جديد المواضيع |
للإعلان هنا تواصل معنا > واتساب |
منتدى السنة | الأذكار | زاد المتقين | منتديات الجامع | منتديات شباب الأمة | زد معرفة | طريق النجاح | طبيبة الأسرة | معلوماتي | وادي العرب | حياتها | فور شباب | جوابى | بنك أوف تك |
|
|
أدوات الموضوع |
#61
|
|||
|
|||
اقتباس:
انتهى حواري معك في هذه المسألة
واتمنى لك التوفيق في حياتك ولنا موضوع جديد إن شاء الله شكرا للجميع وبارك الله فيكم ونفع بكم
__________________
|
#62
|
|||
|
|||
اقتباس:
كان حوار رائع جدا وبأنتظار مواضيعك ان شاء الله تحياتي لك
__________________
|
#63
|
|||
|
|||
الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم التعدد كلمه يترتب عليها امور كثيره انا مع التعدد ولست ضده لمن يستطيع ذالك دون ان يترتب على ذالك حرمان اي طرف من حقوقه التي شرعها الله عز وجل اخواني انا من الناس الذين لا يستطيعون التعدد بحكم ضروفي وحكم اني مغترب فان كنت اريد التعدد اي ان يكون لي زوجتان وبحكم اني احمل جنسيه اخرى غير الاردنيه وهذه لبلد تمنع التعدد فلا استطيع ذالك لاني ان تزوجت اثنتان فجب علي ان اترك واحده منهما في الاردن فاين يكون العدل في ذالك هذه من ناحيه ومن ناحيه اخرى رزقني الله بفتاه لا ازكيها على الله لكنها فتاه ذات خلق ودين ومعامله حسنه حتى ان اهلي جميعا احبوها ولم يمضي على خطبتنا سوى شهران واضن انكانت على قدر هذه الصفات المحموده فلا اضن ان اتزوج عليها لسبب غير قاهر وان كان خلاف ذالك فبما شرع الله هناك راحه ومخرج اي زبدة الكلام انا مع التعدد لمن استطاع اخي ابو تميم رايك مازدت عن الحق بارك الله فيك شيخي الكريم صهيب كلامك على العين وراس اختي ابنت الاسلام عقليه متفتحه وتفضيل الحق على الرغبات ابنت المدينه كلامك من حقك لكن هناك انا نيه واضحه نور الاسلام بارك الله فيك كلام جميل وراي يحترم ام الحسين سعيد جداا لمشاركتك ونقل كلام شيخ اجله واحترمه ونشكر كل من شارك في الموضوع او مرعليه بارك الله فيكم واتم نعمته عليكم ننتضر راي الاخوه الذين لم يشاركو ومنهم ابو جهاد وابو عبد الرحمن ومحمد صيام وابو عمر جزاكم الله كل خير اخوكم مهند خلو رايي بيني وبينكم دون ان تطلع عليه شريكة حياتي بارك الله فيها واسئلكم الدعء لي ولها
__________________
[SIGPIC][/SIGPIC][align=center]قل للئيم الشاتم الصحابه....ياابن الخنا جهراً ولا تهابه السابقون الاولون كالسحابه....تغيث بلقعاً تهرها كلابه الفاتحون الغر أسود الغابه....الله راضٍ عنهم ولتقرؤا كتابه [/align] |
#64
|
|||
|
|||
أخي الغالي مهند المسألة ليست مع أو ضد ربما أخطئت في صياغة السؤال لأن شرع الله عزوجل لايحتاج لمثل هذا بل يجب الأخذبه والتسليم به أنا أتكلم عن أسباب الحكمة من التعدد . أما التعدد فأنا من أشد المؤيدين لذلك والشيخ أبو جهاد عارف صاحب الريحنتين مهند شو عامل فطور أكيد :مهارة::مهارة: بارك الله فيك وفي خطيبتك ورزقك برها وتوددها تبعلها لك نبي نسمع خبر يفرح مهند الصغير متى حيطل علينا
__________________
|
#65
|
|||
|
|||
الغالي ابو تميم
اخي وحبيبي ابو تميم انا لم اسيء اختيار السؤال بل بلعكس اردت من المشايخ تبيان القول الفصل لمن عارض فكرة الزواج بثانيه وهذا ما فعلته انت والاخوه بارك الله فيك
__________________
[SIGPIC][/SIGPIC][align=center]قل للئيم الشاتم الصحابه....ياابن الخنا جهراً ولا تهابه السابقون الاولون كالسحابه....تغيث بلقعاً تهرها كلابه الفاتحون الغر أسود الغابه....الله راضٍ عنهم ولتقرؤا كتابه [/align] |
#66
|
|||
|
|||
أســـــــــف يالغالي لكن السؤال ليس مع أوضد إنما الحكمة من هذا التشريع طبعا النساء ضد!!!!!!!!!! والرجال مع !!!!!!!
__________________
|
#67
|
|||
|
|||
لا لا لا لا لا لتعدد الزوجااااااااااااااات
طيب اخي مهند
بما ان اخي الاكبر اسمه مهند فانا لااراك الا اخ عزيز ان شاء الله اليوم راح اخطب له ثلاث بنات من صديقاتي والفرح مراح نكلف عليه مره وحده الاربع كلنا والعدل راح اتركه له...يسوي قرعه مين الاولى او لاني اول من خطبها او او بكيفه قرار يرجع له.. هههههههههههههههههههههههههههامـــــــــــزح اخي لم تسميها انانيه قصة حب من قبل الخطوبه ؟ طبعا من طرف واحد من طرفه مو من طرفي.. انا من بعد الخطوبه ..! ماكنت ادري عنه صراحه رجل لايسعني ان اتكلم عنه دين اخلاق ادب احترام ثقافه ووو صدقني حتى وان كنت انا مع التعدد هو ضده وبقوة (لايرى غيري) تحياتي لك
__________________
|
#68
|
|||
|
|||
حِكَم التعدد
أ- وصف الله تبارك وتعالى نفسه بـ "الحكمة" وسمى نفسه "الحكيم" ، وشرعه وأوامره كذلك متصفة بالحكمة ، لذا كان تشريع "التعدد" فيه حكمة بالغة ، جهلها أو تجاهلها أكثر الناس ولا سيما النساء منهم . وقد ذكر العلماء - رحمهم الله - حِكَما كثيرة في زواج النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من واحدة والأمر كذلك بالنسبة لأمته صلى الله عليه وسلم. فمن الحكم المتعددة في زواج نبينا صلى الله عليه وسلم - كما ذكرها الحافظ ابن حجر- : 1- أن يكثر من يشاهد أحواله الباطنة فينتفي عنه ما يظن به المشركون من أنه ساحر أو غير ذلك . 2- لتتشرف به قبائل العرب بمصاهرته لهم. 3- للزيادة في تألفهم لذلك . 4- للزيادة في التكليف حيث كلف أن لا يشغله ما حبب إليه منهن عن المبالغة في التبليغ . 5- لتكثير عشيرته من جهة نسائه فتزداد أعوانه على من يحاربه . 6- نقل الأحكام الشرعية التي لا يطلع عليها الرجال ، لأن أكثر ما يقع من الزوجة مما شأنه أن يخفى مثله . 7- الإطلاع على محاسن أخلاقه الباطنة صلى الله عليه وسلم. 8- خرق العادة له في كثرة الجماع مع التقليل من المأكول والمشروب وكثرة الصيام والوصال. 9و10- تحصين نسائه والقيام على حقوقهن .أ.هـ. "فتح الباري" (9/143). أما حِكَم تزوج أمته صلى الله عليه وسلم بأكثر من واحدة فهي كثيرة أيضا، نذكر بعضها: قال الشيخ ابن عثيمين - معددا فوائد التعدد- : 1- أنه قد يكون ضروريا في بعض الأحيان ، مثل : أن تكون الزوجة كبيرة السن، أو مريضة لو اقتصر عليها لم يكن له منها إعفاف، وتكون ذات أولاد منه، فإن أمسكها خاف على نفسه المشقة بترك النكاح، أو ربما يخاف الزنا، وإن طلقها فرق بينها وبين أولادها، فلا تزول هذه المشكلة إلا بحل التعدد . 2- أن النكاح سبب للصلة والارتباط بين الناس، وقد جعله الله تعالى قسيما للنسب فقال تعالى { وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا} [الفرقان /54] ، فتعدد الزوجات يربط بين أسرٍ كثيرة ، ويصل بعضهم ببعض، وهذا أحد الأسباب التي دعت النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بعدد من النساء . 3- يترتب عليه صون عدد كبير من النساء، والقيام بحاجتهن من النفقة والمسكن وكثرة الأولاد، والنسل، وهذا أمر مطلوب للشارع . 4- من الرجال من يكون حاد الشهوة لا تكفيه الواحدة ، وهو تقي نزيه، ويخاف الزنا، ولكن يريد أن يقضي وطراً في التمتع الحلال، فكان من رحمة الله تعالى بالخلق أن أباح لهم التعدد على وجه سليم .أ.هـ. من كتابه "الزواج" (ص 27-28). 5- وقد يظهر بعد الزواج عقم المرأة ، ويكون الحل هو طلاقها، فإذا كان له سعة في الزواج من غيرها فلا يقول عاقل إن طلاقها أفضل . 6- وقد يكون الزوج كثير السفر أو الغربة، فيحتاج إلى إحصان نفسه في غربته . 7- كثرة الحروب ، ومشروعية الجهاد في سبيل الله سبب في قلة الرجال وكثرة النساء، وهذا الأمر تحتاج معه النساء إلى من يستر عليهن ، ولا سبيل إلى ذلك إلا بالزواج. 8- وقد يعجب الرجل بامرأة أو بالعكس بسبب الدين أو الخلق، فيكون الزواج هو الطريق الشرعي للقاء كل منهم بالآخر. 9- وقد يحدث خلاف بين الزوجين ، ويتفرقان بالطلاق ، ثم يتزوج الرجل، ويرغب بالعودة إلى امرأته الأولى، فهنا يأتي تشريع التعدد حلا حاسما لمثل هذه الحالة . 10- والأمة الإسلامية بحاجة ماسة إلى كثرة النسل لتقوية صفوفها والاستعداد لجهاد الكفار، ولا يكون ذلك إلا بكثرة الزواج من أكثر من واحدة وكثرة الإنجاب .(1) 11- ومن حِكَم التعدد تفرغ المرأة في غير نوبتها لطلب العلم وقراءة القرآن، وتنظيف بيتها، وهذا لا يتيسر - غالبا - للمرأة ذات الزوج غير المعدِّد . 12- ومن حِكَم التعدد زيادة الألفة والمحبة بين الزوج ونسائه ، إذ لا تأتي نوبة الواحدة منهن، إلا وهو في شوق لامرأته ، وهي كذلك في اشتياق له . وغيرها كثير ، والمسلم لا يشك لحظة أن في تشريع الله حكمة بالغة، وأعظم حكمة هو الامتثال لأمر الله وطاعته فيما حكم وأمر . نورالاسلام
