموافقات (1/67-68). والله أعلم ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وهذا الشيخ عبد القادر عثماني لفتوى و الفتيا هي الإجابة عن سؤال. تقول أفتاه في المسألة، يفتيه فيها، إذا أجابه. و الاستفتاء معناه السؤال عن أمر أو حكم شرعي. و السائل يسمى المستفتي و هو الذي يسأل عن حكم شرعي. و المسؤول الذي يجيب عن الحكم الشرعي هو المفتي. هذا هو معنى الفتوى باختصار. و حكم الفتوى أنها فرض من فروض الكفاية لعدم الاستغناء عنها في أي وقت من الأوقات سواء في العبادات أو المعاملات أو المناكحات أو الجنايات، تبين الحق الصريح بالقول الصريح. و إن المستفتي أول ما يتوجه لطلب من يفتيه، يتوجه إلى الإمام، فعلى إمام المسجد التفقه في الدين، أي عليه معرفة أحكام الشريعة و هي ما شرعه الله من الأحكام التي نتعبد بها و نتخلق بآدابها و فضائلها و نحيا بها و نموت عليها و نحاسب عليها. قال صلى الله عليه و سلم : " من يرد الله به خيرا يفق ّ هه في الد ّ ين " و يجب أن يكون المفتي عالما بالحكم الشرعي الذي يفتي به، لا أن يقول على الله و رسوله بغير علم أو يتصيد التأويلات الفاسدة أو مسايرة الظلمة من الحكام، فيفتي بما يرضيهم و يغضب الله أو يأخذ الرشوة على الفتوى، و أن يكون متبعا شرع الله، لا يترك واجبا و لا يرتكب كبيرة، و أن يكون سلوكه مستقيما، و أن يكون مبتعدا عن مواطن التهم أو ما يجرح في كرامته و مروءته إلا على وجه الخطإ أو الغفلة أو الندرة، أي فلا يطلب منه أن يكون معصوما. و قد اشترط العلماء شروطا أخرى في المفتي ليتمكن من أداء وظيفته على نحو جيد و سليم فقالوا : يشترط فيه أن يكون على قدر من اليقظة وجودة الذهن و المعرفة بالناس و مكرهم و خداعهم حتى لا يقع في هذا الخداع و ذلك المكر، و أن يكون صلبا في دينه لا تأخذه في الحق لومة لائم، و أن لا يتأثر بوعد أو وعيد، و أن يكون على قدر كبير من الورع و الزهد و مخافة الله تعالى. و لاشك في أن هذه الشروط ضرورية للمفتي و لا يسد مسدها و لا يقوم مقامها مجرد عمله و عدالته الظاهرة. و على المفتي أن يعلم أن ما يقوله و يفتي به دين يحاسب عليه أمام الله تعالى، و لهذا يجب عليه أن يطيل النظر و الفكر و لا يسرع في الإجابة، و إذا لم يعرف الجواب فليقل لا أدري فإن نصف العلم لا أدري، و قد كان الإمام مالك يسأل عن مسائل فيقول عن بعضها أو أكثرها لا أدري، فقد روى الهيثم بن جميل قال شهدت مالكا سئل عن ثمان و أربعين مس أ لة فقال في اثنتين و ثلاثين منها لا أدري، و عن عبد الله بن مسعود و عبد الله بن عمر قالا : من أفتى عن كل ما يسأل عنه فهو مجنون. و يجب على من يتصدى للإفتاء أن يتأكد من أهليته له و لا يتسرع في الوثوق من أهليته و كفاءته، و من سبل التأكد من أهليته شهادة أهل العلم له بالأهلية بالإضافة إلى ما يعرفه من نفسه، قال الإمام مالك : " لا ينبغي للعالم أن يفتي حتى يراه الناس أهلا لذلك و يرى هو نفسه أهلا لذلك " و قول الإمام مالك : " حتى يراه الناس أهلا لذلك " محمول على شهادة العلماء له بالأهلية و شيوع شهادتهم له في الناس. و يحرم الإفتاء على الجاهل، لأن الإفتاء إخبار عن شرع الله، فلا يجوز إلا بعلم، قال تعالى : " قل إن ّ ما حر ّ م ربي الفواحش ما ظهر منها و ما بطن و الإثم و البغي بغير حق و أن تشركوا بالله ما لم ينز ّ ل به سلطانا و أن تقولوا على الله ما لا تعلمون " . فالإفتاء بغير علم ضلال و إضلال للغير و