جديد المواضيع |
للإعلان هنا تواصل معنا > واتساب |
منتدى السنة | الأذكار | زاد المتقين | منتديات الجامع | منتديات شباب الأمة | زد معرفة | طريق النجاح | طبيبة الأسرة | معلوماتي | وادي العرب | حياتها | فور شباب | جوابى | بنك أوف تك |
|
|
أدوات الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
رد شبهة تحريم الخليفة عمر لنكاح المتعة
إن ادعاء الشيعة بأن نكاح المتعة كان مباحاً زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الصديق رضي الله عنه ، حتى جاء عمر بن الخطابرضي الله عنه فحرمه - فباطل. ولا دليل عليه إلا ما تشابه من الألفاظ التي تُعتمد بمعزل عن بقية النصوص الخاصة بالموضوع. إن عمر رضي الله عنه حينما صعد المنبر وأعلن حرمته، وحذر من العقاب عليه بعد هذا الإعلان، لم يكن ذلك إنشاءًا من نفسه. وإنما أعلن ذلك بناءاً على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهو جاء منصوصاً عليه في خطبته - كما رواها ابن ماجة - أنه قال: (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثاً ثم حرمها. والله لا أعلم أحداً يتمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة إلا أن يأتيني بأربعة يشهدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلها بعد إذ حرمها). وسببها ما رواه الإمام مالك في (الموطأ) عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب فقالت: إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة فحملت منه. فخرج عمر بن الخطاب يجر رداءه فقال: هذه المتعة. ولو كنت تقدمت فيها لرجمت. لا كما يدعي الشيعة ومنهم المفتري نعمة الله الجزائري في كتابه (سيء السمعة) زهر الربيع أن سبب تحريم عمر بن الخطاب المتعة أن علياً بات عنده ليلة فلما أصبح أخبره أنه تمتع بأخته. فقام عمر فحرمها من عند نفسه لأجل ذلك[1]! وما قاله الفاروق عمر شأنه في ذلك شأن أي حاكم يسن تشريعاً طبقاً للدستور، أو يعلن عن عقوبة طبقاً لفقرة من القانون قد خفيت على البعض. ولم يأته أربعة يشهدون بغير ما قال، أو يعترضون عليه ويقولون: كيف تحرم أمراً أحله رسول الله؟ كما فعلوا معه في (متعة الحج) حينما اجتهد من أجل أن لا يخلو بيت الله من الطائفين على مدار العام فنهى عنها نهي خيار لا نهي إجبار. إذ أن كثيراً منهم خالفوه فيها واعتبروا ما قاله فتوى غير ملزمة. ولا زال المسلمون إلى اليوم يتمتعون في حجهم طبقاً لما جاء من مشروعيته في كتاب الله من قوله تعالى: }فمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ{ (البقرة: 196). والأمرنفسه – وقد مر ذكره - فعله عليt في خلافته حين قال: (لا أجد أحداً يعمل بها [المتعة] إلا جلدته) ([2]). وقد وافق عمر t جميع الصحابة بلا مخالف. النهي عن متعة النساء تحريماً ومتعة الحج تخييراً وأما ما جاء عن عمر رضي الله عنه من قوله: (متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما). فهذا مما غُلط به على أمير المؤمنين، وكذب فيه عليه. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه ليس جاهلاً بشرع الله، ولا مفتئتاً على حدود الله إلى هذه الدرجة بحيث يحرم متعة الحج وقد وردت في كتاب الله! وليس هذا من مذهبه كما أثبته المحققون. إنما كان يرغّب في أن تفرد العمرة بسفر خاص في غير أشهر الحج حتى لا يخلو بيت الله الحرام من حاج طول العام. فقد روى الإمام أحمد عن أبي موسى الأشعري أن عمر قال: هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني المتعة ولكني أخشى أن يعرسوا بهن تحت الأراك ثم يروحوا بهن حجاجاً. وروى أيضاً عن الحسن أن عمر أراد أن ينهى عن متعة الحج فقال له أُبَيُّ: ليس ذلك لك قد تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينهنا عن ذلك. فأضرب عن ذلك عمر. وروى النسائي في كتاب مناسك الحج عن أبي