__________________
مصطفي عبدالرحمن احمدنور |
#69
|
|||
|
|||
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
لقد أعجبني ما قاله سيد قطب رحمه الله في مسألة تعدد الزوجات: جاء الإسلام لا ليطلق ولكن ليحدد ولا ليترك الأمر لهوى الرجل ولكن ليقيد التعدد بالعدل وإلا امتنعت الرخصة المعطاة! ولكن لماذا أباح هذه الرخصة؟ إن الإسلام نظام للإنسان. نظام واقعي إيجابي .يتوافق مع فطرة الإنسان وتكوينه, ويتوافق مع واقعه وضروراته, ويتوافق مع ملابسات حياته المتغيرة في شتى البقاع وشتى الأزمان ,وشتى الأحوال. إنه نظام واقعي إيجابي, يلتقط الإنسان من واقعه الذي هو فيه, ومن موقفه الذي هو عليه, ليرتفع به في المرتقى الصاعد, إلى القمة السامقة. في غير إنكار لفطرته أو تنكر ; وفي غير إغفال لواقعه أو إهمال ; وفي غير عنف في دفعه أو اعتساف! إنه نظام لا يقوم على الحذلقة الجوفاء ; ولا على التظرف المائع ; ولا على المثالية الفارغة ; ولا على الأمنيات الحالمة التي تصطدم بفطرة الإنسان وواقعه وملابسات حياته ثم تتبخر في الهواء! وهو نظام يرعى خلق الإنسان ونظافة المجتمع فلا يسمح بإنشاء واقع مادي من شأنه انحلال الخلق وتلويث المجتمع تحت مطارق الضرورة التي تصطدم بذلك الواقع. بل يتوخى دائما أن ينشىء واقعا يساعد على صيانة الخلق ونظافة المجتمع مع أيسر جهد يبذله الفرد ويبذله المجتمع. فإذا استصحبنا معنا هذه الخصائص الأساسية في النظام الإسلامي, ونحن ننظر إلى مسألة تعدد الزوجات.... فماذا نرى نرى؟ أولا أن هناك حالات واقعية في مجتمعات كثيرة_ تاريخية وحاضرة_ تبدو فيها زيادة عدد النساء الصالحات للزواج على عدد الرجال الصاحلين للزواج.. والحد الأعلى لهذا الاختلال الذي يعتري بعض المجتمعات لم يعرف تاريخيا أنه تجاوز نسبة أربع إلى واحد وهو يدور دائما في حدودها. فكيف نعالج هذا الواقع الذي يقع ويتكرر وقوعه بنسب مختلفة هذا الواقع الذي لا يجدي فيه الإنكار؟ نعالجه بهز الكتفين؟ أو نتركه يعالج نفسه بنفسه؟ حسب الظروف والمصادفات؟! إن هز الكتفين لا يحل مشكلة كما أن ترك المجتمع يعالج هذا الواقع حسبما اتفق لا يقول به إنسان جاد يحترم نفسه ويحترم الجنس البشري! ولا بد إذن من نظام ولا بد إذن من إجراء.. وعندئذ نجد أنفسنا أمام احتمال من ثلاثة احتمالات: 1- أن يتزوج كل رجل صالح للزواج امرأة من الصالحات للزواج ثم تبقى واحدة أو أكثر حسب درجة الاختلال الواقعة بدون زواج تقضي حياتها أو حياتهن لا تعرف الرجال! 2- أن يتزوج كل رجل صالح للزواج واحدة فقط زواجا شرعيا نظيفا ثم يخادن أو يسافح واحدة أو أكثر من هؤلاء اللواتي ليس لهن مقابل في المجتمع من الرجال فيعرفن الرجل خدينا أو خليلا في الحرام والظلام! 3- أن يتزوج الرجال الصالحون كلهم أو بعضهم أكثر من واحدة وأن تعرف المرأة الأخرى الرجل زوجة شريفة في وضح النور لا خدينة وولا خليلة في الحرام والظلام! الاحتمال الأول ضد الفطرة وضد الطاقة بالقياس إلى المرأة التي لا تعرف في حياتها الرجال ولا يدفع هذه الحقيقة ما يتشدق به المتشدقون من استغناء المرأة عن الرجل بالعمل والكسب فالمسألة أعمق بكثير مما يظنه هؤلاء السطحيون المتحذلقون المتظرفون الجهال عن فطرة الإنسان وألف عمل وألف كسب لا تغني المرأة عن حاجتها الفطرية إلى الحياة الطبيعية سواء في ذلك مطالب الجسد والغريزة وماطالب الروح والعقل من السكن والأنس بالعشير والرجل يجد العمل ويجد الكسب ; ولكن هذا لا يكفيه فيروح يسعى للحصول على العشيرة والمرأة كالرجل في هذا فهما من نفس واحدة. والاحتمال الثاني ضد اتجاه الإسلام النظيف ; وضد قاعدة المجتمع الإسلامي العفيف ; وضد كرامة المرأة الإنسانية والذين لا يحفلون أن تشيع الفاحشة في المجتمع هم أنفسهم الذين يتعالمون على الله ويتطاولون على شريعته لأنهم لا يجدون من يردعهم عن هذا التطاول بل يجدون من الكائدين لهذا الدين كل تشجيع وتقدير. والاحتمال الثالث هو الذي يختاره الإسلام يختاره رخصة مقيدة لمواجهة الواقع الذي لا ينفع فيه هز الكتفين ; ولا تنفع فيه الحذلقة والادعاء يختاره متمشيا مع واقعيته الإيجابية في مواجهة الإنسان كما هو بفطرته وظروف حياته ومع رعايته للخلق النظيف والمجتمع المتطهر ومع منهجه في التقاط الإنسان من السفح والرقي به في الدرج الصاعد إلى القمة السامقة ولكن في يسر ولين وواقعية. ثم نرى ثانيا في المجتمعات الإنسانية قديما وحديثا وبالأمس واليوم والغد إلى آخر الزمان واقعا في حياة الناس لا سبيل إلى إنكاره كذلك أو تجاهله . نرى أن فترة الإخصاب في الرجل تمتد إلى سن السبعين أو ما فوقها بينما هي تقف في المرأة عند سن الخمسين أو حواليها فهناك في المتوسط عشرون سنة من سني الإخصاب في حياة الرجل لا مقابل لها في حياة المرأة وما من شك أن من أهداف اختلاف الجنسين ثم التقائهما امتداد الحياة بالإخصاب والإنسال وعمران الأرض بالتكاثر والانتشار فليس مما يتفق مع هذه السنة الفطرية العامة أن نكف الحياة عن الانتفاع بفترة الإخصاب الزائدة في الرجال ولكن مما يتفق مع هذا الواقع الفطري أن يسن التشريع الموضوع لكافة البيئات في جميع الأزمان والأحوال هذه الرخصة لا على سبيل الإلزام الفردي ولكن على سبيل إيجاد المجال العام الذي يلبي هذا الواقع الفطري ويسمح للحياة أن تنتفع به عند الاقتضاء وهو توافق بين واقع الفطرة وبين اتجاه التشريع ملحوظ دائما في التشريع الإلهي لا يتوافر عادة في التشريعات البشرية لأن الملاحظة البشرية القاصرة لا تنتبه له ولا تدرك جميع الملابسات القريبة والبعيدة ولا تنظر من جميع الزوايا ولا تراعي جميع الاحتمالات. ومن الحالات الواقعية المرتبطة بالحقيقة السالفة ما نراه أحيانا من رغبة الزوج في أداء الوظيفة الفطرية مع رغبة الزوجة عنها لعائق من السن أو من المرض مع رغبة الزوجين كليهما في استدامة العشرة الزوجية وكراهية الانفصال فكيف نواجه مثل هذه الحالات؟ نواجهها بهز الكتفين ; وترك كل من الزوجين يخبط رأسه في الجدار؟! أو نواجهها بالحذلقة الفارغة والتظرف السخيف؟ إن هز الكتفين كما قلنا لا يحل مشكلة. والحذلقة والتظرف لا يتفقان مع جدية الحياة الإنسانية ومشكلاتها الحقيقية... وعندئذ نجد أنفسنا مرة أخرى أمام احتمال من ثلاثة احتمالات: 1- أن نكبت الرجل ونصده عن مزاولة نشاطه الفطري بقوة التشريع وقوة السلطان ونقول له عيب يا رجل إن هذا لا يليق ولا يتفق مع حق المرأة التي عندك ولا مع كرامتها! 2- أن نطلق هذا الرجل يخادن ويسافح من يشاء من النساء! 3- أن نبيح لهذا الرجل التعدد وفق ضرورات الحال ونتوقى طلاق الزوجة الأولى.. الاحتمال الأول ضد الفطرة وفوق الطاقة وضد احتمال الرجل العصبي والنفسي وثمرته القريبة إذا نحن أكرهناه بحكم التشريع وقوة السلطان هي كراهية الحياة الزوجية التي تكلفه هذا العنت ومعاناة جحيم هذه الحياة وهذه ما يكرهه الإسلام الذي يجعل من البيت سكنا ومن الزوجة أنسا ولباسا. والاحتمال الثاني ضد اتجاه الإسلام الخلقي وضد منهجه في ترقية الحياة البشرية ورفعها وتطهيرها وتزكيتها كي تصبح لائقة بالإنسان الذي كرمه الله على الحيوان! والاحتمال الثالث هو وحده الذي يلبي ضرورات الفطرة الواقعية ويلبي منهج الإسلام الخلقي ويحتفظ للزوجة الأولى برعاية الزوجية ويحقق رغبة الزوجين في الإبقاء على عشرتهما وعلى ذكرياتهما وييسر على الإنسان الخطو الصاعد في رفق ويسر وواقعية. وشيء كهذا يقع في حالة عقم الزوجة مع رغبة الزوج الفطرية في النسل حيث يكون أمامه طريقان لا ثالث لهما: 1- أن يطلقها ليستبدل بها زوجة أخرى تلبي رغبة الإنسان الفطرية في النسل. 