كل ذلك حرام، و كما يحرم على الجاهل الإفتاء يحرم على الماجن الذي لا يبالي بما يفتي و بما يقول. قال تعالى : " و لا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال و هذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن ّ الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون " و قال : " أتقولون على الله ما لا تعلمون " و قال : " و لا تقف ما ليس لك به علم " و قال : " إن ّ ا أنزلنا إليك الكتاب بالحق ّ لتحكم بين الن ّ اس بما أراك الله " و قال : " و أن احكم بينهم بما أنزل الله ". و قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " إن ّ الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد و لكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا و أضلوا " رواه الشيخان و الترمذي. و في رواية رؤساء. وقال : " من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة " رواه أبو داود و ابن ماجة. و قال : " من تعلم علما لغير الله أو أراد به غير الله فليتبوأ مقعده في النار " و قال : " من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليباري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار " رواه الترمذي و ابن ماجة. و قال أنس : إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : " من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار " رواه الأئمة الأربعة. و قال : " إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي ّ متعمدا فليتبوأ مقعده من الن ّ ار " رواه مسلم. و عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : " من أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه و من أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه " رواه أبو داود و ابن ماجة. و معناه أن من أفتاه شخص بغير علم فعمل بالفتوى كما سمع و كان فيها ذنب فهو على المفتي لا على العامل بفتواه لعذره بجهله. هذا و ينبغي للمفتي أن يلاحظ عرف البلد و عاداته ليعرف مقصود المستفتي، و إذا لم يفهم السؤال استفهم من السائل عن مراده. و يحرم عليه أن يقبل هدية ممن يستفتيه لئلا يجره ذلك إلى التساهل معه في الفتيا دون أن يشعر. و على المفتي أن يكون لينا متواضعا، لا فـظا غليظا، و أن يقبل على المستفتي بلطف و بشاشة و إذا رآه بطيء الفهم فليترفق به حتى يفهمه الجواب، فإن المفتي من حملة العلم فيجب أن يكون له حلم ووقار و سكينة و سمت على النحو اللائق بالعلماء. توضيح الفتوى : و لما كانت الفتوى تتضمن بيان حكم الشرع و تبليغه فيجب أن تكون واضحة مفهومة لأن التبليغ يجب أن يكون بالأسلوب المبين، و لهذا قال تعالى في تبليغ الرسالة و قيام الرسول صلى الله عليه و سلم بهذا التبليغ : " و ما على الرسول إلا ّ البلاغ المبين " و يتأتى وضوح الفتوى باللغة السهلة و الأسلوب المفهوم لدى المستفتي، بعيدة عن الاصطلاحات التي لا يفهمها المستفتي. كما ينبغي أن تكون خالية من التردد و عدم القطع في الجواب كأن يقول المفتي : في المسألة قولان، لأن المستفتي يريد الجواب القاطع الذي يقلد المفتي فيه و يعمل بموجبه. و من لوازم وضوح الفتوى و إيضاحها للمستفتي أن يمهد لها المفتي إذا كان فيها حكم مستغرب حتى يزول هذا الاستغراب عند المستفتي هذا التمهيد. الإيجاز و الإطالة في الفتوى : و الوضوح في الفتوى لا يستلزم الإطالة بالضرورة، و لهذا