موسى الأشعري أنه كان يفتي بالمتعة فقال له رجل: رويدك ببعض فتياك فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعدُ حتى لقيته فسألته فقال عمر قد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله ولكني كرهت أن يظلوا معرسين بهن في الأراك ثم يروحوا بالحج تقطر رؤوسهم. ومن أصرح الأحاديث في الدلالة على أن عمر بن الخطـاب tلم يكن يشدد في متعة الحج كما شدد في متعة النساء حتى وعد برجم فاعلها ما رواه مسلم في كتاب الحج عن جابر بن عبد الله قال: تمتعنا مع رسول الله فلما قام عمر قال: إن الله كان يحل لرسولهr ما شاء بما شاء. وإن القرآن قد نزل منازله فـ(أتموا الحج والعمرة لله) كما أمركم الله . وأبتّوا نكاح هذه النساء فلن أوتي برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة. وفي رواية: فافصلوا حجكم عن عمرتكم فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم. وفي رواية لأحمد عن أبي سعيد قال: خطب عمر الناس فقال: إن الله تعالى رخص لنبيه ما شاء وإن نبي الله صلى الله عليه وسلم قد مضى لسبيله فأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم الله عز وجلوحصنوا فروج هذه النساء. وروى النسائي وغيره أن الصّبَي بن معبد قال له: إني أهللت بالحج والعمرة جميعاً فقال له عمر: هديت لسنة نبيك . والروايات في هذا كثيرة. وأما ما رواه النسائي عن ابن عباس قال: سمعت عمر يقول: (والله إنيلأنهاكم عن المتعة وإنها لفي كتاب الله ولقد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني متعة الحج) فالنهي الذي أراده عمر هنا ليس نهي إلزام أو تحريم، وإنما هو نهي تخيير. وأما الصحيح الذي جاء عن أمير المؤمنين فيما يتعلق برواية: (متعتان كانتا على عهد رسول الله…) فهو: ما رواه جابر بن عبد الله نفسه قال: (لما ولي عمر خطب الناس فقال: إن القرآن هو القرآن وإن الرسول هو الرسول وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله r متعة الحج فافصلوا بين حجكم وعمرتكم فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم. والأخرى متعة النساء فأنهى عنها وأعاقب عليها)([3]). ومثله في صحيح مسلم – وقد مر بنا قبل قليل - بلفظ مقارب. فعمر رضي الله عنه تحدث عن حكم المتعتين حديثين منفصلين، ولم يجمع بينهما في هذا الحكم: المتعةالأولى متعة الحج وقد شرعت في كتاب الله – كما مر بنا - وكانت على عهد رسول الله. ولم ينه عنها عمر نهي تحريم، وإنما رغب في تركها لسبب ذكره عمر نفسه، أشرت إليه آنفاً. والمتعة الثانية هي متعة النساء، وقد كانت على عهد رسول الله r لثلاثة أيام فقط في خيبر – وفي رواية أوطاس أيضا - ثم حرمت إلى يوم القيامة. فنهي عمر عنها نهي تحريم، لم يجد معارضاً من الصحابة. ولو لم يكن مصيباً في نهيه لوجد له معارضاً منهم - ولابد- كما عارضوه في متعة الحج. ووجود المعارض أدعى في متعة النساء لميل الطباع إليها. فلو كان هناك أدنى دليل على إباحتها لعارضوه. فكيف إذا انضاف إلى ذلك حب القوم للحق وجرأتهم في الجهر به لا تأخذهم فيه لومة لائم؟ ثم إن الأمة مجمعة على موافقته في تحريم متعة النساء دون متعة الحج. ولو كان هناك أدنى دليل على الإباحة لما تمت هذه الموافقة على مر العصور لميل الطباع إلى المخالفة لا إلى الموافقة. فكيف تواطأ الأولون والآخِرون على أمر بهذه الحيثيات لو لم يكن ما تواطأوا عليه هو الحق، والحق الصريح؟ الأدلة القاطعة على تحريم المتعة من الكتاب والسنة اولا من القران قال الله عزوجل{ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَـٰفِظُونَ * إِلاَّ عَلَىٰ أَزْوَٰجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذٰلِكَ فَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ} تفسير الاية قال اين كثير رحمه الله: أي والذين قد حفظوا فروجهم من الحرام فلا يقعون فيما نهاهم الله عنه من زنا ولواط، لا يقربون سوى أزواجهم التي أحلها الله لهم أو ما ملكت أيمانهم من السراري ومن تعاطى ما أحله الله له فلا لوم عليه ولا حرج، ولهذا قال: { فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ قال الطبرى رحمه الله وقوله: فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذلكَ يقول: فمن التمس لفرجه مَنكَحا سوى زوجته وملك يمينه، فأُولَئِكَ هُمُ العادُونَ يقول: فهم العادون حدود الله، المجاوزون ما أحلّ الله لهم إلى ما حرّم عليهم. وجه الدلالة فى الايات : أن الله عزوجل اخبرنا بان الاصل فى الفروج الحرمة ولا يحل الوطء الا بأحد سببين إما النكاح وإما ملك اليمين يعنى لا يحل لرجل ان يطأ امرأة الا زوجته أو جاريته فإذا ثبت أن المتمتع بها ليست زوجة كانت إذا محرمة وغير داخلة فى الاستثناء والواقع ان المتمتع بها ليست زوجة عند أحد من المسلمين وذلك للامور الاتية: 1- قال الله (ومن آياته أنخلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ) ولا وجود مطلقا لهذا السكن والمودة والرحمة بين المتمتع والمتمتع بها فانه قديكون لمدة ساعة او ساعتين او حتى اياما معدودات فخرج عن صورة الزواج التى ذكرها الله عزوجل فى كتابه وامتن بها على الناس وجعلها آية من آياته 2-المتمتع بها لا تطلق بل يفسخ العقد بمجرد انقضاء الوقت المتفق عليه 3- المتمتع بها لا ترث الرجل وان مات فى مدة العقد ومعلوم انها لوكانت زوجة لورثته كما فى كتاب الله عزوجل 4- المتمتع بها ليس عليها عدة المتزوجات التى اوردها الله فى كتابه لا عدة المطلقة ولا عدة المتوفى عنها زوجها بل هى عند الشيعة تستبرىء بحيضة ان كانت تحيض او تعتد خمسا وأربعين يوما (وهذه عدة ما أنزل الله بها من سلطان 5- وعند الشيعة الذين يبيحون المتعة يجوز للمرأة ان تشترط على المتمتع بها ان لا يأتيها فى موضع الحرث ولا يجوز ذلك للزوجة فثبت لنا مما سبق ان المتمتع بها ليست زوجة فإذا هى من المحرمات على الرجل بنص الاية (والذين هم لفروجهم حافظون الا على أزواجهم او ما ملكت ايمانهم ) وهى ليست زوجة ولا مملوكة فمن وطئها بحجة المتعة فهو كما قال الله فى الاية( فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ) وقد وردت الروايات فى كتب الشيعة الامامية مصرحة بأن المتمتع بها ليست زوجة كما يلى : 1-عن بكر بن محمد قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتعة أهي من الأربع ؟ فقال : لا. ( الفروع من الكافي 43/2 التهذبب للطوسي 2/ 188 ، الاستبصار 3/ 147) 2 - عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ذكرت له المتعة أهي من الأربع ؟ فقال : تزوج منهن ألفاً فإنهن مستأجرات. (الفروع من الكافي 2 / 43 ، التهذيب 2/188 ، الاستبصار 3/147 الوسائل 14/446 .) 3 - عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في المتعة : ليست من الأربع لأنها لا تطلق ولا ترث وإنما هي مستأجرة . ( الفروع من الكافي 2 / 43 ، التهذيب 2/188 ، الاستبصار 3/148 الوسائل 14/446 .) فإذا هى ليست زوجة إنما مستأجرة والآيات التى ذكرناها حرمت على الرجال كل النساء الا الزوجة والمملوكة 4-وعن سعيد بن يسار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن ، الرجل يتزوج المرأة متعة ولم يشترط الميراث ؟ قال : ليس بينهما ميراث ، اشترط أو لم يشترط ( التهذيب للطوسي 2/ 190 ، الاستبصار 3/ 150 ، وسائل الشيعة 14/487 .) وبما أنها لا ترث فهى ليست زوجة لا يجادل فى ذلك أحد فإن الله تعالى ذكر للزوجة الميراث فى كتابه الكريم ثانيا أدلة تحريم المتعة من السنة ا -عن الحسن بن محمد بن علي وأخوه عبد الله عن أبيهما . أن علياً رضي اللّه عنه قال لابن عباس : إن النبي صلى اللّه عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر (البخارى ومسلم) 2- عن الربيع بن سَبْرة الجُهني أنَّ أباه حدّثه أنه كان مع رسول اللهّ صلى اللّه عليه وسلم فقال : « أيها الناس إني قد أذنت لكم في الاستمتاع من النساء ، وإنَّ اللّه قد حرّم ذلك إلى يوم القيامة ، فمن كان عنده منهن شيء فليُخَلِّ سبيلَه ولا تأخذوا ممّا آتيتموهن شيئَاً » (صحيح مسلم) ولاحظ قول النبى صلى الله عليه وسلم وإن الله حرم ذلك الى يوم القيامة فهو يدل على ان هذا التحريم باق الى يوم القيامة ناسخ لما كان سابقا له من الإباحة 3-عن موسى بن أيوب عن عمه علي عن علي ابن أبي طالب رضي اللّه عنه عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أنه نهى عن المتعة . فقال : « إنها كانت لمن لم يجد فلما أنزل اللّه تعالى النكاح والطلاق والميراث بين المرأة وزوجها نسخت ». « سنن الدارقطني » 3/359 ، « مصنف عبد الرزاق » 7/505 ، « مسند البيهقي » 7/ 207 ، « موارد الظمآن » 309 . وكان الصحابة رضوان الله عليهم والتابعون ينظرون الى المتعة على انها سفاحا وزنا قال ابن عمر : نهانا عنها رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وما كنا مسافحين مجمع الزوائد للهيثمي 4/265 . وكان عروة كان ينهى عن نكاح المتعة ويقول : هي الزنا الصريح (.سنن سعيد بن منصور) وكان مكحول رحمه الله يقول في الرجل تزوج المرأة إلى أجل ، قال : ذلك الزنا . (مصنف ابن أبى شيبة ) وفى هذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين |
#2
|
|||
|
|||
__________________
قال أيوب السختياني رحمه الله: من أحب أبابكر فقد أقام الدين، ومن أحب عمر فقد أوضح السبيل، ومن أحب عثمان فقد استنار بنور الله، ومن أحب علياً فقد استمسك بالعروة الوثقى، ومن قال الحسنى في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقد برئ من النفاق. [align=center][/align] |
#3
|
|||
|
|||
4518 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عِمْرَانَ أَبِى بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رضى الله عنهما - قَالَ أُنْزِلَتْ آيَةُ الْمُتْعَةِ فِى كِتَابِ اللَّهِ فَفَعَلْنَاهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ، وَلَمْ يُنْزَلْ قُرْآنٌ يُحَرِّمُهُ ، وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا حَتَّى مَاتَ قَالَ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ . طرفه 1571 - تحفة 10872) (صحيح البخاري ) وهذا دليل على عدم تحريم المتحة وانما راي راه عمر
|
#4
|
|||
|
|||
اقتباس:
قبل هذا الحديث مباشرة قال البخاري ((بَابُ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالعُمْرَةِ إِلَى الحَجِّ))، فالمتعة المذكورة في الحديث هي متعة الحج وليست متعة النساء، ناهيك عن عدم وجود آية لمتعة النساء في القرآن الكريم.
__________________
قال أبو قلابة: إذا حدثت الرجل بالسنة فقال دعنا من هذا وهات كتاب الله، فاعلم أنه ضال. رواه ابن سعد في الطبقات.
|
#5
|
|||
|
|||
{ ولْيَسْتَعْفِفِ الذين لا يَجِدون نِكاحاً حتى يُغْنِيَهَم اللهُ من فضلِه } (النور 23)
لو كانت المتعة حلال لقال الله ( و ليتمتع الذين لا يجدون نكاحا ) لكن الله قال ( و ليستعفف الذين لا يجدون نكاحا ) |
أدوات الموضوع | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | الأقسام الرئيسية | مشاركات | المشاركة الاخيرة |
فأين رواية الانقلابيين او المنتصرين وهذه روايات المنهزمين | موحد مسلم | الشيعة والروافض | 1 | 2020-03-13 04:31 PM |
القول المبين في فلتات الانزع البطين | موحد مسلم | الشيعة والروافض | 7 | 2020-03-05 05:41 PM |
قول عمر وفعل علي هناك فرق | موحد مسلم | الشيعة والروافض | 0 | 2020-02-17 11:56 PM |
بقول من نأخذ | موحد مسلم | الشيعة والروافض | 0 | 2020-01-24 11:02 AM |