2- أو أن يتزوج بأخرى ويبقي على عشرته مع الزوجة الأولى. وقد يهذر قوم من المتحذلقين ومن المتحذلقات بإيثار الطريق الأول ولكن تسعا وتسعين زوجة على الأقل من كل مائة سيتوجهن باللعنة إلى من يشير على الزوج بهذا الطريق الطريق الذي يحطم عليهن بيوتهن بلا عوض منظور فقلما تجد العقيم وقد تبين عقمها راغبا في الزواج وكثيرا ما تجد الزوجة العاقر أنسا واسترواحا في الأطفال الصغار تجيء بهم الزوجة الأخرى من زوجها فيملأون عليهم الدار حركة وبهجة أيا كان ابتئاسها لحرمانها الخاص. وهكذا حيثما ذهبنا نتأمل الحياة الواقعية بملابساتها العملية التي لا تصغي للحذلقة ولا تستجيب للهذر ولا تستروح للهزل السخيف والتميع المنحل في مواضع الجد الصارم وجدنا مظاهر الحكمة العلوية في سن هذه الرخصة مقيدة بذلك القيد: " فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة" فالرخصة تلبي واقع الفطرة وواقع الحياة ; وتحمي المجتمع من الجنوح تحت ضغط الضرورات الفطرية والواقعية المتنوعة إلى الانحلال أو الملال والقيد يحمي الحياة الزوجية من الفوضى والاختلال ويحمي الزوجة من الجور والظلم ; ويحمي كرامة المرأة أن تتعرض للمهانة بدون ضرورة ملجئة واحتياط كامل ويضمن العدل الذي تحتمل معه الضرورة ومقتضياتها المريرة. إن أحدا يدرك روح الإسلام واتجاهه لا يقول إن التعدد مطلوب لذاته مستحب بلا مبرر من ضرورة فطرية أو اجتماعية ; وبلا دافع إلا التلذذ الحيواني وإلا التنقل بين الزوجات كما يتنقل الخليل بين الخليلات إنما هو ضرورة تواجه ضرورة وحل يواجه مشكلة وهو ليس متروكا للهوى بلا قيد ولا حد في النظام الإسلامي الذي يواجه كل واقعيات الحياة. فإذا انحرف جيل من الأجيال في استخدام هذه الرخصة إذا راح رجال يتخذون من هذه الرخصة فرصة لإحالة الحياة الزوجية مسرحا للذة الحيوانية إذا أمسوا يتنقلون بين الزوجات كما يتنقل الخليل بين الخليلات إذا أنشأوا الحريم في هذه الصورة المريبة فليس ذلك شأن الإسلام ; وليس هؤلاء هم الذين يمثلون الإسلام إن هؤلاء إنما انحدروا إلى هذا الدرك لأنهم بعدوا عن الإسلام ولم يدركوا روحه النظيف الكريم والسبب أنهم يعيشون في مجتمع لا يحكمه الإسلام ولا تسيطر فيه شريعته مجتمع لا تقوم عليه سلطة مسلمة تدين للإسلام وشريعته ; وتأخذ الناس بتوجيهات الإسلام وقوانينه وآدابه وتقاليده. إن المجتمع المعادي للإسلام المتفلت من شريعته وقانونه هو المسؤول الأول عن هذه الفوضى هو المسؤول الأول عن الحريم في صورته الهابطة المريبة هو المسؤول الأول عن اتخاذ الحياة الزوجية مسرح لذة بهيمية فمن شاء أن يصلح هذه الحال فليرد الناس إلى الإسلام وشريعة الإسلام ومنهج الإسلام ; فيردهم إلى النظافة والطهارة والاستقامة والاعتدال من شاء الاصلاح فليرد الناس إلى الإسلام لا في هذه الجزئية ولكن في منهج الحياة كلها فالإسلام نظام متكامل لا يعمل إلا وهو كامل شامل.. والعدل المطلوب هو العدل في المعاملة والنفقة والمعاشرة والمباشرة أما العدل في مشاعر القلوب وأحاسيس النفوس فلا يطالب به أحد من بني الإنسان لأنه خارج عن إرادة الإنسان وهو العدل الذي قال الله عنه في الآية الأخرى في هذه السورة ولن تستيطعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة هذه الآية التي يحاول بعض الناس أن يتخذوا منها دليلا على تحريم التعدد والأمر ليس كذلك وشريعة الله ليست هازلة حتى تشرع الأمر في آية وتحرمه في آية بهذه الصورة التي تعطي باليمين وتسلب بالشمال فالعدل المطلوب في الآية الأولى ; والذي يتعين عدم التعدد إذا خيف ألا يتحقق ; هو العدل في المعاملة والنفقة والمعاشرة والمباشرة وسائر الأوضاع الظاهرة بحيث لا ينقص إحدى الزوجات شيء منها ; وبحيث لا تؤثر واحدة دون الأخرى بشيء منها على نحو ما كان النبي ص وهو أرفع إنسان عرفته البشرية يقوم به في الوقت الذي لم يكن أحد يجهل من حوله ولا من نسائه أنه يحب عائشة رضي الله عنها ويؤثرها بعاطفة قلبية خاصة لا تشاركها فيها غيرها فالقلوب ليست ملكا لأصحابها إنما هي بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء وقد كان ص يعرف دينه ويعرف قلبه فكان يقول < اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك > ونعود فنكرر قبل أن نتجاوز هذه النقطة أن الإسلام لم ينشىء التعدد إنما حدده ولم يأمر بالتعدد إنما رخص فيه وقيده وأنه رخص فيه لمواجهة واقعيات الحياة البشرية وضرورات الفطرة الإنسانية هذه الضرورات وتلك الواقعيات التي ذكرنا بعض ما تكشف لنا حتى الآن منها وقد يكون وراءها غيرها تظهره أطوار الحياة في أجيال أخرى وفي ظروف أخرى كذلك كما يقع في كل تشريع أو توجيه جاء به هذا المنهج الرباني وقصر البشر في فترة من فترات التاريخ عن استيعاب كل ما وراءه من حكمة ومصلحة فالحكمة والمصلحة مفترضتان وواقعتان في كل تشريع إلهي سواء أدركهما البشر أم لم يدركوهما في فترة من فترات التاريخ الإنساني القصير عن طريق الإدراك البشري المحدود ! ثم ننتقل إلى الإجراء الثاني الذي تنص عليه الآية عند الخوف من عدم تحقق العدل: " فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم" أي إنه إن خيف عدم العدل في التزوج بأكثر من واحدة تعين الاقتصار على واحدة ولم يجز تجاوزها أو ما ملكت أيمانكم من الإماء زواجا أو تسريا فالنص لم يحدد. ولقد سبق أن وقفنا في الجزء الثاني من هذه الظلال وقفة قصيرة أمام مسألة الرق إجمالا فلعله يحسن هنا أن نلم بمسألة الاستمتاع بالإماء خاصة. إن الزواج من مملوكة فيه رد لاعتبارها وكرامتها الإنسانية فهو مؤهل من مؤهلات التحرير لها ولنسلها من سيدها حتى ولو لم يعتقها لحظة الزواج فهي منذ اليوم الذي تلد فيه تسمى أم ولد ويمتنع على سيدها بيعها ; وتصبح حرة بعد وفاته أما ولدها فهو حر منذ مولده. وكذلك عند التسري بها فإنها إذا ولدت أصبحت أم ولد وامتنع بيعها وصارت حرة بعد وفاة سيدها وصار ولدها منه كذلك حرا إذا اعترف بنسبه وهذا ما كان يحدث عادة. فالزواج والتسري كلاهما طريق من طرق التحرير التي شرعها الإسلام وهي كثيرة على أنه قد يحيك في النفس شيء من مسألة التسري هذه فيحسن أن نتذكر أن قضية الرق كلها قضية ضرورة كما بينا هناك وأن الضروة التي اقتضت إباحة الاسترقاق في الحرب الشرعية التي يعلنها الإمام المسلم المنفذ لشريعة الله هي ذاتها التي اقتضت إباحة التسري بالإماء ; لأن مصير المسلمات الحرائر العفيفات حين يؤسرن كان شرا من هذا المصير! على أنه يحسن ألا ننسى أن هؤلاء الأسيرات المسترقات لهن مطالب فطرية لا بد أن يحسب حسابها في حياتهن ولا يمكن إغفالها في نظام واقعي يراعي فطرة الإنسان وواقعه فإما أن تتم تلبية هذه المطالب عن طريق الزواج وإما أن تتم عن طريق تسري السيد ما دام نظام الاسترقاق قائما كي لا ينشرن في المجتمع حالة من الانحلال الخلقي والفوضى الجنسية لا ضابط لها حين يلبين حاجتهن الفطرية عن طريق البغاء أو المخادنة كما كانت الحال في الجاهلية. أما ما وقع في بعض العصور من الاستكثار من الإماء عن طريق الشراء والخطف والنخاسة وتجميعهن في القصور واتخاذهن وسيلة للإلتذاذ الجنسي البهيمي وتمضية الليالي الحمراء بين قطعان الإماء وعربدة السكر والرقص والغناء إلى آخر ما نقلته الينا الأخبار الصادقة والمبالغ فيها على السواء أما هذا كله فليس هو الإسلام وليس من فعل الإسلام ولا إيحاء الإسلام ولا يجوز أن يحسب على النظام الإسلامي ولا أن يضاف إلى واقعه التاريخي.. إن الواقع التاريخي الإسلامي هو الذي ينشأ وفق أصول الإسلام وتصوراته وشرعته وموازينه هذا وحده هو الواقع التاريخي الإسلامي أما ما يقع في المجتمع الذي ينتسب إلى الإسلام خارجا على أصوله وموازينه فلا يجوز أن يحسب منه لأنه انحراف عنه. إن للإسلام وجوده المستقل خارج واقع المسلمين في أي جيل فالمسلمون لم ينشئوا الإسلام إنما الإسلام هو الذي أنشأ المسلمين الإسلام هو الأصل والمسلمون فرع عنه ونتاج من نتاجه ومن ثم فإن ما يصنعه الناس أو ما يفهمونه ليس هو الذي يحدد أصل النظام الإسلامي أو مفهوم الإسلام الأساسي إلا أن يكون مطابقا