جديد المواضيع |
للإعلان هنا تواصل معنا > واتساب |
منتدى السنة | الأذكار | زاد المتقين | منتديات الجامع | منتديات شباب الأمة | زد معرفة | طريق النجاح | طبيبة الأسرة | معلوماتي | وادي العرب | حياتها | فور شباب | جوابى | بنك أوف تك |
|
|
أدوات الموضوع |
#21
|
|||
|
|||
وعندي سؤال ثاني لك ايه الرافضي ( يامن لم تفهم الجواب ) !!
الي ماذا يعود الضمير هنا ( وهن فيما يقرأ من القرآن ) ؟؟ جاوب ايه الرافضي ( فالرفض داء مزمن ) |
#22
|
|||
|
|||
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انه من الحواز(كنت شيعي) وكانت عندي هاي الشبهه ولاكن ما فهمت بشكل جيد ماهي عشرالرضعات وما هو نسخ.؟؟؟؟ أجيبوني يرحمكم الله
|
#23
|
|||
|
|||
:لا:تعال معي لترى التأصيل والتفصيل !! من كتب أهل السنة أصحاب الدليل , أتباع الخليل -صلى الله عليه وسلم-
أرضعيه تحرمي عليه يشنع الروافض بهذا الحديث على أهل السنة، وعلى كل حال فإن رضاع الكبير مشروع عند القوم حتى إرضاع الذكور للذكور والذين لا يخرج منهم الحليب عادة. عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شئ من ولدها وإن كان من غير الرجل الذى كانت أرضعته بلبنه وإذا رضع من لبن رجل حرم عليه كل شئ من ولده وإن كان من غير المرأة التي أرضعته» (وسائل الشيعة (آل البيت ) - الحر العاملي20/403 الاستبصار للطوسي3/201 تهذيب الأحكام للطوسي7/321 بلغة الفقيه السيد محمد بحرالعلوم3/125. وهناك روايات في الرضاع وردت في كتب الشيعة. ومنها عن التهذيب في الموثق : « عن جميل بن دراج عن أبى عبد الله عليه السلام، قال: إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شئ من ولدها، وان كان الولد من غير الرجل الذي كان أرضعته بلبنه ، وإذا ارضع من لبن رجل حرم عليه كل شئ من ولده وإن كان من غير المرأة التي أرضعته». فقد تبين من الرواية وتصحيح العاملي لها والطوسي وغيرهما أمراهما: «أن علماء الأثني عشرية قالوا بصحة رضاع الكبير الرجل من المرأة رجوعا لقول ابي عبد الله في الرواية الآنفة الذكر « إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شئ من ولدها». وهذا قلنا نحن به لوروده عن رسول الله بسند صحيح في صحيح البخاري وغيره. أن علماء الأثني عشرية قالوا بصحة رضاع الكبير الرجل من الرجل رجوعا لقول ابي عبد الله في الرواية الآنفة الذكر : (وإذا ارضع من لبن رجل حرم عليه كل شئ من ولده. وهذا لم يقل به أحد إلا شذاذ الآفاق علماء الأثني عشرية إذ أن هذا أمر خطير وشذوذ جنسي إذ كيف يرضع الرجل من رجل آخر ولعل مرجعهم في هذا الشذوذ الجنسي هو ما رواه الكليني: ألم تزعموا بأن أبا طالب كان يرضع النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألم تزعموا بأن النبي كان يعطي أصبعه للحسين فيمصه الحسين ويخرج منه حليب مشبع يكفيه يومه كله؟؟؟ إقرأوا هذه الروايات إن شئتم: - عن أبي عبد الله قال » لم يرضع الحسين من فاطمة عليها السلام ولا من أنثى. كان يؤتى به النبي ( فيضع إبهامه في فيه. فيمص منها ما يكفيه اليومين والثلاث« (الكافي 1/386 كتاب الحجة. باب مولد الحسين بن علي). - عن أبي عبد الله قال » لما ولد النبي ( مكث أياما ليس له لبن. فألقاه أبو طالب على ثدي نفسه. فأنزل الله فيه لبنا فرضع منه أياما حتى وقع أبو طالب على حليمة السعدية فدفعه إليها« (الكافي 1/373 كتاب الحجة. باب مولد النبي ( ووفاته). - عن أبي الحسن أن النبي ( كان يؤتى به الحسين فيلقمه لسانه فيمصه فيجتزئ به. ولم يرتضع من أنثى« (الكافي 1/387 باب مولد الحسين). جاء في صحيح ابن حبان (10/27) أن امرأة أبي حذيفة قالت عندما نزل قوله تعالى في حق أولاد التبني (أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله) « كنا نرى سالما ولدا» (رواه البخاري وانظر الاصابة3/15) وفي رواية « بلغ ما بلغ الرجال وعلم ما علم الرجال» وفي رواية « عقل ما يعقل الرجال» (رواه مسلم) أي أنه كان حدثا وإن ورد في مسلم أن لحيته نبتت فهذا يقع لصغار وحتى قبل بلوغهم أو عند بداية بلوغهم. قال أبو عمر « صفة رضاع الكبير أن يحلب له اللبن ويسقاه فأما أن تلقمه المرأة ثديها فلا ينبغي لأحد من العلماء، وهذا ما رجحه القاضي والنووي» (شرح الزرقاني3/316). فإن قيل إنه ورد أنه رجل كبير نقول هذا وصف نسبي بالنسبة لما يعرف عن الرضاع بأنه عادة لا يكون إلا للصغير. فإن أبيتم روينا لكم ما رواه ابن سعد في طبقاته عن محمد بن عبد الله ابن أخي الزهري عن أبيه قال كانت سهلة تحلب في مسعط أو إناء قدر رضعته فيشربه سالم في كل يوم حتى مضت خمسة أيام فكان بعد ذلك يدخل عليها وهي حاسر رخصة من رسول الله ? لسهلة» (الطبقات الكبرى8/271 الإصابة لابن حجر7/716). والنبي هو الذي قال: أرضعيه تحرمي عليه. ثم إن النص لم يصرح بأن الارضاع كان بملامسة الثدي. سياق الحديث متعلق بالحرج من الدخول على بيت أبي حذيفة فكيف يرضى بالرضاع المباشر بزعمكم؟ أونسي هؤلاء أن النبي ( حرم المصافحة؟ فكيف يجيز لمس الثدي بينما يحرم لمس اليد لليد؟ ثم إن جاءتكم الغيرة فجأة على ملامسة الثدي فأينها عن ما رويتموه في كتبكم عن معصوميكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى (يقبّل!) بين ثديي ابنته الشابة فاطمة، وأنه لا ينام حتى يفعل ذلك، وحتى يضع (وجهه) بين ثدييها. بل أين غيرتكم عندما قال شيخكم التبريزي: إنه صلى الله عليه وسلم « كان يمس وجهه لما بين ثديي فاطمة كل يوم وليلة (يشمها ويلتذ من استشمامها)»! (وقد تقدمت هذه النقول)! ثم أيهما أعظم: رضاعة أم إعارة فرج لبضعة أيام أو ساعات؟ عودا على بدء، فإن الحجة لا تقوم على الخصم بما فهمه خصمه وإنما تقوم بنص صريح يكون هو الحجة. ولكنهم شهوانيون لا يخطر على ذهنهم إلا ما يدغدغ غرائزهم الحيوانية. هل الطفل الذي يشرب الحليب من غير رضعه من الثدي مباشرة يثبت له حكم الرضاعة أم لا؟ ماذا عن رضاع الصغير للخميني، بالطبع الخميني لم يكن يتكلم عن رضاع الطفلة الصغيرة ولكن مفاخذتها وضمها وتقبيلها جنسيا. وهذا من عجائب الشيعة الذين ينظرون بدقة بالغة في نصوصنا ثم يصابون فجأة بعمى في أبصارهم عند مطالبتهم بالنظر في كتبهم وكلام مراجعهم الملقبين بآيات الله. يقول الخميني «وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة» (تحرير الوسيلة2/216). قليلا من الإنصاف. هل أنتم مبصرون لكتب مخالفيكم عمي في شأن كتبكم؟ ت
__________________
[gdwl][rainbow][align=justify]إِذا المَرءُ لَم يُدنَس مِنَ اللُؤمِ عِرضُهُ ** فَكُلُّ رِداءٍ يَرتَديهِ جَميلُ وَإِن هُوَ لَم يَحمِل عَلى النَفسِ ضَيمَها ** فَلَيسَ إِلى حُسنِ الثَناءِ سَبيلُ تُعَيِّرُنا أَنّا قَليلٌ عَديدُنا** فَقُلتُ لَها إِنَّ الكِرامَ قَليلُ وَما قَلَّ مَن كانَت بَقاياهُ مِثلَنا** شَبابٌ تَسامى لِلعُلى وَكُهولُ وَما ضَرَّنا أَنّا قَليلٌ وَجارُنا** عَزيزٌ وَجارُ الأَكثَرينَ ذَليلُ [/align][/rainbow][/gdwl] |
#24
|
|||
|
|||
اقتباس:
لأنها قصدت في العشر رضعات نسخ اللفظ و الحكم ..... أما في الخمس رضعات فهي نسخت لفظا فقط و لكن بقيت الحكم ... اي ان الاية باقية حكما بين المسلمين و اللفظ باق و لكن على صورة حديث الرسول فليس من الضروري التصريح بها اما العشر رضعات فقد اصبحت شيئا خارج الدين لأنها من الغير معمول بها و اللفظ بها فصرحت بها رضي الله عنها و الصحابة اجمعين و اسأل الله لك و لي الهداية . |
أدوات الموضوع | |
|
|