جديد المواضيع |
للإعلان هنا تواصل معنا > واتساب |
منتدى السنة | الأذكار | زاد المتقين | منتديات الجامع | منتديات شباب الأمة | زد معرفة | طريق النجاح | طبيبة الأسرة | معلوماتي | وادي العرب | حياتها | فور شباب | جوابى | بنك أوف تك |
|
|
أدوات الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
أعطاه عمه مبلغاً من المال للتبرع به ثم مات ، فماذا يفعل ؟
السؤال من الفتوى رقم (216731): لدى عم قريب كان يضع مالا عندي ، يأخذ منه ويضيف مرة أخرى ، وهذا منذ أكثر من5 سنوات وكان لديه مشاكل مع أولاده ، وقال لي : لا تعطي المال لأولادي ، تبرع به ، ومرت الأيام ، وخلال 48 ساعة توفي ، ماذا أفعل مع العلم من المال لم يصل إلى ثلث ما تركه ، وفيما أنفقه ؟ الاجابة: الحمد لله أولاً : إذا كان عمك أعطاك هذا المال ووكلك بالتبرع به ، ولكنك تأخرت في ذلك حتى توفي ، فيلزمك التبرع به كاملا مهما كان قدره ؛ لأن هذا من باب تبرع الإنسان بجزء من ماله في حياته ، وهو سائغ مطلقاً . وأما إذا كان قد وضع عندك المال على سبيل الأمانة ، وكان يأخذ منه أحيانا ، ويضيف إليه أحيانا ، كما ذكرت ، وطلب منك التبرع بما يتبقى منه بعد وفاته ، فحينئذ : يكون حكمه حكم الوصية ؛ فإن تحققت فعلاً من من هذا المال لا يبلغ ثلث تركة عمك ، فيلزمك التبرع به ، وليس لك من ترده ، أو تعطيه لأولاده . وأما إذا كان يزيد على الثلث ، فيلزمك التبرع بالثلث ، ورد الزائد إلى الورثة . ثانياً : إذا لم يحدد صاحب المال مصرفاً معيناً لتبرعاته ، فإنها تصرف للفقراء والمساكين . قال ابن مفلح رحمه الله : " الْمَسَاكِين مَصْرِفُ الصَّدَقَاتِ ، وَحُقُوقُ اللَّهِ مِنْ الْكَفَّارَاتِ وَنَحْوِهَا ، فَإِذَا وُجِدَتْ صَدَقَةٌ غَيْرُ مُعَيَّنَةِ الصَّرْفِ : انْصَرَفَتْ إلَيْهِمْ " انتهى من " الفروع " (6/359) ، وينظر : " المغني " (8/211) . وبما من عمك لم يحدد جهة معينة ، فإن هذا المال يجب صرفه للفقراء والمساكين . والله أعلم . |
أدوات الموضوع | |
|
|