للأصل الإسلامي الثابت المستقل عن واقع الناس ومفهومهم والذي يقاس إليه واقع الناس في كل جيل ومفهومهم ليعلم كم هو مطابق أو منحرف عن الإسلام. إن الأمر ليس كذلك في النظم الأرضية التي تنشأ ابتداء من تصورات البشر ومن المذاهب التي يضعونها لأنفسهم وذلك حين يرتدون إلى الجاهلية ويكفرون بالله مهما ادعوا أنهم يؤمنون به فمظهر الإيمان الأول بالله هو استمداد الأنظمة من منهجه وشريعته ولا إيمان بغير هذه القاعدة الكبيرة ذلك أن المفهومات المتغيرة للناس حينئذ والأوضاع المتطورة في أنظمتهم هي التي تحدد مفهوم المذاهب التي وضعوها لأنفسهم وطبقوها على أنفسهم. فأما في النظام الإسلامي الذي لم يصنعه الناس لأنفسهم إنما صنعه للناس رب الناس وخالقهم ورازقهم ومالكهم فأما في هذا النظام فالناس إما أن يتبعوه ويقيموا أوضاعهم وفقه ; فواقعهم إذن هو الواقع التاريخي الإسلامي وإما أن ينحرفوا عنه أو يجانبوه كلية فليس هذا واقعا تاريخيا للإسلام إنما هو انحراف عن الإسلام! ولا بد من الإنتباه إلى هذا الاعتبار عند النظر في التاريخ الإسلامي فعلى هذا الاعتبار تقوم النظرية التاريخية الإسلامية وهي تختلف تماما مع سائر النظريات التاريخية الأخرى التي تعتبر واقع الجماعة الفعلي هو التفسير العملي للنظرية أو المذهب وتبحث عن تطور النظرية أو المذهب في هذا الواقع الفعلي للجماعة التي تعتنقه وفي المفهومات المتغيرة لهذه النظرية في فكر الجماعة وتطبيق هذه النظرة على الإسلام ينافي طبيعته المتفردة ويؤدي إلى أخطار كثيرة في تحديد المفهوم الإسلامي الحقيقي. وأخيرا تفصح الآية عن حكمة هذه الإجراءات كلها إنها اتقاء الجور وتحقيق العدل: " ذلك أدنى ألا تعولوا" ذلك البعد عن نكاح اليتيمات إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى ونكاح غيرهن من النساء مثنى وثلاث ورباع ونكاح الواحدة فقط إن خفتم ألا تعدلوا أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا أي ذلك أقرب ألا تظلموا وألا تجوروا. وهكذا يتبين أن البحث عن العدل والقسط هو رائد هذا المنهج وهدف كل جزئية من جزئياته والعدل أجدر أن يراعي في المحضن الذي يضم الأسرة وهي اللبنة الأولى للبناء الاجتماعي كله ونقطة الانطلاق إلى الحياة الاجتماعية العامة وفيه تدرج الأجيال وهي لدنة رخصة قابلة للتكيف فإن لم يقم على العدل والود والسلام فلا عدل ولا ود في المجتمع كله ولا سلام. <!-- / message -->
__________________
مصطفي عبدالرحمن احمدنور |
#70
|
|||
|
|||
هناك مسائل مهمة في قضية التعدد:
طاقة الذكر الجنسية أكبر من الأنثى في معظم الكائنات الحية وخاصة في الحيوانات... وكذلك الذكر من بني الأنسان الطبيعي طاقته أكثر من طاقة الأنثى.... وعمر المرأة الجنسي حوالي نصف عمر الذكر كما هو مشاهد إذ أن الحمل يتوقف عند غالب النساء بعد الأربعين قليلا بينما الرجل يصل إلى الثمانين وهو في كفائته الجنسية ويتبع ذلك الرغبة في الجنس ... ثم إن معظم علماء النفس المهتمين بهذا الجانب يقرون بذلك وقرأت في بعض الأبحاث لعلماء نفس مهتمين بهذا المجال أن تعداد الزوجات علاج للبرود الجنسي الذي تعاني منه الحضارة الغربية اليوم...وهو علاج حاسم لأمراض الإكتئاب والأمراض النفسية.... ثم أن فائدته للأنثي أكثر من فائدته للرجال والعاقلات من النساء يفهمن هذا الكلام...إذ لو كل رجل سئم من معاشرة زوجته بسبب الخلافات الزوجية وغيرها طلقها لكان الضرر أكبر من أن تبقى تحت كفالته ورعايته ويتزوج عليها ثم قد تعود الأمور إلى أحسن من ذلك مستقبلا والمتبصر في حال الناس يجد أن ذوي التعدد من الرجال أهناء حلا وأشرح صدرا من غيرهم ويفتح الله لهم من الأرزاق ماهو مشاهد لكل ذي بصيرة أما النساء فقد رتب الله على من صبرت منهن بان لها أجر شهيد كما في الحديث(( أن الله كتب عليكن الغيرة فمن صبرت لها أجر شهيد))... والوقت لا يكفي لبيان مجمل الحكم نسأل الله العظيم أن لا يحرم منسوبي هذا المنتدى والقائمين عليه من فضائل التعدد <!-- / message -->
__________________
مصطفي عبدالرحمن احمدنور |
#71
|
|||
|
|||
<TABLE id=table3 style="BORDER-COLLAPSE: collapse" height="100%" width="100%" bgColor=#f1efe7 border=0><TBODY><TR><TD height=36><TABLE id=table4 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=391 border=0><TBODY><TR><TD dir=rtl background=themes/NukeNews/images/title_04.jpg height=25>
لماذا تخشين التعدد؟ </TD></TR><TR><TD></TD></TR></TBODY></TABLE><!-- End ImageReady Slices --></TD></TR><TR><TD height="100%"><TABLE id=table7 style="BORDER-COLLAPSE: collapse" height="100%" cellPadding=5 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD>د. رقية المحارب مقال اعجبنى جدا واحببت ان انقلة اليكم
ترى عامة النساء أن زواج شريك حياتها من أخرى مصيبة كبيرة، وتعتبره كابوساً ينغص عليها سعادتها، ويظل هاجسًا بغيضًا تحاول التخلص من مجرد التفكير فيه. ولعل بعض الرجال يستغربون عظيم قلق المرأة، وشديد رغبتها في استفرادها بزوجها، ورد فعلها العنيف أحياناً عند علمها بمجرد عزم زوجها على التعدد. طرحت هذا السؤال "لماذا تخشين التعدد؟" على عدد من النساء المختلفات في مستوياتهن الاجتماعية والثقافية فكان الجواب متباينًا تباين اختلاف مكانتهن في المجتمع. قالت إحداهن: لا أتخيل أن زوجي يمكن أن يحبني ويحب أخرى في آن، والرسالة التي أفهمها من زواجه بأخرى أنه لا يحبني إذ إنه لا يمكن أن يحب الرجل أكثر من واحدة. قالت الثانية: أما أنا فأشعر أن الزوجة الثانية سوف تقاسمنا عيشنا وسوف يؤثر هذا على توفر ما أطلبه ويطلبه أولادي. والثالثة عبرت عن خشيتها من كلام النساء من أقارب وزميلات واعتقادهم أنها مقصرة في حقه وسوف تتحول العلاقة بينها وبين زوجها إلى مادة دسمة لأحاديثهن ولن تحظى بالاحترام في قلوبهن لهذا السبب. أما الرابعة فأرجعت عدم ترحيبها إلى الغيرة الشديدة حيث أنها لا تتحمل أبدًا أن يهتم زوجها بأخرى. والخامسة جعلت التعدد والحيف وجهين لعملة واحدة فحيثما ذكر التعدد هبت ريح الظلم وسوء المعاملة. والسادسة قررت أن الرجل لا يمكن أن يعدل مهما بذل من جهود لأن الله عز وجل يقول: (ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم)، ومادام لن يطيق العدل فعليه الاقتصار على واحدة استجابة لله عز وجل في قوله: (فإن لم تعدلوا فواحدة) وخاصة لرجال زماننا خاصة مع غياب التقوى وخشية الله تعالى. هذه آراء مجموعة قليلة من النساء جمعتني بهن جلسة قصيرة لعل عند غيرهن هموم وأشجان أخرى وأسباب غير ما ذكر. وأقف وقفة عجلى مع كل واحدة منهن محاولة المناقشة الهادئة وصولاً إلى وضع يجعل موضوع التعدد في إطاره الصحيح. فأقول: إن الأولى حكمت على الرجل بمنظارها وهو أن المرأة لا يمكن أن تحب رجلين في آن وعاطفتها توزع بين زوجها واولادها لاغير، أما الرجل فإنه يمكن أن يحب أكثر من واحدة وقد زين الله لهم حب النساء فطرة حيث يقول تعالى: (زين للناس حب الشهوات من النساء..