كان الأصل في الفتوى الإيجاز و الاختصار حتى تبدو و كأنها نص قانوني لأن الغرض من الفتوى بيان الحكم الشرعي في المسألة للمستفتي، و ليس الغرض منها مناقشة الآراء و سوق الأدلة. و على هذا يجوز للمفتي و يسعه أن يقول في فتواه جوابا للمستفتي : يجوز أو لا يجوز. أو يقول : نعم أو لا. و لكن يجب أن يعلم أن الإيجاز في الفتوى لا يجوز إذا كان على حساب الإخلال بالبيان المطلوب و الوضوح المطلوب، و على هذا يجب على المفتي أن يطيل في فتواه إذا كان ذلك لابد منه لوضوح الفتوى و تخليصها من الإبهام و الغموض. و إذا كان في المسألة تفصيل لا يطلق المفتي الجواب بل يفصله. و إذا كان السؤال يتضمن جملة مسائل فصلها المفتي و ذكر مع كل مسألة الفتوى التي تخصها. ذكر دليل الفتوى : و يجوز أو يندب للمفتي أن يذكر في فتواه الدليل الذي استند إليه كأن يذكر نصا من كتاب الله أو سنة نبيه صلى الله عليه و سلم أو إجماع الفقهاء أو قياسا جليا. و إذا كانت المسألة مما اختلفت فيها أنظار المجتهدين فيندب للمفتي أن يذكر في فتواه الأدلة التي جعلته يرجع أو يأخذ بفتواه هذه، كما يجوز للمفتي أن يناقش أدلة الآراء الأخرى التي لم يأخذ بها. و كذلك يندب ذكر الدليل إذا كانت هناك فتوى باطلة تتعلق بموضوع الاستفتاء حتى يعلم المستفتي و غيره دليل فتواه و بطلان الفتوى السابقة. و ما قلناه ينبغي أن يفعله المفتي من تلقاء نفسه، أما إذا سأله المستفتي عن الدليل فقد قلنا فيما سبق أن على المفتي أن يجيبه و يذكر له الدليل. التشديد في عبارات الفتوى و الحلف عليها : و يجوز التشديد في عبارة الفتوى عند الحاجة أو المصلحة فيقول المفتي في فتواه مثلا : و هذا عليه إجماع المسلمين، أو لا أعلم فيه خلافا، أو من خالف حكم هذه الفتوى فقد أثم و عصى الله تعالى، و نحو ذلك. كما يجوز الحلف على ثبوت الحكم الشرعي الوارد في الفتوى في بعض الأحيان، و في الأمور الخطيرة ما دام الحكم ثابتا بدليل قطعي يدل على هذا الجواز قوله تعالى : " و يستنبئونك أحق هو قل إي و ربي إنه ل حق ّ " أي نعم و ربي. فاختر ما يناسبك وكلاهما مصدق فيما قال فهل عندكم مثل هذا أم أغلب الفتواى في المتعة والخمس
__________________
قال الله تعالى:وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ لاَ يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ .أَمْواتٌ غَيْرُ أَحْيَاء وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ |
أدوات الموضوع | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | الأقسام الرئيسية | مشاركات | المشاركة الاخيرة |
اهل البيت وعلى رأسهم مهدي الشيعة سوف يقتلونك ايها السني يذبحون اهل السنة والجماعة بدون إستتابه | ابو هديل | الشيعة والروافض | 0 | 2020-04-05 05:02 PM |
اقرار صحاح الامامية فرقة شيعية وشهادات شيوخهم المهدي هو عدو اهل السنة و سيقتلهم بدون استتابه | ابو هديل | الشيعة والروافض | 0 | 2020-03-25 05:35 AM |
أتاك الغوث أبا حفص | موحد مسلم | الشيعة والروافض | 1 | 2020-03-21 07:46 AM |
كمال الحيدري يعترف ان اعتقاد اهل السنة و الجماعة هو اعتقاد العلماء والاذكياء الاتقياء الانقياء | ابو هديل | الشيعة والروافض | 0 | 2020-03-16 10:34 PM |
بماذا حكم شيوخ الامامية الاثنى عشرية الشيعة على اهل السنة في العراق ومصر والشام والجزيرة العرب | ابو هديل | الشيعة والروافض | 0 | 2020-03-14 04:38 PM |