الآية)، ولذا فإن الأصل في المرأة أن تحب رجلاً واحداً وتصبر عن الرجل لكن الرجل في الغالب لا يصبر عن المرأة. أما الثانية فإن تخوفها ناتج من أسباب ثلاثة: أولها ضعف التوكل على الله تعالى، والثاني السمعة السئية والقصص التي تعبر عنها بعض من مرت بتجربة التعدد ، والثالث تخويف النساء بعضهن بعضاً من التعدد وأن النتيجة ستكون كارثة عليها وعلى أولادها. وفي حالة المرأة الثالثة فإن المسألة لا تعدو أن تكون في تعزيز الثقة بالنفس وعدم الاهتمام بآراء الناس فالانسان ينبغي أن يفكر بعقله ويعيش وفق المبادئ الصحيحة التي ارتضاها هو لا بما يريد الآخرون. والرابعة فغيرتها لها أصل من الطبع والفطرة ولكن ينبغي أن تهذب فلا توصل إلى محرم من غيبة أو فتنة أو نميمة أو كذب، وعلى قدر كظمها لغيظها ومجاهدتها لغيرتها واتخاذها للأسباب التي تخفف من حدة ما تجد من الغيرة على قدر ما يهبها الله اطمئناناً ورضى بهذا الأمر. والخامسة ترى شبح الظلم ماثلاً أمام عينيها وتفكر بعقل غيرها وتتمثل حياة زميلتها أو قريبتها التي مرت بهذا الأمر وتجزم أنها سوف تعاني كما عانت تلك. وكم سمعت من قصص مؤلمة عن نساء اشتركن مع أزواجهن في بناء بيت ولما تم البناء فاجأها بالزواج من أخرى وهذه حالات واقعية وإن كانت قليلة، أو تلك التي أقرضت زوجها مبلغاً من المال فإذا به يتزوج بأخرى دون مقدمات وتمهيد، فليس غريباً أن تصاب بالصدمة ويكون رد فعلها قوياً. وحق لهؤلاء أن يقفن هذا الموقف الذي ربما لا يقبله بعض الرجال ويطالبون المرأة أن تتقبل ظلمهم وجورهم، و تعلن ترحيبها بالزوجة الأخرى دون أن تعبر عن رفضها للأسلوب الذي تم به الأمر. هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن بعض النساء عندما تساهم مع زوجها في مصاريف السكن والمعيشة فإنها بذلك تحصل على ضمان بأنه لن يتزوج بغيرها فتكون النتيجة أن تقصر في حقوقه ولا تكترث بالعناية بالرصيد العاطفي بينهما، وتنسى أن الرجل الذى يحتاج إلى معونة زوجته في بناء بيته يحتاج أيضا إليها في بناء السكينة, ويحتاج إلى حنانها, إلى تدليله, إلى احترامه وتقديره, إلى التجمل له, والاستعداد لاستقباله , فإذا لم يجد ذلك منها تطلع لغيرها, فالمرأة الذكية هي التي تملأ قلب زوجها حبا وتشبعه حنانا , ولا تكترث بتكثره من المال أو المتاع لأنه سيكون على حسابها إذا قصرت فيما ذكرت. أما السادسة فاحتجت بما لا يحتج به, إذ العدل الذى لا يستطاع في الآية هو العدل القلبي, وليس العدل في العطاء كما جاء ذلك في الحديث الذى أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله يقسم بين نسائه فيعدل, ثم يقول "اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك " قال ابن كثير: يعني القلب، هذا لفظ أبي داود، وهذا إسناد صحيح. ولو أكملت الآية لوجدتها تدل على ذلك (فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة) قال ابن كثير: أي إذا ملتم إلى واحدة منهن فلا تبالغوا في الميل بالكلية فتبقى هذه الأخرى معلقة. وذكر حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط ". قال ابن الجوزي رحمه الله في زاد المسير 2/219: لن تطيقوا أن تسووا بينهن في المحبة التي هي ميل الطباع لأن ذلك من كسبكم (ولو حرصتم) على ذلك، (فلا تميلوا) إلى التي تحبون في النفقة والقسم.أ.هـ. وقال بان العربي رحمه الله: (أخبر سبحانه أن أحدًا لا يملك العدل بين النساء، والمعنى فيه تعلق القلب لبعضهن أكثر منه إلى بعض، فعذرهم فيما يكنون، وأخذهم بالمساواة فيما يظهرون) شرح الترمذي 5/80. وقد بسط العلماء مسائل النفقة على الزوجات فعلى كل من أراد الزواج أن يتعلم الواجبات التي عليه حتى لا يقع في الظلم. وأزيد على هذه الأسباب أن بعض الرجال يكل المرأة الموظفة إلى راتبها ويعطي الأخرى من ماله وهذا خلاف العدل وهو منشأ كثير من المشكلات. إن مجتمعنا بحاجة ماسة إلى قنوات توجيه تساهم في توعية الرجل إلى كيفية تسيير حياته الزوجية معددًا كان أو غير ذلك، وكذلك تعتني بتثقيف المرأة أن تعدد زوجها ليس بالضرورة علامة على عدم حبه لها أو تقصيره في حقها، وألا تهتم بكلام الآخرين مادامت في حياتها سعيدة، ومادام زوجها قائماً بالواجبات الشرعية على أحسن وجه. كما إنه من المهم أن تنظر المرأة التي اختار زوجها أن يعدد إلى الحياة نظرة إيجابية، وتحاول أن تهئي وسائل السعادة وهي كثيرة. وإن المؤمل بالرجل الذي يعزم على التعدد أن يتلطف في إخبار زوجته، وأن يختار الأوقات المناسبة، وأن يعلم أن الأمر ليس هيناً على المرأة مهما بلغت من مكانة، وأن يبالغ لاسيما في الأيام الأولى من زواجه من إظهار ألوان المودة للأولى وإشعارها بأن مكانتها في ازدياد، وأن زواجه من أخرى لا يعني بحال موقفاً منها ولا انصرافاً عنها. كما أن على من عدد أن يتجنب كافة أنواع الظلم بالكلمة أو بالتقصير في النفقة أو البخل أو غير ذلك، وأن يدرك الرجل المعدد أن استهانته بالعدل قد يتسبب في انتكاسة المرأة الصالحة وتركها لطريق الخير ويتحمل هو نتائج هذا الأمر. إن الأمل كبير في أن يحرص الجميع على تقوى الله عز وجل وأن توزن الأمور بموازينها الصحيحة دون إفراط أو تفريط في الواجبات أو الحقوق، والله يتولى الصالحين. </TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE>
__________________
مصطفي عبدالرحمن احمدنور |
#72
|
|||
|
|||
لماذا تعدد الزوجات؟ اعجبنى الموضوع فنقلتة لكم
السؤال السلام عليكم. أنا مسلمة وقد سألتني امرأة نصرانية السؤال التالي: لماذا يحق للرجل في دين الإسلام أن يتزوج مثنى وثلاث ورباع، بينما لا يحق للمرأة أن تتزوج أكثر من رجل واحد؟ وهي تقول: إن ذلك غير عادل. أرجو التكرم ببيان توضيح مقنع لتلك المرأة. أجاب عن السؤال الشيخ/د0 خالد القاسم (عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود) الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد: الجواب من عدة أوجه: الأول: التعدد لم يبتدعه الإسلام، وإنما هو موجود في اليهودية وبعض الملل السابقة، وقد عدد أنبياء الله كإبراهيم، وسليمان –عليهما السلام-، وقد صرحت به التوراة. الثاني: لا يسوغ قياس المرأة على الرجل في التعدد؛ لأن القياس إنما يكون بين المتماثلين، وهذا منعدم بين الرجل والمرأة، فالرجل يختلف عن المرأة كثيراً، ومن ذلك: · أن المرأة تأتيها العادة بنزول الدم ربع دهرها والرجل لا يأتيه. · أن قدرة الرجل على الإنجاب أكثر زمناً من المرأة، حيث إن المرأة تتوقف في سن الخمسين بينما الرجل يستمر. · أن المرأة تحمل وتلد وتنفس والرجل لا يأتيه شيء من ذلك. · أن الرجل قادر على أن ينجب مرات عدة في سنة واحدة بخلاف المرأة. أن المرأة أكثر عاطفية من الرجل ويصعب عليها تحكيم العقل بل تجنح بها العاطفة. فالمرأة لا تستطيع الجمع بين عدة رجال لجموح العاطفة بها من جهة، وتتعلق بعض الموانع بها من حمل ونفاس وعادة مما يمنعها من القيام بحق رجلين، بل بإجماع العقلاء فإن تردد رجلين على امرأة تأباه الأخلاق السليمة وكافة الشرائع فضلاً عن اختلاط الأنساب، وأما الرجل فهو ممكن وواقع. *إن الرجل هو القيم على المرأة بما ميزه الله من قوة الشخصية والإنفاق على البيت. فتفوق الرجل أمر لا ينكر لكل عاقل بل من نظر إلى كافة دول العالم وجد أن (90%) من المراكز القيادية من وزراء وأعلى هي بيد الرجل، وكذلك المبدعون ورؤساء الشركات وهذا الأمر ليس مصادفة. فتعدد الرجل للمرأة الواحدة ضرره أكثر من نفعه إن لم يكن متعذراً، وتعدد النساء للرجل أباحه الإسلام لمصلحة الرجل والمرأة معاً، ويتضح ذلك بتأمل ما يلي: 1- أن التعدد يحافظ على استقرار الأسر، فعندما تكون الزوجة الأولى عاقراً أو عندها من العيوب فإن تعدد زوجها عليها خير من طلاقها وبقائها عانساً. 2- أن ظروف كثير من الرجال تجعل التعدد أمراً ضرورياً له كالمكثرين من الأسفار، أو من لديهم حاجة للنساء تعجز عنه امرأة واحدة نظراً لظروف العادة والحمل والنفاس أو مرض الزوجة وغير ذلك، فالتعدد خير من الزنى الذي فشا في الغرب أو من الطلاق. 3- أن التعدد يصب في مصلحة النساء، فالزوجة الثانية هي التي قبلت به وهو في مصلحتها، حيث إن هذا الزواج خير لها من العنوسة لذا قبلت به ولم تجبر عليه. 4- أن التعدد هو الحل لمسألة العنوسة حيث إن النساء يعمرن أكثر من الرجال، وهن أكثر تعداداً من الرجال، والرجال أكثر عرضة للموت من النساء. 5- أن الإسلام عندما أباح التعدد وضع له شروطاً وضوابط تضمن حق المرأة، وهي: *ألا يتجاوز أربع. *العدل بين النساء في النفقة والمبيت والأمور المقدور عليها. وحرم على العاجز عن العدل التعدد "فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة". ونحن كمسلمين نؤمن أن ما شرعه الله –تعالى- هو الحكمة والعدل وفيه صالح البشر، علمنا الحكمة أم لم نعلم، والله –عز وجل- لم يوجب حتى الزواج من الأولى، وإنما حث عليه كما أباح التعدد لمن هو قادر على العدل. نسأل الله –تعالى- التوفيق والهداية للجميع. ********************** مظان الأحكام المتعلقة بتعدد الزوجات السؤال رقم ( ): هل هناك كتب أو دراسات قديمة أو معاصرة تتحدث بالتفصيل عن الأحكام الفقهية لتعدد الزوجات؟ وما يجب على الرجل حيال زوجاته؟ وما يجب على الزوجات تجاه بعضهن؟ أو تجاه الزوج من الناحية الفقهية؟ أجاب عن السؤال الشيخ / عبدالوهاب بن ناصر الطريري (عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام سابقاً) الجواب: نعم في كتب الفقه تفصيل لذلك في كتاب النكاح، وعشرة النساء، ومباحث القسم بين الزوجات. ****************** من أحكام التعدد الشيخ/أبي محمد عبد الله بن مانع العتيبي 21/4/1424 21/06/2003 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فهذا ملخص نافع – إن شاء الله – في أحكام تهم الذي تزوج أكثر من زوجة كتبته تيسيرا على المعددين وتقريباً للفقه بين المسلمين بعد طلب بعض الفضلاء لكثرة الجهل في أحكام القسم بين النساء عند الخلق إلا من رحم الله وقد انتقيته من كتب الحديث وشروحها وكتب الفقه والنوازل والقواعد الفقهية . والله أسأل أن يجعله طريقاً لنيل رضاه ومقرباً لجنات النعيم يوم لقاه . وصلى الله وسلم على رسول الله . * * * 1 - يجب العدل بين الزوجات قال ربنا جل في علاه : ( فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ) النساء آية 3 وقد روى أحمد والأربعة من طريق همام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بِشير بن نَهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من كان له امرأتان فمال إلى أحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل ) قال أبو عيسى وإنما أسند هذا الحديث همام بن يحيى عن قتادة ورواه هشام الدستوائي عن قتادة قال كان يقال ولا نعرف الحديث مرفوعا إلا من حديث همام وهمام ثقة حافظ .أ.هـ0 وفي العلل الكبير قال حديث همام أشبه .أ.هـ . قلت وهذا مصير من الترمذي إلى ترجيح المرفوع وهو الصواب إن شاء الله0فالحديث ثابت. والعدل الواجب هنا في القسم والسكن والكسوة والنفقة ، وهل العدل في الواجب من ذلك فقط، أم يشمل العدل في الواجب والمستحب والمباح؟ فعلى القول الأول يجب العدل في الواجب من النفقة والملبس والمسكن فما فضل بعد ذلك من مال أو ملابس أو حلي أو سعة في مسكن فهذا كله لا ينافي العدل لأن ما زاد نفل والنفل فضل وهذا اختيار شيخنا ابن باز، ونص عليه أحمد رحمهما الله. انظر المغني ( 10/242 ) وهو قول أكثر أهل العلم وجمهورهم ولهذا قال الحافظ أبو الفضل ابن حجر في فتح الباري على قول البخاري باب العدل بين النساء، وذكر الآية ( ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء . . ) قال ما نصه أشار بذكر الآية إلى أن المنتهى فيها العدل بينهن من كل جهة وبالحديث إلى أن المراد بالعدل التسوية بينهن بما يليق بكل منهن فإذا وفَّى لكل واحدة منهن كسوتها ونفقتها والإيواء إليها لم يضره ما زاد على ذلك من ميل قلب أو تبرع بتحفة . أ.هـ. والقول الثاني العدل واجب في كل ما يقدر عليه مما يجب عليه أو يستحب أو يباح وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كما نقله صاحب الإنصاف و كذلك اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمهما الله، وقال بعض أهل العلم التسوية في مثل هذا تشق فلو وجب لم يمكنه القيام به إلا بحرج فسقوط وجوبه أقرب. وعدم العدل بين الزوجات من كبائر الذنوب ولهذا توعد عليه في الآخرة بسقوط شقه والجزاء من جنس العمل فلما مال في الدنيا عن العدل جاء بهذه الصفة يوم القيامة على رؤوس الأشهاد. وأما العدل في المحبة والجماع، فعامة العلماء على عدم وجوبه لأنه ليس في ملكه، ولهذا قال ابن القيم في الهدي (5/151) لا تجب التسوية بين النساء في المحبة فإنها لا تملك وكانت عائشة رضي الله عنها أحب نسائه إليه وأخذ من هذا أنه لا تجب التسوية بينهن في الوطء لأنه مُوقف على المحبة والميل وهي بيد مقلب القلوب، وفي هذا تفصيل وهو أنه إن تركه لعدم الداعي إليه وعدم الانتشار فهو معذور وإن تركه مع الداعي إليه ولكن داعيه إلى الضرة أقوى فهذا مما يدخل تحت قدرته وملكه فإن أدى الواجب عليه منه لم يبق لها حق ولم يلزمه التسوية وإن ترك الواجب منه فلها المطالبة به.أ.هـ. وقد روى أبو داود والنسائي من طريق حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبدالله بن يزيد عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل ثم يقول ( اللهم هذا فعلي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك ) ورواه حماد بن زيد عن أيوب فأرسله لم يذكر فيه عائشة وهو المحفوظ. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب عائشة أكثر من سائر أزواجه وهذا أمر مشهورعنه صلى الله عليه وسلم وفي الصحيح عن عمرو بن العاص لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أحب إليك قال: عائشة ، قال من الرجال قال أبوها …. الحديث. وبوب البخاري : باب حب الرجل بعض نسائه أفضل من بعض على حديث ابن عباس والجماع تابع لشهوة النفس وانبعاثها ومحبتها . . وحيث قلنا لا يجب العدل في الجماع لكن يجب أن يعفها ويعاشرها بالمعروف وكذلك لا يجب العدل في مقدمات الجماع من أنواع الاستمتاعات لكن يستحب ذلك وروي عن بعض السلف أنه كان يعدل بين نسائه حتى في القُبل. 2 - القسم يكون بين الزوجات يوم لهذه ويوم لتلك . . فإن أحب أن يقسم يومين يومين أو ثلاثة ثلاثة فقيل يجوز له ذلك وقيل بل لا بد من رضاهن فيما زاد على اليوم وهذا أرجح لأن في العمل به إزالة الوحشة عنهن لقرب عهده بهن اللهم أن يكون للزوج غرض صحيح في الزيادة على اليوم لا يمكن إدراكه إلا بذلك فيجوز والحالة هذه بلا رضاهن. 3 - القسم يكون للمريضة والحائض والنفساء، فلا يسقط حقهن في القسم لأجل ما عرض لها، وكذا يقسم لمن آلى منها أو ظاهر منها أو رتقاء أو مُحرمة وكذا يقسم لكتابية ومجنونة إلا أن تكون غير مأمونة لأنه لا يحصل الأنس بها ولا لها وكذا يجب القسم على الزوج المريض والعنِّين والمجنون إلا إن يكون غير مأمون لأنه لا يحصل منه أنس ، وأصل المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه ( أين أنا غداً ) رواه البخاري.ولأن القسم القصد منه السَكن والأنس، وهو حاصل بالمبيت. 4 -إذا مرضت إحدى زوجاته ولم يوجد لها متعهد أو ممرض واحتاجت لتعهد زوجها فإنه يمكث معها ويقضي للباقيات بعد البرء فإن ماتت تعذر القضاء لأنه.إنما يحسب من نوبتها، وإذا تعذر القسم للمريضة من أجل كونها في المستشفى ، فإنه لا قسم لها ولا يقضي لها بعد خروجها من المستشفى كسفرها في حاجتها بإذنه على القول الراجح. 5 - القسم عماده بالليل، والنهار تبع له . . ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: ( قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وفي يومي) وإنما قبض النبي صلى الله عليه وسلم نهاراً، والنهار يتبع الليلة الماضية، وأما من كان معاشه بالليل كالحارس ونحوه فقسمه يكون بالنهار. 6 - الزوجة المغمى عليها يسقط حقها في القسم لتعذر حصوله لها ولا قضاء لها. 7 - لا قسم للناشر ولا المطلقة الرجعية. 8 - يجوز الدخول على نسائه نهاراً والمكث قليلاً ولو في غير نوبتهن، ولهذا قال البخاري باب دخول الرجل على نسائه في اليوم ثم أسند حديث عائشة قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن . . ). ولفظه عند أبي داود ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم في مكثه عندنا وكان قلّ يوم إلا وهو يطوف علينا جميعاً فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها ) ولفظ البيهقي (7/300) ( يطوف علينا جميعاً فيقبل ويلمس مادون الوقاع . . ) وهذا الدخول للحاجة من دفع نفقة أو عيادة أو سؤال عن أمر يحتاج إلى معرفته أو زيارة لبعد عهده بها وكذلك للتأنيس والمباشرة والتقبيل من غير جماع- وهذا كما ترى لا ينافي العدل بل هو العدل، ولهذا قال ابن القيم في الهدي (5/152) في حكمه صلى الله عليه وسلم في قسم الابتداء والدوام بين الزوجات وذكر من فوائد حديث عائشة ( أن الرجل له أن يدخل على نسائه كلهن في يوم إحداهن ولكن لا يطؤها في غير نوبتها ). وأما الدخول ليلاً لغير صاحبة النوبة فقد صرح العلماء بتحريمه إلا لضرورة تستدعي ذلك كحريق ومرض مفاجيء، ونحو ذلك من الضرورات أو الحاجات الملحة. 9 - يجوز للرجل جماع نسائه كلهن في ساعة واحدة ولو كان في نوبة إحداهن فقد روى البخاري من طريق هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن ( إحدى عشرة ) قال قتادة قلت لأنس أو كان يطيقه ؟ قال كنا نتحدث أنه أعطي قوة ثلاثين وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس ( تسع نسوة )0وبوب عليه البخاري : من طاف على نسائه في غسل واحد، وجاء نحوه عن عائشة قالت: ( كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف على نسائه ثم يصبح محرماً ينضخ طيباً ) أخرجه البخاري أيضاً، فمثل هذا جائز كما ثبت به الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كان هذا بإذن صاحبة النوبة أو كان عادة للإنسان أنه ربما وطيء نسائه كلهن في نوبة إحداهن فلا بأس إذ لا جور في ذلك بل هو عدل، وقد كان هذا من عادة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم.فإن اغتسل بعد كل جماع فحسن وإن توضأ فهو حسن، وأقل الأحوال أن يغسل ذكره حتى لا تختلط المياه لا ختلاف الأرحام. 10 - إذا تزوج البكر على الثيب ( زوجته أو زوجاته السابقات قطع الدور ) وأقام عند البكر سبعة أيام ثم قسم وإذا تزوج ثيباً على زوجته أو زوجاته السابقات قطع الدور وأقام عندها ثلاثة أيام ثم قسم فإن أرادت الثيب الجديدة أن يمكث عندها سبعاً فلها ذلك إذا رضي الزوج، فإن سبَّع لها سبَّع لسائر زوجاته، ففي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أنه قال: من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعاً وقسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثاً ثم قسم. قال أبو قلابة الراوي عن أنس: لو شئت لقلت إن أنساً رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثاً فأراد أن يخرج فأخذت بثوبه فقال لها إنه ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبَّعت لك، وإن سبَّعت لك سبعت لنسائي وإن شئت ثلَّثت ثم درت قالت: ثلَّث ) أ.هـ ( من مجموع الألفاظ عند مسلم ). ومعنى قوله ( ليس بكِ على أهلكِ هوان ) يعني بأهلك نفسه عليه الصلاة والسلام، ومعنى هوان أي هون يريد أنك عزيزة وغالية ولكن هذا القسم هو الحق. وتخيير الزوج الثيب بين ثلاث وسبع ليس بواجب بل هو سنة ولا يجب على الزوج مشاورة البواقي فيما تختار الثيب الجديدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشاور زوجاته في ذلك. فإن قيل لم زاد الثيب أربعة أيام وقضى البواقي سبعاً قيل هذا من العدل لأنه أخر حقهن وزاد الأولى أربعاً. فإن قيل لما خص البكر بسبع والثيب بثلاث قيل الحكمة ظاهرة لوجهين. أولاً: قوة الرغبة في البكر غالبا.( وفي هذا مراعاة الرجل ). ثانيا: استيحاش البكر من الرجال غالباً فزيد في المدة للإستئناس.(وفي هذا مراعاة للمرأة). 11 - و إذا تزوج بكراً على بكر ويتصور هذا لو عقد على بكر وتردد عليها من غير جماع ثم تزوج بكراً أخرى فهل حكمه كحكم من تزوج بكراً على ثيب؟ الجواب نعم ويكون معنى قوله : ( تزوج البكر على الثيب ) من باب الأغلب مع أن هذه الصورة نادرة. 12- تجب الموالاة في سبع البكر وثلاث الثيب ولو فرق لم تحسب أ صلا على القول الراجح . 13 - بعد انقضاء أيام البكر أو الثيب يدور على باقي نسائه وتصبح الجديدة آخرهن نوبة . 14 - إذ سافر بجديدة وقديمة بقرعة أوبرضى البواقي تمم للجديدة حق العقد ثم قسم بينها وبين الآخرى . 15-إذا أقام الزوج عند الثيب سبعا فأقام بغير اختيارها في الأربع الزائدة فانه يقضي للباقيات الأربع الزائدة فقط لأن مكثه عندها بغير رضاها فلم تؤاخذ به . 16 - وإذا تزوج بكرين في عقد واحد كما لو عقد له رجل على ابنته وابنة أخيه (ابنتي عم ) فإنه يقرع بينهما فإذا خرجت قرعة إحداهن مكث عندها سبعاً ثم الأخرى سبعاً وإن تقدم عقد إحداهما على الأخرى فزفت إليه قبلاً فهي المقدمة بلا قرعة. 17 - إذا تزوج امرأة بكراً أو ثيباً وليس عنده غيرها، فلا يتعين عليه التسبيع أو التثليث ، لأنه لم ينكحها على غيرها ، وهي طِلق له دهرها ، فلم تقع المشاحة في الزمن حتى يلزمه التسبيع أو التثليث على القول الراجح . 18 - لو تزوج وهو في سفر و معه بعض نسائه قسم للجديدة ثلاث أو سبع (بحسب حالتها) ثم عدل بينها وبين المستصحبات في السفر. 19 -إذا سافر الزوج بنسائه كلهن أو بدونهن فلا إشكال ، وكذا إذا سافر بواحدة أو أكثر وترك البعض ورضي المقيمات بذلك فلا إشكال أيضاً، فإن أبين فلا بد من القرعة فمن خرجت قرعتها سافر بها سواء في يومها أو في يوم غيرها، وإذا عاد من سفره قسم لهن ولم يقض للمقيمات. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه فآيتهن خرج سهمها خرج بها معه ) قال ابن القيم في الهدي (5/151) إذا أراد السفر لم يجز أن يسافر بإحداهن إلا بقرعة، وقال : إنه لا يقضي للبواقي إذا قدم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقضي للبواقي.أ.هـ. أما إذا خرج بدون قرعة بإحداهن أو بعضهن فإنه إذا قدم يقضي للبواقي حقهن متواليا ويحسب عليه مدة غيابه بما فيها الذهاب والإياب، وقولنا يقضي حقهن متواليا لأن هذا حق مجتمع في ذمته فليقضه من غير تأخير ومن ضرورة ذلك التوالي ولا يقسط عليهن إلا بإذنهن0قال في الإنصاف: إذا رضي الزوجات بسفر واحدة معه، فإنه يجوز بلا قرعة نعم إذا لم يرض الزوج بها وأراد غيرها أقرع .أ.هـ. قلت: فإن خرج سهم التي لم يردها أولاً لزمه السفر بها. 20 -اذا سافر بزوجتين بقرعة عدل بينهما فان ظلم أحداهما قضى لها بالسفر فان لم يتفق قضى في الحضر من نوبة التي ظلمها بها. 21 -لواستصحب واحدة بقرعة وأخرى بلا قرعة عدل بينهما أيضا ثم إذا رجع قضى للمخلفة من نوبة المستصحبة بلا قرعة . 22 - إذا سافر الزوج بامرأة لحاجتها فإنه يقضي للبواقي . 23 - إذا سافرت الزوجة في حاجة لها ولزوجها جميعاً فلا يسقط حقها في القسم فيقضي لها إذا عادت وضم حاجتها إلى حاجته لا يضرها . 24 - إذا خرجت القرعة لإحداهن في السفر لم يجز السفر بغيرها فإن أبت صاحبة القرعة فله إكراهها على السفر معه فإن أبت فهي ناشز عاصية وللزوج استئناف القرعة مرة أخرى . 25 -من لا يمكن اصطحابها في السفر لمرض أو نحوه فإنه يخرج بالأخرى فإن كن أكثر من اثنتين أقرع بينهن لأن القرعة إنما تكون مع استواء حالهن وصلاحيتهن للسفر وهذه قاعدة القرعة . 26 - إذا سافرت المرأة في حاجة لها بإذن الزوج فلا قسم لها، فإذا عادت لا يقضي لها على القول الراجح، وإذنه لها لدفع الإثم عنها، وأما إذا سافرت في حاجة له أي للزوج بإذنه، فإنه يقضي لها إذا عادت وأما إذا سافرت في حاجة لها بلا إذن الزوج فهي عاصية ناشز لا قسم لها ولا نفقة. 27 - لو سافر ببعض نسائه بقرعة فأراد إبقاء إحداهن أو بعضهن في بعض المنازل في السفر فبالقرعة. 28 - لو خرج مسافراً وحده ثم نكح في سفره لم يلزمه القضاء للباقيات لأنه تجدد حقها في وقت لم يكن عليه تسوية وإن خرج لأجل النكاح احتسب عليه مدة الغياب بعد حق المنكوحة. 29-إذا سافر بإحدى زوجاته بقرعة إلى محل ثم بدا له غيره أو أبعد منه فله أن يصحبها معه لأن حكمه حكم سفر القرعة . 30 -إذا تزوج امرأة وأراد السفر بها لم يجز إلا بقرعة بينها وبين نسائه ويحتمل أن له السفر بلا قرعة ووجه ذلك أن القسم قسمان ابتدائي واستمراري وهذه الجديدة قسمها ابتدائي بنص الحديث تستحقه بلا قرعة وشرط القرعة تساوي جهات الاستحقاق وهذه لها البداءة كما لو تزوجها ومكث أياماً ثم سافر بها قبل إنقضاء حق العقد فلم يحتج إلى القرعة فكذا في مسألتنا ويتداخل حق العقد مع حق السفر فإن قدم من سفره قبل مضي مدة ينقضي بها حق العقد أتمه في الحضر. 31 - للمرآة أن تهب ليلتها لإحدى ضراتها فإن لم يقبل الزوج فإنه يقسم للواهبة ويرد هبتها وإن قبل فلا يجوز للزوج جعلها لغير الموهوبة وإن وهبتها للزوج فله جعلها لمن شاء منهن، وفي حال هبتها لضرتها إذا كانت ليلة الواهبة تلي ليلة الموهوبة قسم لها ليلتين متواليتين، وإن كانت لا تليها، فهل له نقلها إلى مجاورتها؟ الصحيح عدم الجواز إلا بإذن البواقي، لأن في ذلك تأخير حق غيرها، وتغيير لليلتها بغير رضاها، ( وهو اختيار صاحب المغني ) وللزوج إن وهبته إحدى نسائه ليلتها له أن يجعلها مرة لأحدى نسائه ومرة لأخرى أو يجعله مشاعاً بينهن ومعنى مشاعاً بينهن أن وجود الواهبة كعدمها فيبقى القسم للأخريات بينهن. وأصل المسألة ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها ( أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة بيومها ويوم سودة ) . وللواهبة أن ترجع متى شاءت في المستقبل دون الماضي لأن الأيام تتجدد فهي هبة في شيئ لم يقبض فحقها يتجدد أما الماضي فقد قبض ولا رجعة لها فيه . وقولنا ( للواهبة أن ترجع متى شاءت ) هذا ما لم يكن صلحاً بينهما كما لو كره الزوج المقام معها أو عجز عن حقوقها أو بعض حقوقها فخيرها بين الطلاق وبين المقام معه على أن لاحق لها في القسم والوطء والنفقة أو في بعض ذلك بحسب ما يتفقان عليه، فإن رضيت بذلك لزم وليس لها المطالبة بعد الرضى وليس لها الرجوع بعد ذلك فإن هذا الصلح جرى مجرى المعاوضة وهذا هو الصواب الذي لا يسوغ غيره .أ.هـ.انظر زاد المعاد(5/153). 32 -لووهبت نوبتها لامرأة معينة وأذن الزوج وأبت الموهوبة فيقسم للموهوبة ولا يشترط رضاها . 33 - إذا شق القسم على الزوج المريض فإنه يستأذن زوجاته في المكث عند إحداهن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أذنَّ له مكث عند إحداهن فإذا أبين إلا أن يدور أو تشاححن ولم يكن به قدرة على الدوران فإنه يقرع فأبتهن خرج سهمها مكث عندها وعلم مما تقدم أنه إذا كان مرضه لا يمنعه من القسم فيجب عليه القسم. 34 - القسم في أثناء السفر في النزول والمسايرة في الطريق. 35 - إذا رغبت المريضة والنفساء ونحوهن في تأخير قسمهن ثم القضاء بعد متوالياً لم يجز إلا برضى الزوج وإذن سائر نسائه . 36 - من كان له امرأتان في بلدين فعليه العدل بينهما لأنه اختار المباعدة بينهما فلا يسقط حقهما، فإما أن يمضي إلى الغائبة في أيامها وإما أن يقدمها إليه فإن امتنعت من القدوم مع الإمكان فهي ناشز لا حق لها في القسم وإن أحب أن يقسم بينهما في بلديهما ولم يمكن القسم ليلة ليلة جعل القسم على حسب ما يمكن كشهر أو أكثر أو أقل . 37 - يجوز للمرآة أن تبذل قسمها لزوجها بمال فتعاوضه على ليلتها على القول الراجح ، وأما بذلها مالاً لزوجها ليزيدها في القسم على حساب ضراتها فحرام لأنه رشوة. 38 - من أتاها زوجها ليبيت عندها فأغلقت بابها دونها ومنعته من الاستمتاع أو قالت لا تدخل علي فهي ناشز لا قسم لها. 39 - تجزي أضحية واحدة عن الرجل ونسائه ، ولهذا ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بأضحية واحدة عنه وعن أهل بيته وأما الهدايا في الحج فعلى كل واحدة هدي إذا تمتعت أو قرنت . 40 - لا يجوز أن تؤخذ بويضة المرأة ثم تلقح بماء زوجها ثم توضع في رحم ضرتها . 41 - لو مات الزوج فلزوجاته أن يغسلنه فان وضعت إحداهن وهو على السرير فلا يجوز لها أن تغسله لخروجها من العدة وحلها للأزواج . 42-إذا مات المعدد يحد جميع نسائه وهذا لإخفاء به لكن عند بعض النساء اعتقاد فاسد أنه إذا ولدت إحداهن بعد موته ولدا فإنها ترفع الإحداد عن نفسها وعن سائر ضراتها وهذا باطل فالبواقي على أحد ادهن حتى يخرجن من العدة على حسب حالهن. 43- إذا حبس الزوج فهو باق على نصيبه منهن وهن كذلك فإذا أمكن خروجه إليهن أوترددهن إليه فذاك ولو تباعد ما بين ذلك فهو على ترتيب النوبات *** وختاما أقول والعاقل من الأزواج صاحب الدين يستطيع صيانة دينه ونفسه وعرضه دون كثير عناء والأحمق منهم لا يزيده ما ذكرت إلا بلاء وفتنة وحيرة والموفق من وفقه الله والمهتدي من هداه الله والصلاة والسلام على رسول الله http://www.islamtoday.net/articles/s...=73&artid=2442
__________________
مصطفي عبدالرحمن احمدنور |
#73
|
|||
|
|||
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لا شك أن التعدد مباح ولن أتكلم عن الحكمة منه ولن أقول أنا ضد أو مع لكن للرجال المعددين لماذا دائماً أوغالباً لا يتزجون المطلقة والأرملة والعانس لماااااااااذااا؟؟ أما بالنسبة لأختي بنت المدينة فلااااااااا أراها أنانية بقدر ما أرى أن هذا رأيها ولها الحق بالتمسك به
__________________
ياغـــــــــربة التفكير في ** زمن تحـــــطمه الفتن إن قلت هذا منهجي ** قالوا تشدد مـــــا أتزن |
#74
|
|||
|
|||
لا لتعدد الزوجات.....لا اعمم
قالت إحداهن: لا أتخيل أن زوجي يمكن أن يحبني ويحب أخرى في آن، والرسالة التي أفهمها من زواجه بأخرى أنه لا يحبني إذ إنه لا يمكن أن يحب الرجل أكثر من واحدة.
أما الرابعة فأرجعت عدم ترحيبها إلى الغيرة الشديدة حيث أنها لا تتحمل أبدًا أن يهتم زوجها بأخرى. بارك الله فيك اخي في الله نور الاسلام
__________________
|
#75
|
|||
|
|||
[align=center]
؛ أكيد ضد التعدد.. وإن شاء الله آخذ واحد يكره التعدد مثل ابويا.. أنقل لكم وجهة نظر والدي من ناحية هذا الموضوع فهو يقول : التعدد ما يجلب للرجل الا المشاكل وعوار الراس.. وهذه حقيقة ملحوظة من جميع الذين عددوا..نادرآ تجد رجل معدد ومرتاح مع زوجاته..! وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.. وشكرآ على هذا الموضوع الذي بين لي وجهات نظر مختلفة.. ؛ [/align] |
#76
|
|||
|
|||
ما شاء الله
وين الشيخ ابو جهاد والشيخ ابو عبد الرحمن ام شاطرين يتئامرو علي
__________________
[SIGPIC][/SIGPIC][align=center]قل للئيم الشاتم الصحابه....ياابن الخنا جهراً ولا تهابه السابقون الاولون كالسحابه....تغيث بلقعاً تهرها كلابه الفاتحون الغر أسود الغابه....الله راضٍ عنهم ولتقرؤا كتابه [/align] |
#77
|
|||
|
|||
يرفع
__________________
[SIGPIC][/SIGPIC][align=center]قل للئيم الشاتم الصحابه....ياابن الخنا جهراً ولا تهابه السابقون الاولون كالسحابه....تغيث بلقعاً تهرها كلابه الفاتحون الغر أسود الغابه....الله راضٍ عنهم ولتقرؤا كتابه [/align] |
#78
|
|||
|
|||
ابي رحمه الله تزوج اربعة وكان يأخذ امي لترى العروسة ويسألها عن رأيها بها.
التعدد ضرورة ومن حكمها القضاء على العنوسة التي اصبحت تنذر بمصائب عظيمة.
__________________
[gdwl]عن عبدالله بن عمرو بن العاص أنه قال يارسول الله ! من أحب الناس إليك ؟ قال : عائشة ، قال : من الرجال ؟ قال : أبوها. رقم الحديث في نسخة الأباني : 3886 خلاصة الدرجة: صحيح [/gdwl] |
#79
|
|||
|
|||
اقتباس:
فتأمل ..
__________________
قـلــت : [LIST][*]من كفر بالسـّنـّة فهو كافر بالسنة وكافر بالقرآن ، لأن الله تعالى يقول : (( وما آتاكم الرسول فخذوه )). [*]ومن كذّب رسولَ الله ، فهو كافر بالسنة وكافر بالقرآن ،لأن القرآن يقول : (( وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى )). [*]ومن كذّب أصحاب النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فهو كافر بالسنة وكافر بالقرآن ، لأن الله سبحانه يقول فيهم : (( رضى الله عنهم ورضوا عنه )). [*]ومن كذّب المسلمين فهو على شفا هلكة ، لأن القرآن يقول : (( يأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين )) والنبي - صلى الله عليه وسلم يقول : ( من قال هلك الناس فهو أهلكهم ). [/LIST]
|
#80
|
|||
|
|||
( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ( 36 ) )
__________________
قال أيوب السختياني رحمه الله: من أحب أبابكر فقد أقام الدين، ومن أحب عمر فقد أوضح السبيل، ومن أحب عثمان فقد استنار بنور الله، ومن أحب علياً فقد استمسك بالعروة الوثقى، ومن قال الحسنى في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقد برئ من النفاق. [align=center][/align] |
أدوات الموضوع | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | الأقسام الرئيسية | مشاركات | المشاركة الاخيرة |
بشهادة العاملي نسف أكذوبة الجويني الحمويني الحموي الخرساني يركب سفينة النجاة بعدي | ابو هديل | الشيعة والروافض | 0 | 2020-01-15 08:16 PM |